المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(11/ 336).133 -باب خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٥

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كتاب الحج

- ‌جموع أبواب ما جاء في وجوب الحجّ وفضله وشروطه

- ‌1 - باب ما جاء في إثبات فرض الحجّ، وأنه مرة واحدة، وما بعده فهو تطوّع

- ‌(2/ 539).2 -باب ما جاء في استحباب لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج

- ‌3 - باب ما جاء أن الحجّ يهدم ما كان قبله

- ‌4 - باب ما رويَ أنه لا صرورة في الإسلام

- ‌5 - باب ما جاء في فضل الحج

- ‌6 - باب حجّ الضّعفاء والنساء جهاد

- ‌7 - باب في طلب الدّعاء من الحاج والمعتمر

- ‌8 - باب فضل المتابعة بين الحجّ والعمرة

- ‌9 - باب تعجيل الحجّ لمن قدر عليه

- ‌10 - باب وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة

- ‌11 - باب أخذ الزّاد في الحجّ والعمرة

- ‌12 - باب جواز الحجّ على إبل الصدقة إذا أجازه الإمام

- ‌13 - باب أداء الحج والعمرة راكبًا وماشيًا

- ‌14 - باب فضل من مات محرمًا

- ‌15 - باب الإحصار في الحج أو العمرة

- ‌16 - باب الصوم على المحصر إذا لم يجد هديا

- ‌17 - باب إبدال الهدي في الإحصار

- ‌18 - باب هل على المحصر قضاء

- ‌19 - باب الحج عن الميت

- ‌20 - باب الحجّ عن العاجز لهرم وزمانة ونحوها

- ‌21 - باب النهي أن يحجّ عن الميت من لم يحج عن نفسه

- ‌22 - باب حجّ الصّبي وأجرُه لمن حجّ به

- ‌جموع أبواب المواقيت

- ‌1 - باب المواقيت الزمانية في الحج

- ‌21).2 -باب ميقات أهل المدينة والشام ونجد واليمن

- ‌3 - باب من قال: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل العراق ذات عرق

- ‌4 - باب ما جاء أنّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقّت لأهل العراق ذات عرق

- ‌5 - باب من أحرم قبل الميقات وما روي من فضل الإحرام من المسجد الأقصى

- ‌6 - باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌جموع ما يباح للمحرم وما يحرم عليه

- ‌1 - باب الغسل للإحرام

- ‌2 - باب استعمال الطيب والادهان عند الإحرام

- ‌3 - باب ما جاء فيما لا يلبس المحرم من الثياب وأن من لم يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين

- ‌4 - باب جواز لبس الخفين من غير قطع، والسراويل من غير فتق لمن لم يجد النعلين والإزار

- ‌5 - باب حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه

- ‌6 - باب ما جاء في تظليل المحرم

- ‌7 - باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرّجال

- ‌8 - باب في جواز غسل المحرم شعر رأسه

- ‌9 - باب ما جاء في التلبيد

- ‌10 - باب في جواز الحجامة للمحرم

- ‌11 - باب في جواز حلق المحرم رأسه إذا كان به أذى مع وجوب الفدية

- ‌12 - باب علاج المحرم

- ‌13 - باب في جواز اشتراط المحرم على ربّه عز وجل التّحلّل بعذر المرض ونحوه

- ‌14 - باب ما يحلّ للمحرم أكله من الصّيد وما لا يحلّ

- ‌15 - باب ما جاء في جزاء الصيد إذا قتله المحرم

- ‌16 - باب ما جاء في بيض الصيد

- ‌17 - باب ما قيل: إن الجراد من صيد البحر

- ‌18 - باب ما يجوز للمحرم قتله من الدّواب في الحل والحرم

- ‌19 - باب تحريم نكاح المحرم وخطبته

- ‌20 - باب زواج النبيّ صلى الله عليه وسلم من ميمونة هل كان حلالا أو محرمًا

- ‌21 - باب التجارة في الحج

- ‌22 - باب النهي عن الرفث والفسوق في الحج

- ‌2).23 -المحرم يؤدّب غلامه ومن تحت يده

- ‌جموع ما جاء في خروج النبيّ صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة لأداء فريضة الحج

- ‌1 - باب وقت خروج النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة عام حجّة الوداع

- ‌2 - باب وقت دخول النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام حجة الوداع

- ‌3 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بذي طوى والمبيت بها حتى يصبح إذا دخل مكة

- ‌4 - باب الاغتسال ودخول مكة بالنهار

- ‌5 - باب دخول النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة ليلًا

- ‌6 - باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها، وخروجه من أسفلها

- ‌7 - باب مكان نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع

- ‌جموع ما جاء في صفة حجّة النبيّ صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر وغيره، وما جاء فيه من الأحكام

- ‌1 - باب صفة حجّة النبيّ صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله

- ‌2 - باب ما جاء من أين أهلّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ومتي

- ‌3 - باب استحباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال بالحج والعمرة عند الركوب

- ‌4 - باب الإهلال بالحج أو العمرة مستقبل القبلة

- ‌5 - باب رفع الصوت بالإهلال بالحج أو بالعمرة أو بهما

- ‌6 - باب صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة بوادي العقيق عند الذهاب إلى الحجّ أو العمرة والرجوع منهما

- ‌7 - باب في صيغة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌8 - باب في استحباب رفع الصوت بالتلبية

- ‌9 - باب ما جاء في فضل التلبية

- ‌10 - باب من قال بقطع التلبية عند دخول مكة

- ‌11 - باب استحباب الاستدامة على التلبية في الحج إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌12 - باب تخيير النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة بالإفراد أو بالتمتع لمن لم يسق الهدي

- ‌13 - باب ترغيب النبيّ صلى الله عليه وسلم بسرف بالتمتع لمن ليس معه الهدي

- ‌14 - باب أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة بفسخ الحجّ لمن لم يكن معه الهدي

- ‌ 183).15 -باب من قال: إنّ فسخ الحجّ إلى العمرة للناس جميعًا إلى يوم القيامة لمن لم يسق الهدي، وأنه لم ينسخ

- ‌16 - باب من قال: إنّ فسخ الحجّ إلى العمرة كان خاصًا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - باب استحباب إهلال المرء بالتمتع إلى الحج

- ‌18 - باب من قال: حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قارنًا

- ‌19 - باب من قال: حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم مفردًا

- ‌20 - باب جواز القران بدون سوق الهدي من الميقات

- ‌21 - باب من حوّل نيته من التمتع إلى القران قبل الشروع في الطواف

- ‌22 - باب في أنّ المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل الطّواف صارتْ مفردة أو قارنة

- ‌23 - باب ما روي في رفع الأيدي وما يقال عند رؤية البيت

- ‌24 - باب وجوب ستر العورة في الطّواف

- ‌25 - باب أنّ الدّاخل إلى الحرم أوّل ما يفعل استلام الحجر ثم الطواف

- ‌26 - باب في فضل الحجر الأسود والمقام

- ‌27 - باب ذكر حطّ الخطايا باستلام الركنين اليمانيين

- ‌28 - باب ما جاء في فضل الطّواف

- ‌29 - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود أو استلامه بشيء وتقبيله، أو الإشارة إليه عند كلّ شوط في الطواف مع التكبير

- ‌30 - باب استحباب استلام الركن اليماني ومسحه

- ‌31 - باب ترك استلام الركنين اللذين يليان الحِجر

- ‌32 - باب ما يدعو به بين الركن اليماني والحجر الأسود

- ‌33 - باب إنّ الحجر الأسود يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحقّ

- ‌34 - باب السّجود على الحجر الأسود

- ‌35 - باب في ترك استلام الحجر الأسود عند الزّحام

- ‌36 - باب في طواف القدوم في الحجّ والعمرة

- ‌37 - باب ما جاء في الوقوف عند الملتزم

- ‌38 - باب ما جاء في الحِجْر

- ‌39 - باب ما روي في فضل النّظر إلى الكعبة

- ‌40 - باب نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم

- ‌41 - باب استحباب الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف العمرة، وفي الطّواف الأول في الحجّ

- ‌42 - باب ما جاء في الاضطباع في الطّواف

- ‌43 - باب جواز الطواف راكبًا لمرض أو عذر، واستلام الحجر بمحجن وغيره، وتقبيله أو الإشارة إليه

- ‌44 - باب جواز الكلام المباح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطواف

- ‌45 - باب طواف النساء مع الرجال من غير اختلاط ما أمكن

- ‌46 - باب جواز طواف المرأة عند إقامة الصلاة لعذر

- ‌47 - باب أن الحائض تفعل كلَّ ما يفعله الحاجّ غير أنّها لا تطوف بالبيت

- ‌48 - باب ما جاء أنّ الطواف توٌّ والسّعي توٌّ

- ‌49 - باب لكلِّ سبعة أشواط ركعتان

- ‌50 - باب استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، والقراءة فيهما بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}، {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)}

- ‌51 - باب الطّواف بعد الصبح والعصر، وأداء ركعتي الطواف

- ‌52 - باب من طاف بعد الصّبح ولم يصل ركعتي الطّواف حتى طلعت الشّمس، وأداؤهما في خارج الحرم

- ‌53 - باب استحباب الرجوع إلى الحجر الأسود لاستلامه بعد ركعتي الطواف

- ‌54 - باب وجوب السَّعي بين الصَّفا والمروة في الحجّ والعمرة

- ‌55 - باب كيف السّعي

- ‌56 - باب السّعي في بطن المسيل بشدّة

- ‌57 - باب أنّ السعي سبعةُ أشواط يبدأ بالصّفا وينتهي بالمروة

- ‌58 - باب بقي النبيّ صلى الله عليه وسلم في منزله بعد الطواف والسّعي ولم يرجع إلى الكعبة إلا لطواف الإفاضة

- ‌59 - باب ما شرع رمي الجمار والسعي إلّا لإقامة ذكر الله

- ‌60 - باب ما جاء في بيان سبب السعي بين الصّفا والمروة

- ‌61 - باب في جواز السّعي بين الصّفا والمروة راكبًا، وماشيًا

- ‌62 - باب استحباب الصّعود على الصّفا والمروة واستقبال الكعبة والتكبير والتهليل والدّعاء عليهما مع رفع اليدين

- ‌63 - باب أنّ المتمتِّع يتحلّل من عمرته بتقصير شعره وعليه هدي التمتع

- ‌64 - باب أنّ التّحلل من العمرة لا يكون إلا بعد السّعي بين الصّفا والمروة

- ‌65 - باب هل على القارن سعيٌ واحدٌ أو سعيان

- ‌66 - باب من قال: للقارن طوافان وسعيان

- ‌67 - باب أنّ القارن والمفرد لا يتحللان بعد طوافهما الأوّل

- ‌68 - باب من قال: إنّ الحاجّ المفرد يتحلّل إذا طاف بالبيت للقدوم

- ‌69 - باب أنّ القارن الذي ساق الهدي لا يتحلّل حتى ينحر

- ‌70 - باب إهلال المكّي والمتمتِّع بالحج في يوم التروية

- ‌71 - باب جواز البناء في منى لنزول الحجاج

- ‌72 - باب استحباب أداء الصّلوات الخمس بمنى يوم التّروية

- ‌73 - باب قصر الصلاة بمني

- ‌74 - باب استحباب الخروج من منى إلى نمرة إذا طلعت الشّمس

- ‌75 - باب استحباب التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة

- ‌76 - باب قصر الخطبة وتعجيل الصّلاة يوم عرفة

- ‌77 - الجمع بين الصلاتين في عرفة بأذان وإقامتين

- ‌78 - باب وجوب الوقوف بعرفة

- ‌79 - باب ما جاء في أنّ عرفة كلّها موقف

- ‌80 - باب تنبيه الحجاج على عدم الوقوف خارج حدود عرفة

- ‌81 - باب فضل يوم عرفة

- ‌82 - باب الترغيب في قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له

- ‌83 - باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة

- ‌84 - باب استحباب الدّعاء في عرفة واستقبال القبلة بذلك

- ‌85 - باب رفع اليدين في الدّعاء عند الوقوف بعرفة

- ‌86 - باب جواز الوقوف على الدّابة ونحوها بعرفة

- ‌87 - باب الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس

- ‌88 - باب السير في هدوء عند الإفاضة من عرفات

- ‌89 - باب الجمع بين الصّلاتين بالمزدلفة

- ‌90 - باب الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولا يتنفّل بينهما ولا على إثرهما

