الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - كتاب البيوع
جموع ما جاء في أحكام البيوع والتجارات
1 - باب ما جاء في مشروعية البيع والتجارة
قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [سورة البقرة: 275].
وقال تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [سورة النساء: 29].
• عن أبي هريرة قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدِّثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة؟ ! وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفقٌ بالأسواق، وكنتُ ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملءِ بطني، فأشهدُ إذا غابوا، وأحفظُ إذا نسوا، وكان يُشغل إخوتي من الأنصار عملُ أموالهم، وكنتُ امرأً مسكينًا من مساكينِ الصُّفَّة، أعي حينَ ينسَوْن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثٍ يُحدِّثه:"إنَّه لنْ يَبسُط أحدٌ ثوبهُ حتى أقضيَ مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه، إلّا وعَى ما أقُول" فبسطتُ نَمرةً عليّ، حتى إذا قضى رَسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جَمعتُها إلى صدري، فمَا نَسيتُ مِن مقالةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم تِلكَ مِن شيء.
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (2047) ومسلم في فضائل الصحابة (2492 /
…
) كلاهما من حديث أبي اليمان، حدثنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال فذكره. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم مختصر.
ورواه البخاري في العلم (118) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: "إن النّاس يقولون: أكثَر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثًا، ثم يتلو:{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [سورة البقرة: