المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌117 - باب جواز تقديم بعض أعمال الحج على بعض يوم النحر - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٥

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كتاب الحج

- ‌جموع أبواب ما جاء في وجوب الحجّ وفضله وشروطه

- ‌1 - باب ما جاء في إثبات فرض الحجّ، وأنه مرة واحدة، وما بعده فهو تطوّع

- ‌(2/ 539).2 -باب ما جاء في استحباب لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج

- ‌3 - باب ما جاء أن الحجّ يهدم ما كان قبله

- ‌4 - باب ما رويَ أنه لا صرورة في الإسلام

- ‌5 - باب ما جاء في فضل الحج

- ‌6 - باب حجّ الضّعفاء والنساء جهاد

- ‌7 - باب في طلب الدّعاء من الحاج والمعتمر

- ‌8 - باب فضل المتابعة بين الحجّ والعمرة

- ‌9 - باب تعجيل الحجّ لمن قدر عليه

- ‌10 - باب وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة

- ‌11 - باب أخذ الزّاد في الحجّ والعمرة

- ‌12 - باب جواز الحجّ على إبل الصدقة إذا أجازه الإمام

- ‌13 - باب أداء الحج والعمرة راكبًا وماشيًا

- ‌14 - باب فضل من مات محرمًا

- ‌15 - باب الإحصار في الحج أو العمرة

- ‌16 - باب الصوم على المحصر إذا لم يجد هديا

- ‌17 - باب إبدال الهدي في الإحصار

- ‌18 - باب هل على المحصر قضاء

- ‌19 - باب الحج عن الميت

- ‌20 - باب الحجّ عن العاجز لهرم وزمانة ونحوها

- ‌21 - باب النهي أن يحجّ عن الميت من لم يحج عن نفسه

- ‌22 - باب حجّ الصّبي وأجرُه لمن حجّ به

- ‌جموع أبواب المواقيت

- ‌1 - باب المواقيت الزمانية في الحج

- ‌21).2 -باب ميقات أهل المدينة والشام ونجد واليمن

- ‌3 - باب من قال: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل العراق ذات عرق

- ‌4 - باب ما جاء أنّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقّت لأهل العراق ذات عرق

- ‌5 - باب من أحرم قبل الميقات وما روي من فضل الإحرام من المسجد الأقصى

- ‌6 - باب جواز دخول مكة بغير إحرام

- ‌جموع ما يباح للمحرم وما يحرم عليه

- ‌1 - باب الغسل للإحرام

- ‌2 - باب استعمال الطيب والادهان عند الإحرام

- ‌3 - باب ما جاء فيما لا يلبس المحرم من الثياب وأن من لم يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين

- ‌4 - باب جواز لبس الخفين من غير قطع، والسراويل من غير فتق لمن لم يجد النعلين والإزار

- ‌5 - باب حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه

- ‌6 - باب ما جاء في تظليل المحرم

- ‌7 - باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرّجال

- ‌8 - باب في جواز غسل المحرم شعر رأسه

- ‌9 - باب ما جاء في التلبيد

- ‌10 - باب في جواز الحجامة للمحرم

- ‌11 - باب في جواز حلق المحرم رأسه إذا كان به أذى مع وجوب الفدية

- ‌12 - باب علاج المحرم

- ‌13 - باب في جواز اشتراط المحرم على ربّه عز وجل التّحلّل بعذر المرض ونحوه

- ‌14 - باب ما يحلّ للمحرم أكله من الصّيد وما لا يحلّ

- ‌15 - باب ما جاء في جزاء الصيد إذا قتله المحرم

- ‌16 - باب ما جاء في بيض الصيد

- ‌17 - باب ما قيل: إن الجراد من صيد البحر

- ‌18 - باب ما يجوز للمحرم قتله من الدّواب في الحل والحرم

- ‌19 - باب تحريم نكاح المحرم وخطبته

- ‌20 - باب زواج النبيّ صلى الله عليه وسلم من ميمونة هل كان حلالا أو محرمًا

- ‌21 - باب التجارة في الحج

- ‌22 - باب النهي عن الرفث والفسوق في الحج

- ‌2).23 -المحرم يؤدّب غلامه ومن تحت يده

- ‌جموع ما جاء في خروج النبيّ صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة لأداء فريضة الحج

- ‌1 - باب وقت خروج النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة عام حجّة الوداع

- ‌2 - باب وقت دخول النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام حجة الوداع

- ‌3 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بذي طوى والمبيت بها حتى يصبح إذا دخل مكة

- ‌4 - باب الاغتسال ودخول مكة بالنهار

- ‌5 - باب دخول النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة ليلًا

- ‌6 - باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها، وخروجه من أسفلها

- ‌7 - باب مكان نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع

- ‌جموع ما جاء في صفة حجّة النبيّ صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر وغيره، وما جاء فيه من الأحكام

- ‌1 - باب صفة حجّة النبيّ صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله

- ‌2 - باب ما جاء من أين أهلّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ومتي

- ‌3 - باب استحباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال بالحج والعمرة عند الركوب

- ‌4 - باب الإهلال بالحج أو العمرة مستقبل القبلة

- ‌5 - باب رفع الصوت بالإهلال بالحج أو بالعمرة أو بهما

- ‌6 - باب صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة بوادي العقيق عند الذهاب إلى الحجّ أو العمرة والرجوع منهما

- ‌7 - باب في صيغة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌8 - باب في استحباب رفع الصوت بالتلبية

- ‌9 - باب ما جاء في فضل التلبية

- ‌10 - باب من قال بقطع التلبية عند دخول مكة

- ‌11 - باب استحباب الاستدامة على التلبية في الحج إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌12 - باب تخيير النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة بالإفراد أو بالتمتع لمن لم يسق الهدي

- ‌13 - باب ترغيب النبيّ صلى الله عليه وسلم بسرف بالتمتع لمن ليس معه الهدي

- ‌14 - باب أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة بفسخ الحجّ لمن لم يكن معه الهدي

- ‌ 183).15 -باب من قال: إنّ فسخ الحجّ إلى العمرة للناس جميعًا إلى يوم القيامة لمن لم يسق الهدي، وأنه لم ينسخ

