المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب ما جاء في الإقطاع - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٥

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كتاب الحج

- ‌جموع أبواب ما جاء في وجوب الحجّ وفضله وشروطه

- ‌1 - باب ما جاء في إثبات فرض الحجّ، وأنه مرة واحدة، وما بعده فهو تطوّع

- ‌(2/ 539).2 -باب ما جاء في استحباب لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج

- ‌3 - باب ما جاء أن الحجّ يهدم ما كان قبله

- ‌4 - باب ما رويَ أنه لا صرورة في الإسلام

- ‌5 - باب ما جاء في فضل الحج

- ‌6 - باب حجّ الضّعفاء والنساء جهاد

- ‌7 - باب في طلب الدّعاء من الحاج والمعتمر

- ‌8 - باب فضل المتابعة بين الحجّ والعمرة

- ‌9 - باب تعجيل الحجّ لمن قدر عليه

- ‌10 - باب وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة

- ‌11 - باب أخذ الزّاد في الحجّ والعمرة

- ‌12 - باب جواز الحجّ على إبل الصدقة إذا أجازه الإمام

- ‌13 - باب أداء الحج والعمرة راكبًا وماشيًا

- ‌14 - باب فضل من مات محرمًا

- ‌15 - باب الإحصار في الحج أو العمرة

- ‌16 - باب الصوم على المحصر إذا لم يجد هديا

- ‌17 - باب إبدال الهدي في الإحصار

- ‌18 - باب هل على المحصر قضاء

- ‌19 - باب الحج عن الميت

- ‌20 - باب الحجّ عن العاجز لهرم وزمانة ونحوها

- ‌21 - باب النهي أن يحجّ عن الميت من لم يحج عن نفسه

- ‌22 - باب حجّ الصّبي وأجرُه لمن حجّ به

- ‌جموع أبواب المواقيت

- ‌1 - باب المواقيت الزمانية في الحج

- ‌21).2 -باب ميقات أهل المدينة والشام ونجد واليمن

- ‌3 - باب من قال: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل العراق ذات عرق

- ‌4 - باب ما جاء أنّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقّت لأهل العراق ذات عرق

- ‌5 - باب من أحرم قبل الميقات وما روي من فضل الإحرام من المسجد الأقصى

- ‌6 - باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌جموع ما يباح للمحرم وما يحرم عليه

- ‌1 - باب الغسل للإحرام

- ‌2 - باب استعمال الطيب والادهان عند الإحرام

- ‌3 - باب ما جاء فيما لا يلبس المحرم من الثياب وأن من لم يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين

- ‌4 - باب جواز لبس الخفين من غير قطع، والسراويل من غير فتق لمن لم يجد النعلين والإزار

- ‌5 - باب حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه

- ‌6 - باب ما جاء في تظليل المحرم

- ‌7 - باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرّجال

- ‌8 - باب في جواز غسل المحرم شعر رأسه

- ‌9 - باب ما جاء في التلبيد

- ‌10 - باب في جواز الحجامة للمحرم

- ‌11 - باب في جواز حلق المحرم رأسه إذا كان به أذى مع وجوب الفدية

- ‌12 - باب علاج المحرم

- ‌13 - باب في جواز اشتراط المحرم على ربّه عز وجل التّحلّل بعذر المرض ونحوه

- ‌14 - باب ما يحلّ للمحرم أكله من الصّيد وما لا يحلّ

- ‌15 - باب ما جاء في جزاء الصيد إذا قتله المحرم

- ‌16 - باب ما جاء في بيض الصيد

- ‌17 - باب ما قيل: إن الجراد من صيد البحر

- ‌18 - باب ما يجوز للمحرم قتله من الدّواب في الحل والحرم

- ‌19 - باب تحريم نكاح المحرم وخطبته

- ‌20 - باب زواج النبيّ صلى الله عليه وسلم من ميمونة هل كان حلالا أو محرمًا

- ‌21 - باب التجارة في الحج

- ‌22 - باب النهي عن الرفث والفسوق في الحج

- ‌2).23 -المحرم يؤدّب غلامه ومن تحت يده

- ‌جموع ما جاء في خروج النبيّ صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة لأداء فريضة الحج

- ‌1 - باب وقت خروج النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة عام حجّة الوداع

- ‌2 - باب وقت دخول النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام حجة الوداع

- ‌3 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بذي طوى والمبيت بها حتى يصبح إذا دخل مكة

- ‌4 - باب الاغتسال ودخول مكة بالنهار

- ‌5 - باب دخول النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة ليلًا

- ‌6 - باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها، وخروجه من أسفلها

- ‌7 - باب مكان نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع

- ‌جموع ما جاء في صفة حجّة النبيّ صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر وغيره، وما جاء فيه من الأحكام

- ‌1 - باب صفة حجّة النبيّ صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله

- ‌2 - باب ما جاء من أين أهلّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ومتي

- ‌3 - باب استحباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال بالحج والعمرة عند الركوب

- ‌4 - باب الإهلال بالحج أو العمرة مستقبل القبلة

- ‌5 - باب رفع الصوت بالإهلال بالحج أو بالعمرة أو بهما

- ‌6 - باب صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة بوادي العقيق عند الذهاب إلى الحجّ أو العمرة والرجوع منهما

- ‌7 - باب في صيغة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌8 - باب في استحباب رفع الصوت بالتلبية

- ‌9 - باب ما جاء في فضل التلبية

- ‌10 - باب من قال بقطع التلبية عند دخول مكة

- ‌11 - باب استحباب الاستدامة على التلبية في الحج إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌12 - باب تخيير النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة بالإفراد أو بالتمتع لمن لم يسق الهدي

- ‌13 - باب ترغيب النبيّ صلى الله عليه وسلم بسرف بالتمتع لمن ليس معه الهدي

- ‌14 - باب أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة بفسخ الحجّ لمن لم يكن معه الهدي

- ‌ 183).15 -باب من قال: إنّ فسخ الحجّ إلى العمرة للناس جميعًا إلى يوم القيامة لمن لم يسق الهدي، وأنه لم ينسخ

- ‌16 - باب من قال: إنّ فسخ الحجّ إلى العمرة كان خاصًا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - باب استحباب إهلال المرء بالتمتع إلى الحج

