الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُؤْتَمَنًا، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ المُؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ؛ صَلَاتُهُم، وصِيَامُهُم". رواهُ ابنُ ماجَه (13). ولأنَّ الأذانَ مَشْرُوعٌ للإِعْلَامِ بِالوقتِ، فلو لم يَجُزْ تَقْلِيدُ المؤُذِّنِ لم تَحْصُل الحِكْمَةُ الَّتى شُرِع الأذانُ من أجْلِها، ولم يزل الناسُ يَجْتَمِعُونَ في مساجِدِهم وجوامِعِهم في أوقاتِ الصَّلَاةِ (14)، فإذا سَمِعُوا الأذانَ قاموا إلى الصلاةِ، وبَنَوْا على أذانِ المُؤَذِّنِ، من غير اجْتِهَادٍ في الوقتِ، ولا مُشَاهَدَة ما [يَعْرِفون به](15) من غيرِ نَكِيرٍ، فكان إجْمَاعًا.
118 - مسألة؛ قال: (والصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ أَفْضَلُ، إلَّا عِشَاءَ الآخِرَةِ، وَفِى شِدَّةِ الحَرِّ الظُّهْرَ)
وجُمْلَتُه أنَّ الأوقاتَ ثلاثةُ أضْرُبٍ: وقتُ فَضِيلَةٍ، وجَوَازٍ، وضَرُورَةٍ. فأما وقتُ الجوازِ والضرورَةِ، فقد ذكَرْنَاهُما، وأمَّا وقتُ الفَضِيلَةِ فهو (1) الذي ذكرهُ الخِرَقِىُّ. قال أحمدُ: أَوَّلُ الوقتِ أَعْجَبُ إليَّ، إلَّا في صلاتيْنِ: صلاةِ العِشَاء، وصلاةِ الظُّهْرِ يُبْرَدُ بها في الحَرِّ. رَوَاهُ الأَثْرَمُ. وهكذا كان يُصَلِّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قال سَيَّارُ بنُ سلامة: دَخَلْتُ أنا وأبى على أبى بَرْزَةَ الأسْلَمِىِّ، فسَأَلَهُ أبي: كيف كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى المَكْتُوبَةَ؟ قال: كان يُصَلِّى الهَجِيرَ، التي يَدْعُونَها الأُولَى، حين تَدْحَضُ (2) الشَّمْسُ، ويُصَلِّى العَصْرَ، ثم يَرْجِعُ أحَدُنَا إلى رَحْلِه في أقْصَى المدينةِ والشَّمْسُ حَيَّةٌ. ونَسِيتُ ما قال
= الترمذي، في: باب ما جاء أن الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 8. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 232، 284، 378، 382، 419، 424، 461، 472، 514.
(13)
في: باب السنة في الأذان، من كتاب الأذان، سنن ابن ماجه 1/ 236.
(14)
في الأصل: "الصلوات".
(15)
في م: "يعرفونه".
(1)
في م: "فهذا".
(2)
تدحض الشمس: تنزل عن كبد السماء.
في المَغْرِبِ. [قال: ](3) وكان يَسْتَحِبُّ أنْ يُؤَخِّرَ مِن (4) العِشَاءِ التي تَدْعُونَها العَتَمَةَ، وكان يَكْرَهُ النَّومَ قَبْلَهَا والحدِيثَ بَعدَها، وكان يَنْفَتِلُ من صلاةِ الغَدَاةِ حين يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، ويَقْرَأُ بالسِّتِّين إلى المائَةِ. وقال جابِرٌ: كان النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الظُّهْرَ بالهاجِرَةِ، والعَصْرَ والشمسُ نَقِيَّةٌ، والمَغْرِبَ إذا وَجَبَتْ، والعِشَاءَ أَحْيَانًا، وأحيانًا إذا رَآهُم قد (5) اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وإذا رَآهُم قَدْ أَبْطَأُوا أخَّرَ، والصُّبْحُ كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ (6). مُتَّفَقٌ عليهما (7). وقد رَوَى الأُمَوِىُّ (8)، في "المَغَازِى" حديثًا أسْنَدَهُ إلى عبد الرحمن بنِ غَنْم (9)، قال: حدثنا مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ، قال: لَمَّا بَعَثَنِى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى اليَمَنِ، قال: "أَظْهِرْ كَبِيرَ الإِسْلَامِ وصَغِيرَهُ، ولْيَكُن مِنْ كَبيرِهِ (10) الصَّلاةُ، فإنَّها رَأْسُ الإِسْلَامِ بَعْدَ
(3) تكملة من صحيح البخاري.
(4)
ليس في صحيح البخاري.
(5)
سقط من: م.
(6)
الغلس: ظلام آخر الليل.
