الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين؛ فإني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا". فقام إليه رجل، فقال يا رسول اللَّه، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ قال:"لا بأس إذا كان يدا بيد".
رواه الإمام أحمد (5885) عن حسين بن محمد، ثنا خلف يعنى بن خليفة، عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر فذكره.
وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية الكلبي، وأبوه أبو حية الكلبي، وكلاهما مجهولان. وله أسانيد أخرى أضعف من هذا.
ورواه مالك في الموطأ (2/ 634) من طرق عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه.
55 - باب جواز التفاضل في بيع العبيد والإماء إذا كان يدا بيد
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: جاء عبد، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"بعنيه". فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله "أعبد هو؟ ".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1602) من طرق عن ليث، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
• عن أنس قال: وقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها، وتهيئها. قال: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها، وهي صفية بنت حيي.
صحيح: رواه مسلم في النكاح (1365: 87) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أنس فذكره.
ورواه الإمام أحمد (13575) عن عفان بأطول من هذا.
ورواه أبو داود (2997)، وابن ماجه (2272)، والبيهقي (6/ 306) كلهم من طرق عن حماد ابن سلمة مختصرا في شراء صفية بسبعة أرؤس.
56 - باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان
• عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم.
صحيح: رواه الحاكم (2/ 35)، والبيهقي (5/ 296) كلاهما من حديث إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب فذكره.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، رواته عن آخرهم حفاظ ثقات، ولم يخرجاه، وقد
احتج البخاري بالحسن عن سمرة". انتهى.
قلت: اختلف في سماع الحسن من سمرة، والصحيح أنه سمع منه مطلقا.
ولذا قال البيهقي: "هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد، يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، والقاسم بن أبي بزة، وقول أبي بكر الصديق". اهـ.
ومرسل سعيد بن المسيب هو ما رواه مالك (2/ 655) عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم.
وكذلك رواه أيضًا عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب من قوله.
ومن طريق مالك رواه البيهقي (5/ 297).
قال ابن عبد البر: "لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم".
وكذا قال أيضًا البيهقي: "هذا هو الصحيح. ورواه يزيد بن مروان الخلال، عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغلط فيه".
وحديث يزيد بن مروان رواه ابن عبد البر، والدارقطني، وأبو نعيم، وغيرهم. قال ابن عبد البر: وهذا إسناد موضوع، لا يصح عن مالك، ولا أصل له من حديثه".
ويزيد بن مروان هذا كذاب، كما قال ابن معين.
وأما مرسل القاسم بن أبي بزة فرواه البيهقي (5/ 296 - 297) من طريق الشافعي، أنا مسلم عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة، فوجدت جزورا قد جزرت، فجزئت أربعة أجزاء، كل جزء منها بعناق. فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت. قال: فسألت عن ذلك الرجل، فأخبرت عنه خيرا.
ومسلم هو ابن خالد الزنجي، مختلف فيه، تكلم فيه ابن المديني، ووثّقه ابن معين والدارقطني، وقال ابن عدي: حسن الحديث لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات.
والقاسم بن أبي بزة لم يلق أحدا من الصحابة، فالراوي المبهم أحد التابعين، فيكون الحديث مرسلا، كما قال البيهقي.
أخذ الجمهور بهذه الأحاديث -وتعضدها أقوال الصحابة-، فمنعوا بيع اللحم بالحيوان؛ لأن المقصود بالحيوان هنا الذي يشترى ويباع لأجل اللحم.
وتكون علة النهي التفاضل في جنس واحد، وهو ربا الفضل.
وأجاز أبو حنيفة بيع اللحم بالحيوان؛ لأن علة الربا عنده الكيل والوزن، والحيوان ليس بمكيل، ولا موزون، فجاز بيع اللحم بالحيوان.
قلت: لعله لم يبلغه هذا الحديث وأقوال الصحابة، وإلا فأبو حنيفة رحمه الله صرح مرارا