الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإسناده حسن من أجل الكلام في سفيان بن حسين إلا أنه يحسن حديثه في غير الزهري؛ لأنه فيه ضعيف.
وأصل هذا الحديث في الصحيحين، ولكن لم يذكر "الثنيا" إلا أصحاب السنن الثلاثة.
والثنيا من الاستثناء المجهول؛ لأنه يؤدي إلى النزاع. أما إذا علم فلا حرج فيه مثل أن يبيع ثمر الحائط، ويستثني منه شيئًا معلوما كالثلث والربع ونحوه، فهذا جائز بخلاف لو استثنى منه جزءا غير معلوم، فيبطل البيع؛ لأن البيع حينئذ يكون مجهولا.
9 - باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم
• عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته".
حسن: رواه أبو داود (3403)، والترمذي (1366)، وابن ماجه (3466)، وأحمد (15821) كلّهم من حديث شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج فذكره.
قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد اللَّه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.
وسألت محمد بن إسمعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.
قال محمد: حدّثنا معقل بن مالك، حدّثنا عقبة بن الأصم، عن عطاء، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه". انتهى كلام الترمذيّ.
قلت: كذا قالا! أي من حديث شريك، عن أبي إسحاق.
وقد رواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج (296) عن قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق به مثله. إلا أن قيس بن الربيع ضعيف عند أهل العلم، وأنه لما كبر تغير، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به، وهي متابعة ضعيفة لشريك؛ لأنه أيضًا سيء الحفظ، ولكن يستأنس به.
وفي الإسناد علة أخرى، وهي الانقطاع؛ فإن عطاء، هو ابن أبي رباح، كما جاء التصريح به عند أبي عبيد في "الأموال"(706)، وأحمد في مسنده، وكذا صرح أيضًا المزي في "تحفة الأشراف"(3/ 152). وابن أبي رباح هذا لم يسمع من رافع بن خديج، كما قال أبو زرعة. انظر "المراسيل"(569).
وكذلك قال الشافعي، نقل عنه البيهقي (6/ 136) بأنه منقطع.
وأظهر ابن عدي في "الكامل"(4/ 1334) علة أخرى مع الانقطاع بين عطاء ورافع، وهي الإرسال بين أبي إسحاق وبين عطاء، فقال:
"وكنت أظن أن عطاء عن رافع بن خديج مرسل حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضًا عن عطاء مرسل، فذكر الإسناد الذي فيه الواسطة بين أبي إسحاق وعطاء.
ونقل الخطابي في معالم السنن عن البخاري تضعيف هذا الحديث إلا أنه نقل بالمعنى، فإن البخاري قال -كما في "العلل الكبير" (4/ 564) -: هو حديث شريك الذي تفرّد به عن أبي إسحاق. وقال: نا معقل بن مالك، عن عقبة بن الأصم، عن عطاء قال: نا رافع بن خديج بهذا الحديث". وليس فيه التصريح بأنه ضَعَّفَ الحديث.
وأما قول ابن عدي: الإرسال بين أبي إسحاق وبين عطاء فتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي، فقال: وأخرج البخاري في كتاب الحج من صحيحه من حديث أبي إسحاق قال: سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا، فقالوا: أعتمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة قبل أن يحج. وهذا تصريح بسماع أبي إسحاق من عطاء". انتهى.
وأما قول البخاري -كما نقله الترمذيّ- بأنه حديث حسن، فإما أن يحمل على أنه قول حسن، أو حسن بمجموع طريقيه، وإن كان في الطريق الثاني عقبة بن الأصم لا يحتج به، كما قال البيهقي، وذلك إذا انفرد، ولكن هذا الطريق يصلح أن يكون متابعا للطريق الأول، وبهذا صح قول البخاري بأنه حديث حسن.
ويشهد له حديث سعيد بن المسيب عن رافع، كما سيأتي. وبه يقوي أبو حاتم الرازي هذا الحديث.
• عن أبي جعفر الخَطْمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب. قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بأسا بها حتى بلغه عن رافع بن خديج، فأتاه، فأخبره رافع أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة، فرأى زرعا في أرض ظُهير، فقال:"ما أحسن زرع ظهير! " قالوا: ليس الظهير. قال: "أليس أرض ظهير؟ " قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان. قال:"فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة".
قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة.
قال سعيد: أفقر أخاك أو أكره بالدراهم.
صحيح: رواه أبو داود (3399)، والنسائي (3889)، والبيهقي (6/ 136) من طريق أبي داود - كلّهم من حديث يحيى بن سعيد، ثنا أبو جعفر الخطمي قال فذكره.
وإسناده صحيح. وأبو جعفر الخطمي هو عمير بن يزيد الأنصاري، ثقة، وثقه ابن معين والنسائي وابن مهدي وابن نمير والعجلي وابن حبان وغيرهم.
وأما قول البيهقي: "ولم أر البخاري ومسلما احتجا به في حديث فهو قول غير مقبول؛ فإن