الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كلامِ أحمدَ [لأنَّها صلاةُ ليلٍ فعلَها ليلًا، فيجهرُ فيها كالمُؤَدَّاةِ](21) وإنْ قضَاهَا نَهَارًا (22)، فقال أحمدُ: إنْ شَاءَ لم يَجْهَرْ، فَيَحْتَمِلُ [أن يُسرَّ بها](23). وهو مَذْهَبُ الأوزاعِيِّ، والشافعيِّ؛ لأنَّ صلاةَ النَّهَارِ عَجْمَاءُ، [وهذه صلاةُ نهارٍ](24) وَرَوَى أبو هُرَيْرةَ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَجْهَرُ بِالقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ فَارْجُمُوهُ بِالبَعْرِ". رَوَاهُ أبو حَفْصٍ، بإسْنَادِهِ. [وهذه قد صارتْ صلاةَ نَهَارٍ](25)، ولأنّها صَلاةٌ مَفْعُولَةٌ بالنَّهارِ، فَأَشْبَهَ الأداءَ فيهِ. ويَحْتَمِلُ أنْ يَجْهَرَ فيها، ليَكُونَ القَضَاءُ على وَفْقِ الأدَاءِ، وهو قولُ أبي حنيفَةَ، وأبي ثَوْرٍ، وابْنِ المُنْذِرِ. ولا فَرْقَ عند هؤلاءِ بين المُنفَرِدِ والإِمَامِ. [وظاهرُ كلامِ أحمدَ أنَّه مُخَيَّرٌ بين الأمرَيْن، لشَبَهِ الصلاةِ المقضيَّةِ بالحالَيْن](26).
187 - مسألة؛ قال: (ويَقْرَأُ في الصُّبْحِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ، وَفِى الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى: بِنَحْوِ الثَّلَاثِينَ آيةً، وَفِى الثَّانِيَةِ بِأيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَفِى العَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِى المَغْرِب، بِسُوَرِ آخِرِ المُفَصَّلِ، وَفِى العِشَاءِ الآخِرَةِ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ومَا أَشْبَهَهَا)
.
وجُمْلَةُ ذلكَ، أنَّ قِرَاءَةَ السُّورةِ بعدَ الفاتحةِ مَسْنُونةٌ [في الرَّكعتين من كلِّ صلاةٍ. لا نعلمُ في هذا خلافًا](1). ويُسْتَحَبُّ أن يكونَ على الصِّفَةِ التي بَيَّنَ الْخِرَقِيُّ؛ اقْتِدَاءًا برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، واتِّبَاعًا لِسُنَّتِهِ، [فأمَّا في صلاةِ الصُّبْحِ فقد روَى أبو بَرْزَةَ](2)، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْرَأُ في صلاةِ الغَدَاةِ بالسِّتِّينَ إلَى المِائَة. مُتَّفَقٌ عليه (3). وعن جابرِ بن
(21) سقط من: م.
(22)
في م: "في نهار".
(23)
في م: "الإِسرار".
(24)
سقط من: م.
(25)
سقط من: الأصل.
(26)
سقط من: م.
(1)
سقط من: م.
(2)
في م: "ففى حديث أبي برزة".
(3)
تقدم تخريجه في صفحة 33.
سَمُرَةَ. أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْرَأُ في الفجرِ بِقَاف والقُرْآنِ المَجيدِ ونحوِها، فكانَتْ صلاتُهُ بَعْدُ إلى التَّخْفِيفِ. وقال قُطْبَةُ بنُ مالكٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقرَأُ في الفجرِ {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ} (4). رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (5). ورَوَى النَّسَائِيُّ (6)، أنَّهُ قَرَأَ فيهَا الرُّومَ. [ورَوَى ابنُ ماجَه](7)، عن عبدِ اللهِ بن السَّائِبِ قال: قرَأَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في صلاةِ الصُّبْحِ بـ "المؤمنون". فلَمَّا أتَى على ذِكْرِ عِيسَى أصابَتْهُ شَرْقَةٌ (8)، فرَكَعَ. [ورَوَى أبو داوُد وابْنُ ماجه] (9) عن عمرِو بنِ حُرَيْثٍ قالَ: كأَنِّي أَسْمَعُ صوتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في صلَاةِ الغَدَاةِ {فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ} (10).
فأمَّا صلاةُ الظهْرِ والعصرِ (11)، فَرَوَى [مُسْلِمٌ، وأبو داوُد، وابْنُ ماجَه](12) عن أبي سعيدٍ -[يَعْنِى الخُدْرِيّ رضي الله عنه](13)، قالَ: اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ (14)
(4) سورة ق 10.
