الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكره الخطابي.
63 - باب النهي عن بيع المغانم حتى تقسم
• عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يُوطأنَ حتى يضعن ما في بطونهن، ولحم كل ذي ناب من السباع.
حسن: رواه النسائي (4645) عن أحمد بن حفص بن عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد اللَّه بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس فذكره.
وقد رواه من هذا الوجه كل من الدارقطني (3/ 68 - 69)، والحاكم (2/ 137). وقال الحاكم:"حديث صحيح". وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب.
وللحديث أوجه أخرى أخرجها أبو يعلى (2414)، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي (9/ 125). ولذا قال الحاكم:"وقد روي بعض هذا المتن بإسناد صحيح على شرط الشيخين".
• عن رويفع بن ثابت قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال: "لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره". يعنى إتيان الحبالي. "ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يُقْسم".
حسن: رواه أبو داود (2158، 2708)، وأحمد (16997)، والدارمي (2520) كلهم من حديث ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ فإنه مدلس إلا أنه صرح بالتحديث. كما أنه توبع متابعة قاصرة.
رواه ابن حبان في صحيحه (4850)، والبيهقي (9/ 62) كلاهما من طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم التجيبي، عن حنش بإسناده نحوه مع بعض الزيادات في الألفاظ. ورواه الترمذي (1131) مختصرا بهذا الإسناد إلا أنه جعل بسر بن عبيد اللَّه مكان "حنش ابن عبد اللَّه". وقال:"هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت".
وأبو مرزوق هو حبيب بن شهيد قال في التقريب: "ثقة" هكذا سماه باسم "حبيب بن شهيد" د ق. وقال في ترجمة ربيعة بن سليم هو أبو مرزوق من رجال الترمذي فقط. وقال: "مقبول".
وأظن هذا مما التبس على الحافظ بأن أبا مرزوق من رجال أبي داود والترمذي، كما قال في
كناه. إذا ربيعة هذا غير أبي مرزوق، وقد عطف عليه بقوله: أو أبو عبد الرحمن، وهو الصحيح.
وفي الباب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن تباع السهام حتى تقسم. رواه الدارمي (2519)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 130) كلاهما من طريق حماد بن أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول والقاسم، عن أبي أمامة فذكره.
وأخطأ حماد بن أسامة في تسمية شيخه، وإنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وليس بعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم العلمي الدمشقي ضعيف عند جمهور أهل العلم حتى قال البخاري:"عنده مناكير". ومن لم يتنبه إلى هذا الخطأ صحح الحديث حسب الظاهر؛ لأن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة من رجال الصحيح، وممن اغتر بظاهر الإسناد الهيثمي، فقال:"رجاله رجال الصحيح". (انظر مجمع الزوائد).
ومكحول لم يسمع من أبي أمامة، وإنما رآه فقط، ولكن تابعه القاسم.
وفي الباب ما روي أيضًا عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.
رواه الترمذي (1513)، وابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، والدارقطني (3/ 15)، والبيهقي (5/ 338) كلهم من حديث جهضم بن عبد اللَّه اليمامي، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد فذكر الحديث.
وذكره الترمذي مختصرا بقوله: "نهى عن شراء المغانم حتى تقسم".
قال الترمذي: "هذا حديث غريب".
قلت: جهضم بن عبد اللَّه اليمامي ثقة في نفسه إلا أنه روي عن المجاهيل، وهذا منها؛ فإن شيخه محمد بن إبراهيم الباهلي "مجهول" كما قال أبو حاتم.
ثم شيخه محمد بن زيد العبدي، إن كان هو ابن أبي الفلوس فهو "مقبول" أي إذا توبع، وإلا فلين الحديث، وإن كان غيره فهو "مجهول" قاله ابن حجر في "التقريب".
وقد ضعف البيهقي هذا الإسناد فقال: "وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم". انتهى.
وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وبيع النخل حتى تحرز من كل عرض، وأن يصلي الرجل بغير حزام. رواه أبو داود (3369)، والبيهقي (2/ 240) مختصرا كلاهما من حديث شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، عن أبي هريرة فذكره. وفيه رجل لم يسم.
قلت: وفي الباب أحاديث أخرى في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم، والصحيح منها ما