- ‌16 - باب من قال: إنّ فسخ الحجّ إلى العمرة كان خاصًا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - باب استحباب إهلال المرء بالتمتع إلى الحج

- ‌18 - باب من قال: حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قارنًا

- ‌19 - باب من قال: حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم مفردًا

- ‌20 - باب جواز القران بدون سوق الهدي من الميقات

- ‌21 - باب من حوّل نيته من التمتع إلى القران قبل الشروع في الطواف

- ‌22 - باب في أنّ المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل الطّواف صارتْ مفردة أو قارنة

- ‌23 - باب ما روي في رفع الأيدي وما يقال عند رؤية البيت

- ‌24 - باب وجوب ستر العورة في الطّواف

- ‌25 - باب أنّ الدّاخل إلى الحرم أوّل ما يفعل استلام الحجر ثم الطواف

- ‌26 - باب في فضل الحجر الأسود والمقام

- ‌27 - باب ذكر حطّ الخطايا باستلام الركنين اليمانيين

- ‌28 - باب ما جاء في فضل الطّواف

- ‌29 - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود أو استلامه بشيء وتقبيله، أو الإشارة إليه عند كلّ شوط في الطواف مع التكبير

- ‌30 - باب استحباب استلام الركن اليماني ومسحه

- ‌31 - باب ترك استلام الركنين اللذين يليان الحِجر

- ‌32 - باب ما يدعو به بين الركن اليماني والحجر الأسود

- ‌33 - باب إنّ الحجر الأسود يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحقّ

- ‌34 - باب السّجود على الحجر الأسود

- ‌35 - باب في ترك استلام الحجر الأسود عند الزّحام

- ‌36 - باب في طواف القدوم في الحجّ والعمرة

- ‌37 - باب ما جاء في الوقوف عند الملتزم

- ‌38 - باب ما جاء في الحِجْر

- ‌39 - باب ما روي في فضل النّظر إلى الكعبة

- ‌40 - باب نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم

- ‌41 - باب استحباب الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف العمرة، وفي الطّواف الأول في الحجّ

- ‌42 - باب ما جاء في الاضطباع في الطّواف

- ‌43 - باب جواز الطواف راكبًا لمرض أو عذر، واستلام الحجر بمحجن وغيره، وتقبيله أو الإشارة إليه

- ‌44 - باب جواز الكلام المباح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطواف

- ‌45 - باب طواف النساء مع الرجال من غير اختلاط ما أمكن

- ‌46 - باب جواز طواف المرأة عند إقامة الصلاة لعذر

- ‌47 - باب أن الحائض تفعل كلَّ ما يفعله الحاجّ غير أنّها لا تطوف بالبيت

- ‌48 - باب ما جاء أنّ الطواف توٌّ والسّعي توٌّ

- ‌49 - باب لكلِّ سبعة أشواط ركعتان

- ‌50 - باب استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، والقراءة فيهما بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}، {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)}

- ‌51 - باب الطّواف بعد الصبح والعصر، وأداء ركعتي الطواف

- ‌52 - باب من طاف بعد الصّبح ولم يصل ركعتي الطّواف حتى طلعت الشّمس، وأداؤهما في خارج الحرم

- ‌53 - باب استحباب الرجوع إلى الحجر الأسود لاستلامه بعد ركعتي الطواف

- ‌54 - باب وجوب السَّعي بين الصَّفا والمروة في الحجّ والعمرة

- ‌55 - باب كيف السّعي

- ‌56 - باب السّعي في بطن المسيل بشدّة

- ‌57 - باب أنّ السعي سبعةُ أشواط يبدأ بالصّفا وينتهي بالمروة

- ‌58 - باب بقي النبيّ صلى الله عليه وسلم في منزله بعد الطواف والسّعي ولم يرجع إلى الكعبة إلا لطواف الإفاضة

- ‌59 - باب ما شرع رمي الجمار والسعي إلّا لإقامة ذكر الله

- ‌60 - باب ما جاء في بيان سبب السعي بين الصّفا والمروة

- ‌61 - باب في جواز السّعي بين الصّفا والمروة راكبًا، وماشيًا

- ‌62 - باب استحباب الصّعود على الصّفا والمروة واستقبال الكعبة والتكبير والتهليل والدّعاء عليهما مع رفع اليدين

- ‌63 - باب أنّ المتمتِّع يتحلّل من عمرته بتقصير شعره وعليه هدي التمتع

- ‌64 - باب أنّ التّحلل من العمرة لا يكون إلا بعد السّعي بين الصّفا والمروة

- ‌65 - باب هل على القارن سعيٌ واحدٌ أو سعيان

- ‌66 - باب من قال: للقارن طوافان وسعيان

- ‌67 - باب أنّ القارن والمفرد لا يتحللان بعد طوافهما الأوّل

- ‌68 - باب من قال: إنّ الحاجّ المفرد يتحلّل إذا طاف بالبيت للقدوم

- ‌69 - باب أنّ القارن الذي ساق الهدي لا يتحلّل حتى ينحر

- ‌70 - باب إهلال المكّي والمتمتِّع بالحج في يوم التروية

- ‌71 - باب جواز البناء في منى لنزول الحجاج

- ‌72 - باب استحباب أداء الصّلوات الخمس بمنى يوم التّروية

- ‌73 - باب قصر الصلاة بمني

- ‌74 - باب استحباب الخروج من منى إلى نمرة إذا طلعت الشّمس

- ‌75 - باب استحباب التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة

- ‌76 - باب قصر الخطبة وتعجيل الصّلاة يوم عرفة

- ‌77 - الجمع بين الصلاتين في عرفة بأذان وإقامتين

- ‌78 - باب وجوب الوقوف بعرفة

- ‌79 - باب ما جاء في أنّ عرفة كلّها موقف

- ‌80 - باب تنبيه الحجاج على عدم الوقوف خارج حدود عرفة

- ‌81 - باب فضل يوم عرفة

- ‌82 - باب الترغيب في قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له

- ‌83 - باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة

- ‌84 - باب استحباب الدّعاء في عرفة واستقبال القبلة بذلك

- ‌85 - باب رفع اليدين في الدّعاء عند الوقوف بعرفة

- ‌86 - باب جواز الوقوف على الدّابة ونحوها بعرفة

- ‌87 - باب الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس

- ‌88 - باب السير في هدوء عند الإفاضة من عرفات

- ‌89 - باب الجمع بين الصّلاتين بالمزدلفة

- ‌90 - باب الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولا يتنفّل بينهما ولا على إثرهما