(7)
الأول أخرجه البخاري، في: باب وقت الظهر عند الزوال، وباب ما يكره من السمر بعد العشاء، من كتاب المواقيت. صحيح البخاري 1/ 143، 155. ومسلم، في: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 447. كما أخرجه أبو داود، في: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصليها، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 96. والنسائي، في: باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب، وباب ما يستحب من تأخير العشاء، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 210، 212. وابن ماجه، في: باب وقت الظهر، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 221. والدارمى، في: باب قدر القراءة في الفجر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 298. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 420، 423.
والثاني أخرجه البخاري، في باب وقت الظهر عند الزوال (الترجمة)، وباب وقت المغرب، وباب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، من كتاب المواقيت. صحيح البخاري 1/ 143، 147، 148. ومسلم في: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، من كتاب المساجد. صحيح البخاري 1/ 446. كما أخرجه أبو داود، في: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصليها، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 95. والنسائي، في: باب تعجيل العشاء، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 212. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 469.
(8)
أبو أيوب يحيى بن سعيد بن أبان الأموى الكوفى، صاحب كتاب المغازى، المتوفى سنة أربع وتسعين ومائة. وتوجد نقول من كتابه هذا في بعض الكتب. انظر: تاريخ التراث العربى 1/ 2/ 97، 98.
(9)
عبد الرحمن بن غنم الأشعري، مختلف في صحبته، توفى سنة ثمان وسبعين. تهذيب الهذيب 6/ 250.
(10)
في م: "كبيرها".
الإِقْرَارِ بالدِّينِ، إذَا كانَ الشِّتَاءُ فَصَلٌ صَلَاةَ الفَجْرِ في أَوَّلِ الفَجْرِ، ثُمَّ أَطِلِ القِرَاءَةَ عَلَى قَدْرِ مَا تُطِيقُ، ولَا تُمِلَّهُمْ، وتُكَرِّهْ إلَيْهِمْ أَمْرَ اللهِ، ثُمَّ عَجِّلِ الصَّلَاةَ الأُولَى بَعْدَ أنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ، وصَلِّ العَصْرَ والمَغْرِبَ في الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ عَلَى مِيقَاتٍ وَاحِدٍ؛ العَصْرَ والشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَة، والمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ، وتَوَارَى بالحِجَابِ، وصَلِّ العِشَاءَ فأَعْتِمْ بِها، فإنَّ اللَّيْلَ طَويلٌ، فإذَا كانَ الصَّيْفُ فأَسْفِرْ بالصُّبْحِ، فإنَّ اللَّيْلَ قَصِيرٌ، وإنَّ النَّاسَ يَنَامُونَ، فأمْهِلْهُمْ حَتَّى يُدْرِكُوهَا، وَصَلِّ الظُّهْرَ بَعْدَ أنْ يَنْقُصَ الظِّلُّ وتَتَحرَّكَ (11) الرِّيحُ، فَإنَّ النَّاسَ يَقِيلُونَ، فَأَمْهِلْهُمْ حَتَّى يُدْرِكُوهَا، وَصَلِّ العَتَمَةَ فَلَا تُعْتِمْ بِهَا، ولَا تُصَلِّهَا حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ". ورَوَى أَيْضًا في "كتابِهِ" عن عمرَ، أنه قال: والصَّلَاةُ لها وَقْتٌ شَرَطَهُ اللهُ، لا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَّا به؛ وَقْتُ صَلَاةِ الفَجْرِ حِينَ يُزَايِلُ الرَّجُلُ أهْلَه (12)، ويَحْرُمُ على الصَّائِمِ الطَّعَامُ والشَّرَابُ، فأعْطُوها نَصِيبَها مِنَ القِرَاءَةِ، ووَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إذا كان القَيْظُ واشْتَدَّ الحَرُّ، حِينَ يَكُونُ (13) ظِلُّكَ مِثْلَكَ، وذلكَ حِينَ يُهَجِّرُ الْمُهَجِّرُ (14)، وذلك لِئَلَّا يَرْقُدَ عَنِ الصَّلَاةِ، فإذَا كانَ في الشِّتَاءِ فَحِين تَزِيغُ عَنِ الفَلَكِ حَتَّى تكونَ على حَاجِبِكَ الأيْمَنِ، والعَصْرُ والشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَبْلَ أن تَصْفَرَّ لِلغُروبِ (15)، [والمَغْرِبُ](16) حِينَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ، والعِشَاءُ حِينَ يَنْشَأُ (17) اللُّيْلُ، وتَذْهَبُ حُمْرَةُ الأُفُقِ إلى أنْ يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ
(11) في الأصل: "وتحرك".
(12)
في م: "أهبله".
(13)
في الأصل زيادة: "ظلا مثلك وذلك حين يكون".
(14)
هجر المهجر: سار في الهاجرة. هي نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر، أو من عند زوالها إلى العصر.
(15)
سقط من: م.
(16)
سقط من: الأصل.
(17)
في م: "يغسق". ورسم الكلمة في: الأصل: "ينشو". ونشأ الليل: حيى وربا. وناشئة الليل: أول ساعاته.