الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- حيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعريّ من أهل البصرة -أنّ معاوية بن أبي سفيان، فذكره.
قال عبد الحقّ: "لم يسمع أبو شيخ من معاوية هذا الحديث، وإنما سمع منه: "النّهي عن ركوب جلود النّمور" فأما النهي عن القران فسمعه من أبي حسان، عن معاوية. ومرة يقول: عن أخيه حمان، ومرة يقول: جمان، وهم مجهولون".
وقال ابن القطّان: "يرويه عن أبي شيخ رجلان قتادة ومطرف، لا يجعلان بين أبي شيخ ومعاوية أحدًا، ورواه عنه بيهس بن فهدان، فذكر سماعه من معاوية لفظ النهي عن ركوب جلود النمور خاصة".
قال الحافظ ابن القيم: "وقال غيره: أبو شيخ هذا لم نعلم عدالته وحفظه، ولو كان حافظًا لكان حديثه هذا معلوم البطلان، إذ هو خلاف التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، فإنه أحرم قارنًا رواه عنه ستة عشر نفسًا من أصحابه". وأطال الكلام في ردّه. انظر: "مختصر تهذيب السنن".
وبيّن علّله أيضًا المنذريّ في مختصره، وقال الخطابي: جواز القران بين الحج والعمرة إجماع من الأمة، ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهي عنه".
17 - باب استحباب إهلال المرء بالتمتع إلى الحج
ّ
• عن أبي عمران أسلم أنّه قال: حججتُ مع موالي، فدخلتُ على أمِّ سلمة زوج النّبي صلى الله عليه وسلم فقلتُ: أعتمرُ قبل أن أحجَّ؟ قالت: إنْ شئتَ فاعتمرْ قبل أن تحجّ، وإن شئتَ بعد أن تحجْ. قال: فقلتُ: إنّهم يقولون: من كان صَرورة فلا يصلح أنْ يعتمر قبل أنْ يحجّ. قال: فسألتُ أمّهات المؤمنين، فقُلْنَ مثل ما قالتْ، فرجعتُ إليها فأخبرتُها بقولِهنّ. قال: فقالت: نعم وأشفيك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أهلّوا يا آل محمّد بعمرة في حجّ".
صحيح: رواه الإمام أحمد (26548)، والطبراني في "الكبير"(23/ 341)، والبيهقيّ (4/ 355) كلّهم من حديث الليث بن سعد، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عمران قال: فذكره إلا أنّ الطبراني اختصر على الجزء المرفوع بدون القصة. وإسناده صحيح.
وصحّحه ابن حبان (3920، 3922) من وجه آخر عن يزيد بن أبي حبيب، به، مثله. وقال:"أبو عمران هذا اسمه أسلم من ثقات أهل مصر".
18 - باب من قال: حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قارنًا
• عن بكر، عن أنس، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا. قَالَ بَكْرٌ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَال: لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ
عُمَرَ. فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلا صِبْيَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا".
متفق عليه: رواه مسلم في الحج (1232: 185) عن سريج بن يونس، حدّثنا هشيم، حدّثنا حميد، عن بكر، عن أنس، فذكره.
ورواه أيضًا من وجه آخر عن حبيب بن الشهيد، عن بكر بن عبد الله، نحوه.
وذكر بعضه البخاريّ في المغازي (4353، 4354) من طريق بشر بن المفضل، عن حميد الطويل إلا أنه لم يذكر قول أنس:"ما تعدوننا إلّا صبيانا" ولذا اختلف فيه هل هو حديث أو حديثان.
• عن أنس، قال: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1551) عن موسى بن إسماعيل، حدّثنا وُهيب، حدّثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، فذكره. ورواه مسلم في صلاة المسافرين (690) من حديث أيوب مختصرا.
• عن أنس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلّ بهما جميعًا: "لبيك عمرة وحجًّا، لبيك عمرة وحجًّا".
صحيح: رواه مسلم في الحج (1251) عن يحيى بن يحيى، أخبرنا هُشيم، عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسًا رضي الله عنه قال (فذكره).
• عن أنس بن مالك: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحجّ والعمرة، وقرن القوم معه.
صحيح: رواه ابن حبان (3931) من حديث الأشعث، أنّ الحسن حدّثهم عن أنس بن مالك، فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا النسائي (2662، 2756) إلا أنه قال: "وأهلّ بالحجّ والعمرة حين صلّى الظّهر".
وإسناده صحيح، والحسن مدلّس وقد عنعن، وثبت سماعه من أنس كما قال الإمام أحمد.
وإخراج ابن حبان دليل على التصريح عنده كما بيَّن ذلك في مقدمة الصّحيح، ورواية أنس الأخرى تؤكّد صحة هذا الحديث.
• عن سالم بن عبد الله أنّه سمع رجلًا من أهل الشّام، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشّاميّ: إنّ