- ‌91 - باب من قال: يجمع بينهما بإقامتين فقط بدون أذان

- ‌92 - باب من أذّن وأقام لكلّ واحدة منهما

- ‌93 - باب صلاة الصبح بوم النحر بالمزدلفة

- ‌94 - باب إتيان المشعر الحرام والوقوف به للدعاء والذكر بعد صلاة الصبح إلى أن يسفر الفجر جدًا

- ‌95 - باب الدّفع من مزدلفة قبل طلوع الشّمس

- ‌96 - باب السير في هدوء عند الدّفع من المزدلفة

- ‌97 - باب الإسراع في المشي وتحريك الرّاكب دابته ونحوها في وادي محسِّر

- ‌98 - باب استحباب التلبية عند الدّفع من المزدلفة إلى أن يرمي جمرة العقبة

- ‌99 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار بمني بعد عودته من المزدلفة

- ‌100 - باب الرخصة للضعفة من النساء وغيرهن في الدّفع من مزدلفة إلى منى في آخر الليل

- ‌101 - باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة يوم النحر

- ‌102 - باب الرّخصة للضّعفة أن يرموا في آخر اللّيل قبل طلوع الشّمس

- ‌103 - باب من كره الرّمي قبل طلوع الشّمس

- ‌104 - باب جواز الرّمي مساء

- ‌105 - باب التقاط الحصى لرمي الجمرات

- ‌106 - باب بيان أنّ حصى الجمار مثل حصى الخذف

- ‌107 - باب بيان أن الجمار ترمي بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة

- ‌108 - باب استقبال جمرة العقبة عند الرمي وجعل الكعبة عن اليسار ومني عن اليمين

- ‌109 - باب رمي الجمار راكبًا وماشيًا

- ‌110 - باب رفع اليدين بالدّعاء عند الجمرتين الدنيا والوسطى دون جمرة العقبة

- ‌111 - باب ما جاء في فضل الرّمي

- ‌112 - باب ما جاء في سبب رمي الجمرات

- ‌113 - باب ما جاء في حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجّة الوداع وتقسيم شعره بين الناس

- ‌114 - باب ما جاء في دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم للمحلِّقين بالرّحمة ثلاث مرّات وللمقصِّرين مرة واحدة

- ‌115 - باب ليس على النّساء حلق

- ‌116 - باب من السنة ترتيب أعمال الحج يوم النّحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يفيض

- ‌117 - باب جواز تقديم بعض أعمال الحجّ على بعض يوم النّحر

- ‌118 - باب أنّ من ساق الهدي لا يحلق رأسه حتى ينحر

- ‌119 - باب بماذا يحصل التحلل الأوّل

- ‌120 - باب ما جاء في طواف الإفاضة يوم النّحر وهل منْ لم يطُفْ يوم النّحر يعود محرمًا

- ‌121 - باب ترك الرّمل في طواف الزّيارة

- ‌122 - باب ما جاء في شرب ماء زمزم وصبه على الرّأس للحاج والمعتمر وغيرهما وأنه ماء مبارك، ويستشفى به

- ‌123 - باب ما جاء في حمل ماء زمزم وإهدائه

- ‌124 - باب الشرب في الطّواف

- ‌125 - باب ما جاء في سقاية النّبيذ وغيره للحجاج والمعتمرين

- ‌126 - باب وجوب السّعي على المتمتع بعد طواف الإفاضة بخلاف القارن فإن عليه سعيًا واحدًا

- ‌127 - باب رمي الجمار الثلاثة أيام التّشريق وكيفية ذلك والوقت المختار له

- ‌128 - باب المبيت بمنى أيام التشريق والرّخصة لأصحاب السّقاية ورعاة الإبل وغيرهم في المبيت بمكة وغيرها

- ‌129 - باب الرّخصة لرعاة الإبل أن يؤخِّروا رمي اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر وأن يرموا بالليل

- ‌130 - باب ما جاء في طواف الوداع

- ‌131 - باب سقوط طواف الوداع عن الحائض

- ‌132 - باب ما جاء في الحجّ الأكبر بأنهّ يوم النّحر

- ‌(11/ 336).133 -باب خطب النبيّ صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع

- ‌134 - باب ما جاء في عدد حجّات النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌135 - باب مكان نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة بعد رجوعه من منى

- ‌136 - باب أداء النبيّ صلى الله عليه وسلم الصلوات في مكان نزوله بالمحصّب بوم النّفر

- ‌137 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بالمحصّب ليس من السنة

- ‌138 - باب من قال: إن النزول بالمحصّب من السنة

- ‌139 - باب الإدلاج من المحصّب

- ‌(1771، 1772).140 -باب ما يقال إذا رجع من الحجّ أو العمرة

- ‌141 - باب نزول النبيّ صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة والصّلاة بها لما رجع من مكة

- ‌142 - باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد قضاء نسكه ثلاث ليال

- ‌143 - باب فضيلة الصلاة في المسجد الحرام

- ‌144 - باب الصّلاة في الكعبة

- ‌145 - باب من قال: لم يصل النبيّ صلى الله عليه وسلم في الكعبة

- ‌146 - باب إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت في عمرته

- ‌147 - باب الصّلاة في الحجر

- ‌148 - باب استحباب زيارة المدينة للصّلاة في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم من أتى المدينة يستحب له إتيان قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقبور شهداء أحد والبقيع للسّلام عليهم

- ‌149 - باب إتيان مسجد قباء للصلاة فيه

- ‌150 - باب التعجيل في الرّجوع إلى البلد بعد انقضاء مناسك الحجّ

- ‌151 - باب من أفسد حجَّه بالجماع

- ‌152 - باب ما يفعل من نسي أو ترك شيئا من نسكه

- ‌جموع أبواب ما جاء في الهدي وأحكامه

- ‌1 - باب وجوب الهدي على المتمتّع والقارن، والصّوم لمن لم يجد الهدي ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله

- ‌2 - باب المراد بالهدي الغنم والبقر والإبل

- ‌3 - باب ما جاء في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع والحديبية