- ‌18 - باب من قال: حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قارنًا

- ‌19 - باب من قال: حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم مفردًا

- ‌20 - باب جواز القران بدون سوق الهدي من الميقات

- ‌21 - باب من حوّل نيته من التمتع إلى القران قبل الشروع في الطواف

- ‌22 - باب في أنّ المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل الطّواف صارتْ مفردة أو قارنة

- ‌23 - باب ما روي في رفع الأيدي وما يقال عند رؤية البيت

- ‌24 - باب وجوب ستر العورة في الطّواف

- ‌25 - باب أنّ الدّاخل إلى الحرم أوّل ما يفعل استلام الحجر ثم الطواف

- ‌26 - باب في فضل الحجر الأسود والمقام

- ‌27 - باب ذكر حطّ الخطايا باستلام الركنين اليمانيين

- ‌28 - باب ما جاء في فضل الطّواف

- ‌29 - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود أو استلامه بشيء وتقبيله، أو الإشارة إليه عند كلّ شوط في الطواف مع التكبير

- ‌30 - باب استحباب استلام الركن اليماني ومسحه

- ‌31 - باب ترك استلام الركنين اللذين يليان الحِجر

- ‌32 - باب ما يدعو به بين الركن اليماني والحجر الأسود

- ‌33 - باب إنّ الحجر الأسود يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحقّ

- ‌34 - باب السّجود على الحجر الأسود

- ‌35 - باب في ترك استلام الحجر الأسود عند الزّحام

- ‌36 - باب في طواف القدوم في الحجّ والعمرة

- ‌37 - باب ما جاء في الوقوف عند الملتزم

- ‌38 - باب ما جاء في الحِجْر

- ‌39 - باب ما روي في فضل النّظر إلى الكعبة

- ‌40 - باب نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم

- ‌41 - باب استحباب الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف العمرة، وفي الطّواف الأول في الحجّ

- ‌42 - باب ما جاء في الاضطباع في الطّواف

- ‌43 - باب جواز الطواف راكبًا لمرض أو عذر، واستلام الحجر بمحجن وغيره، وتقبيله أو الإشارة إليه

- ‌44 - باب جواز الكلام المباح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطواف

- ‌45 - باب طواف النساء مع الرجال من غير اختلاط ما أمكن

- ‌46 - باب جواز طواف المرأة عند إقامة الصلاة لعذر

- ‌47 - باب أن الحائض تفعل كلَّ ما يفعله الحاجّ غير أنّها لا تطوف بالبيت

- ‌48 - باب ما جاء أنّ الطواف توٌّ والسّعي توٌّ

- ‌49 - باب لكلِّ سبعة أشواط ركعتان

- ‌50 - باب استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، والقراءة فيهما بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}، {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)}

- ‌51 - باب الطّواف بعد الصبح والعصر، وأداء ركعتي الطواف

- ‌52 - باب من طاف بعد الصّبح ولم يصل ركعتي الطّواف حتى طلعت الشّمس، وأداؤهما في خارج الحرم

- ‌53 - باب استحباب الرجوع إلى الحجر الأسود لاستلامه بعد ركعتي الطواف

- ‌54 - باب وجوب السَّعي بين الصَّفا والمروة في الحجّ والعمرة

- ‌55 - باب كيف السّعي

- ‌56 - باب السّعي في بطن المسيل بشدّة

- ‌57 - باب أنّ السعي سبعةُ أشواط يبدأ بالصّفا وينتهي بالمروة

- ‌58 - باب بقي النبيّ صلى الله عليه وسلم في منزله بعد الطواف والسّعي ولم يرجع إلى الكعبة إلا لطواف الإفاضة

- ‌59 - باب ما شرع رمي الجمار والسعي إلّا لإقامة ذكر الله

- ‌60 - باب ما جاء في بيان سبب السعي بين الصّفا والمروة

- ‌61 - باب في جواز السّعي بين الصّفا والمروة راكبًا، وماشيًا

- ‌62 - باب استحباب الصّعود على الصّفا والمروة واستقبال الكعبة والتكبير والتهليل والدّعاء عليهما مع رفع اليدين

- ‌63 - باب أنّ المتمتِّع يتحلّل من عمرته بتقصير شعره وعليه هدي التمتع

- ‌64 - باب أنّ التّحلل من العمرة لا يكون إلا بعد السّعي بين الصّفا والمروة

- ‌65 - باب هل على القارن سعيٌ واحدٌ أو سعيان

- ‌66 - باب من قال: للقارن طوافان وسعيان

- ‌67 - باب أنّ القارن والمفرد لا يتحللان بعد طوافهما الأوّل

- ‌68 - باب من قال: إنّ الحاجّ المفرد يتحلّل إذا طاف بالبيت للقدوم

- ‌69 - باب أنّ القارن الذي ساق الهدي لا يتحلّل حتى ينحر

- ‌70 - باب إهلال المكّي والمتمتِّع بالحج في يوم التروية

- ‌71 - باب جواز البناء في منى لنزول الحجاج

- ‌72 - باب استحباب أداء الصّلوات الخمس بمنى يوم التّروية

- ‌73 - باب قصر الصلاة بمني

- ‌74 - باب استحباب الخروج من منى إلى نمرة إذا طلعت الشّمس

- ‌75 - باب استحباب التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة

- ‌76 - باب قصر الخطبة وتعجيل الصّلاة يوم عرفة

- ‌77 - الجمع بين الصلاتين في عرفة بأذان وإقامتين

- ‌78 - باب وجوب الوقوف بعرفة

- ‌79 - باب ما جاء في أنّ عرفة كلّها موقف

- ‌80 - باب تنبيه الحجاج على عدم الوقوف خارج حدود عرفة

- ‌81 - باب فضل يوم عرفة

- ‌82 - باب الترغيب في قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له

- ‌83 - باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة

- ‌84 - باب استحباب الدّعاء في عرفة واستقبال القبلة بذلك

- ‌85 - باب رفع اليدين في الدّعاء عند الوقوف بعرفة

- ‌86 - باب جواز الوقوف على الدّابة ونحوها بعرفة

- ‌87 - باب الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس

- ‌88 - باب السير في هدوء عند الإفاضة من عرفات

- ‌89 - باب الجمع بين الصّلاتين بالمزدلفة

- ‌90 - باب الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولا يتنفّل بينهما ولا على إثرهما

