الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب النهي عن إضاعة المال
• عن كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللَّه كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (1477)، ومسلم في الأقضية (593: 13) كلاهما من طريق إسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء، حدثني ابن أشوع، عن الشعبي، حدثني كاتب المغيرة ابن شعبة فذكره.
وفي رواية: "إن اللَّه حرم ثلاثا، ونهى عن ثلاث: حرم عقوق الوالدين، ووأد البنات، ولا وهات. ونهى عن ثلاث: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال". وفي رواية "ومنعا وهات".
وقوله: "ولا وهات" أي حرم لا، يعني الامتناع عن أداء ما تجب عليه من الحقوق، يقول في الحقوق الواجبة: لا أعطي. ويقول فيما ليس له فيه حق: أعط.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل اللَّه جميعا، ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال".
صحيح: رواه مسلم في الأقضية (1715) عن زهير بن حرب، حدّثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
3 - باب تحريم الغش في البيوع
• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال:"ما هذا يا صاحب الطعام؟ ". قال: أصابته السماء، يا رسول اللَّه. قال:"أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه النّاس. من غش فليس مني".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (102) من طرق عن إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكر مثله.
ومن هذا الطريق رواه الترمذيّ (1315)، وقال: حسن صحيح.
ورواه الإمام أحمد (7292)، وعنه أبو داود (3492) عن سفيان، عن العلاء، وجاء فيه: فأوحي إليه أدخل يدك فيه، فأدخل يده، فإذا هو مبلول، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ليس منا من غش".
ورواه ابن ماجه (2224) من وجه آخر عن سفيان. ولم يذكر قصة الوحي.
• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا،
ومن غشنا فليس منا".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (101) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري، وابن أبي حازم، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكره.
• عن عبد اللَّه بن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا، ومن رمانا فليس منا".
حسن: رواه الطبراني في الكبير (11/ 221) عن علي بن عبد العزيز، ثنا سعيد بن منصور، عن الدراوردي، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن عبد اللَّه بن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل الدراوردي، وهو عبد العزيز بن محمد، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وحديثه عن عبيد اللَّه العمري منكر، كما قال النسائي، وهذا ليس منه.
• عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له".
حسن: رواه ابن ماجه (2246) عن محمد بن بشار قال: حدّثنا وهب بن جرير قال: حدّثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة ابن عامر فذكره.
وفيه يحيى بن أيوب وهو الغافقي، مختلف فيه، غير أنه حسن الحديث. ومن طريقه رواه الحاكم (2/ 8)، والبيهقي (5/ 320).
وتابعه ابن لهيعة، ومن طريقه رواه أحمد (17451) عنه عن يزيد بن حبيب بإسناده، ولفظه:"المسلم أخو المسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعة عن أخيه إن علم بها تركها".
وابن لهيعة فيه كلام معروف، لكنه توبع.
• عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غشنا فليس منا".
حسن: رواه البزار -كشف الأستار (1256) - عن عمرو بن علي وبشر بن آدم قالا: ثنا أبو علي الحنفي، ثنا هارون الشامي، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة فذكره.
وإسناده حسن من أجل هارون الشامي، فلم أستطع تعيينه، ولكن قال الهيثمي في "المجمع" (2/ 87):"رواه البزار، ورجاله ثقات" فلعله عرفه وقال أيضًا الحافظ ابن حجر في "مختصر زوائد البزار"(879): "ورجاله ثقات".
وفي الباب عن ابن عمر قال: مر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بطعام، وقد حسنه صاحبه، فأدخل يده فيه، فإذا طعام رديء، فقال:"بع هذا على حدة، وهذا على حدة. فمن غشنا فليس منا".
رواه أحمد (5113)، والبزار -كشف الأستار (1255) -، والطبراني في الأوسط (2511)
كلهم من حديث أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف.
وفي الباب ما روي أيضًا عن أبي الحمراء قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء، فأدخل يده فيه، فقال:"لعلك غششت، من غشنا فليس منا".
رواه ابن ماجه (2225) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا أبو نعيم قال: حدّثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي داود، عن أبي الحمراء فذكره.
ورواه القضاعي في "مسند الشهاب"(353) من وجه آخر عن أبي نعيم.
وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى المشهور بكنيته، كذبه ابن معين، وقال النسائي:"متروك". وقال ابن حبان: "يروي عن الثقات الموضوعات توهما، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار به". المجروحين (1116). وذكره أيضًا في الثقات (5/ 284).
قال البخاري: "أبو الحمراء له صحبة، ولا يصح حديثه هذا، وهذا الحديث انفرد به".
وفيه أيضًا ما روي عن أبي بردة بن نيار قال: انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع المصلى، فأدخل يده في طعام، ثم أخرجها، فإذا هو مغشوش أو مختلف، فقال:"من غشنا فليس منا".
رواه أحمد (15833)، والبزار -كشف الأستار (99) -، والطبراني في الكبير (22/ 521) كلهم من طريق شريك، عن عبد اللَّه بن عيسى، عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة بن نيار فذكره.
وإسناه ضعيف من أجل جميع بن عمير التميمي أبو الأسود، قال البخاري:"فيه نظر". وقال ابن حبان: "كان رافضيا يضع الحديث". وأما أبو حاتم فقال: "محله الصدق".
والصواب أنه ضعيف جدا؛ فإنه شيعي رافضي محترق، وشريك هو ابن عبد اللَّه النخعي سيء الحفظ، إلا أنه توبع، رواه الطبراني في الأوسط (4/ 293)، والدارقطني في "العلل"(6/ 24 - 25) عن قيس بن الربيع، عن عبد اللَّه بن عيسى، عن سعيد بن أبي بردة، عن عمه أبي بردة، فخالفه في موضعين: أحدهما في قوله: جميع بن عمير. والثاني في قوله: عن خاله.
وقد رجح ابن حجر في "الإصابة" أن أبا بردة بن نيار عم لسعيد بن عمير بن نبار، فالخطأ من شريك؛ فإنه سيء الحفظ، كما مضى.
وفي الباب أيضًا عن عبد اللَّه بن مسعود مرفوعا: "من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النّار".
رواه الطبراني في الكبير (10/ 138)، والصغير (1/ 261)، وأبو نعيم في "الحلية"(4/ 189)، وابن حبان في صحيحه (567)، والقضاعي في مسند الشهاب (253، 354) كلهم من طريق الفضل بن الحباب قال: حدّثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم قال: حدّثنا أبي، عن عاصم، عن زر، عن عبد اللَّه فذكره.
قال أبو نعيم: "غريب من حديث عاصم، تفرّد به عثمان، ولم نكتبه إلا من حديث الفضل بن الحباب".