الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الصحابة، وأحمد وأبو حنيفة من الفقهاء، والشعبي، ومسروق، والنخعي، والثوري، والقاسم ابن سلام، وإسحاق، والحسن بن زياد، وغيرهم من علماء الإسلام.
وذهب أبو بكر، وزيد بن ثابت، وابن عمر إلى أنه لا ميراث لهم، بل يجعل مال الميت الذي لم يخلف وارثًا إلى بيت المال، وبه قال مالك والشافعي. وحجتهم أن الذي لا يعقل لا يَرِث. وأما أحاديث الباب فإما أنها غير ثابتة، كما قال الشافعي، أو أنها مؤولة.
14 - باب ما جاء في ميراث الخال
• عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له".
حسن: رواه الترمذي (2103)، وابن ماجه (2737) كلاهما من حديث سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة فذكره. ومن هذا الوجه رواه أيضًا أحمد (189)، والدارقطني (4/ 84 - 85)، والبيهقي (6/ 214)، وابن الجارود (964)، وصحّحه ابن حبان (6037).
قال الترمذي: "حسن صحيح".
قلت: بل هو حسن فقط؛ فإن عبد الرحمن بن الحارث مختلف فيه، فقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن معين: لا بأس به، ووثّقه العجلي، وابن حبان، وأخرج حديثه في صحيحه، وتكلم فيه علي بن المديني والنسائي، غير أنه حسن الحديث.
• عن المقدام الكندي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإليَّ، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله، وأفك عانه. والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله، ويفك عانه".
حسن: رواه أبو داود (2900)، وابن ماجه (2634) كلاهما من حديث حماد بن زيد، عن بديل بن ميسرة، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الشامي فذكره. واللفظ لأبي داود، واختصره ابن ماجه.
ومن هذا الطريق رواه الدارقطني (4/ 85 - 86)، وصحّحه الحاكم (4/ 344) على شرط الشيخين، والبيهقي (6/ 214). وتعقبه الذهبي، فقال:"علي بن أبي طلحة لم يخرج له البخاري، وقال أحمد: له أشياء منكرات".
قلت: هو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
ورواه شعبة عن بديل، وفيه:"الخال وارث من لا وارث له". رواه أبو داود (2899)، وابن ماجه (2738)، وصحّحه ابن حبان (6035)، وقد سمع ابن أبي حاتم أبا زرعة، وذكر حديث
المقدام بن معدي كرب، فقال:"حديث حسن". "العلل"(2/ 50).
إلا أن البيهقي أعله بالاضطراب، ونقل عن يحيى بن معين أنه يبطل حديث:"الخال وارث من لا وارث له". يعني حديث المقدام. وقال: ليس فيه حديث قوي. انتهى.
وقد عرفت من صحَّح هذا الحديث من الأئمة، أو حسَّنه، وهو المعتمد؛ فإن علي بن أبي طلحة مولى بني العباس حسن الحديث. قال أبو داود:"هو إن شاء اللَّه مستقيم الحديث، ولكن له رأي سوء". وقال النسائي: "ليس به بأس". وذكره ابن حبان في الثقات.
قال أبو داود: "رواه الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن ابن عائذ، عن المقدام. ورواه معاوية ابن صالح، عن راشد قال: سمعت المقدام".
وحديث الزبيدي أخرجه ابن حبان (6036) من طريق عبد اللَّه بن سالم عنه قال: حدثنا راشد ابن سعد بإسناده، ولفظه:"من ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أفك عنه، وأرث ماله. والخال مولى من لا مولى له، يفك عنه، ويرث ماله".
والزبيدي هو محمد بن الوليد ثقة.
قال ابن حبان: "سمع هذا الخبر راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام، وسمعه عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن المقدام بن معدي كرب، فالطريقان جميعا محفوظان، ومتناهما متباينان".
وأما حديث معاوية بن صالح -وهو ابن حدير الحمصي- فأخرجه أحمد (17199) عن حماد ابن خالد قال: حدثنا معاوية بن صالح بإسناده، ولفظه:"من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضيعة فإلي، وأنا ولي من لا ولي له، أفك عنه، وأرث ماله. والخال ولي من لا ولي له، يفك عنه، ويرث ماله".
ورواه أيضًا (17200) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح قال: سمعت راشد بن سعد يحدث عن المقدام بن معدي كرب قال فذكر مثله.
ورواه الطحاوي في مشكله (2750) من حديث أسد بن موسى، حدثنا معاوية بن صالح حدثني راشد بن سعد، أنه سمع المقدام بن معد يكرب فذكره.
وفيه التصريح بسماع راشد بن سعد من المقدام.
فلا سبيل إلى الجمع إلا أن نقول: لعله سمع أولا بالواسطة، ثم سمع بدونها؛ لأنه سمع ممن كان في أيامه من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قد سمع معاوية بن أبي سفيان وثوبان وغيرهما، وهذه ليست بعلة قادحة.
وقوله: "يفك عانه". وفي رواية: "يفك عنه". ومعناه أنه عاقلة يفك عنه أسره في الجنايات.
وأما ما روي عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الخال وارث من لا وارث له" فالصحيح