- ‌91 - باب من قال: يجمع بينهما بإقامتين فقط بدون أذان

- ‌92 - باب من أذّن وأقام لكلّ واحدة منهما

- ‌93 - باب صلاة الصبح بوم النحر بالمزدلفة

- ‌94 - باب إتيان المشعر الحرام والوقوف به للدعاء والذكر بعد صلاة الصبح إلى أن يسفر الفجر جدًا

- ‌95 - باب الدّفع من مزدلفة قبل طلوع الشّمس

- ‌96 - باب السير في هدوء عند الدّفع من المزدلفة

- ‌97 - باب الإسراع في المشي وتحريك الرّاكب دابته ونحوها في وادي محسِّر

- ‌98 - باب استحباب التلبية عند الدّفع من المزدلفة إلى أن يرمي جمرة العقبة

- ‌99 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار بمني بعد عودته من المزدلفة

- ‌100 - باب الرخصة للضعفة من النساء وغيرهن في الدّفع من مزدلفة إلى منى في آخر الليل

- ‌101 - باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌102 - باب الرّخصة للضّعفة أن يرموا في آخر اللّيل قبل طلوع الشّمس

- ‌103 - باب من كره الرّمي قبل طلوع الشّمس

- ‌104 - باب جواز الرّمي مساء

- ‌105 - باب التقاط الحصى لرمي الجمرات

- ‌106 - باب بيان أنّ حصى الجمار مثل حصى الخذف

- ‌107 - باب بيان أن الجمار ترمي بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة

- ‌108 - باب استقبال جمرة العقبة عند الرمي وجعل الكعبة عن اليسار ومني عن اليمين

- ‌109 - باب رمي الجمار راكبًا وماشيًا

- ‌110 - باب رفع اليدين بالدّعاء عند الجمرتين الدنيا والوسطى دون جمرة العقبة

- ‌111 - باب ما جاء في فضل الرّمي

- ‌112 - باب ما جاء في سبب رمي الجمرات

- ‌113 - باب ما جاء في حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجّة الوداع وتقسيم شعره بين الناس

- ‌114 - باب ما جاء في دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم للمحلِّقين بالرّحمة ثلاث مرّات وللمقصِّرين مرة واحدة

- ‌115 - باب ليس على النّساء حلق

- ‌116 - باب من السنة ترتيب أعمال الحج يوم النّحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يفيض

- ‌117 - باب جواز تقديم بعض أعمال الحجّ على بعض يوم النّحر

- ‌118 - باب أنّ من ساق الهدي لا يحلق رأسه حتى ينحر

- ‌119 - باب بماذا يحصل التحلل الأوّل

- ‌120 - باب ما جاء في طواف الإفاضة يوم النّحر وهل منْ لم يطُفْ يوم النّحر يعود محرمًا

- ‌121 - باب ترك الرّمل في طواف الزّيارة

- ‌122 - باب ما جاء في شرب ماء زمزم وصبه على الرّأس للحاج والمعتمر وغيرهما وأنه ماء مبارك، ويستشفى به

- ‌123 - باب ما جاء في حمل ماء زمزم وإهدائه

- ‌124 - باب الشرب في الطّواف

- ‌125 - باب ما جاء في سقاية النّبيذ وغيره للحجاج والمعتمرين

- ‌126 - باب وجوب السّعي على المتمتع بعد طواف الإفاضة بخلاف القارن فإن عليه سعيًا واحدًا

- ‌127 - باب رمي الجمار الثلاثة أيام التّشريق وكيفية ذلك والوقت المختار له

- ‌128 - باب المبيت بمنى أيام التشريق والرّخصة لأصحاب السّقاية ورعاة الإبل وغيرهم في المبيت بمكة وغيرها

- ‌129 - باب الرّخصة لرعاة الإبل أن يؤخِّروا رمي اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر وأن يرموا بالليل

- ‌130 - باب ما جاء في طواف الوداع

- ‌131 - باب سقوط طواف الوداع عن الحائض

- ‌132 - باب ما جاء في الحجّ الأكبر بأنهّ يوم النّحر

- ‌(11/ 336).133 -باب خطب النبيّ صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع

- ‌134 - باب ما جاء في عدد حجّات النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌135 - باب مكان نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة بعد رجوعه من منى

- ‌136 - باب أداء النبيّ صلى الله عليه وسلم الصلوات في مكان نزوله بالمحصّب بوم النّفر

- ‌137 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بالمحصّب ليس من السنة

- ‌138 - باب من قال: إن النزول بالمحصّب من السنة

- ‌139 - باب الإدلاج من المحصّب

- ‌(1771، 1772).140 -باب ما يقال إذا رجع من الحجّ أو العمرة

- ‌141 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة والصّلاة بها لما رجع من مكة

- ‌142 - باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد قضاء نسكه ثلاث ليال

- ‌143 - باب فضيلة الصلاة في المسجد الحرام

- ‌144 - باب الصّلاة في الكعبة

- ‌145 - باب من قال: لم يصل النبيّ صلى الله عليه وسلم في الكعبة

- ‌146 - باب إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت في عمرته

- ‌147 - باب الصّلاة في الحجر

- ‌148 - باب استحباب زيارة المدينة للصّلاة في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم من أتى المدينة يستحب له إتيان قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقبور شهداء أحد والبقيع للسّلام عليهم

- ‌149 - باب إتيان مسجد قباء للصلاة فيه

- ‌150 - باب التعجيل في الرّجوع إلى البلد بعد انقضاء مناسك الحجّ

- ‌151 - باب من أفسد حجَّه بالجماع

- ‌152 - باب ما يفعل من نسي أو ترك شيئا من نسكه

- ‌جموع أبواب ما جاء في الهدي وأحكامه

- ‌1 - باب وجوب الهدي على المتمتّع والقارن، والصّوم لمن لم يجد الهدي ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌2 - باب المراد بالهدي الغنم والبقر والإبل

- ‌3 - باب ما جاء في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع والحديبية

- ‌4 - باب ما جاء في ذبح النبيّ صلى الله عليه وسلم بقرة عن نسائه في حجّة الوداع

- ‌5 - باب الاشتراك في الهدي سبعة في كل بدنة أو بقرة

- ‌6 - باب تقليد الهدي وإشعاره

- ‌7 - باب ما جاء في تقليد الغنم

- ‌8 - باب ما جاء في تفرقة الهدي

- ‌9 - باب حكم إبدال الهدي

- ‌10 - باب شراء الهدي في الطّريق وتقليده

- ‌11 - باب تقليد الهدي لا يوجب إحرامًا لمن بعث بها إلى الحرم

- ‌12 - باب جواز ركوب البدنة المهداة إذا لم يجد مركوبًا غيرها

- ‌13 - باب الهدي إذا عطب في الطّريق وخشي عليه الموت ماذا يفعل به

- ‌14 - باب نحر الإبل قيامًا غير معقولة، أو معقولة اليسرى

- ‌15 - باب استحباب الأكل من الهدي والتزوّد منه

- ‌16 - باب التصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها

- ‌17 - باب لا يُعطي الجزّار من الهدي عوضًا عن أجرته

- ‌18 - باب ما جاء أنّ منى كلّها منحر

- ‌19 - باب ما جاء أنّ فجاج مكّة كلّها منحر وأيام التشريق كلها ذبح

- ‌جموع أبواب ما جاء في العمرة

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب العمرة

- ‌2 - باب فضل العمرة

- ‌3 - باب فضل العمرة في رمضان

- ‌4 - باب جواز الاعتمار قبل الحج

- ‌5 - العمرة في أشهر الحج

- ‌6 - باب بيان عدد عمرات النبيّ صلى الله عليه وسلم وزمانها وأنها كانت كلها في أشهر الحجّ

- ‌7 - باب الرخصة في إباحة العمرة في أشهر الحجّ والرجوع إلى بلده بعد قضاء العمرة لمن شاء قبل أن يحجّ

- ‌8 - باب محظورات العمرة كمحظورات الحج

- ‌9 - باب أجر الحجّ والعمرة على قدر التّعب والنّفقة

- ‌10 - باب الاعتمار من التنعيم للمرأة التي لم تعتمرْ قبلَ الحج

- ‌11 - باب الاعتمار من جعرانة

- ‌12 - باب تقصير النبيّ صلى الله عليه وسلم في عمرته من الجعرانة

- ‌13 - باب ما جاء في أمر الحديبية

- ‌14 - باب متى يحل المعتمر

- ‌15 - باب متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌16 - باب مدّة قيام النبيّ صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء

- ‌17 - باب في إجزاء طواف العمرة عن الوداع

- ‌18 - باب من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس

- ‌17 - كتاب البيوع

- ‌جموع ما جاء في أحكام البيوع والتجارات

- ‌1 - باب ما جاء في مشروعية البيع والتجارة

- ‌2 - باب في الحث على كسب الرجل وطلب الحلال

- ‌3 - باب مال الأولاد من كسب الأب فله أن يأخذ منه إذا احتاج إليه قدر حاجته

- ‌4 - باب السماحة في البيع والشراء

- ‌ 530 - 531).5 -باب النصح والصِّدق في البيع والشراء

- ‌6 - باب التبكير في التجارة وغيرها

- ‌7 - باب فيمن يُخدَع في البيع والشراء ماذا يقول

- ‌8 - باب الإحسان إلى من لا يعرفُ البيعَ والشراءَ

- ‌9 - باب الحث على استعمال الكيل لحصول البركة

- ‌10 - باب التوقي في الكيل والميزان

- ‌11 - باب الرجحان في الوزن

- ‌12 - باب الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة

- ‌13 - باب ما جاء في خيار المجلس للمتبايعين

- ‌1).14 -باب ما جاء في البيع على البراءة

- ‌15 - باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته قبل أن يتفرقا

- ‌16 - باب صاحب السلعة أحق بالتثمين

- ‌17 - باب البيع والشراء مع النساء

- ‌18 - باب البيع والشراء مع المشركين، وأهل الحرب

- ‌19 - باب بيع المدبر

- ‌20 - باب بيع الأمة الزانية

- ‌21 - باب ما جاء في مهنة الخياطة

- ‌22 - باب ما جاء في مهنة النساجة

- ‌23 - باب ما جاء في مهنة النجارة

- ‌24 - باب ما جاء في مهنة الحدادة

- ‌25 - باب ما جاء في العطارة

- ‌26 - باب ما جاء في مهنة الصياغة

- ‌27 - باب ما جاء في مهنة الحجامة

- ‌28 - باب من اتجر بمال غيره فرضي له

- ‌29 - باب ما جاء في تلقيح النخل

- ‌30 - باب من باع نخلا قد أبرت، وعبدا له مال

- ‌31 - باب فضل الإقالة

- ‌32 - باب الخراج بالضمان

- ‌33 - باب البيعان يختلفان

- ‌34 - باب بيع المزايدة

- ‌35 - باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا

- ‌36 - باب من حق المرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما يكفيها وولدها

