الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• عن بريدة بن الحصيب قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة". قال: ثم سمعته يقول: "من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة". قلت سمعتك يا رسول اللَّه تقول: "من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة". ثم سمعتك تقول: "من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة". قال له: "بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة".
صحيح: رواه أحمد (23046) والحاكم (2/ 29) كلاهما من حديث عفان بن مسلم، حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا محمد بن جُحادة، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، فذكره، واللّفظ لأحمد.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
ورواه أيضًا البيهقي (5/ 357) من وجه آخر عن عبد الوارث مختصرا.
14 - باب استحباب الوضع من الدين
• عن كعب بن مالك أنه تقاضي ابن أبي حَدْرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما، حتى سمعها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في بيته-، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى:"يا كعب". قال: لبيك يا رسول اللَّه، قال:"ضع من دينك هذا". وأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول اللَّه، قال:"قُمْ فاقضِه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (457)، ومسلم في المساقاة (1558) كلاهما من حديث عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس، عن الزهريّ، عن عبد اللَّه بن كعب، عن كعب بن مالك فذكره.
15 - باب قسمة مال المفلس بين الغرماء
• عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"تصدقوا عليه". فتصدق النّاس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لغرمائه:"خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1556) عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا الليث، عن بكير، عن عياض بن عبد اللَّه، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
لا خلاف بين أهل العلم أن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم. وإنما الخلاف في رجل أفلس، وعليه ديون، هل يجوز له التصرف في البيع والشراء، أم لا؟ . فالصحيح أنه يجوز له البيع والشراء ما لم يحجر عليه القاضي، ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله، وهو قول الشافعي.