- ‌4 - باب ما جاء في ذبح النبيّ صلى الله عليه وسلم بقرة عن نسائه في حجّة الوداع

- ‌5 - باب الاشتراك في الهدي سبعة في كل بدنة أو بقرة

- ‌6 - باب تقليد الهدي وإشعاره

- ‌7 - باب ما جاء في تقليد الغنم

- ‌8 - باب ما جاء في تفرقة الهدي

- ‌9 - باب حكم إبدال الهدي

- ‌10 - باب شراء الهدي في الطّريق وتقليده

- ‌11 - باب تقليد الهدي لا يوجب إحرامًا لمن بعث بها إلى الحرم

- ‌12 - باب جواز ركوب البدنة المهداة إذا لم يجد مركوبًا غيرها

- ‌13 - باب الهدي إذا عطب في الطّريق وخشي عليه الموت ماذا يفعل به

- ‌14 - باب نحر الإبل قيامًا غير معقولة، أو معقولة اليسرى

- ‌15 - باب استحباب الأكل من الهدي والتزوّد منه

- ‌16 - باب التصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها

- ‌17 - باب لا يُعطي الجزّار من الهدي عوضًا عن أجرته

- ‌18 - باب ما جاء أنّ منى كلّها منحر

- ‌19 - باب ما جاء أنّ فجاج مكّة كلّها منحر وأيام التشريق كلها ذبح

- ‌جموع أبواب ما جاء في العمرة

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب العمرة

- ‌2 - باب فضل العمرة

- ‌3 - باب فضل العمرة في رمضان

- ‌4 - باب جواز الاعتمار قبل الحج

- ‌5 - العمرة في أشهر الحج

- ‌6 - باب بيان عدد عمرات النبيّ صلى الله عليه وسلم وزمانها وأنها كانت كلها في أشهر الحجّ

- ‌7 - باب الرخصة في إباحة العمرة في أشهر الحجّ والرجوع إلى بلده بعد قضاء العمرة لمن شاء قبل أن يحجّ

- ‌8 - باب محظورات العمرة كمحظورات الحج

- ‌9 - باب أجر الحجّ والعمرة على قدر التّعب والنّفقة

- ‌10 - باب الاعتمار من التنعيم للمرأة التي لم تعتمرْ قبلَ الحج

- ‌11 - باب الاعتمار من جعرانة

- ‌12 - باب تقصير النبيّ صلى الله عليه وسلم في عمرته من الجعرانة

- ‌13 - باب ما جاء في أمر الحديبية

- ‌14 - باب متى يحل المعتمر

- ‌15 - باب متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌16 - باب مدّة قيام النبيّ صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء

- ‌17 - باب في إجزاء طواف العمرة عن الوداع

- ‌18 - باب من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس

- ‌17 - كتاب البيوع

- ‌جموع ما جاء في أحكام البيوع والتجارات

- ‌1 - باب ما جاء في مشروعية البيع والتجارة

- ‌2 - باب في الحث على كسب الرجل وطلب الحلال

- ‌3 - باب مال الأولاد من كسب الأب فله أن يأخذ منه إذا احتاج إليه قدر حاجته

- ‌4 - باب السماحة في البيع والشراء

- ‌ 530 - 531).5 -باب النصح والصِّدق في البيع والشراء

- ‌6 - باب التبكير في التجارة وغيرها

- ‌7 - باب فيمن يُخدَع في البيع والشراء ماذا يقول

- ‌8 - باب الإحسان إلى من لا يعرفُ البيعَ والشراءَ

- ‌9 - باب الحث على استعمال الكيل لحصول البركة

- ‌10 - باب التوقي في الكيل والميزان

- ‌11 - باب الرجحان في الوزن

- ‌12 - باب الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة

- ‌13 - باب ما جاء في خيار المجلس للمتبايعين

- ‌1).14 -باب ما جاء في البيع على البراءة

- ‌15 - باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته قبل أن يتفرقا

- ‌16 - باب صاحب السلعة أحق بالتثمين

- ‌17 - باب البيع والشراء مع النساء

- ‌18 - باب البيع والشراء مع المشركين، وأهل الحرب

- ‌19 - باب بيع المدبر

- ‌20 - باب بيع الأمة الزانية

- ‌21 - باب ما جاء في مهنة الخياطة

- ‌22 - باب ما جاء في مهنة النساجة

- ‌23 - باب ما جاء في مهنة النجارة

- ‌24 - باب ما جاء في مهنة الحدادة

- ‌25 - باب ما جاء في العطارة

- ‌26 - باب ما جاء في مهنة الصياغة

- ‌27 - باب ما جاء في مهنة الحجامة

- ‌28 - باب من اتجر بمال غيره فرضي له

- ‌29 - باب ما جاء في تلقيح النخل

- ‌30 - باب من باع نخلا قد أبرت، وعبدا له مال

- ‌31 - باب فضل الإقالة

- ‌32 - باب الخراج بالضمان

- ‌33 - باب البيعان يختلفان

- ‌34 - باب بيع المزايدة

- ‌35 - باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا

- ‌36 - باب من حق المرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما يكفيها وولدها