- ‌37 - باب إذا باع المجيزان فهو للأول

- ‌38 - باب يجوز لابن السبيل أن يأكل من التمر، ويشرب من اللبن إذا مر به

- ‌39 - باب النهي عن حلب ماشية الغير بغير إذنه

- ‌40 - باب استحباب التجارة بالغنم وغيرها من المواشي

- ‌41 - باب الشراء إلى أجل معلوم

- ‌42 - باب ما جاء في العارية بأنها مؤداة

- ‌43 - باب ما جاء في تضمين العارية

- ‌44 - باب من أشراط الساعة كثرة المال وفشو التجارة

- ‌جموع أبواب ما جاء في السلم

- ‌1 - باب السلم

- ‌2 - باب السلم إلى من ليس عنده أصل

- ‌3 - باب الرهن في السلم

- ‌4 - باب عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم

- ‌5 - باب ما رُوي أن السلف لا يُحَوَّل

- ‌6 - باب السلم في ثمرة بعينها

- ‌جموع أبواب ما جاء في الشفعة

- ‌1 - باب الشفعة فيما لم يقسم

- ‌2 - باب من قال بثبوت الشفعة بالجوار

- ‌3 - باب ما جاء في الشفعة للغائب

- ‌جموع ما جاء في الإجارة

- ‌1 - باب استئجار الرجل الصالح الأمين

- ‌2 - باب الاستئجار على الرضاعة، وسقي الماء، ورعي الغنم، وغيرها من الخدمات

- ‌3 - باب الترهيب من منع الأجير أجره، والأمر بتعجيل إعطائه

- ‌4 - باب الإجارة على عمل لمدة نصف يوم

- ‌5 - باب الإجارة على عمل لمدة يوم كامل

- ‌6 - باب اتخاذ الأجير في الغزو

- ‌7 - باب استئجار الكافر عند الحاجة إليه

- ‌8 - باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به

- ‌9 - باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن

- ‌10 - باب يجوز للإمام فسخ المعاهدة مع الكفار إذا اشترط عليهم أنه يقرهم إلى متى شاء وهم قد رضوا بذلك

- ‌جموع أبواب ما جاء في الكفالة، والضمان، والحوالة

- ‌1 - باب مشروعية الكفالة في القروض والديون

- ‌2 - باب ما جاء في الضمان

- ‌3 - باب قبول الحوالة إذا أحيل على مليء

- ‌جموع أبواب ما جاء في الوكالة

- ‌1 - باب الوكالة على حفظ زكاة رمضان

- ‌2 - باب الوكالة في البيع والشراء

- ‌جموع أبواب المزارعة، والمساقاة

- ‌1 - باب فضل غرس المسلم وزرعه

- ‌2 - باب الاقتصاد في الزراعة

- ‌3 - باب تقسيم الإمام الأرض المفتوحة عنوة على الفاتحين للزراعة

- ‌4 - باب النهي عن كراء الأرض

- ‌5 - باب النهي عن كراء الأرض بالطعام

- ‌6 - باب جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وبشطر ما يخرج من الأرض

- ‌7 - باب ما جاء في جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة

- ‌8 - باب النهي عن الثنيا

- ‌9 - باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم

- ‌10 - باب الترتيب في السقي

- ‌11 - باب كراهية منع فضل الماء

- ‌12 - باب من أحيا أرضا مواتا فهي له

- ‌13 - باب ما جاء في الإقطاع

- ‌ 1/ 666).14 -باب جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك

- ‌15 - باب جواز اقتناء الكلب للحرث والزرع

- ‌جموع ما جاء في الصلح

- ‌1 - باب ما جاء في الصلح

- ‌2 - باب استعمال الحكمة في الصلح

- ‌3 - باب الصلح في ماء السقي

- ‌جموع ما جاء في الاستقراض والتفليس

- ‌1 - باب الاستعاذة من الدين

- ‌2 - باب التشديد في الدين

- ‌3 - باب من قتل في سبيل اللَّه كفرت خطاياه إلا الدَّين

- ‌4 - باب قضاء الدين عن الميت

- ‌5 - باب الترغيب في قضاء الديون

- ‌6 - باب من استدان دينا وهو ينوي قضاءه

- ‌7 - باب ما جاء في حسن القضاء بالزيادة وغيرها

- ‌8 - باب حسن المطالبة، وأخذ الحق في عفاف

- ‌9 - باب عدم جواز تأخير الوفاء بالدين لمن قدر عليه

- ‌10 - باب تأخير يوم أو نحوه لا يعد مطلا

- ‌11 - باب جواز الشراء بالدين

- ‌12 - باب الدين إلى أجل مسمى

- ‌13 - باب فضل إنظار المعسر

- ‌14 - باب استحباب الوضع من الدين

- ‌15 - باب قسمة مال المفلس بين الغرماء

- ‌16 - باب من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به

- ‌17 - باب من قال: هو أسوة للغرماء في الموت والحياة

- ‌18 - باب ما جاء في الرجل يجد ماله المسروق أو المفقود عند رجل فهو أحق به

- ‌19 - باب الحبس في الدين والملازمة

- ‌20 - باب ما جاء في الدين وإنَّ أجره كأجر الصدقة

- ‌جموع ما جاء في الحجر على الصغير والبالغين في السفه

- ‌1 - باب علامات البلوغ في الرجال والنساء

- ‌2 - باب الحجر على البالغ إذا كان سفيها

- ‌3 - باب متى ينقطع اليتم

- ‌جموع أبواب ما جاء في الرهن

- ‌1 - باب مشروعية الرهن وجوازه في السفر والحضر

- ‌2 - باب أن المرتهن يركب، ويحلب، وعليه نفقته

- ‌3 - باب أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا تأخر الراهن عن الوفاء بالدين الذي عليه

- ‌جموع أبواب ما جاء في الشركة

- ‌1 - باب الشركة في الطعام

- ‌2 - باب لا يأكل أحد تمرتين في القمة إذا كان بين الشركاء

- ‌3 - باب الشركة في العبد المملوك، وكيف يقوم إذا أعتق بعض الشركاء

- ‌4 - باب الاشتراك في الهدي في الحج

- ‌5 - باب الشركة في الصدقة

- ‌6 - باب الشركاء في الدور والأراضي وغيرها، وأنه لا يبيع أحد حتى يستأذن شركاءه إذا لم تقسم

- ‌7 - باب الشركة في الغنيمة

- ‌8 - باب ما جاء في الشركة عمومًا

- ‌جموع أبواب ما جاء في البيوع المنهي عنها

- ‌1 - باب النهي عن المحرمات والشبهات في البيوع

- ‌2 - باب النهي عن إضاعة المال

- ‌3 - باب تحريم الغش في البيوع

- ‌4 - باب النهي عن الحلف في البيع

- ‌5 - باب التوقي في التجارة

- ‌6 - باب كراهية السخب ورفع الصوت في الأسواق

- ‌7 - باب في كراهية البيع والشراء في المساجد

- ‌8 - باب النهي عن خيانة من خانك

- ‌9 - باب ما جاء في الزجر عن أكل الربا وبيعه

- ‌10 - باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية

- ‌11 - باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا

- ‌12 - باب من قال: إنما الربا في النسيئة

- ‌13 - باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد

- ‌14 - باب النهي عن بيع القلادة فيها ذهب وخرز

- ‌15 - باب وضع الربا

- ‌16 - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق، والورق من الذهب

- ‌17 - باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة

- ‌18 - باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا

- ‌19 - باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق

- ‌20 - باب النهي عن بيع الرطب بالتمر

- ‌21 - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

- ‌22 - باب ما جاء في وضع الجائحة

- ‌23 - باب النهي عن بيع الغرر، وبيع الحصاة

- ‌24 - باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح

- ‌25 - باب النهي عن بيع المعاومة والسنين

- ‌26 - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

- ‌27 - باب النهي عن بيع صبرة التمر

- ‌28 - باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين

- ‌ 220 - 228).29 -باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام

- ‌30 - باب الأمر بقتل الكلاب

- ‌31 - باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع

- ‌32 - باب النهي عن ثمن السنور والكلب

- ‌33 - باب ما جاء في قتل الخنزير

- ‌34 - باب النهي عن بيع الإنسان الحر

- ‌35 - باب تحريم بيع الصور التي فيها روح

- ‌36 - باب النهي عن فضل الماء

- ‌ 32).37 -باب إثم من منع ابن السبيل من الماء

- ‌38 - باب المسلمون شركاء في ثلاثة

- ‌39 - باب ما جاء في النهي عن كسب الحجام

- ‌40 - باب ما جاء في جواز إعطاء الأجرة للحجّام

- ‌41 - باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه

- ‌42 - باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌43 - باب النهي عن بيع ما لم يقبض

- ‌44 - باب جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع

- ‌45 - باب من اشترط شرطا ليس في كتاب اللَّه فالبيع صحيح، والشرط فاسد

- ‌46 - باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه

- ‌47 - باب النهي عن بيع الحاضر للبادي

- ‌48 - باب النهي عن تلقي الركبان والجَلَب

- ‌49 - باب ما جاء في الاحتكار

- ‌50 - باب النهي عن النَجْش

- ‌51 - باب النهي عن الاستثناء في عقد البيع شيئًا مجهولًا

- ‌52 - باب النهي عن بيع المصرّاة

- ‌53 - باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌54 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌55 - باب جواز التفاضل في بيع العبيد والإماء إذا كان يدا بيد

