الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره، وعن النجش، واللمس، وإلقاء الحجر". فهو منقطع.
رواه الإمام أحمد (11565)، وأبو داود في مراسيله (169)، وعنه البيهقي (6/ 120) كلهم من طريق حماد (ابن سلمة)، عن حماد (ابن أبي سليمان)، عن إبراهيم، عن أبي سعيد فذكره. واللّفظ لأحمد. وأما أبو داود فاقتصر على النهي عن استئجار الأجير.
قال البيهقي: وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد.
قلت: إبراهيم هو ابن يزيد النخعي لم يسمع من أبي سعيد الخدري. وبه أعله الهيثمي في "المجمع"(4/ 97)، وابن حجر في "التلخيص"(3/ 60).
وحماد بن أبي سليمان رمي بكثرة الوهم، وقد وهم في هذا الحديث، فمرة رواه هكذا، وأخرى عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وثالثة عن إبراهيم، عن أبي سعيد من قوله، كما هو عند النسائي (7/ 31 - 32)، وهو الذي رجحه أبو زرعة، كما في "علل ابن أبي حاتم"(2/ 443)، وله طرق أخرى وهم فيها، ذكرها البيهقي في "الكبرى"، وفي "الصغرى" (5/ 416). ولذا قال الإمام أحمد: عند حماد بن سلمة عنه تخليط كثير.
6 - باب اتخاذ الأجير في الغزو
• عن يعلى بن أمية قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانا، فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه، فأندر ثنيته، فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر ثنيته، وقال:"أفيدع إصبعه في فيك تَقْضَمها -قال: أحسبه قال: - كما يقضم الفحل".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الإجارة (2265)، ومسلم في القيامة (1674: 23) كلاهما من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه. واللّفظ للبخاريّ.
7 - باب استئجار الكافر عند الحاجة إليه
• عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "واستأجر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث".
صحيح: رواه البخاريّ في الإجارة (2264) عن يحيى بن بكير، حدّثنا الليث، عن عقيل، قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت فذكرته.