الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّلَاةِ؛ لما رَوَى ابنُ المُنْذِرِ، عن ابنِ مَسْعُودٍ، قال: مِن الجَفاءِ أن يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِه، قبلَ أن يَفْرَغَ من الصلاةِ، [ورُوِى أَيْضًا مَرْفُوعًا] (80). وكَرِهَهُ الأَوْزَاعِىُّ. وقال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ: هو من الجفاءِ. [ورَوَى الأثْرَمُ](80) عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: لا تَمْسَحْ جَبْهَتَكَ. ولا تَنْفُخْ، ولا تُحَرِّكِ الحَصَا. ورَخَّصَ فيه مالِكٌ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وكَرِهَ أحمدُ التَّرَوُّحَ [في الصَّلَاةِ](80)، إلَّا من الغَمِّ الشَّدِيدِ. وبذلك قال إسْحَاقُ. وكَرِهَهُ عَطَاءٌ، وأبو عبد الرحمنِ، ومُسْلِمُ بنُ يَسَارٍ، ومَالِكٌ. ورَخَّصَ فيه ابنُ سِيرِينَ ومُجَاهِدٌ، والحسنُ، [وعَنْبَسَةُ بنُ سعيد](81). [وكُرِهَ التَّمَيُّلُ في الصَّلَاةِ. لما](82) رَوَى النَّجَّادُ، بإسْنَادِهِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قَامَ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه فَلْيُسَكِّنْ أَطْرَافَهُ. ولَا يَتَمَيَّلْ مِثْلَ اليَهُودِ". ولا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ [بجَمِيعِ ذلك، إلَّا ما كانَ منها فِعْلًا، كالعَبَثِ، وفَرْقَعَةِ الأَصَابِعِ، إذا كَثُر مُتَوالِيًا، فإنَّه يُبْطِلُ الصلاةَ](83).
فصل:
ولا بَأْسَ بعَدِّ الْآىِ في الصَّلَاةِ. وَتَوَقَفَ أحمدُ عن عَدِّ التَّسْبِيحِ، قال أبو بكرٍ: لا بَأْسَ به؛ لأنَّه في مَعْنَى عَدِّ الْآىِ. وهو قولُ ابنِ أبي مُلَيْكَةَ (84)، وطَاوُسٍ، [ويحيى بن وَثَّاب، والحسن، والنَّخَعِىِّ، وسعيد بن جُبَيْرِ، ](85) وابنِ سِيرِينَ،
(80) سقط من: الأصل.
(81)
في م: "وعائشة بنت سعد"، وقد ترجم ابن حجر لكثيرين باسم "عنبسة بن سعيد". انظر: تهذيب التهذيب 8/ 155 وما بعدها.
أما عائشة بنت سعد فهى بنت سعد بن أبي وقاص، مدنية ثقة، توفيت سنة سبع عشرة ومائة تهذيب التهذيب 12/ 436.
(82)
سقط من الأصل.
(83)
في الأصل: "بشيء من ذلك، إلا ما كان عملا كبيرا متواليا، فتبطل الصلاة به".
(84)
أبو بكر عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة التيمي المكي، كان قاضيا لابن الزبير ومؤذنا له، توفى سنة سبع عشرة ومائة. تهذيب التهذيب 5/ 306، 307.
(85)
سقط من: م.