- ‌56 - باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان

- ‌57 - باب ما رُويَ في النهي عن كسر الدراهم

- ‌58 - باب ما جاء في التسعير

- ‌59 - باب فيمن باع بيعتين في بيعة

- ‌60 - باب ما جاء في النهي عن بيع العِينة

- ‌61 - باب ما رُويَ في بيع العربون

- ‌62 - باب ما روي في عهدة الرقيق

- ‌63 - باب النهي عن بيع المغانم حتى تقسم

- ‌64 - باب ما جاء في النهي عن بيع الدَّين بالدَّين

- ‌65 - باب كراهية التفريق بين الوالدة وولدها الصغير وبين الأخوين

- ‌66 - باب جواز التفريق بين الوالدة وولدها الكبير في البيع والهبة

- ‌18 - كتاب المظالم والغصب

- ‌1 - باب ما جاء في تحريم الظلم، وإن اللَّه حرم الظلم على نفسه

- ‌2 - باب الظلم ظلمات يوم القيامة

- ‌3 - باب الاتقاء من دعوة المظلوم

- ‌4 - باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض

- ‌5 - باب قصاص المظالم يوم القيامة

- ‌6 - باب ما جاء في أخذ حسنات الظالم، وإعطائها للمظلوم يوم القيامة

- ‌7 - باب إن اللَّه يُملي الظالم ليرجع من ظلمه

- ‌8 - باب لا يظلم المسلم المسلم

- ‌9 - باب نصر المسلم ظالما أو مظلوما

- ‌10 - باب نصر المظلوم

- ‌11 - باب من قاتل دون ماله فهو شهيد

- ‌12 - باب وعيد من اقتطع حقه بيمين فاجرة

- ‌13 - باب النهي عن النُّهبى

- ‌14 - باب ما جاء في الألد الخصم

- ‌19 - كتاب اللقطة واللقيط

- ‌1 - باب التعريف باللقطة حولا واحدا

- ‌2 - باب جواز الأكل قبل التعريف للحاجة

- ‌3 - باب ضالة الإبل والغنم

- ‌4 - باب الترهيب من كتمِ اللقطةِ وتغييبها

- ‌(5/ 505).5 -باب لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد

- ‌6 - باب ما جاء في قليل اللقطة

- ‌7 - باب الترهيب من أخذ ضالة المسلم بدون التعريف

- ‌8 - باب جواز أخذ ضالة المسلم للتعريف بها ثم تملكها

- ‌9 - باب ما رُويَ في اللقيط

- ‌20 - كتاب الهبة، والهدية، والعمرى، والرقبى

- ‌1 - باب الترغيب في الهبة

- ‌2 - باب قبول القليل من الهبة

- ‌3 - باب قبول هدايا المسلمين

- ‌4 - باب من تحرى وجود النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه دون بعض التقديم الهدايا له لا يخالف العدل

- ‌5 - باب ما لا يرد من الهدية

- ‌6 - باب المكافأة في الهبة

- ‌7 - باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم قبول الهدية إلا عن قبائل معروفة

- ‌8 - باب العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌96).9 -باب النهي عن الرجوع في هبته وصدقته

- ‌10 - باب من يحرم عليه قبول الهدية

- ‌11 - باب إذا وهب هبة، أو وعد، ثم مات قبل الوفاء به يجوز لمن بعده أن يفيه

- ‌12 - باب يجوز للإمام أن يخبأ هدية لمن غاب ولم يحضر القسمة

- ‌13 - باب من وهب شيئًا وهو في تصرف الموهوب له فهو جائز

- ‌14 - باب هدية يكره استعمالها

- ‌15 - باب ما جاء في رد هدية المشركين

- ‌16).16 -باب ما جاء في قبول هدية المشركين

- ‌17 - باب الهدية للمشركين

- ‌18 - باب استعارة الملابس للعروس عند البناء

- ‌19 - باب العمرى

- ‌20 - باب من قال: هي ترجع إلى الواهب إذا لم يقل: هي لك ولعقبك

- ‌(2/ 79).21 -باب ما جاء في الرقبى

- ‌21 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما روي في الحث على تعليم الفرائض

- ‌2 - باب ما جاء في نزول آية الميراث

- ‌3 - باب ما جاء في الكلالة

- ‌4 - باب في ميراث العصبة

- ‌5 - باب ما جاء أن الأموال للورثة، والعقل على العصبة

- ‌6 - باب من ترك مالا فهو لورثته

- ‌7 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركنا صدقة

- ‌8 - باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة

- ‌9 - باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا

- ‌10 - باب الميراث بالولاء

- ‌11 - باب النهي عن بيع الولاء وهبته

- ‌12 - باب من مات، وليس له وارث، ولا ذو رحم

- ‌13 - باب نسخ ميراث العقد والحلف بميراث الرحم

- ‌14 - باب ما جاء في ميراث الخال

- ‌15 - باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم

- ‌16 - باب من قال: إن المسلم يرث الكافر، ولا العكس

- ‌17 - باب ما جاء أن أهل ملتين لا يتوارثان

- ‌18 - باب ما جاء أن القاتل لا يرث

- ‌19 - باب ميراث الأب والأم

- ‌20 - باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل

- ‌21 - باب فرض الابنتين فصاعدا

- ‌22 - باب ما جاء في الجدة والجد

- ‌23 - باب ميراث الإخوة من أعيان بني الأم

- ‌24 - باب توريث المولود إذا استهل

- ‌25 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌26 - باب ميراث السائبة

- ‌27 - باب جر الولاء

- ‌28 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌29 - باب الأكدرية: زوج، وأخت لأب وأم، وجد، وأم

- ‌30 - باب توريث نساء المهاجرين منازل أزواجهن

- ‌31 - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث

الفصل: ‌(11/ 336).133 -باب خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

وفي الباب ما رُوي عن عمرو بن الأحوص، أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وذكّر ووعظ، ثم قال:"أي يوم أحْرم؟ أيّ يوم أحرم؟ أيّ يوم أحرم؟ " قال: فقال الناسُ: يوم الحجّ الأكبر يا رسول الله، قال (فذكر بقية الحديث).

رواه الترمذيّ (3087) عن الحسن بن علي الخلال، حدّثنا حسين بن علي الجعفيّ، عن زائدة، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه، فذكره.

وسليمان بن عمرو "مقبول" كما في التقريب. وقال ابن القطان: "مجهول". والحديث رواه أبو داود، وابن ماجه أيضًا في خطب النبيّ صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع. انظر فيه مزيدًا من التخريج.

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن علي بن أبي طالب، قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحجّ الأكبر؟ فقال: "يوم النّحر".

رواه الترمذيّ (3088) عن عبد الوارث بن عبد الصّمد بن عبد الوارث، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، فذكره.

ورواه أيضًا من حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال:"يوم الحجّ الأكبر يوم النّحر".

قال الترمذيّ: "هذا الحديث أصحّ من حديث محمد بن إسحاق؛ لأنّه رُوي من غير وجه هذا الحديث عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي موقوفًا. ولا نعلم أحدًا رفعه إلّا ما رُوي عن محمد بن إسحاق. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث، عن علي، موقوفًا".

قلت: مع وقفه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ففيه أبو إسحاق مختلط ومدلّس، وشيخه الحارث وهو ابن عبد الله الأعور الهمدانيّ فيه كلام معروف، وقد رُمي بالكذب.

هذا وقد اختلف أهل العلم في قوله تعالى: {يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} . فقيل: هو يوم عرفة، وقيل: يوم النّحر، وقيل: أيام الحجّ كلّها. ونسب هذه الأقوال ابنُ جرير في تفسيره إلى أصحابها، ثم قال:"وأولى الأقوال في ذلك بالصّحة عندنا قولُ من قال: {يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} يوم النحر؛ لتظاهر الأخبار عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ عليًّا نادى بما أرسله به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الرّسالة إلى المشركين وتلا عليهم "براءة" يوم النّحر .... ". تفسير الطبري ‌

(11/ 336).

133 -

باب خطب النبيّ صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع

• عن جابر بن عبد الله، قال: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّى أتي عرفة، فوجد القبّة قد ضُربتْ له بنمرة فنزل بها، حتّى إذا زاغت الشمسُ أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: "إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة

ص: 327

يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كلّ شيء من أمر الجاهليّة تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهليّة موضوعة. وإنْ أوّل دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث -كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل- وربا الجاهلية موضوع وأوّل ربا أضعُ ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلّه، فاتقوا الله في النّساء فإنّكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهنّ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تُسألون عنّي فما أنتم قائلون؟ " قالوا: نشهدُ أنّك قد بلّغتَ وأدّيتَ ونصحتَ. فقال: بإصبعه السّبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى النّاس "اللهم اشهدْ، اللَّهم اشهد" ثلاث مرات، ثم أذّن، ثم أقام فصلّى الظّهر، ثم أقام فصلّى العصر، ولم يصل بينهما شيئا.

صحيح: رواه مسلم في الحجّ (1218) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، فذكره في حديث حجّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

• عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّته: "أيّ يوم أعظم حرمة؟ " قالوا: يومنا هذا. قال: فأيّ شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: "فأيّ بلد أعظم حرمة؟ ". قالوا: بلدنا هذا. قال: "فإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".

صحيح: رواه الإمام أحمد (14365) عن أبي معاوية، حدّثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر، فذكره. وإسناده صحيح.

ورواه أيضًا (14990) عن محمد بن عبيد، حدّثنا الأعمش، بإسناده، وفيه جمع جميع الفقرات في سياق واحد، وهو قوله:"فإنّ دماءكم، وأموالكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. هل بلغت؟ " قالوا: نعم. قال: "اللَّهمّ، اشْهد" وذلك بعد السّؤال منهم.

• عن أبي بكرة، قال: خطبنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم النّحر، قال:"أتدرون أيُّ يوم هذا؟ " قلنا: الله ورسولُه أعلم، فسكت حتّى ظننا أنّه سيسمِّيه بغير اسْمه. قال:"أليس يوم النّحر؟ " قلنا: بلى. قال: "أيُّ شهر هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتّى ظننا أنه سيُسمِّيه بغير اسمه. فقال:"أليس ذو الحجّة؟ ". قلنا: بلى، قال:"أيُّ بلد هذا؟ ". قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكتَ حتّى ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمه، قال:

ص: 328

"أليست بالبلدة الحرام؟ " قلنا: بلى، قال:"فإنّ دماءكم، وأموالكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربَّكم، ألا هلْ بلغتُ؟ ". قالوا: نعم. قال: "اللَّهمّ، اشْهد، فليبلِّغ الشّاهدُ الغائب، فربَّ مبلَّغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفّارًا، يضربُ بعضُكم رقاب بعض".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1741)، ومسلم في القسامة (1679: 31) كلاهما من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو، حدّثنا قرة بن خالد، حدّثنا محمد بن سيرين، أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة رضي الله عنه، فذكره. واللّفظ للبخاريّ.

ورواه البخاريّ في المغازي (4406)، ومسلم في القسامة (1679: 29) كلاهما من طريق عبد الوهاب الثقفيّ، حدّثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، به، أنه قال:"إنّ الزّمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعةٌ حُرم، ثلاثة متواليات: ذو القَعدة، وذو الحِجّة، والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان". ثم قال: "أيّ شهر هذا؟ " ثم ذكره بنحوه. وزاد بعد قوله: "فإنّ دماءكم وأموالكم" قال محمد -يعني ابن سيرين-: وأحسبه قال: "وأعراضكم".

ورواه البخاريّ في العلم (67)، ومسلم في القسامة (1679: 30) كلاهما من طريق عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، به، قال:"لما كان ذلك اليوم، قعد على بعيره، وأخذ إنسان بخطامه، فقال: "أتدرون أيّ يوم هذا" فذكره بنحوه، وفيه قوله: "وأعراضكم" بالجزم.

وزاد مسلمُ في آخره: قال: "ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا".

وهي زيادة مدرجة ليست من حديث أبي بكرة، وإنّما هي من رواية محمد بن سيرين، عن أنس ابن مالك في خطبة عيد الأضحى، كما في الصحيحين، وغيرهما.

قال القاضي عياض: "والأشبه أنّ هذه الزّيادة إنما هي في حديث آخر في خطبة عيد الأضحى، فوهم فيها الرّاوي، فذكرها مضمومة إلى خطبة الحجة، أو هما حديثان ضمّ أحدهما إلى الآخر، وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في كتاب الضّحايا من حديث أيوب وهشام عن ابن سيرين، عن أنس: "أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى، ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد" ثم قال في آخر الحديث:"فانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين أملحين فذبحهما، فقام الناسُ إلى غنيمة فتوزّعوها" فهذا هو الصّحيح، وهو دافع للاشكال" اهـ. نقلًا عن شرح صحيح مسلم للنووي (11/ 170 - 171).