- ‌91 - باب من قال: يجمع بينهما بإقامتين فقط بدون أذان

- ‌92 - باب من أذّن وأقام لكلّ واحدة منهما

- ‌93 - باب صلاة الصبح بوم النحر بالمزدلفة

- ‌94 - باب إتيان المشعر الحرام والوقوف به للدعاء والذكر بعد صلاة الصبح إلى أن يسفر الفجر جدًا

- ‌95 - باب الدّفع من مزدلفة قبل طلوع الشّمس

- ‌96 - باب السير في هدوء عند الدّفع من المزدلفة

- ‌97 - باب الإسراع في المشي وتحريك الرّاكب دابته ونحوها في وادي محسِّر

- ‌98 - باب استحباب التلبية عند الدّفع من المزدلفة إلى أن يرمي جمرة العقبة

- ‌99 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار بمني بعد عودته من المزدلفة

- ‌100 - باب الرخصة للضعفة من النساء وغيرهن في الدّفع من مزدلفة إلى منى في آخر الليل

- ‌101 - باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌102 - باب الرّخصة للضّعفة أن يرموا في آخر اللّيل قبل طلوع الشّمس

- ‌103 - باب من كره الرّمي قبل طلوع الشّمس

- ‌104 - باب جواز الرّمي مساء

- ‌105 - باب التقاط الحصى لرمي الجمرات

- ‌106 - باب بيان أنّ حصى الجمار مثل حصى الخذف

- ‌107 - باب بيان أن الجمار ترمي بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة

- ‌108 - باب استقبال جمرة العقبة عند الرمي وجعل الكعبة عن اليسار ومني عن اليمين

- ‌109 - باب رمي الجمار راكبًا وماشيًا

- ‌110 - باب رفع اليدين بالدّعاء عند الجمرتين الدنيا والوسطى دون جمرة العقبة

- ‌111 - باب ما جاء في فضل الرّمي

- ‌112 - باب ما جاء في سبب رمي الجمرات

- ‌113 - باب ما جاء في حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجّة الوداع وتقسيم شعره بين الناس

- ‌114 - باب ما جاء في دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم للمحلِّقين بالرّحمة ثلاث مرّات وللمقصِّرين مرة واحدة

- ‌115 - باب ليس على النّساء حلق

- ‌116 - باب من السنة ترتيب أعمال الحج يوم النّحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يفيض

- ‌117 - باب جواز تقديم بعض أعمال الحجّ على بعض يوم النّحر

- ‌118 - باب أنّ من ساق الهدي لا يحلق رأسه حتى ينحر

- ‌119 - باب بماذا يحصل التحلل الأوّل

- ‌120 - باب ما جاء في طواف الإفاضة يوم النّحر وهل منْ لم يطُفْ يوم النّحر يعود محرمًا

- ‌121 - باب ترك الرّمل في طواف الزّيارة

- ‌122 - باب ما جاء في شرب ماء زمزم وصبه على الرّأس للحاج والمعتمر وغيرهما وأنه ماء مبارك، ويستشفى به

- ‌123 - باب ما جاء في حمل ماء زمزم وإهدائه

- ‌124 - باب الشرب في الطّواف

- ‌125 - باب ما جاء في سقاية النّبيذ وغيره للحجاج والمعتمرين

- ‌126 - باب وجوب السّعي على المتمتع بعد طواف الإفاضة بخلاف القارن فإن عليه سعيًا واحدًا

- ‌127 - باب رمي الجمار الثلاثة أيام التّشريق وكيفية ذلك والوقت المختار له

- ‌128 - باب المبيت بمنى أيام التشريق والرّخصة لأصحاب السّقاية ورعاة الإبل وغيرهم في المبيت بمكة وغيرها

- ‌129 - باب الرّخصة لرعاة الإبل أن يؤخِّروا رمي اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر وأن يرموا بالليل

- ‌130 - باب ما جاء في طواف الوداع

- ‌131 - باب سقوط طواف الوداع عن الحائض

- ‌132 - باب ما جاء في الحجّ الأكبر بأنهّ يوم النّحر

- ‌(11/ 336).133 -باب خطب النبيّ صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع

- ‌134 - باب ما جاء في عدد حجّات النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌135 - باب مكان نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة بعد رجوعه من منى

- ‌136 - باب أداء النبيّ صلى الله عليه وسلم الصلوات في مكان نزوله بالمحصّب بوم النّفر

- ‌137 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بالمحصّب ليس من السنة

- ‌138 - باب من قال: إن النزول بالمحصّب من السنة

- ‌139 - باب الإدلاج من المحصّب

- ‌(1771، 1772).140 -باب ما يقال إذا رجع من الحجّ أو العمرة

- ‌141 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة والصّلاة بها لما رجع من مكة

- ‌142 - باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد قضاء نسكه ثلاث ليال

- ‌143 - باب فضيلة الصلاة في المسجد الحرام

- ‌144 - باب الصّلاة في الكعبة

- ‌145 - باب من قال: لم يصل النبيّ صلى الله عليه وسلم في الكعبة

- ‌146 - باب إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت في عمرته

- ‌147 - باب الصّلاة في الحجر

- ‌148 - باب استحباب زيارة المدينة للصّلاة في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم من أتى المدينة يستحب له إتيان قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقبور شهداء أحد والبقيع للسّلام عليهم

- ‌149 - باب إتيان مسجد قباء للصلاة فيه

- ‌150 - باب التعجيل في الرّجوع إلى البلد بعد انقضاء مناسك الحجّ

- ‌151 - باب من أفسد حجَّه بالجماع

- ‌152 - باب ما يفعل من نسي أو ترك شيئا من نسكه

- ‌جموع أبواب ما جاء في الهدي وأحكامه

- ‌1 - باب وجوب الهدي على المتمتّع والقارن، والصّوم لمن لم يجد الهدي ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌2 - باب المراد بالهدي الغنم والبقر والإبل

- ‌3 - باب ما جاء في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع والحديبية