وَالشَّعْبِىِّ، والمُغِيرَةِ بنِ حَكِيمٍ (86)، وإسْحَاقَ. وكَرِهَه أبو حنِيفةَ، والشَّافِعِىُّ؛ لأنه يَشْغَلُ عن خُشُوعِ الصلاةِ المَأْمُورِ به. ولَنا، أنه إجْمَاعُ [التَّابِعين؛ لأنَّه رُوِىَ عن مَن سَمَّيْنا، بغيرِ خلافٍ في عصرِهم، فكان](87) إجْمَاعًا. وإنَّما كَرِهَ (88) أحمدُ (89) عَدَّ التَّسْبِيحِ [دونَ الْآىِ](90)؛ لأنَّ المَنْقُولَ عَمَّنْ ذَكَرْنَاهُم عَدُّ الآىِ. [قال أحمدُ: أمَّا عَدُّ الآىِ فقد سَمِعْنَا، وأمّا عَدُّ التَّسْبِيحِ فما سَمِعْنَا. وكان الحَسَنُ لا يَرَى بعَدِّ الآىِ في الصَّلَاةِ بَأْسًا](91). وكَرِهَ أن يحْسِبَ [في الصَّلَاةِ](92) شَيْئًا سِوَاهُ. [ولأنَّ التَّسْبِيحَ يتَوَالَى لِقِصَرِهِ (93) فيتوالَى حِسابُه، فيصيرُ فعلًا كثيرًا مُتوالِيًا، بخلافِ عَدِّ الْآىِ](92). ولا بأسَ بالإِشارةِ في الصلاةِ باليَدِ والعَيْنِ؛ [لما رَىَ ابنُ عمرَ وأَنَسٌ](94)، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان يُشِيرُ في الصلاةِ (95). [روَى الدَّارَقُطنِىُّ حديثَ أنَسٍ بإسْنادٍ صحيح. وعن جابِر، قال: إنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم بَعَثَنِى لحاجةٍ، فأدْرَكتُه وهو يُصَلِّى، فسلَّمْتُ عليه، فأشار إلىَّ، فلمَّا فرغ دعاني فقال: "إنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفًا وأنَا أُصَلِّى"](96). ولا بَأْسَ بقَتْلِ الحَيَّةِ والعَقْرَبِ
(86) المغيرة بن حكيم الصنعاني الأبناوى، من أبناء فارس، تابعى ثقة. تهذيب التهذيب 10/ 258.
(87)
في م: "رواه الأثرم بإسناده عن يحيى بن وثاب وطاوس والحسن ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى والمغيرة بن حكيم ومجاهد وسعيد بن جبير، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف، مع أن الظاهر أن ذلك ينتشر ولا يخفى، فيكون".
(88)
في م: "توقف".
(89)
في م زيادة: "عن".
(90)
سقط من: م.
(91)
سقط من: الأصل.
(92)
سقط من: م.
(93)
الكلمة مطموسة وغير واضحة في الأصل. وأثبتناها من الشرح الكبير.
(94)
في م: "لأن معمرا روى عن الزهري عن أنس وعن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر".
(95)
أخرجه أبو داود في: باب الإشارة في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 216. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 138. وهو فيهما عن أنس.
(96)
في م: "رواه الدبرى عن عبد الرزاق عن معمر". ثم ورد هذا في م قبل نهاية الفصل.
والحديث أخرجه مسلم، في: باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، من كتاب =
[في الصلاةِ](97). وبه قال الحسنُ، والشَّافِعِىُّ، وإسْحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وكَرِهَه النَّخَعِىُّ؛ [لأنَّه يشْغَلُ عن الصلاةِ. والأوَّلُ أوْلَى](98)؛ فإنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمَر بقَتْلِ الأَسْوَدَيْن في الصلاةِ؛ الحَيَّةِ، والعَقْربِ. روَاه أبو داودَ، والنَّسائِىُّ (99). ورأَى ابنُ عمرَ، [وهو في الصلاةِ](100)، رِيشَةً، حَسِبَها عَقْربًا، فضَربَها بنَعْلِه. [ويجوزُ قتْلُ القَمْلِ؛ لأنَّ عمرَ وأنَسًا والحسنَ البَصْرِىَّ كانوا يفعلون ذلك. وقال القاضي: التَّغافلُ عنه أوْلى، فإن فعله فلا بَأْسَ. وقال الأوْزاعِىُّ: تَرْكُه أحَبُّ إلىَّ؛ لأنَّ ذلك يشْغَلُ عن الصلاةِ لأمرٍ غيرِ مُهِمٍّ، ويُمْكِنُ اسْتِدْراكُه بعدَ الصلاةِ. وربَّما كَثُر فأبْطلَ الصلاةَ] (101). (102) وإذا تثاءَبَ في الصلاة اسْتُحِبَّ أن يَكْظِمَ ما اسْتَطاعَ، فإن لم يقْدِرْ اسْتُحِبَّ له (103) أنْ يضَعَ يَدَهُ على فِيهِ؛ لقَوْلِ رسولِ اللَّه
= المساجد. صحيح مسلم 1/ 383. والنسائي، في: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 6. وابن ماجه، في: باب المصلى يسلم عليه كيف يرد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 325. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 334.
