الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله: "المساعاة" الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهن يسعين لمواليهن، فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام، ولم يلحق النسب لها، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسب به.
ويقال: هذا ولد رِشدة ورَشدة لغتان. من إفادات الخطابي.
ومعنى ولد رشدة إذا كان من النكاح الصحيح.
وضده ولد زَنيةٍ بفتح الزاي وكسرها.
10 - باب الميراث بالولاء
• عن عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الولاء لمن أعتق".
متفق عليه: رواه البخاري في المكاتب (2561)، ومسلم في العتق (1504: 6) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة أن عائشة أخبرته فذكرته في حديث طويل. انظر كتاب العتق.
وقوله: "الولاء لمن أعتق" أي أن من أعتق عبدا له، فإن ميراثه له إذا لم يكن له وارث، وأنه عصبة له إذا كان ورثته لا يحيطون بجميع ماله.
• وعن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مولى القوم من أنفسهم" أو كما قال.
متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (6761) عن آدم، حدثنا شعبة، حدثنا معاوية بن قرة، وقتادة، عن أنس فذكره.
ورواه مسلم في الزكاة (1059/ 133) من وجه آخر عن شعبة، عن قتادة وحده بإسناده مطولا، ولفظه:
قال: جمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الأنصار، فقال:"أفيكم أحد من غيركم؟ " فقالوا: لا، إلا ابن أختٍ لنا. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن ابن أخت القوم منهم". ثم ذكر بقية الحديث في فضائل الأنصار.
وقوله: "مولى القوم" أي عتيقهم، ينسب إليهم، ويرثونه.
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد ابن سهم أمَ وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها رِباعا وولاءَ مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو، وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول:"ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان". قال: فقضى لنا به، وكتب لنا به كتابا، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر،
حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها، وترك ألفي دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غُيِّر، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك، فأتيناه بكتاب عمر، فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يُشَك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يَشُكُّوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه، فلم نزل فيه بعد.
حسن: رواه أبو داود (2917)، وابن ماجه (2732) -واللفظ له- كلاهما من حديث حسين المعلم، حدثنا عمرو بن شعيب بإسناده.
ومن هذا الوجه رواه أيضًا أحمد (183) باختصار.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث.
• عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد".
حسن: رواه أحمد (324) عن عبد اللَّه بن يزيد، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب فذكره.
وابن لهيعة مختلط، ولكن روى عنه عبد اللَّه بن يزيد المقرئ قبل الاختلاط. وقيل: إنه لم يسمع من عمرو بن شعيب.
قلت: يرده تحديثه عنه في رواية عند أحمد (147). انظر تخريجه في باب القاتل لا يرث.
وأما ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"يرث الولاء من يرث المال" فهو ضعيف.
رواه الترمذي (2114) عن قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أن قتيبة بن سعيد روى عنه قبل الاختلاط.
وقال الترمذي: "وهذا حديث ليس إسناده بالقوي".
ولعل ذلك يعود إلى سقوط عمر بن الخطاب في الإسناد، كما في الحديث السابق.
وفي الباب ما روي أيضًا عن بنت حمزة قالت: مات مولاي، وترك ابنة، فقسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف.
رواه ابن ماجه (2734)، والحاكم (4/ 66) كلاهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن بنت حمزة فذكرته.
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ، وهذا مما وهم فيه، فقد رواه غير واحد عن عبد اللَّه بن شداد مرسلا.