- ‌4 - باب ما جاء في ذبح النبيّ صلى الله عليه وسلم بقرة عن نسائه في حجّة الوداع

- ‌5 - باب الاشتراك في الهدي سبعة في كل بدنة أو بقرة

- ‌6 - باب تقليد الهدي وإشعاره

- ‌7 - باب ما جاء في تقليد الغنم

- ‌8 - باب ما جاء في تفرقة الهدي

- ‌9 - باب حكم إبدال الهدي

- ‌10 - باب شراء الهدي في الطّريق وتقليده

- ‌11 - باب تقليد الهدي لا يوجب إحرامًا لمن بعث بها إلى الحرم

- ‌12 - باب جواز ركوب البدنة المهداة إذا لم يجد مركوبًا غيرها

- ‌13 - باب الهدي إذا عطب في الطّريق وخشي عليه الموت ماذا يفعل به

- ‌14 - باب نحر الإبل قيامًا غير معقولة، أو معقولة اليسرى

- ‌15 - باب استحباب الأكل من الهدي والتزوّد منه

- ‌16 - باب التصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها

- ‌17 - باب لا يُعطي الجزّار من الهدي عوضًا عن أجرته

- ‌18 - باب ما جاء أنّ منى كلّها منحر

- ‌19 - باب ما جاء أنّ فجاج مكّة كلّها منحر وأيام التشريق كلها ذبح

- ‌جموع أبواب ما جاء في العمرة

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب العمرة

- ‌2 - باب فضل العمرة

- ‌3 - باب فضل العمرة في رمضان

- ‌4 - باب جواز الاعتمار قبل الحج

- ‌5 - العمرة في أشهر الحج

- ‌6 - باب بيان عدد عمرات النبيّ صلى الله عليه وسلم وزمانها وأنها كانت كلها في أشهر الحجّ

- ‌7 - باب الرخصة في إباحة العمرة في أشهر الحجّ والرجوع إلى بلده بعد قضاء العمرة لمن شاء قبل أن يحجّ

- ‌8 - باب محظورات العمرة كمحظورات الحج

- ‌9 - باب أجر الحجّ والعمرة على قدر التّعب والنّفقة

- ‌10 - باب الاعتمار من التنعيم للمرأة التي لم تعتمرْ قبلَ الحج

- ‌11 - باب الاعتمار من جعرانة

- ‌12 - باب تقصير النبيّ صلى الله عليه وسلم في عمرته من الجعرانة

- ‌13 - باب ما جاء في أمر الحديبية

- ‌14 - باب متى يحل المعتمر

- ‌15 - باب متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌16 - باب مدّة قيام النبيّ صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء

- ‌17 - باب في إجزاء طواف العمرة عن الوداع

- ‌18 - باب من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس

- ‌17 - كتاب البيوع

- ‌جموع ما جاء في أحكام البيوع والتجارات

- ‌1 - باب ما جاء في مشروعية البيع والتجارة

- ‌2 - باب في الحث على كسب الرجل وطلب الحلال

- ‌3 - باب مال الأولاد من كسب الأب فله أن يأخذ منه إذا احتاج إليه قدر حاجته

- ‌4 - باب السماحة في البيع والشراء

- ‌ 530 - 531).5 -باب النصح والصِّدق في البيع والشراء

- ‌6 - باب التبكير في التجارة وغيرها

- ‌7 - باب فيمن يُخدَع في البيع والشراء ماذا يقول

- ‌8 - باب الإحسان إلى من لا يعرفُ البيعَ والشراءَ

- ‌9 - باب الحث على استعمال الكيل لحصول البركة

- ‌10 - باب التوقي في الكيل والميزان

- ‌11 - باب الرجحان في الوزن

- ‌12 - باب الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة

- ‌13 - باب ما جاء في خيار المجلس للمتبايعين

- ‌1).14 -باب ما جاء في البيع على البراءة

- ‌15 - باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته قبل أن يتفرقا

- ‌16 - باب صاحب السلعة أحق بالتثمين

- ‌17 - باب البيع والشراء مع النساء

- ‌18 - باب البيع والشراء مع المشركين، وأهل الحرب

- ‌19 - باب بيع المدبر

- ‌20 - باب بيع الأمة الزانية

- ‌21 - باب ما جاء في مهنة الخياطة

- ‌22 - باب ما جاء في مهنة النساجة

- ‌23 - باب ما جاء في مهنة النجارة

- ‌24 - باب ما جاء في مهنة الحدادة

- ‌25 - باب ما جاء في العطارة

- ‌26 - باب ما جاء في مهنة الصياغة

- ‌27 - باب ما جاء في مهنة الحجامة

- ‌28 - باب من اتجر بمال غيره فرضي له

- ‌29 - باب ما جاء في تلقيح النخل

- ‌30 - باب من باع نخلا قد أبرت، وعبدا له مال

- ‌31 - باب فضل الإقالة

- ‌32 - باب الخراج بالضمان

- ‌33 - باب البيعان يختلفان

- ‌34 - باب بيع المزايدة

- ‌35 - باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا

- ‌36 - باب من حق المرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما يكفيها وولدها

- ‌37 - باب إذا باع المجيزان فهو للأول

- ‌38 - باب يجوز لابن السبيل أن يأكل من التمر، ويشرب من اللبن إذا مر به

- ‌39 - باب النهي عن حلب ماشية الغير بغير إذنه

- ‌40 - باب استحباب التجارة بالغنم وغيرها من المواشي

- ‌41 - باب الشراء إلى أجل معلوم

- ‌42 - باب ما جاء في العارية بأنها مؤداة

- ‌43 - باب ما جاء في تضمين العارية

- ‌44 - باب من أشراط الساعة كثرة المال وفشو التجارة

- ‌جموع أبواب ما جاء في السلم

- ‌1 - باب السلم

- ‌2 - باب السلم إلى من ليس عنده أصل

- ‌3 - باب الرهن في السلم

- ‌4 - باب عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم

- ‌5 - باب ما رُوي أن السلف لا يُحَوَّل

- ‌6 - باب السلم في ثمرة بعينها

- ‌جموع أبواب ما جاء في الشفعة

- ‌1 - باب الشفعة فيما لم يقسم

- ‌2 - باب من قال بثبوت الشفعة بالجوار

- ‌3 - باب ما جاء في الشفعة للغائب

- ‌جموع ما جاء في الإجارة

- ‌1 - باب استئجار الرجل الصالح الأمين

- ‌2 - باب الاستئجار على الرضاعة، وسقي الماء، ورعي الغنم، وغيرها من الخدمات

- ‌3 - باب الترهيب من منع الأجير أجره، والأمر بتعجيل إعطائه

- ‌4 - باب الإجارة على عمل لمدة نصف يوم

- ‌5 - باب الإجارة على عمل لمدة يوم كامل

- ‌6 - باب اتخاذ الأجير في الغزو

- ‌7 - باب استئجار الكافر عند الحاجة إليه

- ‌8 - باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به

- ‌9 - باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن

- ‌10 - باب يجوز للإمام فسخ المعاهدة مع الكفار إذا اشترط عليهم أنه يقرهم إلى متى شاء وهم قد رضوا بذلك

