الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإسناده صحيح، وبعض الرواة عن عطاء فيهم كلام إِلَّا أنه يجبره الآخرون.
• وعن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل.
صحيح: رواه ابن ماجه (2160)، والنسائي (4675) كلاهما من حديث محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره.
وقد سقط ذكر أبي هريرة في نسخة النسائي، ونبه عليه المزي في التحفة.
• عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وكسب الزمَّارة.
صحيح: رواه البغوي في شرح السنة (2038)، والبيهقي (6/ 126) كلاهما من حديث هشام ابن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة فذكره.
وقوله: "نهى عن كسب الزمارة" هو مهر البغي، وهي المرأة الزانية، وقيل معناه المغنية بالمزمار.
• عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إِلَّا أن يكون لها عمل حسن، أو كسب يعرف.
حسن: رواه الطحاوي في شرحه (1/ 256)، والبيهقي (8/ 8) كلاهما من حديث ابن وهب، أخبرني مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في مسلم بن خالد، وهو الزنجي، غير أنه حسن الحديث. وقد يشهد له الأحاديث التالية.
ويفهم من هذا الحديث أن المراد بكسب الأمة المنهي عنه هو الاتجار بالفرج فقط، وأما إن كانت تشتغل بالعمل المباح مثل الغزل والخياطة وغيرها فلا حرج في كسبها.
• عن عبد اللَّه بن عمرو قال: نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وأجر الكاهن، وكسب الحجام.
صحيح: رواه الحاكم (2/ 33)، وعنه البيهقي (6/ 6) من حديث هشيم، ثنا حصين، عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو فذكره.
وقد تكلم في سماع مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو، فأثبته البخاري، ورواه في صحيحه، وكذلك قال علي بن المديني في العلل: إنه سمع عبد اللَّه بن عمرو وعددا من الصحابة الآخرين.
وكسب الحجام ليس بحرام، وإنما يحمل على كراهة التنزيه، لما سيأتي.
30 - باب الأمر بقتل الكلاب
• عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحِدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".
متفق عليه: رواه مالك في الحج (88) عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه البخاري في جزاء الصيد (1826)، ومسلم في الحج (1199: 76) كلاهما من طريق مالك، به مثله.
• عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (14) عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه البخاري في بدء الخلق (3323)، ومسلم في المساقاة (1570: 43) كلاهما من طريق مالك، به مثله.
ورواه مسلم من وجه آخر عن نافع به قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، فتنبعث في المدينة وأطرافها، فلا ندع كلبا إِلَّا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها".
والمرية: تصغير المرأة.
• عن ابن عمر قال: مر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تُقتل.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1570: 44) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
• عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إِلَّا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية.
فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: "أو كلب زرع".
فقال ابن عمر: "إن لأبي هريرة زرعا".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1571) عن يحيى بن يحيى (هو النيسابوري)، أخبرنا حماد ابن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر فذكره.
• عن جابر قال: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها، فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال:"عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1572) من طريق روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول فذكره.
قوله: "ذي النقطتين" وفي نسخة الجمع بين الصحيحين (1644) للحميدي بلفظ: "ذي الطفيتين". والطفيتان الخطان على ظهره.
• عن ابن المغفل قال: أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالهم،