الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه أيضًا في الحج (1674) هو ومسلم في الحجّ (1287) كلاهما من طريق سليمان بن بلال، حدثنا يحيى بن سعيد، به، نحوه.
• عن أسامة بن زيد، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب، فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ. فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟ فقال:"المصلي أمامك".
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (181) ومسلم في الحج (1280) كلاهما من حديث كريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد، فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم أطول.
90 - باب الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولا يتنفّل بينهما ولا على إثرهما
• عن جابر بن عبد الله قال: حتى أتى المزدلفة، فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبِّح بينهما شيئًا، ثم اضطجع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر
…
الحديث.
صحيح: رواه مسلم في الحج (1218) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، فذكر حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم بطوله.
وبهذا قال الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد وهو اختيار الطحاوي قياسًا على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة.
وأما قولُ الشّافعيّ الجديد فهو كما يدل عليه حديث أسامة بن زيد الآتي.
وحديث جابر هذا في صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في المزدلفة هو العمدة، ومن خالفه فإما أن يكون شاذًا فلا يلتفت إليه، وإما أن يكون صحيحًا فيحتاج إلى تأويل لئلا يتضارب فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم في حجّه الذي لم يتكرّر.
وأما ما ذكره الزيلعيّ في نصب الراية (3/ 68) بأنّ ابن أبي شيبة رواه في مصنفه بهذا الإسناد، وجاء فيه:"بأذان وإقامة واحدة"، وقال:"هذا حديث غريب فإنّ الذي في حديث جابر الطويل عند مسلم أنه صلاهما بأذان وإقامتين".
قلت: كذا قال، والذي في طبعتي الحوت (14050) واللّحام (4/ 347):"بأذان واحد وإقامتين" مثل رواية مسلم؛ فلعلّ هذا يعود إلى اختلاف نسخ المصنف، والله تعالى أعلم.
• عن ابن عمر، قال: جمع النبيّ صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبّح بينهما ولا على إثر كلّ واحدة منهما.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1673) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، به، نحوه وزاد:"كلُّ واحدة منهما بإقامة، ولم يسبِّح بينهما، ولا على إثر كلّ واحدة منهما".
ورواه مسلم (1288: 287) من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أنه قال: جمع رسولُ صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلّى المغرب ثلاث ركعات، وصلّى العشاء ركعتين، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالي.
• عن سعيد بن جبير، أنه صلّى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدّث عن ابن عمر أنه صلّى مثل ذلك، وحدّث ابن عمر أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك.
صحيح: رواه مسلم في الحجّ (1288: 288) عن محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة، عن الحكم وسلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، فذكره.
وقال: وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وقال: صلاهما بإقامة واحدة.
• عن عبد الله بن مالك، أنّ ابن عمر صلّى بجمع، فجمع بين الصلاتين بإقامة. وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. حسن: رواه الترمذي (887)، وأبو داود (1929) كلاهما من حديث سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك، فذكره.
واللّفظ للترمذيّ. وأما أبو داود فلم يذكر قوله: "بإقامة" بل اكتفي فقط بذكر الجمع بين الصلاتين.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
قلت: هو حسن فقط؛ لأن عبد الله بن مالك وهو الهمداني أو الأسدي الكوفي لم يوثقه غير ابن حبان، وروى عنه اثنان، فهو "مقبول" كما في "التقريب". وهو كذلك لأنه توبع كما سبق.
• عن ابن عمر قال: إنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة إقامة جمع بينهما.
صحيح: رواه أبو داود (1927) عن الإمام أحمد -وهو في المسند (6473) - وفيه قال (أي عبد الله بن أحمد): قرأت على أبي: حدثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، فذكره.
وقال أبو داود: قال أحمد: قال وكيع: "صلّي كل صلاة بإقامة". إلا أنّ هذا لم يذكره أحمد.
ولكن رواية وكيع هذه أخرجها مسلم (1288: 288) وقال: "صلاهما بإقامة واحدة".
• عن أشعث بن سليم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة، فأذّن وأقام أو أمر إنسانًا فأذّن