الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• عن جابر بن عبد الله، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أهلَّ وأصحابه بالحجّ
…
وأنّ عائشة حاضتْ، فنسكتْ المناسك كلَّها غير أنَّها لم تَطف بالبيت، قال: فلمّا طهُرتْ وطافتْ قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجّة، وأنطلق بالحجّ؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحجّ في ذي الحجة.
متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة (1785) من طريق حبيب المعلِّم، عن عطاء (هو ابن أبي رباح)، حدثني جابر بن عبد الله، فذكره.
ورواه مسلم في الحج (1216) من أوجه أخرى -غير حبيب المعلّم-، عن عطاء، به، وليس فيه هذا اللّفظ.
لكن رواه (1213) من طريق أبي الزبير، عن جابر، بنحوه. ولفظه: "
…
فقالت: يا رسول الله، إني أجدُ في نفسي أني لم أطُفْ بالبيت حتى حججت. قال:"فاذهب بها يا عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم". وذلك ليلة الحصبة.
وكان إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تطبيًا لخاطرها، وإلّا فيكره الخروج من مكة لعمرة تطوع؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه لا في رمضان ولا في غيره، والطّواف بالبيت أفضل من الخروج اتفاقًا، علمًا بأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعتمر مع عائشة.
11 - باب الاعتمار من جعرانة
• عن أنس بن مالك، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كلّهنّ في ذي القعدة إلا التي مع حجّته: عمرة من الحديبية -أو زمن الحديبية- في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة (1778)، ومسلم (1253) كلاهما من طريق همّام، حدثنا قتادة، أن أنسًا، أخبره، فذكره.
• عن أبي هريرة في قوله تعالي: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [سورة التوبة: 1] قال: لما قفل النبيّ صلى الله عليه وسلم من حنين اعتمر من الجعرانة، ثم أمّر أبا بكر على تلك الحجّة.
صحيح: رواه ابن خزيمة (3078) وعنه ابن حبان (3707) عن أحمد بن منصور الرماديّ، ثنا عبد الرزاق، أخبرني معمر، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح.