الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأوَّلُ، مَنْ نَامَ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا أَرْقَدَ اللهُ عَيْنَهُ. هذه مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (18).
فصل:
ولا نَعْلَمُ في اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الظُّهْرِ، في غيرِ الحَرِّ والغَيْمِ، خِلَافًا. قال التِّرْمِذِىُّ:(19) وهو الذي اخْتَارَهُ أَهْلُ العِلْمِ من أصحابِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ومَنْ بَعْدَهُمْ. وذلك لِمَا ثَبَتَ من حديثِ أبى بَرْزَة وجابِرٍ (20)، وغَيْرِهِمِا، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشةُ، رَضِىَ اللهُ عنها: ما رَأَيْتُ أحَدًا (21)[كان](22) أشدَّ تَعْجِيلَا للظُّهْر من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولا أبِى بَكْرٍ ولا مِنْ عمرَ. قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حديثٌ حَسَنٌ. وعن ابنِ عمرَ قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّه، والوَقْتُ الآخِرُ (23) عَفْوُ اللهِ"(24). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حديثٌ غريبٌ. وأمَّا في شِدَّةِ الحَرِّ فكلامُ الخِرَقِىِّ يَقْتَضِى اسْتِحْبَابَ الإِبْرَادِ بها على كلِّ حَالٍ، وهو ظاهرُ كلامِ أحمدَ. قال الأثْرَمُ:[وهذا علَى](25) مَذْهَبِ أبى عبدِ اللَّه سواءٌ، يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُها في الشِّتَاءِ والإِبْرَادُ بِهَا في الحَرِّ. وهو قولُ إسحاقَ، وأصحابِ الرَّأْىِ، وابْنِ المُنْذِرِ؛ لظاهِرِ قولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"إذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فأَبْردُوا بالصَّلَاةِ، فإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم". رَوَاهُ [أبو ذَرّ، وأبو هُرَيْرَةَ، وابنُ عمرَ، مُتَّفَقٌ عليهِنَّ.](26) وهذا عامٌّ. وقال
(18) سورة النساء 103.
(19)
في: باب ما جاء في التعجيل بالظهر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 1/ 265.
(20)
أي ابن سمرة.
(21)
سقط من: م.
(22)
تكملة من سنن الترمذي. عارضة الأحوذى 1/ 264. وانظر لحديث عائشة أيضًا المسند، للإمام أحمد 6/ 135، 216.
(23)
في م: "الأخير".
(24)
أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 1/ 282. والدارقطني، في: باب النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 1/ 249. والبيهقي، في: باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 1/ 435.
(25)
في م: "وعلى هذا".
(26)
في م: "الجماعة عن أبي هريرة".
القاضِى: إنَّما يُسْتَحَبُّ الإِبْرَادُ بثلاثةِ شرائِطَ (27): شِدَّة الحَرِّ، وأن يكونَ في البُلْدَانِ الحَارَّةِ، ومساجدِ الجماعاتِ، فأمَّا مَنْ صَلَّاهَا في بيتِه، أو في مسجِدٍ بِفِنَاءِ بيتِه، فالأفضلُ تَعْجِيلُها. وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ التَّأْخِيرَ إنما
= وحديث أبى ذر أخرجه البخاري، في: باب الإِبراد بالظهر من شدة الحر، وباب الإِبراد بالظهر في السفر، من كتاب المواقيت، وفى: باب صفة النار وأنها مخلوقة غساقا، من كتاب بدء الخلق. صحيح البخاري 1/ 142، 4/ 146. ومسلم، في: باب استحباب الإِبراد بالظهر في شدة الحر إلخ، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 431. وأبو داود، في: باب في وقت صلاة الظهر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 96. والترمذي، في: باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 1/ 269. والإِمام أحمد، في: المسند 5/ 155، 162، 176.
وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري، في: باب الإِبراد بالظهر في شدة الحر، من كتاب المواقيت. صحيح البخاري 1/ 142. ومسلم، في: باب استحباب الإِبراد بالظهر في شدة الحر إلخ، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 430 - 432. وأبو داود في: باب في وقت صلاة الظهر، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود 1/ 96. والترمذي، في: باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 1/ 266. والنسائي، في: باب الإِبراد بالظهر إذا اشتد الحر، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 199، 200. وابن ماجه، في: باب الإِبراد بالظهر في شدة الحر، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 222. والدارمى، في: باب الإِبراد بالظهر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 274. والإِمام مالك، في: باب النهى عن الصلاة بالهاجرة، من كتاب وقوت الصلاة. الموطأ 1/ 16. والإِمام أحمد، في المسند 2/ 229، 238، 256، 266، 285، 318، 348، 377، 393، 394، 400، 411، 462، 501، 507.