- ‌37 - باب إذا باع المجيزان فهو للأول

- ‌38 - باب يجوز لابن السبيل أن يأكل من التمر، ويشرب من اللبن إذا مر به

- ‌39 - باب النهي عن حلب ماشية الغير بغير إذنه

- ‌40 - باب استحباب التجارة بالغنم وغيرها من المواشي

- ‌41 - باب الشراء إلى أجل معلوم

- ‌42 - باب ما جاء في العارية بأنها مؤداة

- ‌43 - باب ما جاء في تضمين العارية

- ‌44 - باب من أشراط الساعة كثرة المال وفشو التجارة

- ‌جموع أبواب ما جاء في السلم

- ‌1 - باب السلم

- ‌2 - باب السلم إلى من ليس عنده أصل

- ‌3 - باب الرهن في السلم

- ‌4 - باب عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم

- ‌5 - باب ما رُوي أن السلف لا يُحَوَّل

- ‌6 - باب السلم في ثمرة بعينها

- ‌جموع أبواب ما جاء في الشفعة

- ‌1 - باب الشفعة فيما لم يقسم

- ‌2 - باب من قال بثبوت الشفعة بالجوار

- ‌3 - باب ما جاء في الشفعة للغائب

- ‌جموع ما جاء في الإجارة

- ‌1 - باب استئجار الرجل الصالح الأمين

- ‌2 - باب الاستئجار على الرضاعة، وسقي الماء، ورعي الغنم، وغيرها من الخدمات

- ‌3 - باب الترهيب من منع الأجير أجره، والأمر بتعجيل إعطائه

- ‌4 - باب الإجارة على عمل لمدة نصف يوم

- ‌5 - باب الإجارة على عمل لمدة يوم كامل

- ‌6 - باب اتخاذ الأجير في الغزو

- ‌7 - باب استئجار الكافر عند الحاجة إليه

- ‌8 - باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به

- ‌9 - باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن

- ‌10 - باب يجوز للإمام فسخ المعاهدة مع الكفار إذا اشترط عليهم أنه يقرهم إلى متى شاء وهم قد رضوا بذلك

- ‌جموع أبواب ما جاء في الكفالة، والضمان، والحوالة

- ‌1 - باب مشروعية الكفالة في القروض والديون

- ‌2 - باب ما جاء في الضمان

- ‌3 - باب قبول الحوالة إذا أحيل على مليء

- ‌جموع أبواب ما جاء في الوكالة

- ‌1 - باب الوكالة على حفظ زكاة رمضان

- ‌2 - باب الوكالة في البيع والشراء

- ‌جموع أبواب المزارعة، والمساقاة

- ‌1 - باب فضل غرس المسلم وزرعه

- ‌2 - باب الاقتصاد في الزراعة

- ‌3 - باب تقسيم الإمام الأرض المفتوحة عنوة على الفاتحين للزراعة

- ‌4 - باب النهي عن كراء الأرض

- ‌5 - باب النهي عن كراء الأرض بالطعام

- ‌6 - باب جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وبشطر ما يخرج من الأرض

- ‌7 - باب ما جاء في جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة

- ‌8 - باب النهي عن الثنيا

- ‌9 - باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم

- ‌10 - باب الترتيب في السقي

- ‌11 - باب كراهية منع فضل الماء

- ‌12 - باب من أحيا أرضا مواتا فهي له

- ‌13 - باب ما جاء في الإقطاع

- ‌ 1/ 666).14 -باب جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك

- ‌15 - باب جواز اقتناء الكلب للحرث والزرع

- ‌جموع ما جاء في الصلح

- ‌1 - باب ما جاء في الصلح

- ‌2 - باب استعمال الحكمة في الصلح

- ‌3 - باب الصلح في ماء السقي

- ‌جموع ما جاء في الاستقراض والتفليس

- ‌1 - باب الاستعاذة من الدين

- ‌2 - باب التشديد في الدين

- ‌3 - باب من قتل في سبيل اللَّه كفرت خطاياه إلا الدَّين

- ‌4 - باب قضاء الدين عن الميت

- ‌5 - باب الترغيب في قضاء الديون

- ‌6 - باب من استدان دينا وهو ينوي قضاءه

- ‌7 - باب ما جاء في حسن القضاء بالزيادة وغيرها

- ‌8 - باب حسن المطالبة، وأخذ الحق في عفاف

- ‌9 - باب عدم جواز تأخير الوفاء بالدين لمن قدر عليه

- ‌10 - باب تأخير يوم أو نحوه لا يعد مطلا

- ‌11 - باب جواز الشراء بالدين

- ‌12 - باب الدين إلى أجل مسمى

- ‌13 - باب فضل إنظار المعسر

- ‌14 - باب استحباب الوضع من الدين

- ‌15 - باب قسمة مال المفلس بين الغرماء

- ‌16 - باب من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به

- ‌17 - باب من قال: هو أسوة للغرماء في الموت والحياة

- ‌18 - باب ما جاء في الرجل يجد ماله المسروق أو المفقود عند رجل فهو أحق به

- ‌19 - باب الحبس في الدين والملازمة

- ‌20 - باب ما جاء في الدين وإنَّ أجره كأجر الصدقة

- ‌جموع ما جاء في الحجر على الصغير والبالغين في السفه

- ‌1 - باب علامات البلوغ في الرجال والنساء

- ‌2 - باب الحجر على البالغ إذا كان سفيها

- ‌3 - باب متى ينقطع اليتم

- ‌جموع أبواب ما جاء في الرهن

- ‌1 - باب مشروعية الرهن وجوازه في السفر والحضر

- ‌2 - باب أن المرتهن يركب، ويحلب، وعليه نفقته

- ‌3 - باب أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا تأخر الراهن عن الوفاء بالدين الذي عليه

- ‌جموع أبواب ما جاء في الشركة

- ‌1 - باب الشركة في الطعام

- ‌2 - باب لا يأكل أحد تمرتين في القمة إذا كان بين الشركاء

- ‌3 - باب الشركة في العبد المملوك، وكيف يقوم إذا أعتق بعض الشركاء

- ‌4 - باب الاشتراك في الهدي في الحج

- ‌5 - باب الشركة في الصدقة

- ‌6 - باب الشركاء في الدور والأراضي وغيرها، وأنه لا يبيع أحد حتى يستأذن شركاءه إذا لم تقسم