ويراجع أيضًا العلل الدارقطني سؤال (1265)، (1268) فقد أعلّه بنحو ذلك، ووهّم راويه عبد الله بن عون.

قلت: وحديث أنس المشار إليه سيأتي تخريجه في كتاب الأضاحي.

ص: 329

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بينا هو واقف يخطب يوم النّحر، فقام إليه رجل، فقال: ما كنتُ أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله! كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث، قال:"افعلْ ولا حرج".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1737)، ومسلم في الحجّ (1206) كلاهما من حديث الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو، فذكره، ولفظهما سواء.

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: كانتِ العرب يجعلون عامًا شهرًا، وعامين شهرين، فلا يصيبون الحجّ في أيام الحجّ إلّا في خمس وعشرين سنة مرة، وهو النسيء الذي ذكره الله في كتابه. فلما حجّ أبو بكر بالنّاس وافق العام الحجّ، فسماه الله الحجّ الأكبر، وحجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل، فاستقبل الناسُ الأهلّة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنّ الزّمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السّماوات والأرض".

حسن: رواه الطّحاويّ في شرح مشكل الآثار (1457) عن جعفر بن محمد بن الحسن الفريابيّ، قال: حدّثنا الصّلت بن مسعود الجحدريّ، قال: حدّثنا محمد بن عبد الرحمن الطُّفاويّ، قال: حدّثنا داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن جدّه، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، ومحمد بن عبد الرحمن الطّفاوي فإنّهما حسنا الحديث إذا لم يخالفا.

قال بعض أهل العلم: إنّما أخّر النبيّ صلى الله عليه وسلم الحجّ ليوافق أهل الحساب، فلمّا استدار الزّمان كهيئته حجّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليوافق حجّ النّاس بعده إلى يوم القيامة.

• عن ابن عباس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النّاس يوم النّحر فقال: "يا أيُّها النّاسُ، أيُّ يوم هذا؟ "، قالوا: يومٌ حرام. قال: "فأيُّ بلد هذا؟ "، قالوا: بلدٌ حرام. قال: "فأيُّ شهرٍ هذا؟ "، قالوا: شهرٌ حرامٌ. قال: "فإنّ دماءكم، وأموالَكم، وأعراضَكم عليكم حرام، كحُرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا". فأعادها مرارًا، ثم رفع رأسه فقال:"اللَّهمّ! هل بلّغت، اللَّهمّ؟ هل بلّغت، اللهمّ! هل بلّغت؟ ". قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنّها لوصيتُه إلى أمّته:"فليبلِّغ الشّاهدُ الغائب، لا ترجعوا بعدي كفّارًا يضربُ بعضكم رقاب بعض".

صحيح: رواه البخاريّ (1739) عن علي بن عبد الله (هو ابن المديني)، حدثني يحيى بن سعيد

ص: 330

(هو القطّان)، حدّثنا فضيل بن غزوان، حدّثنا عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

• عن ابن عباس، قال: خطب النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع فقال: "إنّ الزّمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، وإنّ السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حُرم، وثلاثة ولاء: ذو القعدة، وذو الحجّة، والمحرم. والآخر رجب بين جمادى وشعبان".

حسن: رواه الطّحاويّ في شرح مشكل الآثار (1454) عن عبيد بن رجال، قال: حدثنا أحمد ابن صالح، قال: حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: أخبرني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن أبي أويس فضعّفه النسائيّ، ومشّاه غيره وهو حسن الحديث إلّا إذا خالف؛ لأنّه إذا روى من حفظه فيخطئ وله ما يشهد.

• عن يحيى بن حصين، عن جدّته أمّ الحصين قال: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته، ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشّمس قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا كثيرًا، ثمّ سمعته يقول:"إنْ أُمَّرَ عليكم عبد مجدع (حسبتها قالت): أسود يقودكم بكتاب الله تعالي فاسمعوا له وأطيعوا".

صحيح: رواه مسلم في الحج (1298) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن الحصين، فذكره.

ورواه في الإمارة (1838) من محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن يحيى بن حصين، قال: سمعتُ جدّتي تحدِّث أنّها سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطب في حجّة الوداع وهو يقول (فذكره بنحوه).

ثم رواه من طريق بهز، حدّثنا شعبة، بهذا الإسناد ولم يذكر "حبشيًّا مجدّعًا". وزاد: أنّها سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات.

قلت: ورواية زيد بن أبي أُنِيسة صريحة في أنّها سمعته بمنى بعد أن رمي جمرة العقبة.

• عن ابن عمر، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم بمنى: "أتدرون أيُّ يومٍ هذا؟ ". قالوا: الله ورسولُه أعلم، فقال:"فإنَّ هذا يومٌ حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ ". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "بلد حرام، أفتدرون أيّ شهر هذا؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، قال:"شهر حرام". قال: "فإنّ الله حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، كحُرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".

ص: 331

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1742) من طريق عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكره.

ورواه البخاري أيضًا في الأدب (6166)، ومسلم في الإيمان (66) كلاهما من طريق شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد، سمعت أبي، عن ابن عمر، فذكره مختصرًا.

• عن ابن عمر، قال: كنا نتحدّثُ بحجّة الوداع، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ولا ندري ما حجّة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدّجّال فأطنب في ذكره، وقال: "ما بعث الله من نبيٍّ إلّا أنذر أمَّته، أنذره نوحٌ والنّبيون من بعده، وإنّه يخرجُ فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم: أنّ ربَّكم ليس على ما يخفي عليكم -ثلاثًا- إنَّ ربَّكم ليس بأعور، وإنّه أعور عين اليمني، كأنّ عينَه عنبةٌ طافية.

ألا إن الله حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم، كحُرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلَّغت؟ ". قالوا: نعم، قال:"اللهمّ اشْهد -ثلاثًا- ويْلكم، أو ويحكم! انظروا، لا ترجعوا بعدي كفّارًا، يضربُ بعضكم رقاب بعض".

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (4402 - 4403) من طريق عمر بن محمد (هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب)، أنّ أباه حدّثه، عن ابن عمر، فذكره.

• عن ابن عمر، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النّحر بين الجمرات في الحجة التي حجّ فيها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أيُّ يومٍ هذا؟ ". قالوا: يوم النّحر. قال: "فأيُّ بلد هذا؟ ". قالوا: هذا بلد الله الحرام. قال: "فأيّ شهر هذا؟ ". قالوا: شهر الله الحرام. قال: "هذا يوم الحجّ الأكبر؛ دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا الشهر، في هذا اليوم".

ثم قال: "هل بلَّغت؟ ". قالوا: نعم. فطفق النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم اشهد" ثم ودّع النّاس. فقالوا: هذه حجّة الوداع.

صحيح: رواه ابن ماجه (3058) عن هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا هشام بن الغاز، قال: سمعت نافعًا يحدّث عن ابن عمر، فذكر الحديث.

ورواه الحاكم (2/ 331)، والبيهقي (5/ 139) من أوجه أخرى عن هشام بن الغاز، بإسناده، مثله. ومن هذا الطريق رواه أيضًا أبو داود (1945) إلّا أنه اختصره.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السّياقة. وأكثر هذا المتن مخرّج في الصحيحين إلّا قوله: "إنّ يوم الحجّ الأكبر يوم النّحر" فإنّ الأقاويل فيه عن الصّحابة والتابعين

ص: 332

رضي الله عنهم على خلاف بينهم فيه، فمنهم من قال: يوم عرفة، ومنهم من قال: يوم النحر".

• عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس، وأخبرهم بمناسكهم.

حسن: رواه ابن خزيمة (2793) عن أحمد بن أبي سريج الرازي، أن عمرو بن مجمع أخبرهم، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فذكره.

وعمرو بن مجمع ضعيف، ضعَّفَه الدارقطني وغيره، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.

قلت: وهنا تابعه أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي اليماني، عن موسى بن عقبة. أخرجه الحاكم (1/ 461) وعنه البيهقي (5/ 111) من طريقه.

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: تفرد به أبو قرة الزبيدي، عن موسى.

قلت: وهو لم يتفرد به كما رأيت، ثم هو ثقة، ولا يضر تفرده.

• عن جرير البجليّ، قال: قال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع: "استنصت النّاس" ثم قال: "لا ترجعوا بعدي كفّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (4405)، ومسلم في الإيمان (65) كلاهما من طريق شعبة، عن علي بن مدرك، سمع أبا زرعة (هو ابن عمرو بن جرير) يحدِّث عن جدِّه جرير، به، فذكره. واللفظ لمسلم.

• عن أبي هريرة، قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُم الْحَجَّ فَحُجُّوا". فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَام يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ -حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعُمْ". ثُمَّ قَال: "ذَرُوِنِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهِيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ".

صحيح: رواه مسلم في الحج (1337) عن زهير بن حرب، حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الربيع بن مسلم القرشيّ، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، فذكره. وسبق ذكره في أول الباب.

وفي رواية أخرى عند غير مسلم: أنّ هذه الآية الكريمة التي في المائدة نزلت في ذلك: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [سورة المائدة: 101].

• عن رجلين من بني بكر، قالا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التّشريق، ونحن عند راحلته، وهي خطبة النبيّ صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى.

صحيح: رواه أبو داود (1952) عن محمد بن العلاء، حدّثنا ابن المبارك، عن إبراهيم بن نافع،

ص: 333

عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجلين من بني بكر، فذكراه.

وإسناده صحيح. وابن أبي نجيح اسمه عبد الله بن يسار المكيّ، وأبوه يسار المكي مولي ثقيف، مشهور بكنيته، وكلاهما ثقتان من رجال مسلم.

• عن الهرماس بن زياد الباهلي، قال: رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطب النّاس على ناقته العضْباء يوم الأضحى بمني.

حسن: رواه أبو داود (1954) عن هارون بن عبد الله، حدّثنا هشام بن عبد الملك، عن عكرمة، حدّثنا الهرماس بن زياد الباهليّ، فذكر الحديث.

ورواه الإمام أحمد (15968)، وصحّحه ابن خزيمة (2953)، وابن حبان (3875) كلّهم من طريق عكرمة بإسناده.

وعكرمة وهو ابن عمار العجليّ، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث من رجال مسلم.

وأمّا ما رواه يحيي بن الضُّريس عن عكرمة بن عمار، عن هرماس، قال:"كنتُ ردف أبي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير وهو يقول: "لبيك بحجّة وعبرة معًا" فهو منكر.

رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (15971) عن عبد الله بن عمران بن أبي ليلى، قال: حدّثنا يحيى بن الضّريس، بإسناده، فذكره.

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في العلل (1/ 292): "سألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن عمران، عن يحيى بن الضريس

فقال أبي: فذكرته لأحمد بن حنبل، فأنكره.

قال أبي: أرى دخل لعبد الله بن عمران حديث في حديث سرقه الشّاذكونيّ؛ لأنه حدّث به بعد عن يحيى بن الضريس" انتهي.

وحديث الشّاذكونيّ هو ما رواه الطبرانيّ في الكبير (22/ 203) من وجهين: عن عبد الله بن أحمد، ثنا عبد الله بن عمران ح. وحدّثنا أبو مسلم الكشيّ، ثنا سليمان بن داود الشاذكونيّ، قالا: ثنا يحيى بن ضريس، حدّثنا عكرمة بن عمار، عن الهرماس بن زياد، فذكره.

