الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: عن موسى غير منسوب. ثم أردفه المصري بسنده، فقال: عن أبي عبد العزيز الربذي. وأبو عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة". انتهى.
وقد رواه ابن عدي من طريق الدراوردي، عن موسى بن عبيدة، وقال:"تفرد به موسى بن عبيدة".
وقال أحمد بن حنبل: "لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره". وقال أيضًا: "ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين".
وقال الشافعي: "أهل الحديث يوهنون هذا الحديث". انظر للمزيد "التلخيص"(3/ 26).
فالخلاصة أنه موسى بن عبيدة بن نشيط -بفتح النون- الربذي -بفتح الراء- أبو عبد العزيز المدني، ضعيف، لا سيما في عبد اللَّه بن دينار، ضعفه جمهور أهل العلم، وليس هو موسى بن عقبة -ثقة فقيه إمام في المغازي من رجال الصحيح- كما ظن الحاكم. وباللَّه التوفيق.
قال أبو عبيد: "الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيئة بأن يسلم مائة درهم إلى سنة في كسر طعام، فإذا انقضت السنة قال الذي عليه الطعام لندافع: ليس عندي طعام، ولكن بعني هذا الكسر بمائتي درهم إلى شهر. فهذا، وكل ما أشبه هذا نسيئة انتقل إلى نسيئة".
والفقهاء ضربوا له أمثلة كثيرة في بيع النسيئة بالنسيئة.
وأرى من هذه الصور: رجل باع داره بمائة ألف نسيئة إلى سنة، وباع المشتري فرسه للبائع بخمسين ألف نسيئة إلى سنة، يعني على المشتري الأول خمسون ألف، يؤديه إلى البائع الأول بعد سنة، فهذه نسيئة بنسيئة، وفيه من الغرر والمخاطر ما يجعل هذا النوع من البيع محرما.
65 - باب كراهية التفريق بين الوالدة وولدها الصغير وبين الأخوين
• عن أبي أيوب قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة".
حسن: رواه الترمذي (1283)، والدارقطني (3/ 67)، والحاكم (2/ 55)، والبيهقي (9/ 126)، وأحمد (23499)، كلهم من طريق عبد اللَّه بن وهب قال: أخبرني حيي بن عبد اللَّه، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب فذكره. وعند أحمد قصة.
وقال الترمذي: "حسن غريب". وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
قلت: فيه حُيي بن عبد اللَّه، وهو المعافري المصري من رجال السنن، وليس من رجال مسلم، ثم هو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في الشواهد، وهذا منها إن شاء اللَّه تعالى.
وقد تابعه عبد اللَّه بن جنادة عند الدارمي (2522)، وعبد اللَّه بن جنادة هو المعافري، روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي، كما في الجرح والتعديل (5/ 25)، وهو لا بأس به في المتابعات.
وقد وقع في بعض نسخ الدارمي: "عبد الرحمن بن جنادة". وهو خطأ؛ فإنه لا يوجد من
الرواة من يسمي بهذا الاسم. وللحديث أسانيد أخرى، غير أن ما ذكرته هو أصحها.
• عن علي بن أبي طالب قال: قدَم على النبي صلى الله عليه وسلم سبيٌ، فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما، وفَرَّقْتُ بينهما، ثم أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتُه فقال:"أدرِكْهما، فارتجعْهما، وبِعْهُما جميعا، ولا تفرِّقْ بينهما".
حسن: رواه الدارقطني (3040)، والحاكم (2/ 54)، والبيهقي (9/ 127) كلهم من طرق عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد الوهاب بن عطاء الخفاف فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه.
وقال الحاكم: "هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين".
وقال ابن القطان: "رواية شعبة صحيحة لا عيب لها".
وللحديث أسانيد أخرى إلا أن ما ذكرتُه هو أصحّها.
وفي معناه ما روي عن علي بن أبي طالب أنه فرّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورد البيع. رواه أبو داود (2696)، والترمذي (1248)، وابن ماجه (2249)، والدارقطني (3/ 16)، والحاكم (2/ 55)، والبيهقي (9/ 126)، وأحمد (800) كلهم من طريق الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي فذكره.
وقال الترمذي: "حسن غريب". وقال الحاكم: "صحيح".
وفيه ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليا، قتل بالجماجم سنة ثلاث وثمانين. قاله أبو داود. كما أنه مختلف في توثيقه وتجريحه، فضعفه ابن معين. وقال أبو حاتم:"صالح الحديث".
وفي معناه أيضًا ما روي عن أبي موسى قال: "لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من فرّق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه". رواه ابن ماجه (2250)، والدارقطني (3/ 67)، والبيهقي (9/ 128) كلهم من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن طليق بن عمران، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال فذكره.
وإبراهيم بن إسماعيل وطليق بن عمران ضعيفان، وبهما أعلّه البوصيري.
ولكن رواه الدارقطني (3/ 66 - 67)، والحاكم (2/ 55)، وعنه البيهقي (9/ 128) عن أبي بكر ابن عياش، عن سليمان التيمي، عن طليق بن محمد، عن عمران بن حصين فذكر الحديث نحوه.
قال البيهقي: "كذا قاله أبو بكر بن عياش". وقال الحاكم: "هذا إسناد صحيح".
ولكن قال الدارقطني في العلل (7/ 218): "ورواه سليمان التيمي عن طليق، واختلف عنه، فرواه أبو بكر بن عياش عن التيمي، عن طليق، عن عمران بن حصين. وغيره يرويه عن سليمان التيمي، عن طليق بن محمد بن عمران بن حصين مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحفوظ عن التيمي". انتهى.