(5)
في: باب القراءة في الصبح، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 336، 337. وأخرج الأول الإمام أحمد، في: المسند 5/ 91، 103، 105.
(6)
في: باب القراءة في الصبح بالروم، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 120، 121.
(7)
سقط من الأصل. وبعد ذلك فيه: "وعن عبد اللَّه".
وأخرجه ابن ماجه، في: باب القراءة في صلاة الفجر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 269.
(8)
في سنن ابن ماجه: "أي سعلة".
(9)
سقط من: الأصل.
وأخرجه ابن ماجه، في الباب نفسه، صفحة 268، كما أخرجه أبو داود، في: باب القراءة في الفجر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 187، 188.
(10)
لم يرد في: م. وجاء بعد ذلك في الأصل: "رواهما ابن ماجه". وتقدم التخريج. وهما الآيتان 15، 16 من سورة التكوير.
(11)
سقط من: م.
(12)
سقط من الأصل، ويأتي فيه بطريق أخرى.
وأخرجه مسلم، في: باب القراءة في الظهر والعصر، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 334. وأبو داود، في: باب تخفيف الأخريين، من كتاب الصلاة. وابن ماجه، في: باب القراءة في الظهر والعصر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 271. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 3/ 2.
(13)
سقط من: الأصل.
(14)
في سنن ابن ماجه زيادة: "بدريا".
مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالُوا: تَعَالَوْا حتى نَقِيسَ قراءَةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيما لم يَجْهَرْ فيهِ مِن الصلاةِ، فما أخْتَلَفَ مِنهم رَجُلَانِ، فقَاسُوا قِرَاءَتَهُ في الرَّكعةِ الأُولَى مِن الظهرِ بقَدْرِ ثلاثِينَ آية، وفى الرَّكْعةِ الأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ من ذلكَ، وقَاسُوا ذلكَ في (15) العَصْرِ على قَدْرِ النِّصْفِ مِن الركعتينِ الأُخْرَيَيْنِ مِن الظهرِ. هذا لفظُ روايةِ (16) ابنِ ماجَه. ولفظ أبى دَاوُد: حَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِن الظُّهْرِ قَدْرَ ثلاثِينَ آية، قَدْرَ {الم (1) تَنْزِيلُ} السَّجدةِ، وحَزَرْنَا قِيَامَهُ في الأُخْرَيَيْنِ على النِّصْفِ مِنْ ذلكَ، وحَزَرْنَا قيَامَهُ في الأُولَيَيْنِ مِن العصرِ على قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِن الظهْرِ، وحَزَرْنَا قيامَهُ في الأُخْرَيَيْنِ مِن العصرِ على النِّصْفِ [مِن ذلكَ. ولَفْظُ مُسْلِمٍ كذلكَ](17)، ولم يقُلْ قَدْرَ {الم (1) تَنْزِيلُ} ، وقالَ: وفى الْأُخْريَيْنِ مِن العصرِ على قَدْرِ ذلك. وعن جابرِ بنِ سَمُرَةَ، قال: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقْرَأُ في الظهرِ باللَّيْلِ إذا يَغْشَى، وفى العصر نحوَ ذلكَ، وفى الصُّبْحِ أطوَلَ مِنْ ذلكَ. وفى حديثٍ: كانَ يَقْرَأُ في الظهْرِ بسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وفى الصُّبْحِ أطوَلَ مِنْ ذلكَ. أخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ (18). ورَوَى أبو داوُد عن جابرِ بن سَمُرَةَ، قال: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في الظُّهرِ والعَصْرِ: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} ، {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} وشَبَهِهِمَا. فأمَّا المغرِبُ والعِشَاءُ، فَرَوَى (19) ابْنُ ماجَه (20)،
(15) في الأصل زيادة: "صلاة".
(16)
سقط من: م.
(17)
مكانه في الأصل: "رواه أبو داود، ورواه مسلم قريبا من رواية أبي داود".
(18)
في: باب القراءة في الصبح، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 337، 338. كما أخرج الأول أبو داود، في: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 185، 186. والترمذي، في: باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 102، 103. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 86، 88، 101، 103، 106، 108.
(19)
من هنا إلى قوله: "متفق عليه" سقط من: الأصل. وجاء مكانه: "أخرجه ابن ماجه".
(20)
في: باب القراءة في صلاة المغرب، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 272. كما أخرجه النسائي، في: باب القراءة في الركعتين بعد المغرب، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 132.