الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جموع ما جاء في الإجارة
1 - باب استئجار الرجل الصالح الأمين
قال اللَّه تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [سورة القصص: 26].
• عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبةً نفسه أحد المتصدقين".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الإجارة (2260)، ومسلم في الزّكاة (1023) من طريق بُريد أبي بردة قال: أخبرني أبو بردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري قال فذكره.
فائدة: قال الكرماني: دخول هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة إلى أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال.
2 - باب الاستئجار على الرضاعة، وسقي الماء، ورعي الغنم، وغيرها من الخدمات
قال اللَّه تعالى: {فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا} [سورة القصص: 25].
وقال اللَّه تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [سورة الطلاق: 6].
وقال تعالى: {فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [سورة الكهف: 77].
• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما بعث اللَّه نبيا إلا رعى الغنم". فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: "نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة".
صحيح: رواه البخاريّ في الإجارة (2262) عن أحمد بن محمد المكي، حدّثنا عمرو بن يحيى، عن جده (وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي) عن أبي هريرة فذكره.
3 - باب الترهيب من منع الأجير أجره، والأمر بتعجيل إعطائه
• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"قال اللَّه تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره".
صحيح: رواه البخاريّ في الإجارة (2270) عن يوسف بن محمد قال: حدثني يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة فذكره.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
حسن: رواه الطحاوي في مشكله (4/ 142)، وابن عدي في "الكامل"(6/ 2235) والبيهقي في "الكبرى"(6/ 121)، و"الصغرى"(2133) بتحقيقي كلّهم من طريق محمد بن عمار المؤذن، عن المقبري، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل كلام يسير في محمد بن عمار، وقد وثّقه ابن المديني. وقال ابن معين: لم يكن به بأس. ووثّقه ابن حبان، وابن شاهين.
وللحديث طرق أخرى، كلها ضعيفة عند أبي يعلى (6682)، وأبي نعيم في "الحلية"(7/ 142)، والذي ذكرته أصحها.
وفي الباب عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
رواه ابن ماجه (2443)، والقضاعي في مسند الشهاب (744) كلاهما من حديث عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره.
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف.
ثم هو خولف، فقد رواه حميد بن زنجويه في الأموال من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلا. وهو أشبه بالصواب؛ فإن عثمان بن عثمان الغطفاني أحسن حالا من عبد الرحمن بن زيد، فقد وثقه ابن معين، وغيره. وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا.
وفي الباب ما روي أيضًا عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
رواه الطبراني في "الصغير"(1/ 20 - 21)، وعنه الخطيب في تاريخه (5/ 33) عن أحمد بن محمد بن الصلت البغدادي بمصر، حدّثنا محمد بن زياد بن زُبّار الكلبي، حدّثنا شرقي بن قطامي، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
قال الطبراني: لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي، تفرّد به محمد بن زياد.
وقال الخطيب: ولم يرو عن محمد بن زياد إلا ابن الصلت.
وفيه محمد بن زياد بن زبار الكلبي ضعيف. نقل الخطيب في تاريخه (5/ 282) عن يحيى بن معين: لا شيء. وقال أبو علي: وكان ببغداد يروي الشعر وأيام النّاس، ليس بذاك.
وأورده الهيثمي في "المجمع"(4/ 98)، وأعله بشرقي بن قطامي بأنه ضعيف.
وفي الباب أيضًا ما روي عن أنس بن مالك، رواه الحكيم الترمذيّ في نوادر الأصول، كما قال الزيلعي في "نصب الراية"(4/ 130)، وفيه بشر بن الحسين قال البخاري: فيه نظر. وقال