الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا مذهبُ الشَّافِعىِّ. قالَ ابْنُ عَقِيلٍ: الأشبهُ التحرِيمُ، لأنَّ النِّصْفَ كثيرٌ. [فأمَّا الجِبَابُ المَحْشُوَّةُ من إبْرَيْسَم، فقالَ القاضِى: لا يَحْرُمُ. وهو مذهبُ الشافِعِىِّ، لعَدَمِ الخُيَلَاءِ فيهِ. ويَحْتَمِلُ التَّحْرِيم؛ لعُمُومِ الخَبَرِ. وهكذا الفُرُشُ المَحْشُوَّةُ بالحَرِيرِ](120).
فصل:
فأمَّا الثِّيَابُ التي عليها تَصَاوِيرُ (121) الحَيَوانَاتِ؛ فقال ابْنُ عَقِيلٍ: يُكْرَهُ لُبْسُهَا، وليس بمُحَرَّمٍ. وقالَ أبو الخَطَّابِ: هو مُحرَّمٌ؛ لأنَّ أبَا طَلْحَة قالَ: سَمعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ". مُتَّفَقٌ عليهِ (122). [وحُجَّة مَن لم يَرَهُ مُحَرَّمًا أنَّ زيدَ بنَ خَالدٍ رواهُ عن أبي طلْحَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقال في آخرِهِ](123): "إلَّا رَقْمًا في ثَوْبٍ". مُتَّفَقٌ عليه. [لأنَّه يُباحُ إذا كان مَفْروشًا، أو يُتَّكَى عليه، فكذلك إذا كان مَلْبُوسًا](124).
(120) ورد في الأصل: "فصل: وإن حشا الجباب والفرش بالإبريسم. فقال القاضي: لا يحرم. وهذا مذهب الشافعي: لأنه لا اختلاف فيه. ويحتمل أن يحرم؛ لعموم الخبر، لأن فيه سرفا وتضييعا للمال، فأشبه الظاهر، وكما لو جعل بطانة الجبة حريرا".
(121)
في الأصل: "صور".
(122)
أخرجه البخاري، في: باب إذا قال أحدكم آمين. . إلخ، وباب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . . إلخ، من كتاب بدء الخلق، وفى: باب حدثني خليفة حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، من كتاب المغازى، وفى: باب التصاوير، وباب من كره القعود على الصورة، من كتاب اللباس. صحيح البخاري 4/ 138، 158، 5/ 103، 7/ 214، 215، 216. ومسلم، في: باب تحريم صورة الحيوان. . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1665، 1666. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الصور، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 392. والترمذي، في: باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى 10/ 247، 248. والنسائي، في: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، من كتاب الصيد، وفى: باب التصاوير، من كتاب الزينة. المجتبى 7/ 164، 8/ 187. وابن ماجه، في: باب الصور في البيت، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1203. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 28، 29، 30.
(123)
مكانه في الأصل: "وقال ابن عقيل: لا يحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر الخبر".
(124)
سقط من: م.