الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حسن: رواه أحمد (20119)، والطبراني في الكبير (6929)، كلاهما من حديث علي بن عبد اللَّه (المديني)، حدثنا معاذ، حدثني أبي، عن مطر، عن الحسن، عن سمرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل مطر، وهو ابن طهمان الوراق، مختلف فيه، غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف؛ لأنه كان يخطئ.
وأما الحسن فهو البصري الإمام المعروف، وهو مدلس، وقد عنعن، إلا أن سماعه عن سمرة ثابت على رأي الجمهور.
معنى الحديث: كان من عادة العرب أنهم كانوا يتلقون الركبان قبل أن يقدموا البلد، ويعرفوا سعر السوق، فيخبروهم بأن الأسعار ساقطة، والسوق كاسدة، والرغبة قليلة، ويبتاعونه منهم بالوكس من الثمن، وهو يشبه الغش؛ فنهاهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وخيرهم بأن من غُش بهذا الشكل فهو بالخيار. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وظاهر الحديث يدل على ذلك.
وقال بعض أهل العلم: إنما يكون للبائع الخبار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقل من الثمن، فإذا ابتاعه بثمن مثله فلا خيار له حينئذ.
49 - باب ما جاء في الاحتكار
• عن معمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من احتكر فهو خاطئ". فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1605: 129) عن عبد اللَّه بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان (يعني ابن بلال)، عن يحيى (وهو ابن سعيد) قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال فذكره. ومعمر هو ابن عبد اللَّه أبي معمر، أحد بني عدي بن كعب.
وكون الصحابي يروي الحديث، ثم يخالفه، وكذا التابعي يرويه، ويخالفه، ويستدل على مخالفته لمخالفة الصحابي، فكل هذا مشعر، كما قال البيهقي (5/ 30):"إنهما احتكرا على غير الوجه المنهي عنه".
وقال الخطابي: "والحديث وإن جاء باللفظ العام، فاحتكار الراوي يدل على أنه مختص ببعض الأشياء، أو بعض الأحوال؛ إذ لا يظن بالصحابي أن يروي الحديث، ثم يخالفه، وكذلك سعيد بن المسيب لا يظن به في فضله وعلمه أنه يروي الحديث، ثم يخالفه، إلا أن يحمل الحديث على بعض الأشياء، فروي أنه كان يحتكر الزيت. انتهى.
وسيأتي كلام أهل العلم في آخر الباب.
• عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم.
متفق عليه: رواه البخاري في النفقات (5357) ومسلم في الجهاد (1757) كلاهما من حديث ابن عيينة قال: قال لي معمر: قال لي الثوري: هل سمعت في رجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني، ثم ذكرت حديثًا حدثناه ابن شهاب الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر فذكره. والسياق للبخاري، وسياق مسلم نحوه، وحبس الطعام للأهل لا يسمى احتكارا.
وأما ما روي عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه اللَّه بالجذام والإفلاس". فهو ضعيف.
رواه ابن ماجه (2155)، وأحمد (135)، وعبد بن حميد (17) كلهم من حديث الهيثم بن رافع الطاطري البصري، حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة، عن فروخ مولى عثمان: إن عمر -وهو يومئذ أمير المؤمنين- خرج إلى المسجد، فرأى طعاما منثورا، فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك اللَّه فيه، وفيمن جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين، فإنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان، وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما، فدعاهما، فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا، ونبيع. فقال عمر: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل أبي يحيى المكي؛ فإنه مجهول. قال الذهبي في الميزان (4/ 587): "لا يعرف، والخبر منكر، أخرجه أحمد في مسند عمر".
وقال في ترجمة الهيثم بن رافع: "وقد أنكر حديثه في الحكرة". وقال: "وأبو يحيى: لا يدري من هو؟ ".
وفي الباب ما روي أيضًا عن عمر مرفوعًا: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون". رواه ابن ماجه (2153)، وعبد بن حميد (33)، والدارمي (2582)، والحاكم (2/ 11).
وفي إسنادهم جميعًا علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، ضعّفه علي بن المديني، وغيره.
وفي الباب أيضًا ما روي عن ابن عمر مرفوعًا: "من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من اللَّه تعالى، وبرئ اللَّه تعالى عنه. وأيما أهل عرصةٍ أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة اللَّه تعالى".
رواه أحمد (4880) عن يزيد، أخبرنا أصبغ بن زيد، حدثنا أبو بشر، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن ابن عمر فذكره. وأبو بشر مجهول، وضعفه يحيى بن معين.
وقال أبو حاتم: "هذا حديث منكر، وأبو بشر لا أعرفه". (العلل 1/ 392).
وأخرجه الحاكم (2/ 11 - 12) من طريق عمرو بن الحصين العقيلي، ثنا أصبغ بن زيد الجهني، عن أبي الزاهرية بإسناده، فأسقط فيه "أبا بشر" من بين أصبغ بن زيد وبين أبي الزاهرية.
وقال الذهبي: "عمرو تركوه، وأصبغ فيه لين".
وقد نبه الحاكم في آخر الأحاديث الستة التي ساقها بأنها ليست على شرط الكتاب.