- ‌7 - باب الشركة في الغنيمة

- ‌8 - باب ما جاء في الشركة عمومًا

- ‌جموع أبواب ما جاء في البيوع المنهي عنها

- ‌1 - باب النهي عن المحرمات والشبهات في البيوع

- ‌2 - باب النهي عن إضاعة المال

- ‌3 - باب تحريم الغش في البيوع

- ‌4 - باب النهي عن الحلف في البيع

- ‌5 - باب التوقي في التجارة

- ‌6 - باب كراهية السخب ورفع الصوت في الأسواق

- ‌7 - باب في كراهية البيع والشراء في المساجد

- ‌8 - باب النهي عن خيانة من خانك

- ‌9 - باب ما جاء في الزجر عن أكل الربا وبيعه

- ‌10 - باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية

- ‌11 - باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا

- ‌12 - باب من قال: إنما الربا في النسيئة

- ‌13 - باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد

- ‌14 - باب النهي عن بيع القلادة فيها ذهب وخرز

- ‌15 - باب وضع الربا

- ‌16 - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق، والورق من الذهب

- ‌17 - باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة

- ‌18 - باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا

- ‌19 - باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق

- ‌20 - باب النهي عن بيع الرطب بالتمر

- ‌21 - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

- ‌22 - باب ما جاء في وضع الجائحة

- ‌23 - باب النهي عن بيع الغرر، وبيع الحصاة

- ‌24 - باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح

- ‌25 - باب النهي عن بيع المعاومة والسنين

- ‌26 - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

- ‌27 - باب النهي عن بيع صبرة التمر

- ‌28 - باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين

- ‌ 220 - 228).29 -باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام

- ‌30 - باب الأمر بقتل الكلاب

- ‌31 - باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع

- ‌32 - باب النهي عن ثمن السنور والكلب

- ‌33 - باب ما جاء في قتل الخنزير

- ‌34 - باب النهي عن بيع الإنسان الحر

- ‌35 - باب تحريم بيع الصور التي فيها روح

- ‌36 - باب النهي عن فضل الماء

- ‌ 32).37 -باب إثم من منع ابن السبيل من الماء

- ‌38 - باب المسلمون شركاء في ثلاثة

- ‌39 - باب ما جاء في النهي عن كسب الحجام

- ‌40 - باب ما جاء في جواز إعطاء الأجرة للحجّام

- ‌41 - باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه

- ‌42 - باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌43 - باب النهي عن بيع ما لم يقبض

- ‌44 - باب جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع

- ‌45 - باب من اشترط شرطا ليس في كتاب اللَّه فالبيع صحيح، والشرط فاسد

- ‌46 - باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه

- ‌47 - باب النهي عن بيع الحاضر للبادي

- ‌48 - باب النهي عن تلقي الركبان والجَلَب

- ‌49 - باب ما جاء في الاحتكار

- ‌50 - باب النهي عن النَجْش

- ‌51 - باب النهي عن الاستثناء في عقد البيع شيئًا مجهولًا

- ‌52 - باب النهي عن بيع المصرّاة

- ‌53 - باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌54 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌55 - باب جواز التفاضل في بيع العبيد والإماء إذا كان يدا بيد

- ‌56 - باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان

- ‌57 - باب ما رُويَ في النهي عن كسر الدراهم

- ‌58 - باب ما جاء في التسعير

- ‌59 - باب فيمن باع بيعتين في بيعة

- ‌60 - باب ما جاء في النهي عن بيع العِينة

- ‌61 - باب ما رُويَ في بيع العربون

- ‌62 - باب ما روي في عهدة الرقيق

- ‌63 - باب النهي عن بيع المغانم حتى تقسم

- ‌64 - باب ما جاء في النهي عن بيع الدَّين بالدَّين

- ‌65 - باب كراهية التفريق بين الوالدة وولدها الصغير وبين الأخوين

- ‌66 - باب جواز التفريق بين الوالدة وولدها الكبير في البيع والهبة

- ‌18 - كتاب المظالم والغصب

- ‌1 - باب ما جاء في تحريم الظلم، وإن اللَّه حرم الظلم على نفسه

- ‌2 - باب الظلم ظلمات يوم القيامة

- ‌3 - باب الاتقاء من دعوة المظلوم

- ‌4 - باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض

- ‌5 - باب قصاص المظالم يوم القيامة

- ‌6 - باب ما جاء في أخذ حسنات الظالم، وإعطائها للمظلوم يوم القيامة

- ‌7 - باب إن اللَّه يُملي الظالم ليرجع من ظلمه

- ‌8 - باب لا يظلم المسلم المسلم

- ‌9 - باب نصر المسلم ظالما أو مظلوما

- ‌10 - باب نصر المظلوم

- ‌11 - باب من قاتل دون ماله فهو شهيد

- ‌12 - باب وعيد من اقتطع حقه بيمين فاجرة

- ‌13 - باب النهي عن النُّهبى

- ‌14 - باب ما جاء في الألد الخصم

- ‌19 - كتاب اللقطة واللقيط

- ‌1 - باب التعريف باللقطة حولا واحدا

- ‌2 - باب جواز الأكل قبل التعريف للحاجة

- ‌3 - باب ضالة الإبل والغنم

- ‌4 - باب الترهيب من كتمِ اللقطةِ وتغييبها

- ‌(5/ 505).5 -باب لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد

- ‌6 - باب ما جاء في قليل اللقطة

- ‌7 - باب الترهيب من أخذ ضالة المسلم بدون التعريف

- ‌8 - باب جواز أخذ ضالة المسلم للتعريف بها ثم تملكها

- ‌9 - باب ما رُويَ في اللقيط

- ‌20 - كتاب الهبة، والهدية، والعمرى، والرقبى

- ‌1 - باب الترغيب في الهبة

- ‌2 - باب قبول القليل من الهبة

- ‌3 - باب قبول هدايا المسلمين

- ‌4 - باب من تحرى وجود النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه دون بعض التقديم الهدايا له لا يخالف العدل

- ‌5 - باب ما لا يرد من الهدية

- ‌6 - باب المكافأة في الهبة

- ‌7 - باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم قبول الهدية إلا عن قبائل معروفة

- ‌8 - باب العدل بين الأولاد في الهبة

- ‌96).9 -باب النهي عن الرجوع في هبته وصدقته

- ‌10 - باب من يحرم عليه قبول الهدية

- ‌11 - باب إذا وهب هبة، أو وعد، ثم مات قبل الوفاء به يجوز لمن بعده أن يفيه

- ‌12 - باب يجوز للإمام أن يخبأ هدية لمن غاب ولم يحضر القسمة

- ‌13 - باب من وهب شيئًا وهو في تصرف الموهوب له فهو جائز

- ‌14 - باب هدية يكره استعمالها

- ‌15 - باب ما جاء في رد هدية المشركين

- ‌16).16 -باب ما جاء في قبول هدية المشركين

- ‌17 - باب الهدية للمشركين

- ‌18 - باب استعارة الملابس للعروس عند البناء

- ‌19 - باب العمرى

- ‌20 - باب من قال: هي ترجع إلى الواهب إذا لم يقل: هي لك ولعقبك

- ‌(2/ 79).21 -باب ما جاء في الرقبى

- ‌21 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما روي في الحث على تعليم الفرائض

