الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَال لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَال: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ.
متفق عليه: رواه مالك في الحج (4) عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حسين، به.
رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1840)، ومسلم في الحج (1205) كلاهما من طريق مالك، به.
9 - باب ما جاء في التلبيد
• عن حفصة أمّ المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن النّاس حلُّوا ولم تَحْلِل أنتَ من عمرتك؟ فقال: "إنّي لبّدتُ رأسي، وقلّدتُ هدي، فلا أَحِلُّ حتى أنحر".
متفق عليه: رواه مالك في الحج (180) عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، به.
ورواه البخاريّ في الحجّ (1566)، ومسلم في الحج (1229) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
وتلبيد الشّعر قد يكون بالصمغ، وقد يكون بالعسل، وإنما يفعل ذلك بالشعر ليجتمع ويتلبّد، فلا يتخلله الغبار، ولا يصيبه الشعث، ولا يقع فيه الدبيب. قاله الخطابيّ.
• عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهلُّ ملبِّدًا.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1540)، ومسلم في الحج (1184: 21) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، به. ولفظهما سواء. وزاد مسلم كلمات التلبية.
وأما ما رواه أبو داود (1748) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر:"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لبّد رأسه بالعسل". ففيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ولم يصرح، ولم أجد من تابعه على ذلك.
10 - باب في جواز الحجامة للمحرم
• عن عبد الله بن عباس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
متفق عليه: رواه مسلم في الحج (1202) من وجوه عن سفيان بن عيينة، عن عمرو (هو ابن دينار)، عن طاوس وعطاء، عن ابن عباس، به.
ورواه البخاريّ في جزاء الصيد (1835) من طريق سفيان، قال: قال عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس (فذكره).
قال: ثم سمعته يقول: حدثني طاوس، عن ابن عباس. فقلت: لعله سمعه منهما.
• عن ابن بُحينة، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم، وسط رأسه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1836)، ومسلم في الحج (1203) كلاهما من طريق سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ابن بحينة، به. واللفظ لمسلم.
ولفظ البخاري بنحوه إلا أنه قال: "بلَحْيِ جَمل" بدل "بطريق مكة". ولحي جمل موضع بطريق مكة.
قال الحافظ: "ووهم من ظنّه فكي الجمل الحيوان المعروف، وأنه كان آلة الحجم" الفتح (4/ 51). وابن بحينة نسب إلى أمّه واسمه: عبد الله بن مالك.
• عن أنس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به.
صحيح: رواه أبو داود (1837)، والنسائي (2849)، والترمذي في الشمائل (358) كلّهم من حديث عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن أنس، فذكره.
ومن هذ الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (12682) وصحّحه ابن خزيمة (2659)، وابن حبان (3952)، والحاكم (1/ 435) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
ولكنه أعلّه أبو داود فقال: سمعت أحمد قال: "ابن أبي عروبة أرسله -يعني عن قتادة-".
قلت: معمر من أصحاب قتادة المعروفين، وإن كان ابن أبي عروبة أحفظ من معمر، فإرساله لا يعلل من أسنده إما لزيادة الثقة، أو لعل قتادة نفسه يروي على الوجهين.
وقوله: "على ظهر القدم" يحمل على التعدد كما هو معروف في مثل هذه الحالة، وإليه جنح ابن خزيمة، وعليه فلا تعارض بين حديثي ابن عباس وأنس. في حين أبهمه معتمر بن سليمان فإنه قال: سمعت حميدًا قال: سئل أنس عن الحجامة للمحرم، فقال:"احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان به".
رواه الإمام أحمد (13816) عن علي بن عبد الله، حدّثنا معتمر، فذكره. ولكن رواه ابن خزيمة (2658) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثنا المعتمر وقال فيه:"من وجع وجده في رأسه".
فرجع الحديث إلى حديث ابن عباس.
• عن جابر بن عبد الله: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وَثْي كان بوركهـ أو ظهره".
حسن: رواه أحمد (14280، 14857) من طرق عن هشام، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا أبو داود (3863) وصحّحه ابن خزيمة (2660) إلّا أن أبا داود لم يذكر قوله: "وهو محرم".
ورواه ابن ماجه (3082) من وجه آخر عن ابن خُثيم، عن أبي الزبير، بإسناده وفيه: "أنّ النبيّ