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري، في: باب الإِبراد بالظهر في شدة الحر، من كتاب المواقيت. صحيح البخاري 1/ 142. وابن ماجه، في: باب الإِبراد بالظهر في شدة الحر، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 223.
وأخرج الحديث، عن أبي سعيد الخدري البخاري، في: باب الإِبراد بالظهر في شدة الحر، من كتاب المواقيت. صحيح البخاري 1/ 142. وابن ماجه، في: باب الإِبراد بالظهر في شدة الحر، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 223. والإِمام أحمد، في: المسند 3/ 9، 52، 53، 59.
وأخرجه، عن المغيرة بن شعبة، ابن ماجه، في: باب الإِبراد بالظهر في شدة الحر، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 223. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 250.
وأخرجه، عن أبي موسى يرفعه، النسائي، في: باب الإِبراد بالظهر إذا اشتد الحر، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 200.
وأخرجه، عن صفوان الزهري، الإمام أحمد، في: المسند 4/ 262. وأخرجه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في: المسند 5/ 368.
(27)
في م: "شروط".
اسْتُحِبَّ (28) لِيَنْكَسِرَ الحَرُّ، ويَتَّسِعَ فَىْءُ الحِيطَانِ، ويَكْثُرَ السَّعىُ إلى الجَمَاعَاتِ، ومَنْ لَا يُصَلِّى في جماعةٍ لا حاجةَ به إلى التَّأْخِير. وقال القَاضِى في "الجَامِعِ" (29):"فَرْقَ بين البُلْدَانِ الحَارَّةِ وغَيْرِها، [ولا بين كَوْنِ] (30) المسجدِ يَنْتَابُه النَّاسُ أوْ لا، فإنَّ أحمدَ، رحمه الله، كان يُؤَخِّرُهَا في مسجدِه. ولم يكنْ بهذه الصِّفَةِ. والأَخْذُ بِظَاهِرِ الخَبَرِ أَوْلَى. ومعنى الإِبْرَادِ بها، تَأْخِيرُهَا حتى يَنْكَسِرَ الحَرُّ، ويَتَّسِعَ فَىْءُ الحِيطَانِ، وفي حديث أبى ذَرِّ: أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال للمُؤَذِّن (31): "أَبْرِدْ" حتى رَأَيْنا فَىْءَ التُّلُول (32) وهذا إنَّما يكون مع كَثْرَةِ تَأْخِيرِهَا، ولَا يُؤَخِّرها إلى آخِرِ وَقْتِهَا، بل يُصَلِّيها في وقتٍ إذا فَرَغَ يكونُ بَيْنَه وبين آخِرِ الوَقْتِ فَضْلٌ، وقد رَوَى ابْنُ مَسْعُود، قال: كان قَدْرُ صلاةِ (33) رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الصيفِ ثلاثةَ أقدَامٍ، وفى الشتاءِ خَمْسَةَ أقدامٍ إلى سَبْعَةِ (34) أقْدَامٍ. رَوَاهُ أبو داوُد والنَّسَائِىُّ (35).
فأمَّا الجُمُعَةُ فيُسَنُّ تَعْجِيلُها في كلِّ وقتٍ بعد الزَّوَالِ هن غَيْرِ إبْرَادٍ؛ لأنَّ سَلَمَةَ بنَ الأكْوَعِ، قال: كُنَّا نُجَمِّعُ مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا زالَتِ الشَّمْسُ. مُتَّفَقٌ عليه (36). ولم يَبْلُغْنَا أنه أخَّرَها، بل كان يُعَجِّلُها، حتى قال سَهْلُ بن سعدٍ: ما كُنَّا
(28) في م: "يستحب".
(29)
ذكر ابن أبي يعلى من مصنفات والده القاضي محمد بن الحسين "قطعة من الجامع الكبير" فيها الطهارة وبعض الصلاة والنكاح والصداق والخلع والوليمة والطلاق، و"الجامع الصغير". طبقات الحنابلة 2/ 205، 206.
(30)
في الأصل: "ولا يتركون" تحريف.
(31)
سقط من: م.
(32)
هذا من قول أبى ذر، وتقدم قريبا تخريج الحديث.
(33)
سقط من: م.
(34)
في النسخ: "تسعة". والتصويب من أبي داود والنسائي.
(35)
أخرجه أبو داود، في: باب في وقت صلاة الظهر. سنن أبي داود 1/ 96. والنسائي، في: باب آخر وقت الظهر، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 201.
(36)
أخرجه البخاري، في: باب غزوة الحديبية، من كتاب المغازى. صحيح البخاري 5/ 159. ومسلم، في: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم 2/ 589. كما أخرجه النسائي =