- ‌جموع أبواب ما جاء في الكفالة، والضمان، والحوالة

- ‌1 - باب مشروعية الكفالة في القروض والديون

- ‌2 - باب ما جاء في الضمان

- ‌3 - باب قبول الحوالة إذا أحيل على مليء

- ‌جموع أبواب ما جاء في الوكالة

- ‌1 - باب الوكالة على حفظ زكاة رمضان

- ‌2 - باب الوكالة في البيع والشراء

- ‌جموع أبواب المزارعة، والمساقاة

- ‌1 - باب فضل غرس المسلم وزرعه

- ‌2 - باب الاقتصاد في الزراعة

- ‌3 - باب تقسيم الإمام الأرض المفتوحة عنوة على الفاتحين للزراعة

- ‌4 - باب النهي عن كراء الأرض

- ‌5 - باب النهي عن كراء الأرض بالطعام

- ‌6 - باب جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وبشطر ما يخرج من الأرض

- ‌7 - باب ما جاء في جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة

- ‌8 - باب النهي عن الثنيا

- ‌9 - باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم

- ‌10 - باب الترتيب في السقي

- ‌11 - باب كراهية منع فضل الماء

- ‌12 - باب من أحيا أرضا مواتا فهي له

- ‌13 - باب ما جاء في الإقطاع

- ‌ 1/ 666).14 -باب جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك

- ‌15 - باب جواز اقتناء الكلب للحرث والزرع

- ‌جموع ما جاء في الصلح

- ‌1 - باب ما جاء في الصلح

- ‌2 - باب استعمال الحكمة في الصلح

- ‌3 - باب الصلح في ماء السقي

- ‌جموع ما جاء في الاستقراض والتفليس

- ‌1 - باب الاستعاذة من الدين

- ‌2 - باب التشديد في الدين

- ‌3 - باب من قتل في سبيل اللَّه كفرت خطاياه إلا الدَّين

- ‌4 - باب قضاء الدين عن الميت

- ‌5 - باب الترغيب في قضاء الديون

- ‌6 - باب من استدان دينا وهو ينوي قضاءه

- ‌7 - باب ما جاء في حسن القضاء بالزيادة وغيرها

- ‌8 - باب حسن المطالبة، وأخذ الحق في عفاف

- ‌9 - باب عدم جواز تأخير الوفاء بالدين لمن قدر عليه

- ‌10 - باب تأخير يوم أو نحوه لا يعد مطلا

- ‌11 - باب جواز الشراء بالدين

- ‌12 - باب الدين إلى أجل مسمى

- ‌13 - باب فضل إنظار المعسر

- ‌14 - باب استحباب الوضع من الدين

- ‌15 - باب قسمة مال المفلس بين الغرماء

- ‌16 - باب من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به

- ‌17 - باب من قال: هو أسوة للغرماء في الموت والحياة

- ‌18 - باب ما جاء في الرجل يجد ماله المسروق أو المفقود عند رجل فهو أحق به

- ‌19 - باب الحبس في الدين والملازمة

- ‌20 - باب ما جاء في الدين وإنَّ أجره كأجر الصدقة

- ‌جموع ما جاء في الحجر على الصغير والبالغين في السفه

- ‌1 - باب علامات البلوغ في الرجال والنساء

- ‌2 - باب الحجر على البالغ إذا كان سفيها

- ‌3 - باب متى ينقطع اليتم

- ‌جموع أبواب ما جاء في الرهن

- ‌1 - باب مشروعية الرهن وجوازه في السفر والحضر

- ‌2 - باب أن المرتهن يركب، ويحلب، وعليه نفقته

- ‌3 - باب أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا تأخر الراهن عن الوفاء بالدين الذي عليه

- ‌جموع أبواب ما جاء في الشركة

- ‌1 - باب الشركة في الطعام

- ‌2 - باب لا يأكل أحد تمرتين في القمة إذا كان بين الشركاء

- ‌3 - باب الشركة في العبد المملوك، وكيف يقوم إذا أعتق بعض الشركاء

- ‌4 - باب الاشتراك في الهدي في الحج

- ‌5 - باب الشركة في الصدقة

- ‌6 - باب الشركاء في الدور والأراضي وغيرها، وأنه لا يبيع أحد حتى يستأذن شركاءه إذا لم تقسم

- ‌7 - باب الشركة في الغنيمة

- ‌8 - باب ما جاء في الشركة عمومًا

- ‌جموع أبواب ما جاء في البيوع المنهي عنها

- ‌1 - باب النهي عن المحرمات والشبهات في البيوع

- ‌2 - باب النهي عن إضاعة المال

- ‌3 - باب تحريم الغش في البيوع

- ‌4 - باب النهي عن الحلف في البيع

- ‌5 - باب التوقي في التجارة

- ‌6 - باب كراهية السخب ورفع الصوت في الأسواق

- ‌7 - باب في كراهية البيع والشراء في المساجد

- ‌8 - باب النهي عن خيانة من خانك

- ‌9 - باب ما جاء في الزجر عن أكل الربا وبيعه

- ‌10 - باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية

- ‌11 - باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا

- ‌12 - باب من قال: إنما الربا في النسيئة

- ‌13 - باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد

- ‌14 - باب النهي عن بيع القلادة فيها ذهب وخرز

- ‌15 - باب وضع الربا

- ‌16 - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق، والورق من الذهب

- ‌17 - باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة

- ‌18 - باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا

- ‌19 - باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق

- ‌20 - باب النهي عن بيع الرطب بالتمر

- ‌21 - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

- ‌22 - باب ما جاء في وضع الجائحة

- ‌23 - باب النهي عن بيع الغرر، وبيع الحصاة

- ‌24 - باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح

- ‌25 - باب النهي عن بيع المعاومة والسنين

- ‌26 - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

- ‌27 - باب النهي عن بيع صبرة التمر

- ‌28 - باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين

- ‌ 220 - 228).29 -باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام

- ‌30 - باب الأمر بقتل الكلاب

- ‌31 - باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع

- ‌32 - باب النهي عن ثمن السنور والكلب

- ‌33 - باب ما جاء في قتل الخنزير

- ‌34 - باب النهي عن بيع الإنسان الحر

- ‌35 - باب تحريم بيع الصور التي فيها روح

- ‌36 - باب النهي عن فضل الماء

- ‌ 32).37 -باب إثم من منع ابن السبيل من الماء

- ‌38 - باب المسلمون شركاء في ثلاثة

- ‌39 - باب ما جاء في النهي عن كسب الحجام

- ‌40 - باب ما جاء في جواز إعطاء الأجرة للحجّام

- ‌41 - باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه

- ‌42 - باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌43 - باب النهي عن بيع ما لم يقبض