(97)
سقط من: م.
(98)
في م: "ولا معنى لقوله".
(99)
سقط من: م. والحديث أخرجه أبو داود، في: باب العمل في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 211. والنسائي، في: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 9، 10. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 181. وابن ماجه، في: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 394. والدارمى، في: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 354. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 233، 248، 255، 284، 473، 475، 490.
(100)
سقط من: م.
(101)
في م: "فأما القمل، فقال القاضي: الأولى التغافل عنه، فإن قتلها فلا بأس؛ لأن أنسا كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاة، وكان الحسن يقتل القمل. وقال الأوزاعي: تركه أحب إلي. وكان عمر يقتل القمل في الصلاة. رواه سعيد".
(102)
من هنا إلى نهاية الفصل اختلف ترتيب الفقرات في الأصل، والمثبت هنا من: م، مع إضافة زيادات الأصل.
(103)
سقط من: الأصل.
-صلى الله عليه وسلم: "إذَا تَثَاءَبَ أحَدُكُمْ في الصلاة فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ". من الصِّحاح (104). وفي روايةٍ، قال:"إذا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ؛ فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ". رَوَاهُ سَعِيدٌ، في "سُنَنِه". قال التِّرْمِذِىُّ: هو حَدِيثٌ حَسَنٌ. وإذا بَدَرَهُ البُصَاقُ وهو في المَسْجِدِ بَصَقَ (105) في ثَوْبِهِ، وحَكّ (106) بَعْضَه بِبَعْضٍ، وإن كان في غيرِ المَسْجِدِ [فإن أحَبَّ فعل ذلك، وإن أحَبَّ بَصَق](107) عن يَسَارِه، أو تَحْتَ قَدَمِه. لما [رُوِىَ](108) عن أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً في قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فأَقْبَلَ على النّاسِ فقال:"ما بالُ أَحَدكُم يَقومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّه فَيَتَنَخَّعُ أمَامَهُ، أَيُحِبُّ أن يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ في وَجْهِهِ؟ فإذا تَنَخَّعَ أحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّع عن يَسَارِه أو تَحْتَ قَدَمِه، فَإنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هكَذَا". وَوَصَفَ القَاسِمُ: فَتَفَلَ في ثَوْبِه، ثم مَسَحَ بَعْضَه على بَعْضٍ. وقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"الْبُزَاقُ في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وكَفَّارَتُها دَفْنُها". [رواهُما مُسْلِمٌ](109) ولا بَأْسَ
(104) أخرجه البخاري، في: باب صفة إبليس وجنوده، من كتاب بدء الخلق، وفى: باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب، وباب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، من كتاب الأدب. صحيح البخاري 4/ 152، 8/ 61، 62. ومسلم، في: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، من كتاب الزهد. صحيح مسلم 4/ 2294. وأبو داود، في: باب ما جاء في التثاؤب، من كتاب الأدب. سنن أبي داود 2/ 601. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة، من أبواب الصلاة 2/ 164، 165. وابن ماجه، في: باب ما يكره في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 310. والدارمى، في: باب التثاؤب في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 321. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 397، 428، 517، 3/ 31، 37، 93، 97.
(105)
في م: "يبصق".
(106)
في م: "ويحك".
(107)
في م: "يبصق".
(108)
في م: "ولنا، ما روى مسلم".
(109)
في م: "رواه مسلم أيضًا".