وسليمان بن داود الشاذكوني هذا ترجمه ابن عدي في "الكامل"(3/ 1142) فقال: "بصريّ يكنى أبا أيوب حافظ ماجن، عندي ممن يسرق الحديث".

وذكر حديث الباب عن يوسف بن عاصم الرّازيّ، ثنا سليمان الشّاذكونيّ، ثنا يحيى بن ضريس، فذكر الحديث بإسناده، وقال: وهذا يعرف لعبد الله بن عمران الأصفهانيّ، عن يحيى بن ضريس، وقال: للشاذكونيّ حديث كثير مستقيم، وهو من الحفاظ المعدودين من حفاظ البصرة، وهو أحد من يُضم إلى يحيى وأحمد وعلي. وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التي ذكرتها، بعضها مناكير، وبعضها سرقة.

إذا عرفت هذا فلا تغترن بقول الهيثميّ في "المجمع"(3/ 235): "رواه عبد الله بن أحمد في

ص: 334

زياداته، والطبرانيّ في الكبير، والأوسط، ورجاله ثقات".

والخلاصة أنّ الصحيح من حديث عبد الله بن عمران هو خطبة النبيّ صلى الله عليه وسلم على ناقته العضباء، ولكنه أخطأ إذ دخل عليه حديث في حديث، فزاد في حديثه:"لبيك بحجّة وعمرة". ثم سرقه الشّاذكونيّ، فرواه عن يحيى بن ضريس؛ ولذا أنكره الإمام أحمد وغيره.

وعبد الله بن عمران هذا الأصبهاني ليس بثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 359) وقال: "يُغرب"، وقال أبو حاتم:"صدوق".

• عن سلمة بن نُبيط، عن أبيه -وكان قد حجّ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم- قال: رأيتُه يخطب يوم عرفة على بعيره.

صحيح: رواه الإمام أحمد (18721) عن وكيع، حدّثنا سلمة بن نُبيط، عن أبيه، فذكره. وإسناده صحيح.

ورواه ابن ماجه (1286) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا وكيع إلّا أنه لم يذكر فيه "عرفة".

ولكن رواه أبو داود (1916) عن مسدّد، حدّثنا عبد الله بن داود، عن سلمة بن نبيط، عن رجل من الحي، عن أبيه نبيط أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم واقفًا بعرفة على بعير أحمر يخطب.

فأدخل بين سلمة بن نبيط، وبين أبيه رجلًا؛ والمحفوظ بدون؛ لأنّ جماعة من الثقات رووه عن سلمة بن نبيط، عن أبيه من غير أن يدخلوا بينهما أحدًا. انظر للمزيد: كتاب العيدين باب خطبة العيد على المنبر.

• عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة، فقال:"أتدرون أيّ يومكم هذا؟ ". قال: قلنا: يوم النّحر. قال: "صدقتم يوم الحجّ الأكبر، أتدرون أيّ شهر شهركم هذا؟ ". قلنا: ذو الحجّة. قال: "صدقتم شهر الله الأصم، أتدرون أيّ بلد بلدكم هذا؟ ". قال: قلنا: المشعر الحرام. قال: "صدقتم". قال: "فإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا". أو قال: "كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا. ألا وأنّي فرطكم على الحوض أنظركم وأنّي مكاثر بكم الأمم فلا تَسوَّدُوا وجهي، ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عنّي، فمن كذب عليَّ فليتبوأ مقعده من النّار، ألا وإنّي مستنقذٌ رجالًا -أو ناسًا- ومستنقَذٌ منّي آخرون، فأقول: يا ربِّ أصحابي! فيقالُ: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك".

صحيح: رواه الإمام أحمد عن وجهين: أحدهما عن يحيى بن سعيد (23497) هكذا مطوّلًا.

والثاني عن وكيع (15886) مختصرًا - كلاهما عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مرة الطيب،

ص: 335

قال: حدثني رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث.

وإسناده صحيح. ومرة الطيب هو مرة بن شراحيل الهمدانيّ أبو إسماعيل الكوفيّ وهو يعرف بمرة الطّيب وهو من رجال الجماعة.

وقد رواه النسائي في الكبرى (4099)، ومسدد في "المسند" كما ذكره البوصيريّ في زوائد ابن ماجه، والطحاويّ في "شرح مشكل الآثار"(42) كلّهم من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

والرّجل المبهم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يعرف من هو؟ ولا تضر جهالته.

ولكن رواه ابن ماجه (3057) من وجه آخر عن زافر بن سليمان، عن أبي سنان، عن عمرو بن مرة، عن مرة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله -وهو على ناقته- المخضرمة بعرفات، فقال: فذكر الخطبة مختصرًا.

فخالف زافر بن سليمان وهو الإيادي القهستاني في موضعين: أحدهما أنه جعل الحديث من مسند ابن مسعود. وغيره جعله عن صحابي مبهم غير مسمّى. والثاني جعل الخطبة ليوم عرفة، وغيره جعله ليوم النّحر.

وزافر بن سليمان هذا مختلف فيه، فوثّقه أحمد وابن معين وأبو داود وغيرهم، وضعّفه النّسائي وغيره، والخلاصة فيه أنه كما قال ابن عدي:"كأنّ أحاديثه مقلوبة الإسناد والمتن، وعامّة ما يرويه لا يتابع عليه، ويكتب حديثه مع ضعفه".

وهذا الحديث خالف من هو أوثق منه في الإسناد والمتن، فالمحفوظ حديث رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم النّحر.

ولم ينتبه إلى هذه العلّة الخفيّة البوصيريّ في "مصباح الزّجاجة"، فقال:"هذا إسناد صحيح".

• عن رافع بن عمرو المزنيّ، قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب النّاسَ بمنى حين ارتفع الضُّحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبّر عنه، والنّاس بين قاعد وقائم.

صحيح: رواه أبو داود (1956)، والنسائيّ في الكبرى (4094) كلاهما من طريق مروان (وهو ابن معاوية الفزاريّ)، عن هلال بن عامر المزني، قال: حدّثني رافع بن عمرو المزني، فذكره. وإسناده صحيح.

وأخطأ أبو معاوية -وهو محمد بن خازم الضّرير- فجعل الحديث من مسند عامر بن عمرو المزني والد هلال بن عامر المزني.

ومن هذا الطريق رواه الإمام أحمد (15920)، وأبو داود (4073).

وقد نبّه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 302) فروى أولًا حديث رافع بن عمرو، ثم ذكر رواية أبي معاوية وقال:"والأول أصح".

ص: 336

قلت: ولكن لم ينفرد به أبو معاوية، فقد روى الإمام أحمد (15921) عن محمد بن عبيد، قال: حدّثنا شيخ من بني فزارة، عن هلال بن عامر المزني، عن أبيه، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على بغلة شهباء، وعليّ يعبر عنه". وإسناده ضعيف من أجل جهالة هذا الشيّخ الذي لم يُسم.

قوله: "وعليٌّ يعبّر عنه" أي يُسمع الناس ما عسى أن يخفى عليهم لبعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

• عن أبي أمامة الباهليّ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجّة الوداع يقول: "إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعةُ إلى يوم القيامة، لا تُنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها". فقيل: يا رسول الله، ولا الطّعام؟ قال:"ذاك أفضلُ أموالنا". قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم".

حسن: رواه أبو داود (3565)، والترمذي (670)، وابن ماجه (2295)، وأحمد (22294) كلّهم من طريق إسماعيل بن عياش، قال: حدثني شرحبيل بن مسلم الخولانيّ، قال: سمعت أبا أمامة الباهليّ، فذكره. واللفظ لأحمد واختصره غيره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن عياش إلا أن روايته عن الشاميين لا بأس به وهذا منها، وله طريق آخر يصح به الحديث. انظر الوصية. وقال الترمذي:"حديث حسن".

• عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففُتحتْ أسماعُنا حتّى كنّا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتّى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال: "بحصى الخذف". ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فتزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك.

صحيح: رواه أبو داود (1957) عن مسدّد، حدّثنا عبد الوارث، عن حميد الأعرج، عن محمد ابن إبراهيم التيميّ، عن عبد الرحمن بن معاذ التيميّ، فذكره.

وكذلك رواه الإمام أحمد (16589) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن حميد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي، وقال: وكان من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث.

وتابعه على ذلك ابن المبارك عن عبد الوارث، فذكر مثله. رواه البيهقي (5/ 127).

ولكن رواه النسائي (2996) من طريق ابن المبارك، فزاد فيه: "عن رجل من أصحاب النبيّ

ص: 337

- صلى الله عليه وسلم" كما سيأتي.

وخالفه معمر فرواه عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمن بن معاذ، عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:"خطب النبيّ صلى الله عليه وسلم النّاس بمنى، ونزّلهم منازلهم، وقال: "لينزل المهاجرون ها هنا"، وأشار إلى ميمنة القبلة. "والأنصار ها هنا" وأشار إلى ميسرة القبلة. "ثم لينزل الناس حولهم" وذكر بقية الحديث.

رواه الإمام أحمد (16588) -وعنه أبو داود (1951) - عن عبد الرزاق، عن معمر، بإسناده.

إن كان هذا محفوظًا فلا يضر إبهام الرجل لأنه صحابي، والصواب ما رواه عبد الوارث، وابن المبارك بدون ذكر الرجل المبهم، وهو الذي صحّحه البيهقي إلا أنه أعلّه بالإرسال، فقال:"زعموا أن محمد بن إبراهيم التيمي لم يدركه، وروايته عنه مرسلة".

كذا قال! ولم يذكر أصحاب المراسيل أن روايته عن عبد الرحمن بن معاذ مرسلة. وقد نصُّوا على عدد من الصحابة لم يسمع منهم، وليس فيهم عبد الرحمن بن معاذ. فالأصل فيه أنه متصل حتى يأتي ما يخالفه.

بل قال أبو حاتم: "لم يسمع من جابر ولا من أبي سعيد". قال الحافظ في التهذيب: "وحديثه عن عائشة عند مالك والترمذي وصحّحه، وعائشة ماتت قبل أبي سعيد وجابر".

وفيه إشارة إلى عدم رضا الحافظ بقول أبي حاتم.

وقول البيهقي: "زعموا" ليس صريحًا في نفي السماع منه، والله أعلم.

• عن أبي نضرة حدّثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التّشريق، فقال: يا أيّها النّاس، ألا إنّ ربكم واحد، وإنّ أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلّغت؟ ! ". قالوا: بلَّغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: "أيُّ يومٍ هذا؟ ". قالوا: يوم حرام. ثم قال: "أيُّ شهر هذا؟ ". قالوا: شهر حرام. قال: ثمّ قال: "أيُّ بلد هذا؟ ". قالوا: بلد حرام. قال: "فإنّ الله قد حرّم بينكم دماءكم وأموالكم". قال: ولا أدري قال: "أو أعراضكم" أم لا؟ "كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، أبلغت؟ ". قالوا: بلّغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: "ليِبُلِّغ الشّاهدُ الغائبَ".

صحيح: رواه الإمام أحمد (23489) عن إسماعيل، حدّثنا سعيد الجريريّ، عن أبي نضرة، فذكره. وإسناده صحيح. وإسماعيل هو ابن عليّة.