- ‌44 - باب جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع

- ‌45 - باب من اشترط شرطا ليس في كتاب اللَّه فالبيع صحيح، والشرط فاسد

- ‌46 - باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه

- ‌47 - باب النهي عن بيع الحاضر للبادي

- ‌48 - باب النهي عن تلقي الركبان والجَلَب

- ‌49 - باب ما جاء في الاحتكار

- ‌50 - باب النهي عن النَجْش

- ‌51 - باب النهي عن الاستثناء في عقد البيع شيئًا مجهولًا

- ‌52 - باب النهي عن بيع المصرّاة

- ‌53 - باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌54 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌55 - باب جواز التفاضل في بيع العبيد والإماء إذا كان يدا بيد

- ‌56 - باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان

- ‌57 - باب ما رُويَ في النهي عن كسر الدراهم

- ‌58 - باب ما جاء في التسعير

- ‌59 - باب فيمن باع بيعتين في بيعة

- ‌60 - باب ما جاء في النهي عن بيع العِينة

- ‌61 - باب ما رُويَ في بيع العربون

- ‌62 - باب ما روي في عهدة الرقيق

- ‌63 - باب النهي عن بيع المغانم حتى تقسم

- ‌64 - باب ما جاء في النهي عن بيع الدَّين بالدَّين

- ‌65 - باب كراهية التفريق بين الوالدة وولدها الصغير وبين الأخوين

- ‌66 - باب جواز التفريق بين الوالدة وولدها الكبير في البيع والهبة

- ‌18 - كتاب المظالم والغصب

- ‌1 - باب ما جاء في تحريم الظلم، وإن اللَّه حرم الظلم على نفسه

- ‌2 - باب الظلم ظلمات يوم القيامة

- ‌3 - باب الاتقاء من دعوة المظلوم

- ‌4 - باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض

- ‌5 - باب قصاص المظالم يوم القيامة

- ‌6 - باب ما جاء في أخذ حسنات الظالم، وإعطائها للمظلوم يوم القيامة

- ‌7 - باب إن اللَّه يُملي الظالم ليرجع من ظلمه

- ‌8 - باب لا يظلم المسلم المسلم

- ‌9 - باب نصر المسلم ظالما أو مظلوما

- ‌10 - باب نصر المظلوم

- ‌11 - باب من قاتل دون ماله فهو شهيد

- ‌12 - باب وعيد من اقتطع حقه بيمين فاجرة

- ‌13 - باب النهي عن النُّهبى

- ‌14 - باب ما جاء في الألد الخصم

- ‌19 - كتاب اللقطة واللقيط

- ‌1 - باب التعريف باللقطة حولا واحدا

- ‌2 - باب جواز الأكل قبل التعريف للحاجة

- ‌3 - باب ضالة الإبل والغنم

- ‌4 - باب الترهيب من كتمِ اللقطةِ وتغييبها

- ‌(5/ 505).5 -باب لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد

- ‌6 - باب ما جاء في قليل اللقطة

- ‌7 - باب الترهيب من أخذ ضالة المسلم بدون التعريف

- ‌8 - باب جواز أخذ ضالة المسلم للتعريف بها ثم تملكها

- ‌9 - باب ما رُويَ في اللقيط

- ‌20 - كتاب الهبة، والهدية، والعمرى، والرقبى

- ‌1 - باب الترغيب في الهبة

- ‌2 - باب قبول القليل من الهبة

- ‌3 - باب قبول هدايا المسلمين

- ‌4 - باب من تحرى وجود النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه دون بعض التقديم الهدايا له لا يخالف العدل

- ‌5 - باب ما لا يرد من الهدية

- ‌6 - باب المكافأة في الهبة

- ‌7 - باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم قبول الهدية إلا عن قبائل معروفة

- ‌8 - باب العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌96).9 -باب النهي عن الرجوع في هبته وصدقته

- ‌10 - باب من يحرم عليه قبول الهدية

- ‌11 - باب إذا وهب هبة، أو وعد، ثم مات قبل الوفاء به يجوز لمن بعده أن يفيه

- ‌12 - باب يجوز للإمام أن يخبأ هدية لمن غاب ولم يحضر القسمة

- ‌13 - باب من وهب شيئًا وهو في تصرف الموهوب له فهو جائز

- ‌14 - باب هدية يكره استعمالها

- ‌15 - باب ما جاء في رد هدية المشركين

- ‌16).16 -باب ما جاء في قبول هدية المشركين

- ‌17 - باب الهدية للمشركين

- ‌18 - باب استعارة الملابس للعروس عند البناء

- ‌19 - باب العمرى

- ‌20 - باب من قال: هي ترجع إلى الواهب إذا لم يقل: هي لك ولعقبك

- ‌(2/ 79).21 -باب ما جاء في الرقبى

- ‌21 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما روي في الحث على تعليم الفرائض

- ‌2 - باب ما جاء في نزول آية الميراث

- ‌3 - باب ما جاء في الكلالة

- ‌4 - باب في ميراث العصبة

- ‌5 - باب ما جاء أن الأموال للورثة، والعقل على العصبة

- ‌6 - باب من ترك مالا فهو لورثته

- ‌7 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركنا صدقة

- ‌8 - باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة

- ‌9 - باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا

- ‌10 - باب الميراث بالولاء

- ‌11 - باب النهي عن بيع الولاء وهبته

- ‌12 - باب من مات، وليس له وارث، ولا ذو رحم

- ‌13 - باب نسخ ميراث العقد والحلف بميراث الرحم

- ‌14 - باب ما جاء في ميراث الخال

- ‌15 - باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم

- ‌16 - باب من قال: إن المسلم يرث الكافر، ولا العكس

- ‌17 - باب ما جاء أن أهل ملتين لا يتوارثان

- ‌18 - باب ما جاء أن القاتل لا يرث

- ‌19 - باب ميراث الأب والأم

- ‌20 - باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل

- ‌21 - باب فرض الابنتين فصاعدا

- ‌22 - باب ما جاء في الجدة والجد

- ‌23 - باب ميراث الإخوة من أعيان بني الأم

- ‌24 - باب توريث المولود إذا استهل

- ‌25 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌26 - باب ميراث السائبة

