الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يَبعْ حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض".
صحيح: رواه مسلم في البيوع (1522) من طريقين، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
• عن طلحة بن عبيد اللَّه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد.
حسن: رواه أبو داود (3441) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي، أن أعرابيا حدّثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فنزل على طلحة بن عبيد اللَّه، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق، فانظر من يبايعك؟ فشاورني حتى آمرك أو أنهاك.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد (1404) في سياق أطول من هذا، وسبق تخريجه في كتاب الزكاة، في عدم التعدي على الصدقات.
وسالم المكي هو سالم بن أبي أمية أبو النضر، كما جاء التصريح به في مسند أحمد.
وفي الباب ما روي عن ابن أبي يزيد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "دعوا الناس يُصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه".
رواه أحمد (15455)، والطبراني في الكبير (22/ 354)، وعبد بن حميد (438) كلهم من طرق عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه قال: حدثني أبي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث.
وحكيم بن أبي يزيد لم يوثّقه غير ابن حبان، ثم اختلف هل هو حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عن جده، كما عند أحمد، أو حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، كما عند غيره، دون ذكر جده؟ وقد أشار إلى هذا الاختلاف ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة أبي يزيد.
والراوي عنه عطاء بن السائب مختلط، وجميع من روى عنه هذا الحديث رواه بعد الاختلاط، وبه أعله الهيثمي في "المجمع"(4/ 83).
وقد كره أكثر أهل العلم بيع الحاضر للبادي حملا على أن النهي للتحريم؛ لأن بيع الحاضر للبادي يفوت مصلحة البيع والشراء، وهي أن اللَّه يرزق بعضهم من بعض.
وذهب بعضهم إلى أن النهي للإرشاد دون التحريم.
48 - باب النهي عن تلقي الركبان والجَلَب
• عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع.
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2164)، ومسلم في البيوع (1518) كلاهما من طريق التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود به. واللفظ لمسلم.
والتيمي هو: سليمان بن طرخان أبو المعتمر، نزل في التيم، فنسب إليهم.
• عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يُهبط بها إلى السوق".
متفق عليه: رواه البخاري (2165) عن عبد اللَّه بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره.
ورواه مسلم في البيوع (1517) من طريق عبيد اللَّه، عن نافع به بلفظ: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن تُتَلَقَّى السِّلَعُ حتى تبلغ الأسواق".
تنبيه: الحديث في موطأ مالك برواية يحيى الليثي، كما سبق في باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه بلفظ الشطر الأول، وليس فيه قوله:"ولا تلقوا السلع. . . . " إلخ.
وإنما وقع ذلك في بعض الروايات عن مالك، كما في رواية عبد اللَّه بن يوسف هذه التي عند البخاري.
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (13/ 316): "وهذه الزيادة صحيحة لابن وهب، والقعنبي، وعبد اللَّه بن يوسف، وسليمان بن برد، عن مالك، وليست لغيرهم، وهي صحيحة". اهـ.
• وعن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُتَلَقَّى الجَلَبُ.
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2162) من طريق سعيد بن أبي سعيد، ومسلم في البيوع (1519: 16) من طريق ابن سيرين، كلاهما عن أبي هريرة. واللفظ لمسلم.
• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر".
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (96) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه البخاري في البيوع (2150)، ومسلم في البيوع (1515: 11) كلاهما من طريق مالك به مثله.
• عن أبي هريرة قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".
صحيح: رواه مسلم في البيوع (1519: 17) عن ابن أبي عمر، حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، أخبرني هشام القردوسي، عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة فذكر الحديث.
• عن سمرة أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق، أو يبيع حاضر لباد.