الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والكوبة، والغبيراء". وقال:"كل مسكر حرام".
رواه أبو داود (3685) عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبد اللَّه بن عمرو فذكره.
ورواه أحمد (6591)، والبيهقي (10/ 221 - 222) كلاهما من وجه آخر عن عبد الحميد بن جعفر، حدثنا يزيد بن حبيب بإسناده إِلَّا أنه قال فيه:"عمرو بن الوليد".
قلت: وقد اختلف في اسم الوليد بن عبدة، فقيل هكذا، وقيل: عمرو بن الوليد. ولم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، ولم يوثّقه أحد فهو في عداد المجهولين، وقد جهله أيضًا أبو حاتم، وكذا الذهبي في الميزان (4/ 341)، وقال:"روى عن ابن عبدة يزيد بن أبي حبيب، والخبر معلول في الكوبة والغبيراء".
قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد: "الغبيراء السكركة تعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشة". وفي الموطأ، كتاب الأشربة (10) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء، فقال:"لا خير فيها"، ونهى عنها. إِلَّا أنه مرسل.
قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركة.
وقد روي موقوفًا بإسناد منقطع عن ابن عباس قال: "السحت: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الفرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعسب الفحل، وأجر النائحة، وأجر المغنية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشّفاعة، وجعيلة الغزو".
رواه البيهقي (6/ 12 - 13) من طريق إسماعيل بن عياش، عن حبيب بن صالح، عن ابن عباس، وقال: هذا منقطع بين حبيب بن صالح وابن عباس، وهو موقوف.
المحرمات الواردة في أحاديث الباب هي:
الخمر، والخنزير، والميتة، والأصنام، والدم.
ولكل هذه المحرمات تفاصيل في الأكل والشرب، والبيع، والانتفاع، ذكرت ذلك بالتفصيل في "المنة الكبرى" (5/
220 - 228).
29 -
باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام
• عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (68) عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري فذكره.
ورواه البخاري في البيوع (2237)، ومسلم في المساقاة (1567: 39) كلاهما من طريق مالك به.
وقوله: "حلوان الكاهن" هو ما يأخذه المتكهن على كهانته. وهو محرم، وفعله باطل.
• عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1568) عن محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج فذكره.
وفي رواية: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث".
وأما ما روي عن رافع بن خديج قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو؟ " فهو ضعيف.
رواه أبو داود (3427)، والحاكم (2/ 42)، والبيهقي (6/ 127) كلهم من حديث ابن أبي فديك، عن عبيد اللَّه -يعني ابن هُرير-، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج فذكر الحديث.
وعبد اللَّه هو ابن هُرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج مستور، وأبو هرير "مجهول".
ولم يحكم عليه الحاكم بالصحة، بل جعله شاهدا لحديث رافع بن رفاعة بن رافع، وجاء فيه:"نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إِلَّا ما عملت بيدها". وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش.
رواه أحمد (18998)، والحاكم، والبيهقي (6/ 126) كلهم من حديث هاشم بن القاسم، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار، فقال، فذكر الحديث، وذكر فيه الأشياء الأخرى.
ورافع بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان لم تثبت له الصحبة، كما قال ابن عبد البر.
وطارق بن عبد الرحمن القرشي لم يرو عنه سوى عكرمة بن عمار، ولم يوثّقه أحد غير ابن حبان والعجلي، وكلاهما يوثقان المجاهيل، ولذا قال الذهبي في الميزان:"لا يكاد يعرف".
وكذلك لا يصح ما روي عن أبي أمامة، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام". في مثل هذا أنزلت هذه الآية {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [سورة لقمان: 6].
رواه الترمذي (1282)، وابن ماجه (2168)، وأحمد (22169)، وعنه البيهقي (6/ 14 - 15)، والحميدي (910) كلهم من طريق عبيد اللَّه بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة فذكره.
وعبيد اللَّه بن زحر وشيخه علي بن يزيد -وهو ابن أبي زياد الألهاني- ضعيفان.
قال الترمذي: سألت محمدًا عن إسناد هذا الحديث، فقال:"عبيد اللَّه بن زحر ثقة، وعلي بن يزيد ذاهب الحديث، والقاسم أبو عبد الرحمن ثقة".
كذا قال البخاري في عبيد اللَّه بن زحر، وجمهور أهل العلم على أنه ضعيف.
تنبيه: وقع سقط في إسناد ابن ماجه بن علي بن يزيد وبين أبي أمامة، سقط فيه القاسم.
• عن عبد اللَّه بن عباس قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا.
صحيح: رواه أبو داود (3482) عن الربيع بن نافع أبي توبة، حدثنا عبيد اللَّه -يعني ابن عمرو-، عن عبد الكريم، عن قيس بن حَبْتَر، عن عبد اللَّه بن عباس فذكره.
ورواه الإمام أحمد (2512، 2626)، والبيهقي (6/ 6) كلاهما من حديث عبيد اللَّه بن عمرو بإسناده بلفظ:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب". وقال: "إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا".
قال البيهقي: "رواه أبو داود في السنن عن أبي توبة، عن عبيد اللَّه بن عمرو مختصرًا".
ومعنى التراب: الحرمان والخيبة كما قال الخطابي في "المعالم".
• عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
صحيح: رواه البخاري في الإجارة (2283) عن مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره. ورواه أيضًا ابن حبان في صحيحه (5159) من حديث شعبة بإسناده وزاد في آخره:"مخافة أن يبغين".
فإن كانت هذه الزيادة محفوظة فالمراد بالكسب هنا الزنا، لا مطلق العمل.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".
صحيح: رواه أبو داود (3484)، والنسائي (4293)، والبيهقي (6/ 6) كلهم من حديث ابن وهب قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول فذكره.
وصحّحه الحاكم (2/ 33) على شرط مسلم إِلَّا أنه رواه من وجه آخر عن أبي هريرة.
• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وعسب الفحل.
صحيح: رواه أحمد (10489، 10490)، وابن حبان (4941) كلاهما من طرق عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة فذكره.
وفي رواية زيادة "ثمن السنور". وفي رواية أخرى زيادة "كسب الحجام".