وأخرجهما مسلم، في: باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 389، 390. والبخاري، في: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، وباب كفارة البزاق في المسجد، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري 1/ 112، 113. وأبو داود (الأول عن أبي سعيد الخدري) =
بالعَمَلِ اليَسِيرِ في الصَّلَاةِ للحَاجَةِ؛ لما رَوَى أبو داودَ (110)، عن عائِشةَ، رَضِىَ اللهُ عنها، قالت: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى والْبَابُ عليه مُغْلَقٌ، فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ، فَمَشَى، فَفَتَح لِى، ثم رَجَعَ إلى مُصَلَّاه (111). ورواهُ أحمدُ، في "المُسْنَد"، عن بشْر بن المُفَضَّل، عن بُرْدٍ، عن الزُّهْرىِّ، عن عُرْوَةَ، عن عائشةَ، وفيه: ووَصفَتْ أنَّ البابَ في القِبْلةِ. وعن أبي قَتادةَ، قال: رأيتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّ الناسَ، وأُمامةُ بنتُ زينبَ بنتِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم على عاتقِه، فإذا ركَع وضَعها، وإذا رَفع من السُّجُودِ ردَّها. روَاه مسلمٌ (112). وصلَّى أبو بَرْزَةَ (113) ولجَامُ دابَّتِه في يَدِه، فجعلتِ الدَّابَّةُ تُنازعُه وجعَل (114) رجلٌ من الخَوارِجِ يقول: اللَّهُمَّ افْعَلْ بهذا الشَّيْخِ. فلما انْصرَف قال [أبو بَرْزَةَ إنِّي سمعتُ](115) قولَكم، وإنِّى غَزَوْتُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ غَزَواتٍ أو سَبْعَ غزواتٍ أو ثَمانَ (116)، وشهدتُ
= في: باب في كراهية البزاق في المسجد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 111، 112. والأول أخرجه ابن ماجه، في: باب المصلى يتنخم، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 326. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 250، 415. والثانى أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية البزاق في الصلاة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 3/ 55. والنسائي، في: باب البصاق في المسجد، من كتاب المساجد 2/ 39. والدارمى، في: باب كراهية البزاق في المسجد، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 324. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 109، 173، 183، 209، 232، 274، 277، 289.
(110)
في: باب العمل في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 211. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما يجوز من المشى والعمل في صلاة التطوع، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 3/ 81. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 31.
(111)
ما بعد هذا إلى آخر قوله: "أخرجه البخاري" جاء مكانه في م حديث جابر السابق منذ قليل.
(112)
تقدم في صفحة 113، من الجزء الأول.
(113)
هو الأسلمي نضلة بن عبيد بن الحارث الصحابى الجليل، توفى بخراسان أيام يزيد بن معاوية. أسد الغابة 5/ 321، 322.
(114)
في هذا المكان طمس بالمخطوطة، والكلام متصل في صحيح البخاري.
(115)
طمس في المخطوطة، واستكملناه من صحيح البخاري.
(116)
انظر حاشية صحيح البخاري 2/ 81.
مِن تَيْسيرِه أنِّى إن كنتُ أُراجعُ [مع دابَّتِى](117) أحبُّ إلىَّ من أن تَرْجعَ إلى مَأْلَفِها، فيَشُقُّ علىَّ. أخْرجه البُخارِىُّ (118). [ومتى كثُر العملُ في شيءٍ من هذا مُتَواليًا، أَبْطَلَ الصلاةَ، إلَّا أنْ يكونَ لضَرُورَةٍ](119).
(117) طمس في المخطوطة، استكملناه من صحيح البخاري.
(118)
في: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، من كتاب العمل في الصلاة. صحيح البخاري 2/ 81، 82.
(119)
في م: "ولا تبطل الصلاة بجميع ذلك، إلا أن يتوالى ويكثر، كالذى قبله. واللَّه أعلم".
وإلى هنا انتهى الجزء الأول من نسخة الأصل، وفيها بعد هذا خرم استكملناه من النسخة رقم 23 فقه حنبلى، المحفوظة بدار الكتب المصرية.