الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبال الكلاب؟ ". ثم رخص في كلب الصيد والغنم.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1573) عن عبيد اللَّه بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن أبي التياح، سمع مطرف بن عبد اللَّه، عن ابن المغفل فذكره.
31 - باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1575: 58) عن عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة، فقال:"يرحم اللَّه أبا هريرة، كان صاحب زرع".
ومعناه أنه اعتنى بهذا الحديث، وحفظه، وإتقانه؛ لأنه صاحب الشأن.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إِلَّا كلب حرث أو ماشية".
قال ابن سيرين وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إِلا كلب غنم، أو حرث، أو صيد".
وقال أبو حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"كلب صيد أو ماشية".
متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2322)، ومسلم في المساقاة (1575: 59) كلاهما من حديث هشام الدستوائي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاري.
والمتابعات التي ذكرها البخاري لم يذكرها مسلم إلا أنه ذكر متابعات أخرى.
منها ما رواه عن أبي الطاهر وحرملة قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم".
قال مسلم: وليس في حديث أبي الطاهر: "ولا أرض".
• عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا، أو كلب ماشية، نقص من عمله كل يوم قيراطان".
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (13) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره. ورواه البخاري في الذبائح (5482)، ومسلم في المساقاة (1574) كلاهما من طريق مالك به مثله.
• عن ابن عمر، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من اقتنى كلبا إلا كلب ضار، أو ماشية، نقص من عمله كل يوم قيراطان".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1574: 24) عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وكيع، حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، عن أبيه فذكره.
ورواه أيضًا من وجه آخر عن ابن أبي حرملة، عن أبيه فذكر الحديث.
وقال فيه: قال عبد اللَّه: وقال أبو هريرة: "أو كلب حرث".
"والكلب الضاري" هو الكلب المعلم للصيد.
• وعن ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اتخذ كلبا إلا كلب زرع، أو غنم، أو صيد ينتقص من أجره كل يوم قيراط".
صحيح: رواه مسلم في المستقاة (1574: 56) من طرق عن محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الحكم قال: سمعت ابن عمر يحدث فذكره.
وفيه أنه زاد بعد ذلك: "إلا كلب زرع" بعد ما سمع ذلك من أبي هريرة.
ودليل على صحة حفظ أبي هريرة الأحاديث الآتية:
• عن سفيان بن أبي زهير -وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد، فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا، ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط".
قال: أنت سمعت هذا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي ورب هذا المسجد.
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (12) عن يزيد بن خصيفة، أن السائب بن يزيد أخبره، أنه سمع سفيان بن أبي زهير فذكره.
ورواه البخاري في المزارعة (2323)، ومسلم في المساقاة (1576) كلاهما من حديث مالك به مثله.
• عن عبد اللَّه بن مغفل قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال:"لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم".
صحيح: رواه أبو داود (2845)، والترمذي (1486)، والنسائي (4280)، وابن ماجه (3205)، وصححه ابن حبان (5657) كلهم من حديث يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد اللَّه
ابن المغفل قال فذكر الحديث، إلا أن البعض اختصره.
وإسناده صحيح، وقد صرح الحسن بأنه سمع هذا الحديث من عبد اللَّه بن المغفل، لما رواه الإمام أحمد (20548) عن وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء قال: سمعت الحسن يحدث أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم". قال: فقال له رجل: يا أبا سعيد، ممن سمعت هذا؟ قال: فقال: حدثنيه -وحلف- عبد اللَّه بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ كذا وكذا، ولقد حدثنا في ذلك المجلس". انتهى.
ونحوه ذكره أيضًا ابن حبان (5656)، وكذلك عند الإمام أحمد (20564) عن عبد الصمد: سألت الحسن عن الرجل يتخذ الكلب في داره قال: حدثني عبد اللَّه بن مغفل أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من اتخذ كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط".
وأما زعم ابن حبان: "ليس لأبي سفيان بن العلاء في الدنيا حديث مسند غير هذا" فليس كما قال: فإن له حديثًا آخر، وهو:"إذا حضرت الصلاة وأنتم في مرابض الغنم فصلوا، وإذا حضرت وأنتم في أعطان الأبل فلا تصلوا؛ فإنها خلقت من الشياطين". رواه الإمام أحمد (20541) عن وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء، عن الحسن، عن ابن المغفل فذكره.
والحسن مدلس، ولم يصرح بالسماع، وإن كان صرح بالسماع عنه في حديث قتل الكلاب، ولكن لا يلزم من هذا سماع جميع ما روى عنه.
فقه هذا الباب:
يستفاد من أحاديث هذا الباب أن بيع الكلب وثمنه حرام، وبه قال جمهور أهل العلم، منهم الشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وإسحاق، وغيرهم، سواء كان معلَّمًا أو غير معلَّم، ولا قيمة على متلفه.
ورواية عن مالك: لا يجوز بيعه، وعلى متلفه القيمة، كأم الولد، لا يجوز بيعها، وتجب القيمة على متلفها.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ما أبيح اقتناؤه جاز بيعه، وما يحرم اقتناؤه يحرم بيعه.
وهو مذهب وسط، ولا بأس بالعمل على هذا لشدة الحاجة إليه، ولا سيما في بعض القطاعات كالجمارك والمطارات والشرطة وغيرها.
وقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز بيع الكلاب التي فيها نفع، كما في العمدة (11/ 203) بلفظ:"وأما بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب والفهد والأسد والنمر والذب والدب والهر ونحوها فجائز عند أصحابنا".
وقد جعل الطحاوي أن الأمر بقتل الكلاب ثم نسخَه، هو العامل في اختلاف الحكم. فلما أمر بقتل الكلاب حرم ثمنها، ثم أبيح الانتفاع للاصطياد وغيره، ونهي عن قتله، فنسخ ما كان من النهي عن بيعها، وتناول ثمنها.