الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولأنَّه سجودٌ مُنْفَرِدٌ، فَشُرِعَ التَّكْبِيرُ (5) في ابْتِدَائِهِ، والرَّفْعِ منه كسُجودِ السهوِ بعدَ السَّلامِ. وقد [ثبت أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ](6) فيه للسُّجودِ والرَّفْعِ. ولمْ يَذْكُر الْخِرَقِىُّ التَّكْبِيرَ للرَّفعِ. وقد ذَكَرَهُ غيرُه مِن أصحابِنَا، وهو القِيَاسُ، [كما ذَكَرْنَا] (7). ولا يُشْرَعُ في ابْتِدَاءِ السجودِ أكْثَرُ مِن تَكْبِيرَةٍ (8). وقال الشَّافِعىُّ: إذا سجَد خارِجَ الصلاةِ كبَّر واحدةً للافْتتاحِ، وأُخْرَى للسُّجودِ؛ لأنَّه صلاةٌ، فيُكبِّر للافْتتاح غيرَ تَكْبيرةِ السُّجودِ، كما لو صلَّى كعتيْن. ولَنا، حديثُ ابنِ عمرَ (9)، وظاهرُه أنَّه كبَّر واحدةً، ولأنَّ معرفةَ ذلك تثْبُتُ بالشَّرْعِ ولم يَرِدِ الشَّرْعُ به، ولأنَّه سجودٌ مُفْرَدٌ، فلم يُشْرَعْ في ابْتدائِه تكبيرتان، كسُجود السَّهْو، ولأنَّه سجودُ تلاوةٍ، فأشْبَه ما لو سجَده في الصلاة، وقياسُهم يبْطُل بسجود السهو، وقياسُ هذا على سجود السهو أوْلَى مِن قياسِه على ركعتَيْن، ولأنَّه أقْربُ إليه، وأشْبَهُ به، ولأنَّ الإِحْرامَ بالرَّكْعتَيْنِ يتخلَّلُ بينه وبين السجودِ أفْعالٌ كثيرة وأرْكانٌ، فلم يُكْتَفَ بتكبيره عن تكبيرةِ السُّجودِ، وههنا لا يتخلَّلُ بينهما سِوَى السَّلام، فأجْزَأهُ تكبيرةٌ واحدةٌ، كالمَسْبوقِ إذا كبَّر وسجَد، أو رَكع.
فصل:
ويَرْفَعُ يديهِ عند (10) تَكْبِيرَةِ [الابتداء إن كان](11) في غيرِ صلاةٍ.
= وأخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب، من كتاب السجود. سنن أبي داود 1/ 236.
(5)
في م: "له للتكبير".
(6)
في م: "صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر".
(7)
سقط من: الأصل.
(8)
من هنا إلى آخر الفصل في م: "قال: يكبر للافتتاح واحدة، وللسجود أخرى. ولنا حديث ابن عمر، وظاهره أن يكبر واحدة، وقياسه على سجود السهو بعد السلام".
(9)
الذي تقدم قريبا.
(10)
في م: "مع".
(11)
في م: "السجود إن سجد".
[وهو قولُ الشَّافعىِّ](12)؛ لأنها تَكْبِيرَةُ إحْرامٍ (13)، وإنْ كانَ سَجَدَ (14) في الصلاة، فَنَصَّ أحمدُ على (15) أنهُ يَرْفَعُ يدَيْهِ [لأنَّه يُسَنُّ له الرَّفْعُ لو كانَ مُنْفَرِدًا، فكذلِكَ مع غيرِه. قال القاضي: وقِيَاسُ المَذْهَبِ لا يَرْفَعُ؛ لأَنَّ مَحَلَّ الرَّفْعِ في ثلاثَةِ مَوَاضِعَ، ليس هذا منها، ولأَنَّ في حديثِ ابْنِ عمرَ: أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كانَ لا يَفْعَلُهُ في السجودِ. يَعْنِى رَفْعَ يديهِ، وهو حديثٌ مُتَّفَقٌ عليه (16). واحْتَجَّ أحمدُ بِمَا](17) رَوَى وَائِلُ بنُ حُجْر، قالَ: قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إلى صلاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فكَانَ يُكَبِّرُ إذا خَفَضَ ورَفَعَ (18)، ويَرْفَعُ يديهِ في التَّكْبِيرِ (19). قالَ أحمدُ: هذا يَدْخُلُ في هذا كُلِّهِ، وهو قَوْلُ سليمانَ (20) بن يَسَارٍ، ومُحَمَّدِ بن سِيرِينَ.
(12) سقط من: الأصل.
(13)
في م: "افتتاح".
(14)
في م: "السجود".
(15)
سقط من: م.
(16)
تقدم في صفحة 137.
(17)
سقط من: الأصل، وجاء مكانه فيه:"أيضًا"، ثم جاء في آخر الفصل:"وقياس المذهب أنه لا يرفع يديه في الصلاة، لقول ابن عمر: كان لا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. ويتعين تقديمه على حديث وائل بن حجر، لأنه أخص منه، وقد قُدِّم عليه في سجود الصلاة، وخُصَّ به، فيجب أن يخص ههنا، لأنه مثله. وذكر هذا القاضي، وقال: الرفع في ثلاثة مواضع ليس هذا منها".
(18)
سقط من: م.
(19)
أخرجه أبو داود، في: باب رفع اليدين في الصلاة، وباب كيف الجلوس في التشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 167، 219. والترمذي، في: باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 86. والنسائي، في: باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة، من كتاب افتتاح الصلاة، وفى: باب مكان اليدين من السجود، من كتاب التطبيق، وفى: باب موضع المرفقين، وباب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى، من كتاب السهو. المجتبى 2/ 97، 98، 167، 3/ 30 - 32. وابن ماجه، في: باب رفع اليدين إذا كع وإذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 281. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 316، 318.
(20)
في م: "مسلم". وتقدم كل منهما.