وأبو نضرة اسمه: المنذر بن مالك بن قطعة العبديّ. والصحابي المبهم لعلّ هو جابر كما جاء التصريح به في رواية أبي نعيم في الحلية (3/ 100) من طريق سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن

ص: 338

جابر، فذكره مختصرًا، وقال:"غريب من حديث أبي نضرة، عن جابر. لم نكتبه إلّا من حديث أبي قلابة عن الجريري عنه" انتهي.

قلت: إن كانت الغرابةُ من أجل أبي قلابة شيبة القيسي فقد رأيتَ رواه أيضًا إسماعيل بن عليّة. ثم حديث جابر رواه الإمام أحمد بإسناد آخر، كما مضى.

• عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع: "ألا إنّ أحْرَمَ الأيام يومكم هذا، ألا وإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلّغت؟ ". قالوا: نعم. قال: "اللهم اشْهد".

صحيح: رواه ابن ماجه (3931) عن هشام بن عمار، قال: حدثنا عيسى بن يونس، حدّثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، فذكره.

ورواه الإمام أحمد (11762) عن علي بن بحر، عن عيسي بن يونس، بإسناده. ولفظه سواء.

• عن فضالة بن عبيد الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجّة الوداع:"هذا يوم حرام، وبلد حرام، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام مثل هذا اليوم، وهذه البلدة إلى يوم تلقونه، وحتى دفعة دفعها مسلم مسلمًا يريد بها سوءًا حرامًا، وسأخبركم من المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذّنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله".

صحيح: رواه البزار في مسنده (3752)، وأحمد (23958)، والطبراني (12/ 309) كلّهم من حديث أبي هانئ الخولاني، عن عمرو بن مالك الجنْبيّ، قال: حدثني فضالة بن عبيد، فذكره. واللفظ للبزّار.

ورواه ابن ماجه (3934)، وابن حبان في صحيحه (4862)، والحاكم (1/ 10 - 11) كلهم من هذا الوجه مختصرًا. وأبو هانئ اسمه حميد بن لاحق.

• عن أبي الغادية الجهنيّ، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة، فقال:"يا أيّها النّاس، إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربَّكم، كحرمكم يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلّغت؟ ". قالوا: نعم. قال: "اللهمّ هل بلّغت".

حسن: رواه الإمام أحمد (16699) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدّثنا ربيعة بن كلثوم، قال: حدثني أبي، عن أبي غادية الجهنيّ، فذكره.

ورواه الطبراني في الكبير (22/ 363) من وجه آخر عن مسلم بن إبراهيم، ثنا ربيعة بن كلثوم،

ص: 339

ثنا أبي، قال: كنت بواسط القصب عند عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر، فقال الآذان: هذا أبو غادية الجهني. فقال عبد الأعلى: أدخلوه. فدخل وعليه مقطعات له، رجل طوال ضرب من الرجال، كأنه ليس من هذه الأمة. فلما قعد، قال:"بايعت رسول صلى الله عليه وسلم. فقلت: يمينك؟ قال: نعم. خطبنا يوم العقبة، فقال: "يا أيها الناس ألا إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلّغت؟ ". قالوا: نعم. قال: "اللهم! اشهد". قال: "لا ترجعوا بعدي كفّارّا يضرب بعضكم رقاب بعض".

قال: "وكنا نعدّ عمار بن ياسر من خيارنا. قال: فلما كان يوم صفين، أقبل يمشي أول الكتيبة راجلًا حتى إذا كان من الصفين طعن رجلًا في ركبته بالرمح، فعثر فانكفأ المغفر عنه، فضربته فإذا هو رأس عمار.

قال: يقول مولي لنا: أي يد كفتاه. قال: فلم أر رجلًا أبين ضلالةً عندي منه، أنه سمع من النبيّ صلى الله عليه وسلم ما سمع، ثم قتل عمارًا". انتهى.

وإسناده حسن من أجل الكلام في كلثوم وهو ابن جبر البصريّ مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وأبو الغادية هذا الجهني واسمه يسار بن سبع، وقيل: يسار بن أزهر. أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو غلام، وله سماع من النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان محبًّا في عثمان، وهو قاتل عمار بن ياسر، وكان إذا استأذن على معاوية وغيره يقول: قاتل عمار على الباب! .

قال ابن عبد البر في ترجمته في "الاستيعاب": "وفي قصته عجب عند أهل العلم، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا أنه سمعه منه، ثم قتل عمارًا رضي الله عنه، روى عنه كلثوم بن جبر".

وقال الحافظ في "الإصابة": "والظن بالصّحابة في تلك الحروب أنهم كانوا فيها متأوّلين، وللمجتهد المخطئ أجر، وإذا ثبت هذا في حقّ أحاد الناس، فثبوته للصحابة بالطريق الأولى".

• عن وابصة بن معبد الجهنيّ، أنّه كان يقوم في الناس يوم الأضحى، أو يوم الفطر فيقول: إنّي شهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع، وهو يقول:"أيّ يوم هذا؟ ". قال الناس: يوم النّحر. قال: "فأيّ شهر هذا؟ ". ثم قال: "أيُّ بلد هذا؟ ". قالوا: هذه البلدة. قال: "فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه". ثم قال: "اللهم هل بلغت، يبلّغ الشّاهد الغائب".

قال وابصة: نُشهد عليكم، كما أَشهد علينا.

حسن: رواه أبو يعلى (1589) عن عمرو النّاقد، حدّثنا عمرو بن عثمان الكلابي الرّقي، حدّثنا أصبغ بن محمد، عن جعفر بن برقان، عن شدّاد مولي عياض، عن وابصة، فذكره.

وعمرو بن عثمان الكلابي ضعيف، ولكنه توبع. رواه أبو يعلى (1590) قال عمرو بن محمد

ص: 340

النّاقد، حدّثنا أبو سلمة الخزاعيّ، أنّ جعفر بن برقان حدّثهم في هذا الحديث، أنّ سالم بن وابصة صلي بهم بالرّقة. وذكر حديث وابصة هذا.

وقال وابصة: "نُشهد عليكم كما أشهد علينا، فأوعيتم ونحن نبلغكم".

وأبو سلمة الخزاعي هو منصور بن سلمة بن عبد العزيز البغداديّ "ثقة ثبت حافظ" كما في "التقريب" من رجال الشيخين.

وسالم بن وابصة له ترجمة في تاريخ أبي زرعة الدّمشقي (2/ 686).

ورواه الطّبرانيّ في الأوسط (مجمع البحرين)(1783) من طريق عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر الوابصيّ الرّقي، ثنا أبي، عن جعفر بن برقان بإسناده، نحوه. وهذه متابعة أخرى.

ووهم الطّبراني عندما قال: "لا يُروى عن وابصة إلّا بهذا الإسناد، تفرّد به عبد السلام".

وإسناده حسن من أجل الكلام في جعفر بن برقان غير أنه حسن الحديث، وثقه ابن معين، وابن سعد، وضعّفه النسائيّ. وفيه أيضًا شداد مولي عياض، ولم يوثقه غير ابن حبان.

ولذا قال الحافظ: "مقبول" وهو كذلك لأنه توبع.

وقال الهيثميّ في "المجمع"(3/ 269 - 270): "رواه الطبراني في الأوسط، ورواه أبو يعلى ورجاله ثقات".

• عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، استغفر لي. قال:"غفر الله لكم". قال وهو على ناقته العضباء. قال: فاشتددت له من الشق الآخر أرجو أن يخصني دون القوم. فقلت: استغفر لي. قال: "غفر الله لكم". قال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال:"من شاء فرَّع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر، في الغنم أضحية". ثم قال: "ألا إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا".

حسن: رواه الإمام أحمد (15972) واللفظ له.

ورواه النسائي (4226، 4227) والطبراني في الكبير (3350) والحاكم (4/ 236) مختصرا - كلهم من طرق، عن يحيى بن زرارة بن كُريم بن الحارث بن عمرو الباهلي، قال: سمعت أبي يذكر أنه سمع جده الحارث بن عمرو يحدث، فذكره.

ويحيى بن زرارة لم يوثقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ في التقريب:"مقبول" قلت: وهو كذلك لأنه توبع.

فقد رواه الطبراني في الكبير (3351)، والحاكم (4/ 232)، والبيهقي (5/ 28) كلهم من طريق عبد الوارث، عن عتبة بن عبد الملك السهمي، عن زرارة، بإسناده، نحوه.

ص: 341

قال الحاكم: "حديث صحيح لم يخرجاه".

وأخرجه الطبراني أيضا (3352) من وجه آخر عن سهيل بن حصين الباهلي، زرارة بن كُريم، الحارث بن عمرو السهمي أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو على ناقته العضباء، وكان الحارث رجلا جسيما، فنزل إليه الحارث، فدنا منه حتي حاذي وجهه بركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى نبي الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجه الحارث، فما زالت نضرة على وجه الحارث حتى هلك. فقال له الحارث: يا نبي الله، ادع الله لي:"اللهم اغفر لنا"، فذكر نحو حديث عبد الوارث" انتهى.

• عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لُعابها فسمعته يقول: "إن الله جعل لكل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ألا لا يتولن رجل غير مواليه، ولا يدعين إلى غير أبيه، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة، ألا لا تنفقن امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها، فقال رجل: إلا الطعام يا رسول الله، فقال: وهل أفضل أموالنا إلا الطعام! ؟ ألا إن العارية مؤداة، والمنيحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم".

صحيح: رواه ابن ماجه (2714)، وأبو عمرو المديني في حجة الوداع (39)، والطبراني في مسند الشاميين (621) -واللفظ له- كلهم من حديث محمد بن شعيب بن شابور، ثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك فذكره.

وإسناده صحيح، ومحمد بن شعيب بن شابور فيه كلام يسير لا يضر كما أنه توبع.

وهو ما رواه أبو داود (5115) عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا عمر بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد -ونحن ببيروت- عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فذكره مختصرا.

ورواه الدارقطني (4/ 70) عن أبي بكر النيسابوري، نا عباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، انا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني سعيد بن أبي سعيد -شيخ بالساحل- قال: حدثني رجل من أهل المدينة قال: فذكر الحديث مختصرا.

فجعل سعيد بن أبي سعيد رجلا آخر غير المقبري، فإن صحّ فالإسناد ضعيف لجهالة هذا الساحلي مع أن الطبراني صرح بأنه المقبري، وهو الذي اختاره البوصيري وغيره فصححوا هذا الحديث. وقد زعم ابن عساكر أن سعيد بن أبي سعيد قدم الشام مرابطا فحدث بساحل بيروت فلا يبعد أن يكون هو المقبري المدني الساحلي، ومن الناس من فرقوا بين المقبري والساحلي وهو اختيار الحافظ ابن حجر في التقريب.

ص: 342

فمن المحتمل أن يكون لأنس بن مالك راويان: أحدهما المقبري المدني المعروف، والثاني الساحلي البيروتي لا يعرف، فيتقوى أحدهما بالآخر وبالله التوفيق.

• عن العدَّاء بن خالد الكلابي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو قائم على الركابين ينادي بأعلى صوته: "يا أيها الناس، أي يوم يومكم هذا؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "فأي شهر شهركم هذا؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "فأي بلد بلدكم هذا؟ ". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "يومكم يوم حرام، وشهركم شهر حرام، وبلدكم بلد حرام" قال: فقال: "ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، فيسألكم عن أعمالكم" قال: ثم رفع يديه إلى السماء فقال: "اللَّهم! اشهد عليهم، اللهم! اشهد عليهم" ذكر مرارا، فلا أدري كم ذكر.

