الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّمْسِ، فانتَظَرَ حتى غابَتِ الشَّمْسُ ثم صَلَّى. وعن كَعْبٍ - أحْسَبُهُ - ابنَ عُجْرَةَ أنَّه نَامَ حتى طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ فأجْلَسَه، فلما أنْ تَعَالَتِ الشَّمْسُ قال له: صَلِّ الآنَ. ولَنا، قَوْلُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"من نَامَ عن صَلَاةٍ أو نَسِيَها، فَلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَهَا". مُتَّفَقٌ عليه (2). وفي حَدِيثِ أبى قَتَادةَ: "إنَّمَا التَّفْرِيطُ فىِ اليَقَظَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حتى يَجِىءَ وَقْتُ الأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ فَلْيُصلِّها حين يَنْتَبِهُ لَهَا". [رَوَاهَ مُسْلِمٌ](3). وخَبَرُ النَّهْىِ مَخْصُوصٌ بالقَضاءِ في الوَقْتَيْنِ الآخَرَيْنِ، وبِعَصْرِ يَوْمِه، فَنَقِيسُ مَحَلَّ النِّزَاعِ على المَخْصُوصِ، وقِيَاسُهم مَنْقُوضٌ بذلك أيضًا، وحَدِيثُ أبى قَتَادةَ يَدُلُّ على جَوَازِ التَّأْخِيرِ، لا على تَحْرِيمِ الفِعْلِ.
فصل:
ولو طَلَعَتِ الشَّمْسُ وهو في صَلَاةِ الصُّبْحِ، أتَمَّهَا. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ: تَفْسُدُ؛ لأنَّها صَارَتْ في وَقْتِ النَّهْىِ. ولَنا، ما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"إذَا أدْرَكَ أَحَدُكُم سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ، قَبْلَ أنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وإذَا أدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَه". مُتَّفَقٌ عليه (4). وهذا نَصُّ في المَسْألةِ، يُقَدَّمُ على عُمُومِ غيرِه.
(2) تقدم في صفحة 342.
(3)
في الأصل، م:"متفق عليه". والمثبت في: أ.
ولم نجده عند البخاري. وأخرجه مسلم، في: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 472 - 474. كما أخرجه أبو داود، في: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 104. والنسائي، في: باب من نام عن الصلاة، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 237. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 298.
(4)
أخرجه البخاري، في: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، من كتاب مواقيت الصلاة. صحيح البخاري 1/ 146. ومسلم، في: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 424. والنسائي، في: باب من أدرك ركعتين من العصر، وباب من أدرك ركعة من صلاة الصبح، من كتاب المواقيت 1/ 206، 219. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 306، 399، 474.