- ‌2 - باب ما جاء في نزول آية الميراث

- ‌3 - باب ما جاء في الكلالة

- ‌4 - باب في ميراث العصبة

- ‌5 - باب ما جاء أن الأموال للورثة، والعقل على العصبة

- ‌6 - باب من ترك مالا فهو لورثته

- ‌7 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركنا صدقة

- ‌8 - باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة

- ‌9 - باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا

- ‌10 - باب الميراث بالولاء

- ‌11 - باب النهي عن بيع الولاء وهبته

- ‌12 - باب من مات، وليس له وارث، ولا ذو رحم

- ‌13 - باب نسخ ميراث العقد والحلف بميراث الرحم

- ‌14 - باب ما جاء في ميراث الخال

- ‌15 - باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم

- ‌16 - باب من قال: إن المسلم يرث الكافر، ولا العكس

- ‌17 - باب ما جاء أن أهل ملتين لا يتوارثان

- ‌18 - باب ما جاء أن القاتل لا يرث

- ‌19 - باب ميراث الأب والأم

- ‌20 - باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل

- ‌21 - باب فرض الابنتين فصاعدا

- ‌22 - باب ما جاء في الجدة والجد

- ‌23 - باب ميراث الإخوة من أعيان بني الأم

- ‌24 - باب توريث المولود إذا استهل

- ‌25 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌26 - باب ميراث السائبة

- ‌27 - باب جر الولاء

- ‌28 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌29 - باب الأكدرية: زوج، وأخت لأب وأم، وجد، وأم

- ‌30 - باب توريث نساء المهاجرين منازل أزواجهن

- ‌31 - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث

الفصل: ‌117 - باب جواز تقديم بعض أعمال الحج على بعض يوم النحر

ثم جعل يعطيه النّاس.

وفي رواية: وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه. قال: ثم أشار إلى الحلّاق إلى الجانب الأيسر، فحلقه، فأعطاه أمَّ سُليم.

وفي رواية: فبدأ بالشّق الأيمن، فوزّعه الشعرة والشعرتين بين النّاس. ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال:"ههنا أبو طلحة؟ " فدفعه إلى أبي طلحة.

وفي رواية: وقال بيده عن رأسه، فحلق شقه الأيمن فقسمه فيمن يليه، ثم قال:"احلق الشّق الآخر" فقال: "أين أبو طلحة؟ "، فأعطاه إياه.

وفي رواية: ناول الحالق شقّه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاريّ فأعطاه إياه. ثم ناول الشّق الأيسر فقال:"احلق" فحلقه. فأعطاه أبا طلحة فقال: "أقسمه بين النّاس".

متفق عليه: رواه مسلم في الحج (1305: 323، 324، 325، 326) من طرق، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس فذكره.

ورواه البخاريّ في الوضوء (171) من حديث ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك:"أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه، كان أبو طلحة أوّل من أخذ من شعره".

عرف من رواية ابن عون، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طلحة من شعر شقّه الأيمن، وعرف من روايات مسلم أنه أعطاه من شعر شقه الأيمن، ومن شعر شقه الأيسر. كما عرف أيضًا من روايات مسلم أنه أعطى الناس شعر شقّه الأيمن والأيسر. كما عرف أنه أعطى أمّ سليم شعر شقه الأيسر.

فظاهرها التّضارب، ولكن يمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم لما حلق شقه الأيمن أعطى أبا طلحة، ولما حلق شقه الأيسر أعطى جزءًا منه لأمّ سُليم، والباقي لأبي طلحة ليقسمه بين الناس.

فقوله في الرّواية الأولى: "ثم جعل يعطيه الناس" أي تولى ذلك أبو طلحة إذ أخذ شعر شقه الأيمن، وشعر شقه الأيسر وقام بتقسيمه على النّاس بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الآخرة عند مسلم، وبالله التوفيق.

‌117 - باب جواز تقديم بعض أعمال الحجّ على بعض يوم النّحر

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للنّاس بمنى والنّاس يسألونه فجاءه رجلٌ فقال له: يا رسول الله، لم أشعرْ فحلقت قبل أن أنحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انحر ولا حرج". ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أنْ أرمي؟ قال:"ارْم ولا حرج". قال: فما سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: "افعل ولا حرج".

متفق عليه: رواه مالك في الحجّ (242) عن ابن شهاب الزّهريّ، عن عيسى بن طلحة، عن

ـ

ص: 293

عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.

ورواه البخاريّ في الحجّ (1736)، ومسلم في الحج (1306: 327) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

وعندهما البخاري (1737) ومسلم من حديث ابن جريج قال: سمعت الزهري بإسناده عن عبد الله بن عمرو حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"افعل ولا حرج" لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال:"افعل ولا حرج" واللفظ للبخاري.

وأما مسلم فأبهم لفظ السؤال فقال: لهؤلاء الثلاث، وهؤلاء الثلاث لم يذكرها مسلم قبله، وإنما ذكر الثلاث بعده في حديث محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، وجاء فيه: إني حلقت قبل أن أرمي، فقال:"ارم ولا حرج"، وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، فقال:"ارم ولا حرج" وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، فقال:"ارم ولا حرج".

• عن جابر بن عبد الله: أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، ذبحتُ قبل أن أرمي قال:"ارْمِ ولا حرج". قال رجلٌ: يا رسول الله، حلقتُ قبل أن أذبح؟ قال:"اذبح ولا حرج".

صحيح: رواه الإمام أحمد (15133)، وابن حبان (3878)، والبيهقيّ (1435) كلّهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

وعلقه البخاريّ عقب حديث ابن عباس (1722) عن حماد، عن قيس بن سعد، وعباد بن منصور، عن عطاء، عن جابر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر لفظه. وإسناده صحيح.

ورواه ابن ماجه (3052)، والإمام أحمد (14498)، كلاهما من وجه آخر عن أسامة بن زيد، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، به، ولفظه: قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النّحر للنّاس، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إنّي حلقتُ قبل أن أذبح، قال:"لا حرج". ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، إنّي نحرت قبل أن أرمي، قال:"لا حرج". فما سئل يومئذ عن شيء قُدِّم قبل شيء إلّا قال: "لا حرج". لفظ ابن ماجه.

