الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال (أي ابن جريج): وأخبرني عبد الرحمن بن سابط، فذكره.
وقول ابن جريج: "وأخبرني عبد الرحمن بن سابط" مرسل صحيح لأن ابن سابط من ثقات التابعين، وهو يقوي المسند.
قال البيهقيّ (5/ 237 - 238) بعد أن أخرج الطريقين من أبي داود: "حديث ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر، موصول، وعن عبد الرحمن بن سابط مرسل".
• عن عبد الله بن قرط، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النّحر، ثم يوم القرّ". وهو اليوم الثاني.
قال: وقرّب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيّتهنّ يبدأ، فلما وجبتْ جنوبُها قال: فتكلّم بكلمة خفية لم أفهمها. فقلت: ما قال؟ قال: "من شاء اقتطع".
صحيح: رواه أبو داود (1765) عن إبراهيم بن موسي الرازيّ، أخبرنا عيسي. ح وحدّثنا مسدد، أخبرنا عيسي -وهذا لفظ إبراهيم-، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن عامر بن لُحي، عن عبد الله بن قُرط، فذكره.
وإسناده صحيح، وثور هو ابن يزيد أبو خالد الحمصيّ، ثقة من رجال البخاريّ.
ومن هذا الوجه رواه الإمام أحمد (19075)، وصححه ابن خزيمة (2866، 2917) مطوّلًا ومختصرًا والحاكم (4/ 221) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وقوله: "يزدلفن" أي يقتربن.
وقوله: "من شاء اقتطع" فيه جواز هبة المشاع، وليس هو من النهب المنهي عنه.
وفي الباب عن غرفة بن الحارث الكنديّ، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع، وأتي بالبدن فقال:"ادعو لي أبا حسن" فدُعي له علي، فقال له:"خذ بأسفل الحربة" وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها، ثم طعنا بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليًّا رضي الله عنه.
رواه أبو داود (1766) عن محمد بن حاتم، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدّثنا عبد الله بن المبارك، عن حرملة بن عمران، عن عبد الله بن الحارث الأزديّ، قال: سمعت غرفة بن الحارث الكنديّ، فذكره.
وفيه عبد الله بن الحارث الأزديّ لم يوثقه غير ابن حبان، وجهّله ابن القطّان.
15 - باب استحباب الأكل من الهدي والتزوّد منه
• عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (2980)، ومسلم في الأضاحي (1972/ 32)
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو (هو: ابن دينار) أخبرني عطاء (هو: ابن أبي رباح) سمع جابر بن عبد الله فذكره.
ورواه البخاريّ في الحجّ (1719)، ومسلم في الأضاحي (1972/ 30) كلاهما من طريق ابن جريج، حدّثنا عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول:"كنّا لا نأكل من لحوم بُدننا فوق ثلاث منى، فرخّص لنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "كلوا وتزوّدوا".
قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم، واللفظ لمسلم وفي لفظ البخاري قال: لا.
والمثبت مقدم على النافي، ويؤيده رواية عمرو بن دينار عن عطاء وكذا رواية أبي الزبير عن جابر فيما رواه الإمام أحمد (14509)، وصححه ابن حبان (5930) من طريق الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"أكلنا القديد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة".
وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد فهو حسن الحديث.
• عن جابر بن عبد الله، قال: ثم أمر (يعني النبيّ صلى الله عليه وسلم" من كلِّ بدنة ببَضْعَة، فجُعلتْ في قدر، فطُبختْ فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها.
صحيح: رواه مسلم في الحج (1218) من طريق حاتم بن إسماعيل المدنيّ، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب، عن أبيه، عن جابر، فذكره في الحديث الطويل في صفة حجّة النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وأمّا ما رُوي عن ابن عباس، قال: أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع مائة بدنة، نحر منها ثلاثين بدنة بيده، ثم أمر عليًا فنحر ما بقي منها وقال:"اقسم لحومها وجلالها وجلودها بين الناس، ولا تعطينَّ جزّارا منها شيئًا، وخذ لنا من كلّ بعير حُذْيَةٌ من لحم، ثم اجعلها في قدر واحدة حتى نأكل من لحمها ونحو من مرقها" ففعل. ففيه رجل لم يسم.
رواه أحمد (2359) عن يعقوب، حدّثنا أبي، عن إسحاق، قال: حدثني رجل، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس، فذكره.
ولم يسم فيه شيخ محمد بن إسحاق كما أنّ في متنه نكارة، فقد جاء في الصحيح من حديث جابر، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نحر من هديه ثلاثًا وستين بدنة، ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر.
وكذلك لا يصح ما رواه أبو داود (1764) من وجه آخر عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب، قال:"لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرتُ سائرها". ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (1374) وزاد فيه: "اقسم لحومها بين الناس، وجلودها وجلالها، ولا تعطين جازرًا منها شيئًا".
فاختلف محمد بن إسحاق، فقال في الحديث: حدثني رجل عن عبد الله بن أبي نجيح. وجعل