الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أفضل، لأن هذه النجيبة كانت نفيسة، ولهذا بذل فيها ثمن كثير، فكان إهداؤها إلى الله أفضل من أن يهدي بثمنها عدد دونها، وهذا الذي رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي.
10 - باب شراء الهدي في الطّريق وتقليده
• عن نافع، قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحجَّ، عام حجّة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إنّ الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدُّوك، فقال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [سورة الأحزاب: 21] إذًا أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبتُ عمرة، حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحجّ والعمرة إلا واحد، أُشْهدُكم أني جمعتُ حجّة مع عمرة. وأهدى هديًا مقلَّدًا اشتراه، حتى قدم فطاف بالبيت وبالصّفا، ولم يزد على ذلك ولم يَحْلِل من شيء حرُم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أنْ قد قضى طوافه للحجّ والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك صنع النبيّ صلى الله عليه وسلم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1708) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به، فذكره.
ورواه مسلم في الحج (1230) من طرق عن نافع، به، نحوه، مختصرًا ومطوَّلًا، وليس عنده ذكر التقليد.
وأما ما رُوي عن ابن عمر: "أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم اشتري هديه من قُديد" فهو ضعيف.
رواه الترمذي (907)، وابن ماجه (3102) كلاهما من حديث بحيي بن اليمان، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
قال الترمذيّ: "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان. وروي عن نافع، أن ابن عمر اشتري من قُديد، وهذا أصح" انتهى.
قلت: وهو كما قال، فإنّ يحيى بن اليمان قال فيه النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.
فإنه أخطأ فيه فجعل الحديث مرفوعًا من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم بينما الصواب أنه من فعل ابن عمر، كما في الصحيحين، ولذا قال فيه أبو داود:"يخطئ في الأحاديث ويقلبها".
11 - باب تقليد الهدي لا يوجب إحرامًا لمن بعث بها إلى الحرم
• عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس، قال: من أهدى هديًا حَرُم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدى، وقد بعثت بهديي فاكتبي إليَّ بأمركِ، أو مُري صاحب الهدي. قالت
عمرة: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس! أنا فتلتُ قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديّ، ثم قلَّدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرُم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحلَّه الله له حتى نُحر الهدي.
متفق عليه: رواه مالك في الحج (51) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته، أنّ زياد بن أبي سفيان، (فذكرته).
ورواه البخاري في الحج (1700)، ومسلم في الحج (1321: 369) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
وروياه من حديث الليث، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة، قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم". البخاريّ (1698)، ومسلم (1321: 359).
• عن عائشة، قالت: أنا فتلت تلك القلائد من عِهْن كان عندنا، فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالًا، يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1705)، ومسلم في الحج (1321: 364) كلاهما من طريق ابن عون، عن القاسم، عن عائشة. واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري مختصر.
• عن عائشة، قالت: لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم، فيبعث به، ثم يقيم فينا حلالًا.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1703)، ومسلم في الحج (1321: 365) كلاهما من حديث إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، فذكرته.
وأما ما رُوي عن جابر، قال: بينا النبيّ صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، شق قميصه حتى خرج منه، فقيل له! فقال:"واعْدتُهم يقلِّدون هَدْيي اليوم فنسيت" فهو ضعيف.
رواه الإمام أحمد (14129) عن عبد الرزاق، حدّثنا داود بن قيس، عن عبد الرحمن بن عطاء، أنه سمع ابني جابر يحدثان، عن أبيهما، قال: فذكره.
وعبد الرحمن بن عطاء هو القرشي، يقال له: ابن أبي لبيبة الذّارع المدني صاحب الشارعة، مختلف فيه. فوثقه النسائيّ، وقال أبو حاتم: شيخ مجهول. وضعّفه الأزديّ، وأبو أحمد الحاكم، وابن عبد البر، وقال: ترك مالك الرواية عنه وهو جاره. ثم هو تلوّن في رواية هذا الحديث فمرة قال: إنه سمع ابني جابر كما هنا، وأخرى كما في المسند (23613) عن نفر من بني سلمة، قالوا: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم جالسًا فشق ثوبه فقال: "إني واعدت هديًا يشعر اليوم".
وأخرى كما في المسند أيضًا (15298) عن عبد الملك بن جابر بن عتيك، عن جابر بن