الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلاة
الصَّلَاةُ في اللُّغَة الدُّعَاءُ، قال تعالى:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} (1). أي ادْعُ لهم، وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"إذَا دُعِىَ أحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فإنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وإنْ كَانَ صَائمًا فَلْيُصَلِّ"(2): وقال الشَّاعِرُ: (3)
تَقولُ بِنْتِى وقد قَرَّبْتُ مُرْتَحَلًا
…
يا رَبِّ جَنِّبْ أبِى الأوْصابَ والوجَعا
عليكِ مِثْلُ الذي صَلَّيْتِ، فَاغْتَمِضِى
…
نَوْمًا فإنَّ لِجَنْبِ المَرْءِ مُضْطَجَعَا (4)
وهى في الشَّرْعِ عِبارَةٌ عن الأفْعالِ المَعْلُومَة، فإذا وَرَدَ في الشَّرْعِ أمْرٌ بِصَلَاةٍ أو حُكْمٌ مُعَلَّقٌ عليها، انْصَرَفَ بِظَاهِرِهِ إلى الصَّلَاةِ الشَّرْعِيَّةِ. وهى وَاجِبَةٌ بالكِتَاب والسُّنَّةِ والإِجْمَاعِ؛ أمَّا الكِتاب فقَوْلُ اللهِ تعَالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (5). وأمَّا السُّنَّةُ فما رَوَى ابْنُ عمرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"بُنِىَ الإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ؛ شَهَادَةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَان، وحَجِّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْه سَبِيلًا". مُتَّفَقٌ عليه (6).
(1) سورة التوبة 103.
(2)
أخرجه مسلم، في: باب الأمر بإجابة الداعى إلى الدعوة من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1054. وأبو داود، في: باب في الصائم يدعى إلى وليمة، من كتاب الصوم. سنن أبي داود 1/ 573. والترمذي، في: باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 1/ 308. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 279، 489، 507.
(3)
هو أبو بصير ميمون بن قيس الأعشى الكبير، والبيتان في ديوانه 101.
(4)
في الديوان: "فاغتمضى يوما"، وما هنا موافق لما في اللسان (ص ل ى) 14/ 465.
(5)
سورة البينة 5.
(6)
أخرجه البخاري، في: أول كتاب الإيمان، وفي: باب دعاؤكم إيمانكم، من كتاب الإيمان، وفى باب سورة =
مع آيٍ وأخْبارٍ كثِيرَة، نَذْكُرُ بَعْضَها في غيرِ هذا المَوْضِعِ، إنْ شاءَ اللهُ تعالى. [وأمَّا الإجْمَاعُ فقد](7) أجْمَعَتِ الأُمَّةُ على وُجُوبِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ في اليَوْمِ واللَّيْلَةِ.
فصل: والصَّلَوَاتُ المَكْتُوبَاتُ خَمْسٌ في اليَوْمِ واللَّيْلةِ. ولا خِلافَ بين المُسْلمين في وجُوبِها، ولا يَجِبُ غَيْرُها إلَّا لعارِضٍ منْ نَذْرٍ أو غَيْره. هذا قولُ أكثرِ أهْلِ العِلْمِ. وقال أبو حَنيفَة: الوِتْرُ وَاجِبٌ؛ لِما رُوِىَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إنَّ اللهَ قَدْ زَادَكُمْ صلَاةً وَهِىَ الوِتْرُ"(8). وهذا يَقْتَضِى وُجُوبَه. وقال عليه السلام: "الوِتْرُ حَقٌّ". رواه ابْنُ ماجَه. (9) ولَنا؛ ما رَوَى ابْنُ شِهابٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِى خَمْسِينَ صلاةً" فذَكَرَ الحديثَ، إلى أن قال:"فَرَجَعْتُ إلَى رَبِّى، فقال: هىَ خَمْسٌ وهِىَ خَمْسُونَ، ما يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَىَّ". مُتَّفَقٌ عليه. (10) وعن عُبادة بن الصَّامتِ
= البقرة {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} ، من كتاب التفسير. صحيح البخاري 1/ 8، 9، 6/ 32. ومسلم، في: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم 1/ 45. والترمذي، في: باب ما جاء بنى الإسلام على خمس، من أبواب الإيمان. عارضة الأحوذى 10/ 74. والنسائي، في: باب على كم بنى الإسلام، من كتاب الإيمان. المجتبى 8/ 95. وابن ماجه، في: باب في الإيمان، من المقدمة. سنن ابن ماجه 1/ 24. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 26، 120، 143.
