الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولكن تابعه أبو زرعة عمرو بن جرير، عن المنذر بن جرير. رواه النسائي في الكبرى (5799) من حديث إبراهيم بن عيينة، عن أبي حيان، عن أبي زرعة عمرو بن جرير.
ورواه شعبة، عن أبي حيان، عن رجل، عن المنذر بن جرير، عن جرير. وهو في السنن الكبرى للنسائي.
ورواه روح بن القاسم، عن أبي حيان، عن الضحاك بن المنذر، عن رجل، عن جرير. رواه الطبراني في الأوسط (1403).
ذكره المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الضحاك بن المنذر بعض هذه الوجوه، وقال:"الاضطراب فيه من أبي حيان التيمي". انتهى
"والبوازيج" بلد قريب من دجلة.
وقوله: "لا يأوي" أي لا يخلطها بماله.
8 - باب جواز أخذ ضالة المسلم للتعريف بها ثم تملكها
عن عياض بن حمار قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم، ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء".
صحيح: رواه أبو داود (1709)، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481)، وابن حبان (4894)، والبيهقي (6/ 187) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف (يعني ابن عبد اللَّه)، عن عياض بن حمار قال فذكره. وأبو العلاء هو يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير.
ومطرف بن عبد اللَّه هو ابن الشخير. وهي رواية الأخ عن أخيه.
وإسناده صحيح. وألفاظهم متقاربة إلا في قوله بعد قوله: "فليردها عليه" بزيادة: "فهو أحق بها". كذا في رواية ابن ماجه وأحمد وغيرهما. والظاهر أن هذا الاختلاف على خالد الحذاء، وكلاهما صحيح.
والحديث يدل على أن من وجد لقطة فلا يكره له أخذها، وبه قال عامة أهل العلم، وإذا أخذها يجب عليه أن يشهد عليها، ويعرف بها، وبعد سنة يتملكها.
وكره بعض أهل العلم أخذ اللقطة -منهم الإمام أحمد- تنزها.
9 - باب ما رُويَ في اللقيط
روي عن سنين أبي جميلة -رجل من بني سليم- أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة، فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال:
نعم. فقال عمر بن الخطاب: "اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته".
رواه مالك في الأقضية (21) عن ابن شهاب، عن سنين أبي جميلة فذكره.
ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 201 - 202)، والصغرى (2234) بتحقيقي.
وإسناده صحيح إلا أنه موقوف على عمر، وذكره البخاري (5/ 274) تعليقا بالجزم، فقال:"وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا، فلما رآني عمر قال: "عسى الغوير أبؤسا". كأنه يتهمني. قال عَريفي: إنه رجل صالح. قال: كذلك، اذهب وعلينا نفقته". انتهى
وقوله: "عسى الغوير أبؤسا". الغوير تصغير غار، وأبؤسا جمع بؤس، وهو الشدة. وهو مثل قديم يقال عند التهمة، ومعناه ربما جاء الشر من معدن الخير، أراد عمر بقوله هذا: لعلك زنيت بأمه، وادعيته لقيطا.
قلت: لا خلاف بين أهل العلم بأن اللقيط يكون حرا. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. "الإجماع"(570).
وأما قول عمر "ولاؤه لك" فلم يقل أحد -فيما أعلم- بظاهر".
قال مالك عقب رواية الأثر: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين، هم يرثونه، ويعقلون عنه.
وقال البيهقي في "الصغرى": "ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "ولاؤه لك" ولاء الإسلام، لا ولاء العتاق".
وقال ابن عبد البر: "ذهب مالك والشافعي وجماعة من أهل الحجاز أن اللقيط حر، لا ولاء لأحد عليه".
وقال: "وتأولوا قول عمر: "لك ولاؤه" أي لك أن تليه، وتقبض عطاءه، وتكون أولى الناس بأمره حتى يبلغ رشده، ويحسن النظر لنفسه، فإن مات كان ميراثه لجماعة المسلمين، وعقله عليهم". انتهى. الاستذكار (22/ 157 - 158).
واللقيط في الغالب يستعمل في الطفل المفقود المطروح على الأرض فرارا من تهمة الزنا، أو لسبب غير معلوم. والملتقط له الحق في إمساك اللقيط إلا إن خاف على نفسه من تهمة السرقة، فيرفع أمره إلى الحاكم، ويستأذن منه للإمساك إن شاء، أو يرده إلى دار التربية.
وأما نسب اللقيط فيكون مجهولا إلا إذا ادعى أحد فتقبل دعوته بدون بينة؛ لما فيه من الشرف والكرم يعود على اللقيط، إلا أن يكون المدعي أكثر من واحد، فيطلب من كل واحد بينة.
• * *