- ‌27 - باب جر الولاء

- ‌28 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌29 - باب الأكدرية: زوج، وأخت لأب وأم، وجد، وأم

- ‌30 - باب توريث نساء المهاجرين منازل أزواجهن

- ‌31 - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث

الفصل: ‌13 - باب ما جاء في الإقطاع

‌13 - باب ما جاء في الإقطاع

• عن أنس قال: أراد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: "سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني".

صحيح: رواه البخاريّ في المساقاة (2376) عن سليمان بن حرب، حدّثنا حماد، عن يحيى ابن سعيد قال: سمعت أنسا قال فذكره.

ورواه أيضًا (3794) من وجه آخر عن عبد اللَّه بن محمد، حدّثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: "إما لا، فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة".

وفيه دليل على أنه يجوز للحاكم أن يُقطع لبعض الرعية دون بعض حسب المصلحة العامة قد تخفى على عامة النّاس.

وأما الخطابي فقال: "ويشبه أن يكون إقطاعه من البحرين إنما هو على أحد الوجهين: إما أن يكون من الموات الذي لم يملكه أحد فيمتلك بالإحياء، وإما أن يكون من العمارة من حقه الخمس، فقد روي أنه افتتح البحرين، وترك أرضها، ولم يقسمها، كما قسم خيبر". أعلام الحديث (2/ 1188 - 1189).

إن كان كذلك لما كان لإقطاعها للأنصار ميزة، ولا اعتراض لهم على ذلك، وطلبهم للمهاجرين أيضًا.

والبحرين ليس هو البلد المشهور الآن، بل كان يطلق على سواحل نجد بين قطر والكويت، وكانت هجر قصبته، وهي الهفوف اليوم، وأطلق على هذا الإقليم اسم المنطقة الشرقية، وجل ما جاء في كتب السيرة والسنة باسم البحرين هو ما يقع من شرق المملكة العربية السعودية.

انظر "معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية"(ص 40 - 41).

• عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على رأسي.

متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (3115)، ومسلم في السلام (2182) كلاهما من حديث أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر فذكرته في قصة طويلة.

قال البخاري: "وقال أبو ضمرة: عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير".

ص: 510

وأما ما روي عن عبد اللَّه بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حُضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه، فقال:"أعطوه من حيث بلغ السوط" ففيه عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف. ومن طريقه رواه أبو داود (3072) -واللّفظ له-، وأحمد (6458)، ولفظه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حُضر فرسه بأرض يقال لها ثُرير، فأجرى الفرس حتى قام، ثم رمي بسوطه، فقال" فذكره.

وقوله: "حضر فرسه" الحضر العَدو، والجري.

• عن علقمة بن وائل، عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا قال: فأرسل معي معاوية أن أعطها إياه -أو قال أعلمها إياه- قال: فقال لي معاوية: أردفني خلفك. فقلت: لا تكون من أرداف الملوك. قال: فقال: أعطني نعلك. فقلت: انتعل ظل الناقة. قال: فلما استخلف معاوية أتيته، فأقعدني معه على السرير، فذكرني الحديث، فقال سماك: فقال: وددت أني كنت حملته بين يدي.

حسن: رواه أبو داود (3058)، والترمذي (1381)، والدارمي (2651) كلهم من حديث شعبة، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه فذكره مختصرا على قوله:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت".

ورواه الإمام أحمد (27239)، وصحّحه ابن حبان (7205) كلاهما من هذا الوجه، واللّفظ لهما.

وإسناده حسن من أجل الكلام في سماك بن حرب وعلقمة بن وائل، فإنهما حسنا الحديث.

وقد قيل: إن فيه انقطاعا؛ فإن علقمة لم يسمع من أبيه، كما قال ابن المديني، ذكره العلائي في "جامع التحصيل"(ص 240)، وكذا ذكره أيضًا أبو زرعة العراقي في "التحفة التحصيل"(ص 233).

وكذا قال البخاري أيضًا، وردّه الترمذيّ.

وفي صحيح مسلم (1680) التصريح بسماعه من أبيه.

• عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاستقطعه، فأقطعه الملح، فلما أدبر قال رجل: يا رسول اللَّه، أتدري ما أقطعته؟ إنما أقطعته الماء العِدَّ، قال: فرجع فيه. وقال: سألته عما يحمى من الأراك، فقال:"ما لم تبلغه أخفاف الإبل".

حسن: رواه أبو داود (3064)، والترمذي (1380)، وابن حبان (4499)، والدارقطني (4/ 221) كلّهم من طريق محمد بن يحيى بن قيس المأربي قال: حدّثنا أبي، عن ثمامة بن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن شُمير بن عبد المدان، عن أبيض بن حمال فذكره. واللّفظ لابن حبان.

وفي بعض الروايات: فانتزع منه.

ص: 511

وسمي بن قيس وشمير بن عبد المدان "مقبولان"، لأنهما توبعا.

ورواه ابن ماجه (2475)، والدارمي (2650)، والدارقطني كلهم من حديث فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال السبائي المأربي، حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض، أن أباه سعيد بن أبيض حدثه عن أبيض بن حمال حدثه، فذكر نحوه.

وزاد فيه: فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا ونخلا بالجوف، جوف مراد مكانه حين أقاله منه. وثابت بن سعيد بن أبيض "مقبول" لأنه توبع.

وقوله: "الماء العد" هو الدائم الذي لا ينقطع مثل ماء العين وماء البئر، شبه به الملح لعدم انقطاعه وحصوله بغير كد ولا عناء.

وقوله: "الجوف" هو أرض لمراد، وقيل: هو بطن الوادي.

