الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الصَّلاةِ بالنَّجاسةِ، وغيرِ ذلك
222 - مسألة؛ قال: (وإذا لم تَكُنْ ثِيَابُه طاهِرَةً، ومَوْضِعُ صَلَاتهِ طَاهِرًا، أَعَادَ)
وجُمْلَةُ ذلك، أنَّ الطَّهارةَ من النَّجَاسَةِ في بَدَنِ المُصَلِّى وثَوْبِهِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ في قَوْلِ أكثرِ أهلِ العِلْمِ؛ منهم: ابنُ عَبَّاسٍ، وسَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وقَتَادَةُ، ومالِكٌ، والشَّافِعِيُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ويُرْوَى عن ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّه قال: ليْسَ على ثَوْبٍ جنابةٌ. ونحوُه عن أبي مِجْلَزٍ (1)، وسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، والنَّخَعِيِّ. وقال الحارِثُ العُكْلِيُّ (2) وابنُ أبِى لَيْلَى: ليْسَ في ثَوْبٍ إعَادَةٌ. ورَأى طَاوُسٌ دَمًا كَثِيرًا في ثَوْبِه، وهو في الصَّلاةِ، فلم يُبَالِه. وسُئِلَ سَعِيدُ بن جُبَيْرٍ، عن الرَّجُلِ يَرَى في ثَوْبِه الأذَى وقد صَلَّى؟ فقال: اقْرَأْ عَلَىَّ الآيةَ التي فيها غَسْلُ الثِّيَابِ. ولَنا، قَوْلُ اللهِ تعالى:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (3). قال ابنُ سِيرِينَ: هو الغَسْلُ بالماءِ. وعن أسْمَاءَ ابْنَةِ أبى بكرٍ الصِّدِّيق، رَضِىَ اللهُ عنه، قالت: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن دَمِ الحَيْضِ يَكُونُ في الثَّوْبِ؟ قال: "اقْرُصِيهِ، وصَلِّى فيهِ (4) ". وفى لَفْظٍ قالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأةً تَسْألُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كيف تَصْنَعُ إحدانا بِثَوْبِها إذا رَأتِ الطُّهْرَ، أتُصَلِّي فيه؟ قال:"تَنْظُرُ فيهِ، فَإنْ رَأتْ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَىْءٍ من ماءٍ، ولْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ، ولْتُصَلِّ فِيهِ". رواهُ أبو داوُدَ (5). ورُوِىَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إنَّهُما يُعَذَّبَانِ وما يُعَذَّبَانِ فِي
(1) في النسخ: "ابن مجلز". وتقدم.
(2)
الحارث بن يزيد العكلي التيمي، روى عن الشعبي والنخعي، وغيرهما، وهو ثقة فقيه. تهذيب التهذيب 2/ 163، 164.
(3)
سورة المدثر 4.
(4)
تقدم في صفحة 17 من الجزء الأول.
(5)
في: باب المرأة تنسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 87. وانظر: الحاشية السابقة.