حسن: رواه الإمام أحمد (20336) عن يونس، حدثنا عمر بن إبراهيم اليشكري، حدثنا شيخ كبير من بني عُقيل، يقال له: عبد المجيد العقيلي، قال: انطلقنا حجاجا ليالي خرج يزيد بن المهلب، وقد ذكر لنا أن ماء بالعالية يقال له: الزُّجيج، فلما قضينا مناسكنا جئنا حتى أتَيْنَا الزُّجَيْحَ، فَأَنَخْنَا رَوَاحِلَنَا، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى بِئْرِ عَلَيْهِ أَشْيَاخٌ مُخَضَّبُونَ يَتَحَدَّثُونَ. قَالَ: قُلْنَا: هَذَا الَّذِي صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْنَ بَيْتُهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ صَحِبُه، وَهَذَاكَ بَيْتُهُ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ فَسَلَّمْنَا، قَالَ: فَأَذِنَ لَنَا، فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ مُضْطَجِعٌ يُقَالُ لَهُ: الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدٍ الْكِلَابِيُّ، قُلْتَ: أَنْتَ الَّذِي صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا أَنَّهُ اللَّيْلُ لَأَقْرَأْتُكُمْ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيَّ. قَالَ: فَمَنْ أَنْتُمْ؟ قُلْنَا: مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. قَالَ: مَرْحَبًا بِكُمْ، مَا فَعَلَ يَزِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ؟ قُلْنَا: هُوَ هُنَاكَ يَدْعُو إلَى كِتَابِ اللَّهِ تبارك وتعالى وَإِلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فِيمَا هُوَ مِنْ ذَاكَ، فِيمَا هُوَ مِنْ ذَاكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَيَّا نَتَّبِعُ هَؤُلَاءِ أَوْ هَؤُلَاءِ -يَعْنِي أَهْلَ الشَّامِ أَوْ يَزِيدَ-؟ قَالَ: إِنْ تَقْعُدُوا تُفْلِحُوا وَتَرْشُدُوا، إِنْ تَقْعُدُوا تُفْلِحُوا وتَرْشُدُوا، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

وإسناده حسن من أجل عبد المجيد العقيلي، وثقه ابن معين وابن حبان، وهو حسن الحديث.

وقد أخرجه أبو داود (1971) وأحمد (20335) كلاهما من حديث وكيع، عن عبد المجيد مختصرا. ورواه أيضا أبو داود (1918) من طريق عثمان بن عمر، عن عبد المجيد بمعناه.

وقوله: "زجيج": منزل للحجاج بين البصرة ومكة.

• عن جبير بن مطعم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بالخيف: "نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها، ثم أدّاها إلى من لم يسمعها، فربّ حامل فقه لا فقه له، وربّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يُغلّ عليهن قلب المؤمن:

ص: 343

إخلاص العمل، وطاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإنّ دعوتهم تكون من ورائه".

حسن: رواه الإمام أحمد (16754)، والبزار في مسنده (3416) كلاهما من حديث يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمرو ابن أبي عمرو مولي المطلب، عن عبد الرحمن بن الحويرث، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، فذكره. واللّفظ لأحمد.

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الرحمن بن الحويرث، وهو ابن معاوية بن الحويرث -بالتصغير- نسب إلى جدّه.

قلت: لأنه تكلَّم فيه مالك، فقال: ليس بثقة. قال عبد الله بن أحمد: أنكر أبي ذلك من قول مالك، وقال: قد روي عنه شعبة وسفيان. واختلف فيه قول ابن معين توثيقًا وتضعيفًا، والخلاصة فيه كما قال الحافظ:"صدوق سيء الحفظ" أعني إذا خالف أو أتي في حديثه ما ينكر عليه، ولم يخالف في هذا ولم يأت في حديثه ما ينكر.

وأما الاختلاف على محمد بن إسحاق فلا يضرّ ما صحَّ منه.

وقد أيّده ما رواه الدّارميّ (233) عن سليمان بن داود، حدّثنا إسماعيل بن جعفر، حدّثنا عمرو ابن أبي عمرو، عن عبد الرحمن بن الحويرث، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، فذكره.

ولكن في رواية على بن جعفر السّعديّ (355)، عن إسماعيل بن جعفر ليس فيه ذكر "عن أبيه" فهو مرسل. وانتقد الحافظ في "موافقة الخبر الخبر"(1/ 373) الدّارقطني في ذكره المرسل، وقال: رواية الدارميّ ترد عليه.

والحديث ثبت موصولًا أيضًا من غير طريق ابن إسحاق، فقد روي أيضًا عن مالك وصالح بن كيسان ويزيد بن عياض، عن الزهري، عن محمد بن جبير، عن أبيه، كما ذكره الدارقطني في "علله"(13/ 419). وفي الحديث كلام أكثر من هذا، وهذا ملخصه.

وفي الباب ما رُوي عن سرَّاء بنت نبهان، وكانت ربّة بيت في الجاهليّة، قالت:"خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: "أيّ يوم هذا؟ ". قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "أليس أوسط أيام التشريق؟ ".

رواه أبو داود (1953) عن محمد بن بشار، حدّثنا أبو عاصم، حدّثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين، حدّثتني جدّتي سراء بنت نبهان، فذكرته.

وربيعة بن عبد الرحمن بن حصين (وفي رواية: حِصْن) لم يوثقه غير ابن حبان (4/ 231) ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول". أي إذا توبع ولم يتابع.

قال أبو داود: "وكذلك قال عمّ أبي حرة الرّقاشيّ: إنه خطب أوسط أيام التشريق".

وأبو حرة هذا اسمه حنيفة، وقيل اسمه: حكيم، مشهور، بكنيته مختلف فيه فضعّفه ابن معين، ووثَّقه أبو داود، وحديثه الآتي.

ص: 344

وفي الباب أيضًا عن أبي حرة الرّقاشيّ، عن عمّه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فقال صلى الله عليه وسلم: فذكر خطبته الطويلة فيها حرمة البلد الحرام، ووضع ربا الجاهلية، وأن لا ترجعوا بعده كفّارًا، والتوصية بالنّساء خيرًا وغيرها من الفقرات التي ثبتت متقطعًا في الخطب الأخرى.

رواه الإمام أحمد (20695) عن عفان، حدّثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، فذكره.

وعلي بن زيد هو ابن جدعان المنسوب إلى أحد أجداده الأعلى، الأئمّة متفقون على تضعيفه إلّا أنّ الترمذي كان حسن الرّأي فيه، فقال:"صدوق". والحقّ أنه ضعيف وكذا قاله أيضًا الحافظ في التقريب.

وقد أخرج أبو داود (2145)، والدارمي (2534)، وأبو يعلي (1570) وغيرهم قِطَعًا من هذه الخطبة من طرق، عن حماد بن سلمة.

وفي الباب عن عمرو بن الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وذكّر ووعظ ثم قال: "أيُّ يوم أحرم؟ أيّ يوم أحرم؟ أيُّ يوم أحرم؟ ". قال: فقال النّاس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله، قال:"فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده، ألا إنّ المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحلّ من نفسه ألا وإن كلّ ربا في الجاهليّة موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلّه، ألا وإن كلّ دم كان في الجاهلية موضوع وأوّل دم أضع من دماء الجاهليّة دم الحارث بن عبد المطلب -كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل-، ألا واستوصوا بالنّساء خيرًا، فإنما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا، ألا إنّ لكم على نسائكم حقًّا ولنسائكم عليكم حقًّا، فأمَّا حقُّكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، ألا وإن حقهنّ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن".

رواه الترمذيّ في مواضع: منها في التفسير (3088) بهذا اللّفظ، ومنها في الرضاع (1163)، ومنها في الفتن (2159).

وكذلك ابن ماجه في موضعين (1851)، و (3055)، وأبو داود (3334) مختصر جدًا -كلّهم من حديث الحسين بن علي، عن زائدة، عن شبيب بن غرقدة البارقيّ، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، قال: حدّثني أبي أنه شهد حجّة الوداع، فذكره.

ص: 345

هذه رواية الترمذي في الموضع الأول، وابن ماجه في الموضع الأول.

وأما الترمذي في الموضع الثاني والثالث، وابن ماجه في الموضع الثاني، وأبو داود، وأحمد (15507) فكلهم رووه من حديث أبي الأحوص، عن شبيب بن غرقدة البارقي.

وقد أشار إليه الترمذي في الموضع الأول، ولذا أفردت ذكره. قال الترمذي:"حسن صحيح".

قلت: ولكن فيه سليمان بن عمرو لم يرو عنه إلا شبيب بن غرقدة، ويزيد بن أبي زياد، ولم يوثقه أحد، وإنما ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته، ولذا قال الحافظ في التقريب:"مقبول" إذا توبع، ولم أجد له متابعًا. بل وقد نقل الحافظ في "التهذيب" عن ابن القطان أنه قال:"مجهول". فلعل الترمذي صحّحه أو حسّنه لشواهده أو لتساهله.

وفي الباب عن عمار بن ياسر، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أيّ يوم هذا؟ " فقلنا: يوم النحر، فقال:"أيّ شهر هذا؟ ". قلنا: ذو الحجة شهر حرام. قال: "فأيّ بلد هذا؟ ". قلنا: بلد الحرام. قال: "فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل يُبلّغ الشّاهد الغائب".

رواه أبو يعلى (1622) عن محمد، عن عبد الرحمن بن جبلة، حدثنا عمرو بن النعمان، عن كثير أبي الفضل، عن مطرف بن عبد الله الشخير، قال: سمعت عمار بن ياسر، قال (فذكره).

وفيه عبد الرحمن بن جبلة وهو ابن عمرو بن جبلة ذكره الذهبي في "الميزان"، وقال: قال أبو حاتم: كان يكذب فضربت على حديثه، وقال: متروك يضع الحديث.

وفي الباب ما روي عن ابن عباس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه غنمًا، فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسًا فذبحه، فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف، فقام تحت ثدي ناقته، وكان رجلًا صيّتًا، فقال:"اصرخ أيها الناس، أتدرون أي شهر هذا؟ " فصرخ، فقال الناس: الشهر الحرام، فقال:"اصرخ، أتدرون أي بلد هذا؟ ". قالوا: البلد الحرام، قال:"اصرخ، أتدرون أي يوم هذا؟ " قالوا: الحجّ الأكبر، فقال:"اصرخ، فقل: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم عليكم دماءكم، وأموالكم، كحرمة شهركم هذا، وكحرمة بلدكم هذا، وكحرمة يومكم هذا" فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّه، وقال: حين وقف بعرفة: "هذا الموقف، وكلّ عرفة موقف". وقال حين وقف على قزح: "هذا الموقف، وكلّ مزدلفة موقف".

رواه الطبراني (11/ 172) عن محمد بن علي بن الأحمر الناقد البصريّ، ثنا محمد بن يحيى القطيعي، ثنا وهيب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق، ثنا عبد الله بن أبي نجيح، قال: قال عطاء، قال ابن عباس، فذكره.

يقول الحافظ ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة ربيعة بن أمية بن خلف:

"من لم يمعن النظر في أمره، منهم البغوي وأصحابه وابن شاهين، وابن السكن، والباوردي،

ص: 346