الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب ما جاء في خيار المجلس للمتبايعين
• عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال: حتى يتفرقا-، فإن صدقا، وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكذبا محقت بركة بيعهما".
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (279)، ومسلم في البيوع (1532: 47) كلاهما من طريق شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن الحكيم بن حزام فذكره.
ورواه البخاري (2114)، ومسلم من طريق همام، عن قتادة به مثله.
وزاد البخاري: قال همام: "وجدت في كتابي: "يختار" ثلاث مرار".
• عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (79) عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري في البيوع (2111)، ومسلم في البيوع (1531: 43) كلاهما من طريق مالك به.
وزاد البخاري (2107) في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع أنه قال:"وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه".
ورواه البخاري في البيوع (2113)، ومسلم في البيوع (1531: 46) كلاهما من طريق عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر بلفظ:"كل بَيَّعَيْنِ لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار".
• عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع".
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2112)، ومسلم في البيوع (1531: 44) كلاهما من طريق الليث (وهو ابن سعد)، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه مسلم (1531: 45) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن نافع به نحوه.
وزاد: "قال نافع: فكان (يعني ابن عمر) إذا بايع رجلا، فأراد أن لا يُقِبله قام فمشي هنيهة، ثم رجع إليه".
وفيه دليل على أن ابن عمر كان يرى أن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان، لا بالأقوال.
• عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر وربما قال: أو بيع خيار".
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2109) ومسلم في البيوع (1531/ 000). كلاهما من حديث حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
• عن عبد الله بن عمر قال: بعتُ من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يُرادَّني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا.
قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.
صحيح: علقه البخاري في البيوع (2116)، فقال: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر فذكره.
قال الحافظ ابن حجر: "وصله الإسماعيلي من طريق زنجويه والرمادي وغيرهما، وأبو نعيم من طريق يعقوب بن سفيان - كلهم عن أبي صالح كاتب الليث، عن الليث به".
قلت: ومن هذا الطريق أخرجه أيضا البيهقي (5/ 271).
قوله: "مالا" أي أرضا أو عقارا.
• عن ابن عباس، وابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتاع بيعا فوجب له فهو فيه بالخيار على صاحبه ما لم يفارقه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك. فإن فارقه فلا خيار له".
حسن: رواه ابن حبان (4914، 4915)، والحاكم (2/ 14)، وعنه البيهقي (5/ 270) كلهم من حديث أبي سعيد حفص بن غيلان، حدثنا سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر فذكراه.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد".
قلت: إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى، وهو الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد اختلط قبل موته بقليل، وهو من رجال مسلم، وكذلك فيه أبو معيد -بالمهملة مصغرا- حفص بن غيلان مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد روى له النسائي، وابن ماجه، والحديث يدل على التفريق بالأبدان.
• عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله".
حسن: رواه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي (4482)، وأحمد (6721) كلهم من طرق عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث.
قال الترمذي: حديث حسن. وفيه دليل آخر لمن يقول: المراد بالتفرق هنا التفرق بالأبدان.
• عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".
صحيح: رواه ابن ماجه (2183) من طرق عن عبد الصمد قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضا أحمد (20241)، ورواه أيضا النسائي (4481 - 4482)، والبيهقي (5/ 271) وغيرهما من طرق أخرى عن قتادة.
وإسناده صحيح، والحسن هو: البصري ثبت سماعه من سمرة مطلقا حديث العقيقة وغيره، كما بينت ذلك من قبل.
• عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".
صبح: رواه أبو داود (3457)، وابن ماجه (2182)، وأحمد (19813) كلهم من حديث حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، عن أبي برزة الأسلمي، فذكره.
وذكر أبو داود قصة، فقال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا، فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه يسرجه، فندم، فأتي الرجل، وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث. وإسناده صحيح.
وأبو الوضيء اسمه عباد بن نُسَيب، وثّقه ابن معين، وغيره.
• عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع.
حسن: رواه الترمذي (1249)، وابن ماجه (2184)، والحاكم (2/ 48 - 49)، وعنه البيهقي (5/ 270) كلهم من حديث ابن وهب، أنا ابن جريج، أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر فذكره، واللفظ للترمذي.
وذكر غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي حمل خبط، فلما وجب البيع قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"اختر". فقال له الأعرابي: عمرك الله بيعا.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وذكر الحاكم، والبيهقي حديث يحيى بن أيوب، عن ابن جريج بلفظ: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي -قال: حسبت أن أبا الزبير قال: من بني عامر بن صعصعة- حمل خبط فلما وجب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر". فقال له الأعرابي: إن رأيت كاليوم قط بيعا خيرا وأفقه. ممن أنت؟ قال: "من قريش". ثم قالا: وكذلك رواه ابن وهب عن ابن جريج. انتهى.