الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جموع أبواب ما جاء في الرهن
1 - باب مشروعية الرهن وجوازه في السفر والحضر
قال اللَّه تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [سورة البقرة: 283].
• عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الرهن (2509)، ومسلم في المساقاة (162: 126) كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد، حدّثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، فقال إبراهيم: حدّثنا الأسود، عن عائشة فذكرته.
• عن أنس قال: ولقد رهن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سَنِحةٍ، ولقد سمعته يقول:"ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع، ولا أمسي، وإنهم لتسعة أبيات".
صحيح: رواه البخاريّ في الرهن (2508) عن مسلم بن إبراهيم، حدّثنا هشام حدّثنا قتادة عن أنس قال فذكره.
• عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، أخذها رزقا لعياله.
صحيح: رواه الترمذيّ (1214)، والنسائي (4651)، وأحمد (2109، 3409)، والبيهقي (6/ 36) كلهم من حديث هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره إلا أن الترمذيّ قال:"عشرين صاعا".
وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
ورواه ابن ماجه (2439)، وأحمد (2724) كلاهما من حديث هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكر مثله.
وزاد أحمد في أول الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أحد، فقال:"والذي نفس محمد بيده ما يسرني أن أحدا يحول لآل محمد ذهبا، أنفقه في سبيل اللَّه، أموت يوم أموت أدع منه دينارين إلا دينارين أعدهما لدين إن كان" فمات وما ترك دينارا ولا درهما، ولا عبدا ولا وليدة، وترك درعه مرهونة عند يهودي، فذكر مثله.
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من لكعب بن الأشرف؛ فإنه