وزاد أحمد: "عرفة كلّها موقف، والمزدلفة كلّها موقف .... ".

وأسامة بن زيد هو اللّيثيّ مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد توبع في الإسناد الأوّل.

• عن أسامة بن شريك، قال: خرجتُ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم حاجًّا، فكان النّاسُ يأتونه، فمن قال: يا رسول الله، سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدّمت شيئًا أو أخّرت شيئًا،

ص: 294

فكان يقول: "لا حرج، لا حرج إلّا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم. فذلك الذي حرج وهلك".

صحيح: رواه أبو داود (2015) ومن طريقه البيهقيّ (5/ 146) وصححه ابن خزيمة (2774 (كلّهم من حديث جرير، عن أبي إسحاق (وهو الشيباني)، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، فذكره.

قال البيهقيّ: "هذا اللفظ: "سعيت قبل أن أطوف غريب! تفرّد به جرير عن الشيباني، فإن كان محفوظًا فكأنّه سأله عن رجل سعي عقيب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، فقال: لا حرج".

وتعقبه ابن التركمانيّ فقال: "هذه الصورة مشهورة، وهي التي فعلها النبيّ صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه لا يسأل عنها، وإنما سأل عن تقديم السعي على طواف الإفاضة، وعموم قول الصحابي: "فما سئل عن شيء قدِّم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج" يدل على جواز ذلك، وهو مذهب عطاء والأوزاعي واختاره ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، وظهر بهذا أن الشافعي وأكثر العلماء تركوا العمل بعموم الحديث كما تقدم".

قلت: وما قاله ابن التركماني هو المتجه، وهو الذي فهمه أيضًا ابن خزيمة فبوّب بقوله:"إسقاط الحرج عن السّاعي بين الصّفا والمروة قبل الطّواف بالبيت جهلًا، بأن الطّواف بالبيت قبل السّعي" ثم ذكر الحديث. وبه قال أحمد في رواية إنْ كان ناسيًا.

قلت: إنّ الله قد علمَ بأن الحج سيكون فيه مشقة فوضع الحرج والضيق عن عباده، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدريّ.

ولأسامة بن شريك حديث طويل بإسناد صحيح. رواه الإمام أحمد (18454) وغيره، وسيأتي في موضعه، وفيه: وسألوه عن أشياء هل علينا حرج في كذا وكذا؟ فقال: "عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ مسلمًا ظلما، فذلك حرْج وهُلْك".

فكان أسامة بن شريك يحدث أحيانًا بجزء من الحديث كما سبق، وكما رواه الطحاويّ في شرحه (2/ 236) من وجه آخر عن أسباط بن محمد، قال: ثنا أبو إسحاق الشّيبانيّ، بإسناده، وفيه: سئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق؟ فقال: "لا حرج" فلما أكثروا عليه قال: "يا أيّها النّاس، قد رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئًا ظلمًا فذلك الحرج".

فكلُّ شيء من تقديم وتأخير جاء في حديث أسامة بن شريك منصوصًا يحمل على الحقيقة بدون تأويل كذا وكذا.

• عن ابن عباس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قيل له: في الذّبح، والحلق، والرّمي، والتّقديم والتّأخير، فقال:"لا حرج".

وفي رواية: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النّحر بمنى فيقول: "لا حرج". فسأله رجلٌ، فقال: حلقتُ

ص: 295

قبل أن أذبح، قال:"اذبحُ ولا حرج". وقال: رميتُ بعد ما أمسيت، فقال:"لا حرج".

وفي رواية: قال رجل للنبيّ صلى الله عليه وسلم: زُرْت قبل أن أرمي، قال:"لا حرج". قال: "حلقتُ قبل أن أذبح؟ ". قال: "لا حرج". قال: ذبحتُ قبل أن أرمي، قال:"لا حرج".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1734)، ومسلم في الحج (1307) كلاهما من طريق وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، به، ولفظهما سواء.

والرواية الثانية عند البخاريّ في الحج (1735) من طريق خالد بن مهران الحذّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس.

والرواية الثالثة عند البخاري أيضًا في الحج (1722) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.

قوله: "زُرت" أي طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة.

ورواه البيهقيّ (5/ 142 - 143) من حديث إبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال (فذكر الحديث).

وزاد فيه: "فما علمته سئل عن شيء يومئذ إلا قال: "لا حرج" ولم يأمر بشيء من الكفارة" قال: هذا إسناد صحيح" انتهي.

قلت: هذا الحديث أخرجه أيضًا البخاريّ (1723)، وأبو داود (1983)، والإمام أحمد (1858) كلّهم من أوجه أخر، عن خالد الحذاء، ولم يذكروا فيه:"ولم يأمر بشيء من الكفارة".

ولذا قال ابن التركمانيّ: "هذه الزيادة غريبة جدًا! لم أجدها في شيء من الكتب المتداولة بين أهل العلم، وشيخ البيهقيّ وشيخ شيخه لم أعرف حالهما بعد الكشف والتتبع، وأيضًا إبراهيم بن طهمان وإن خُرِّج له في الصحيح فقد تكلّموا فيه" وأطال الكلام فيه.

قلت: هذه الزيادة من حيث الفقه صحيحة، ولكن كثيرًا ما يتصرّف البيهقي رحمه الله في الصناعة الحديثية التي هي موضع النقد من أهل العلم، كما في هذه المسألة فقد قال جماعة من أهل العلم: إنّ التمسّك بظاهر هذه الأحاديث مخالف لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196].

ولذا قال ابن التركمانيّ: "وقد ترك أكثر الفقهاء العمل بعموم هذه الأحاديث، ونقل عن مالك أن من حلق قبل أن يرمي فعليه دم". وأطال الكلام فيه.

وقد توسّعت في بيان مذاهب العلماء في "المنة الكبرى"(4/ 267 - 275)، وخلاصته أن من قدَّم نُسكًا على نسك سواء في ذلك كان ناسيًا، أو جاهلًا، أو عامدًا فلا شيء عليه؛ لأنّ وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ولو كانت واجبة لبيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قرّره الأصوليّون.

هذا رأي جمهور أهل العلم منهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود الظاهريّ، وفقهاء أهل

ص: 296