(7)
سقط من: الأصل.
(8)
أخرجه الإِمام أحمد عن عبد اللَّه بن عمرو، وعن معاذ بن جبل، وعن عمرو بن العاص، في: المسند 2/ 180، 206، 208، 5/ 242، 6/ 7.
(9)
في: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 376. كما أخرجه أبو داود، في باب كم الوتر؟ من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 328. والنسائي، في: باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبى أيوب في الوتر، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 196. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 357.
(10)
أخرجه البخاري، في: باب كيف فرضت الصلوات في الإِسراء، من كتاب الصلاة، وفى: باب ذكر إدريس عليه السلام، من كتاب الأنبياء. صحيح البخاري 1/ 97، 4/ 164. ومسلم، في: باب الإسراء برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم 1/ 148. وابن ماجه، في: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 448. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 144.
قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُنْقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ (11)، فإنّ اللهَ عز وجل جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَهْدًا أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، ومَنْ جاءَ بِهِنَّ وقَدْ نَقَصَ (12) مِنْهُنَّ شَيْئًا، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ"(13). ورُوِىَ عن طَلْحَة بن عُبيدِ اللهِ، أنَّ أعرابيًّا أتى إلى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ اللهِ، ماذا فرض اللهُ علىَّ من الصَّلاةِ؟ قال:"خَمْسُ صَلَواتٍ"، قال: فَهَلْ عَلىَّ غَيْرُها؟ قال: "لَا إلَّا أنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا"، فقال الرجلُ: والذي بَعَثَكَ بِالحقِّ لا أزِيدُ عليها، ولَا أنْقُصُ منها. فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أفلَحَ الرَّجُلُ إنْ صَدَقَ". مُتَّفَقٌ عليه. (14) وَزيَادة الصلاةِ يجوز أنْ تكونَ في السُّننِ، فلا يَتَعَيَّنُ كَوْنُها فَرضًا، ولأنها صلاةٌ تُصَلَّى على الرَّاحِلَةِ من غَيرِ ضرورةٍ، فكانتْ نافلةً كالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ.
(11) في م: "بهن".
(12)
في الأصل: "انتقص".
(13)
أخرجه أبو داود، في: باب في المحافظة على وقت الصلوات، من كتاب الصلاة، وفى: باب فيمن لم يوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 100، 328. وابن ماجه، في: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 448، 449. والنسائي، في: باب المحافظة على الصلوات الخمس، من كتاب الصلاة. المجتبى من السنن 1/ 186. والدارمى، في: باب في الوتر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 370. والإمام مالك، في: باب الأمر بالوتر، من كتاب صلاة الليل. الموطأ 1/ 123. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 316، 317، 322.
(14)
أخرجه البخاري، في: باب الزكاة من الإسلام، من كتاب الإيمان، وفى: باب وجوب صوم رمضان، من كتاب الصوم، وفى: باب كيف يستحلف، من كتاب الشهادات، وفى: باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق؛ خشية الصدقة، من كتاب الحيل. صحيح البخاري 1/ 18، 3/ 30، 235، 9/ 29. ومسلم، في: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم 1/ 41. كما أخرجه أبو داود، في: باب حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 93. والنسائي، في: باب كم فرضت في اليوم والليلة، من كتاب الصلاة، وفى: باب وجوب الصيام، من كتاب الصيام، وفى: باب الزكاة، من كتاب الإيمان. المجتبى 1/ 184، 4/ 97، 8/ 104. والدارمى، في: باب في الوتر، من كتاب الصلاة 1/ 370. والإمام مالك، في: باب جامع الترغيب في الصلاة، من كتاب السفر. الموطأ 1/ 175.