وفيه دليل على أن الحاكم إذا حكم بشيء ثم تبين له أن الحق في خلافة عليه الرجوع إليه.

• عن أبيض بن حمال أنه سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا حمى في الأراك". فقال: أراكة في حظاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا حمى في الأراك".

حسن: رواه أبو داود (3066) عن محمد بن أحمد القرشي، حدّثنا عبد اللَّه بن الزبير، حدّثنا فرج بن سعيد، حدثني عمي ثابت بن سعيد، عن أبيه، عن جده، عن أبيض بن حمال فذكره.

قال فرج: يعني بحظاري: الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها.

وإسناده حسن من أجل ثابت بن سعيد وهو "مقبول" لأنه توبع، كما سبق.

تنبيه: ثابت بن سعيد هو ابن أبيض بن حمال، فقوله:"عن جده، عن أبيض بن حمال" أبيض ابن حمال هو بدل عن جده، إلا أن هذا الإسناد في المصادر الأخرى: عن جده أبيض بن حمال، وليس فيه لفظة:"عن".

قال الخطابي: "يشبه أن تكون هذه الأراكة يوم إحياء الأرض، وحظر عليها قائمة فيها، فملك الأرض بالإحباء، ولم يملك الأراكة إذ كانت مرعى للسارحة. فأما الأراك إذا نبت في ملك رجل فإنه محمي لصاحبه غير محظور عليه تملكه والتصرف فيه، ولا فرق بينه وبين سائر الشجر الذي يتخذه النّاس في أراضيهم".

• عن عبد اللَّه بن عباس أنه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية جلسيّها وغوريّها، وحيث يصلح الزرع من قدس.

حسن: رواه ابن زنجويه في "كتاب الأموال"(1265) عن حميد، حدّثنا ابن أبي أويس، حدثني أبي، عن ثور بن زيد الديلي، وعن خاله موسى بن ميسرة، عن عكرمة مولى عبد اللَّه بن

ص: 512

عباس، عن عبد اللَّه بن عباس فذكره.

ورواه أبو داود (3062)، وأحمد (2786)، والبيهقي (6/ 145) كلهم من وجه آخر، عن الحسين بن محمد، حدّثنا أبو أويس بإسناده إلا أنهم لم يسوقوا لفظ الحديث، وإنما أحالوا على لفظ عمرو بن عوف المزني.

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي أويس، واسمه عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أويس مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، إلا أنه انفرد برواية هذا الحديث عن ثور بن زيد.

وحديث ابن عباس يشهد له ما روي عن عمرو بن عوف المزني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جليها وغوريها وقال غيره: جلسيها وغوريها وحيث يصلح للزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم:

"بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول اللَّه بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها، وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم".

أخرجه أبو داود (3062 - 3063)، وأحمد (2785)، والبيهقي (6/ 145) كلهم من حديث محمد بن الحسين المروزي، حدّثنا أبو أويس، حدّثنا كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده فذكره.

وأبو أويس اسمه عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أويس مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، كما مضى. ولكن آفته شيخه كثير بن عبد اللَّه؛ فهو ضعيف باتفاق أهل العلم إلا أن البخاري كان حسن الرأي فيه، ولذا كان الترمذيّ يصحح حديثه في سنته، وكان موضع النقد من أئمة الحديث.

وله شاهد آخر، وهو ما رواه الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقطعه العقيق أجمع. قال: فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجزه عن النّاس، إنما أقطعه لتعمل، فخذ منها ما قدرت على عمارته، ورد الباقي.

رواه ابن زنجويه في "الأموال"(1069)، والحاكم (1/ 404)، وعنه البيهقي (4/ 152) كلهم من حديث نعيم بن حماد، ثنا عبد العزيز بن محمد (الدراوردي)، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه فذكره.

قال الحاكم: "قد احتج البخاري بنعيم بن حماد، ومسلم بالدراوردي، وهذا حديث صحيح، ولم يخرجاه".

ولكن فيه الحارث بن بلال لم يوثّقه أحد حتى ابن حبان مع أنه على شرطه، وفي الميزان (1/ 432): عن أبيه في فسخ الحج لهم خاصة، روى عن ربيعة الرأي وحده، وعنه الدراوردي. قال أحمد: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف.

قلت: ورواه مالك في الموطأ (1/ 248) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من

ص: 513

علمائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزّكاة إلى اليوم.

قال الشافعي: "ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، فأما الزّكاة في المعادن دون الخمس فلست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه".

قال البيهقي (4/ 152) بعد ما نقل كلام الشافعي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة موصولا، ثم ذكر الموصول، كما سبق.

والخلاصة فيه أن إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث صحيح ثابت من تعدد طرقه، وأكتفي بذكر بعضها، ولم يثبت أخذ الزّكاة من المعادن.

وقوله: "معادن القبلية من ناحية الفرع" الفرع بفتح الفاء، قرب سويقة في ديار جهينة.

وقوله: "جلسيها" يريد نجديها، ويقال لنجد جلس.

قال الأصمعي: وكل مرتفع جلس.

وقوله: "الغور" هو ما انخفض من الأرض.

يريد أنه أقطعه وهادها ورباها.

وقوله: "قدس" بضم القاف، وسكون الدال، جبل معروف. وقيل: هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة.

• عن ابن مسعود قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الدور، وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع، فقال له أصحابه: يا رسول اللَّه، نَكِّبه عنا، قال:"فلم بعثني اللَّه إذا؟ إن اللَّه عز وجل لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه".

حسن: رواه الطبراني في الكبير (10/ 274) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، ثنا عبد الرحمن ابن سلام الجمحي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن هبيرة بن يريم، عن ابن مسعود فذكره.

وإسناده حسن من أجل هبيرة بن يريم؛ فإنه حسن الحديث. ويريم على وزن عظيم.

قال الهيثمي في "المجمع"(4/ 197): رجاله ثقات.

وقال ابن حجر في التلخيص (3/ 63): وإسناده قوي.

ورواه البيهقي (6/ 145) من طريق الشافعي قال: أنبأنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى ابن جعدة قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أقطع النّاس الدور، فقال له حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة: نكب عنا ابن أم عبد، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. هكذا رواه مرسلا.

قال ابن حجر: "ولا يقال: لعل يحيى سمعه من ابن مسعود؛ فإنه لم يدركهـ، نعم وصله

ص: 514