الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نقركم بها على ذلك ما شئنا". فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (2338) ومسلم في المساقاة (1551: 6) كلاهما من حديث عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره، ولفظهما سواء.
• عن عبد اللَّه بن عمر قال: لما افتحت خيبر سألت يهود رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أقركم فيها على ذلك ما شئنا".
وفيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخمس.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1551: 4) عن أبي الطاهر، حدّثنا عبد اللَّه بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره.
• عن ابن عباس قال: افتتح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خيبر، واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعْطِناها على أن لكم نصف الثمرة، ولنا نصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يُصْرم النخل بعث إليهم عبد اللَّه بن رواحة، فحَزَرَ عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال: في ذه كذا وكذا. قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال: فأنا ألي حزر النخل، وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق، وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت.
حسن: رواه أبو داود (3410)، وابن ماجه (1820) كلاهما من حديث عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن مقسم، عن ابن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمر بن أيوب، وهو العبدي، وشيخه جعفر بن برقان الرقي، وهما حسنا الحديث.
7 - باب ما جاء في جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة
• عن طاوس أنه كان يخابر. قال عمرو (هو ابن دينار): فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك -يعني ابن عباس- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، إنما قال:"أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (2330)، ومسلم في البيوع (1550: 121) كلاهما من طريق سفيان، عن عمرو -وزاد مسلم: وابن طاوس-، عن طاوس به. واللّفظ لمسلم.
وفي رواية عند البخاري (2634) عن أيوب، عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا، فقال:"لمن هذه؟ " فقالوا: اكتراها فلان. فقال: "أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما".
• عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم بعضا.
حسن: رواه الترمذيّ (1358) عن محمود بن غيلان، أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني، عن شريك، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره. ورواه مسلم (1550: . . .) عن الفضل بن موسى، عن شريك، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم، ولم يذكر لفظ الحديث.
وشريك توبع في الأسانيد السابقة التي ذكرها مسلم، وعطف عليها هذا الإسناد.
قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح. وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته، ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة".
• عن عبد اللَّه بن السائب قال: دخلنا على عبد اللَّه بن معقل، فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال:"لا بأس بها".
صحيح: رواه مسلم في البيوع (1549: 119) عن إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة، عن سليمان الشيباني، عن عبد اللَّه بن السائب قال فذكره.
قوله: "المؤاجرة" أي الإجارة، وهي تمليك منفعة بعوض لمدة معلومة.
وروي أيضًا عن زيد بن ثابت قال: يغفر اللَّه رافع بن خديج، أنا واللَّه أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع". قال: فسمع رافع قوله: "لا تكروا المزارع".
رواه أبو داود (3390)، والنسائي (3927)، وابن ماجه (2461)، وأحمد (21588) كلّهم من حديث إسماعيل بن علية، حدّثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت فذكره.
ولكن في إسناده أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، لم يوثّقه أحد، ولم أجد له متابعا، وقد
قال فيه الحافظ: "مقبول". أي إذا توبع. وشيخه الوليد بن أبي الوليد ليّن الحديث.
وأما ما روي عن زيد بن ثابت قال: "نهى رسول اللَّه عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع". فهو ضعيف.
رواه أبو داود (3407) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل عمر بن أيوب، وهو العبدي الموصلي، وشيخه جعفر بن برقان، وهما لا بأس بهما إلا أنهما خالفا روايات الثقات في جواز المخابرة بالنصف والثلث والربع وبشيء معلوم فلا يقبل تفردهما.
وفي الباب ما روي أيضًا عن معاذ بن جبل أنه أكرى الأرض على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا.
رواه ابن ماجه (2463) من حديث مجاهد، عن طاوس، أن معاذ بن جبل أكرى الأرض فذكره.
وفيه انقطاع؛ فإن طاوسا (وهو ابن كيسان) لم يدرك معاذ بن جبل. ثم إن معاذا توفي في خلافة عمر، ولم يدرك خلافة عثمان، ففيه خطأ مركب.
فقه هذه الأبواب:
المزارعة هي اكتراء العامل لزرع الأرض ببعض ما يخرج منها، كما ذكرها النووي في الروضة (5/ 168)، وهي جائزة في قول أكثر أهل العلم.
قال البخاري: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد اللَّه بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.
وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم، وابن سيرين، وعطاء، والحكم، والزهريّ، وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. انظر "الفتح"(5/ 10).
وفي قول ابن عباس وزيد بن ثابت بيان بأن المزارعة لا تحرم مطلقا، وإنما تحرم إذا وقع فيها الخصومة، فإذا كانت المزارعة بجزء مما يخرج من الأرض عامة دون تقييد جزء منها جاز، وكذلك إذا كان بمقابل شيء معلوم من الذهب والفضة.
وقد قيد بعض الرواة الصور التي وقع فيها النهي مثل شروط الجداول والماذيانات -وهي