الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإنْ بدا لهم النَّفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النّفر الآخر ونفروا".
قال الخطّابي في "معالمه": وقال الشافعي نحوّا من قول مالك. وقال بعضهم: "هم بالخيار إن شاؤا قدموا وإن شاؤا أخّروا".
• عن عبد الله بن عمر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرِعاء الإبل أن يرموا بالليل.
حسن: رواه البزار -كشف الأستار (1139) - والبيهقي (5/ 151) كلاهما من حديث عبد الأعلى ابن حماد، ثنا مسلم بن خالد، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في مسلم بن خالد، وهو الزنجي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد حسَّنَه أيضا الحافظ في التلخيص (2/ 263).
وبمعناه روي أيضا عن ابن عباس. رواه البيهقي من طريق عطاء بن أبي رباح عنه، وفيه عمر بن قيس وهو المكي، المعروف بـ (سندل) ضعيف جدا، والصحيح فيه أنه من مرسل عطاء بن أبي رباح، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عنه.
وفي معناه رُوي أيضا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه:"أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّص للرّعاة أنّ يرموا باللّيل، وأيّ ساعة من النّهار شاؤوا". إلا أنه ضعيف أيضا.
رواه الدارقطني (2685) من طريق بكر بن بكار، حدّثنا إبراهيم بن يزيد، حدّثنا سليمان الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه.
وبكر بن بكار وشيخه إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي ضعيفان، وإن كان شيخه أسوأ حالًا منه.
130 - باب ما جاء في طواف الوداع
• عن عبد الله بن عباس، قال: أُمر النّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلّا أنه خُفِّف عن الحائض.
متفق عليه: رواه البخاري في الحج (1755)، ومسلم في الحج (1328: 380) كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.
• عن عبد الله بن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كلِّ وجه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينفرنَّ أحدٌ حتّى يكون آخرُ عهده بالبيت".
صحيح: رواه مسلم في الحجّ (1327) من طريق سفيان (هو ابن عيينة)، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس، قال (فذكره).
• عن عائشة، أنّها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنّ صفيّة بنت حُييّ قد حاضت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعلّها تحبسُنا، ألم تكن طافتْ معكنَّ؟ " فقالوا:
بلي، قال:"فاخرجي".
متفق عليه: رواه مالك في الحج (226) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، به، فذكرته.
ورواه البخاريّ في الحيض (328) عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، به، مثله. ورواه مالك أيضًا في الحجّ (225) ومن طريقه البخاريّ في الحجّ (1757) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، نحوه.
ورواه البخاريّ في الحجّ أيضًا (1561)، ومسلم في الحج (1211: 128) من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، به، مطوّلًا. وفي آخره: قالت صفية: "ما أُراني إلّا حابستكم؟ قال: "عقرى حلقي، أو ما كنت طفتِ يوم النّحر؟ " قالت: بلى. قال: "لا بأس، انفري". واللفظ لمسلم.
قوله: "عقْري حلْقي". قيل: يعني عقر الله جسدها وأصابها بوجع في حلقها.
وقيل: معناه تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها، وقيل: العقرى الحائض. وقيل: معناه جعلها الله عاقرًا لا تلد، وحلقي مشؤومة على أهلها.
نقل هذه الأقوال النووي في شرحه على مسلم (8/ 153) ثم قال: "وعلى كل قول فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه، ثم اتّسعت العرب فيها فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ما وضعت له أولا، ونظيره: تربت يداه، وقاتله الله ما أشجعه".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لعلّها تحبسنا" يعني أنّها إذا ما طافتْ طواف الإفاضة فهي تحبسنا أي ننتظر حتى تطهر وتغتسل وتطوف ثم نرحل.
هذا هو الأصل في هذه المسألة بأنّ المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فهي تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف.
وأما إذا تعذّر المقام عليها بمكة فهي لا تخلو من حالين:
إما أن تكون قريبة من مكة حيث يتيسّر لها الرجوع إلى مكة بعد الطهارة، فترجع إلى بلدها وهي محرمة، ولا يحل وطؤها حتى تطهر فتعود إلى مكة للطواف.
وإما أن تكون بعيدة عن مكة يتعذّر عليها الرجوع إلى مكة مرة أخرى، فتطوف على حالها، وترجع إلى بلدها. وهذه خلاصة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه (26/ 185) وما بعدها.
• عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليالي الحج وذكرت الحديث، قالت: حتى تفرنا من مني، فنزلنا المحصّب، فدعا عبد الرحمن، فقال:"اخرج بأختك الحرم، فلتُهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما، أنتظركما ها هنا". فأتينا في