الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متعة لأن المتعة له لا عليه.
• عن عروة بن الزبير، أنّ عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتّعه بالعمرة إلى الحجّ، فتمتّع النّاسُ معه.
بمثل الذي أخبرني سالم، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1692)، ومسلم في الحج (1228) كلاهما من طريق الليث بن سعد، حدثني عُقيل (هو ابن خالد)، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، به.
وقوله: "بمثل الذي أخبرني
…
إلخ" القائل ذلك هو ابن شهاب الزهري يحيل فيه على حديثه السابق.
2 - باب المراد بالهدي الغنم والبقر والإبل
قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [سورة البقرة: 196].
عن علي بن أبي طالب، قال:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} شاة.
وعن عبد الله بن عمر، قال:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} بدنة أو بقرة. رواه عنهما مالك في الموطأ. (158، 160).
قال تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36].
عن أبي جمرة، قال: سألتُ ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال:"فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم" الحديث. رواه البخاريّ في الحجّ (1688).
3 - باب ما جاء في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع والحديبية
• عن جابر بن عبد الله، قال: ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه.
صحيح: رواه مسلم في الحج (1218) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جابر، فذكره في حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد رُوي عن علي أنه قال: لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها.
رواه أبو داود (1764) عن هارون بن عبد الله، حدّثنا محمد ويعلى ابنا عبيد، قالا: حدّثنا محمد ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، فذكره.
ومحمد بن إسحاق مدلّس وقد عنعن، ولم يذكر ابن هشام في سيرته هذا الجزء من حديث ابن إسحاق في خروج النبيّ صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كما أنّ فيه مخالفة لحديث جابر في الصّحيح أنه صلى الله عليه وسلم -
نحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر كما مضى.
• عن ابن عباس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملًا كان لأبي جهل في رأسه برة فضّة.
حسن: رواه أبو داود (1749) عن النّفيلي، حَدّثنَا محمد بن سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق.
ح وحدّثنا محمد بن المنهال، حدّثنا يزيد بن زريع، عن محمد بن إسحاق -المعنى-، قال: قال عبد الله -يعني ابن أبي نجيح-، حدّثني مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.
قال ابن منهال: برّة من ذهب. زاد النفيلي: يغيظ بذلك المشركين.
ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ولكن صرّح بالتحديث فيما رواه الإمام أحمد (2362) عن يعقوب، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أهدي جمل أبي جهل الذي كان استلب يوم بدر، في رأسه برة فضة، عام الحديبية في هديه.
وقال في موضع آخر: "ليغيظ بذلك المشركين".
ورواه ابن خزيمة (2897، 2898) مع التصريح في الرواية الثانية. وكذلك الحاكم (1/ 467) وقال: "صحيح على شرط مسلم".
علاوة على ذلك فإن له طرقًا أخرى غير ابن إسحاق منها ما رواه الإمام أحمد (2466) عن حسين، حدّثنا جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي في بُدنه بعيرًا كان لأبي جهل، في أنفه برة من فضة.
ومن هذا الوجه رواه البيهقيّ (5/ 230) وقال: "هذا إسناد صحيح". إلا أنهم يرون أنّ جرير بن حازم أخذه من محمد بن إسحاق، ثم دلّسه، فإن بيَّن فيه سماع جرير من ابن أبي نجيح صار الحديث صحيحًا" انتهى.
قلت: جرير بن حازم ثقة ثبت، ولم يُرم بالتدليس فلا يضرّ عنعنته وله أحاديث معنعنة في الصحيحين، فلا حاجة إلى هذا التعليق الذي ذكره البيهقي رحمه الله تعالى. فإذا صحّ الحديث فلا يعلّ بما لم يصح.
مثل رواية سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.
رواه ابن ماجه (3100) من أوجه عن وكيع، قال: حدّثنا سفيان.
وابن أبي ليلي سيء الحفظ، والحكم لم يسمع من المقسم.
ومثل رواية مالك في الموطأ (1/ 377) عن نافع، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي جملًا، كان لأبي جهل بن هشام في حجّ أو عمرة، وهذا مرسل.
هكذا رواه يحيى في الموطأ وفيه خطأ بين، فكل من رواه عن مالك لم يذكر فيه نافعًا، كما قال