الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
126 - باب وجوب السّعي على المتمتع بعد طواف الإفاضة بخلاف القارن فإن عليه سعيًا واحدًا
• عن عائشة، قالت: فطاف الذين أهلُّوا بالعمرة بالبيت، وبالصّفا والمروة، ثم حلُّوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منًى لحجِّهم. وأمّا الذين كانوا جمعوا الحجَّ والعمرة، فإنّما طافوا طوافًا واحدًا
…
الحديث.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1556)، ومسلم في الحج (1211: 111) كلاهما من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته. وهو جزء من حديث سبق ذكره بتمامه.
وبهذا قال جمهور أهل العلم، وفي رواية عند أحمد: المتمتع يكفيه السعي الأول، واستحب السعي مرة ثانية.
قولها: "فإنما طافوا طوافًا واحدًا" أي سعيًا واحدًا، والطواف هنا المقصود منه السعي.
127 - باب رمي الجمار الثلاثة أيام التّشريق وكيفية ذلك والوقت المختار له
• عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، يقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
صحيح: رواه البخاري في الحج (1751) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلحة بن يحيي، حدثنا يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، فذكره.
• عن وَبَرة، قال: سألتُ ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمي إمامُك فارْمِه، فأعدتُ عليه المسألة، قال: كنّا نتحيَّنُ، فإذا زالت الشّمس رمينا.
صحيح: رواه البخاريّ في الحج (1746) عن أبي نعيم (هو الفضل بن دكين)، حدّثنا مسعر (هو ابن كدام)، عن وَيرة (هو ابن عبد الرحمن المسلي)، به، فذكره.
• عن جابر، قال: رمي رسول الله الجمرة يوم النّحر ضُحي، وأما بعد فإذا زالت الشمس.
صحيح: رواه مسلم في الحج (1299: 314) من طريقين عن ابن جريج، قال في أحدهما: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكره.
• عن عائشة، قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلّى الظهر، ثم رجع إلى مني فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كلّ جمرة بسبع حصيات يكبِّر مع كلّ حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام، ويتضرّع، ويرمي الثالثة، ولا يقف عندها.
حسن: رواه أبو داود (1973) من طرق عن أبي خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
ورواه الإمام أحمد (24592)، وصحّحه ابن خزيمة (2956)، وابن حبان (3868)، والحاكم (1/ 477 - 478) كلّهم من طريق محمد بن إسحاق، بإسناده، مثله.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
قلت: وذلك على مذهبه، وإلا فمحمد بن إسحاق ليس على شرط مسلم، وإنما رواه عنه مقرونًا، ثم هو مدلس ولكنه صرّح في رواية ابن حبان.
وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس".
رواه الترمذيّ (898) عن أحمد بن عبدة الضّبيّ البصريّ، حدّثنا زياد بن عبد الله، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، فذكره.
قال الترمذيّ: "حسن".
قلت: فيه الحجاج وهو ابن أرطاة ضعيف مدلس ضعّفه النسائي وغيره.
ومن طريقه رواه أيضًا الإمام أحمد (2231)، ورواه ابن ماجه (3054) من وجه آخر عن الحكم، ولكن فيه شيخه جبارة بن المغلس ضعيف، وشيخه إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة متروك.
وفي أحاديث الباب دليل على أنّ السنة أن يرمي الجمار في غير يوم النحر بعد الزوال. وبه قال جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم.
وقال عطاء وطاوس: يجوز قبل الزوال.
ورخّص الحنفية الرّمي في يوم النّفر قبل الزوال، وبه قال أيضًا إسحاق. انظر: الفتح (3/ 580).
وروي ذلك عن ابن عباس أيضًا: قال: إذا انتفخ النّهار من يوم النّفر الآخر فقد حلّ الرّمي والصّدر. رواه البيهقيّ (5/ 152).
وقال: "وفيه طلحة بن عمرو المكي ضعيف".
وفي رواية عند الحنفية جواز الرمي في أيام التشريق كلها قبل الزوال قياسًا على رمي يوم النحر.
انظر: البدائع (2/ 137 - 138)، والمجموع للنووي (8/ 282).
وانظر للمزيد: "المنة الكبرى"(4/ 325 - 326).