المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ورَوَى مُسْلِمٌ (9)، بإسْنَادِهِ عن أبي المُهَلَّبِ، عنْ عِمْرَانَ بن - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٢

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيتِ

- ‌109 - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ، رحمه الله: (وإذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَجَبَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ)

- ‌ فصلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌110 - مسألة؛ قال: (فإذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهُ فَهُوَ آخِرُ وَقْتِهَا)

- ‌111 - مسألة؛ قال: (وإذَا زَادَ شَيْئًا وَجَبَتِ العَصْرُ)

- ‌112 - مسألة؛ قال (وَإذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ خرَجَ وَقْتُ الاختِيَارِ)

- ‌فصل:

- ‌113 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَدْرَك مِنْهَا رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا مَعَ الضَّرُورَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌114 - مسألة؛ قال: (وإذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَجَبَت المَغْرِبُ، وَلَا يُسْتَحَبُ تَأْخِيرُهَا إلَى أَنْ يَغيبَ الشَّفَقُ)

- ‌115 - مسألة؛ قال: (فإذَا غَابَ الشَّفَقُ، وَهُوَ الحُمْرَة في السَّفَرِ، وفى الحَضَرِ البَيَاضُ؛ لأنَّ في الحَضَرِ قَدْ تَنْزِلُ الحُمْرَةُ فَتُوَارِيهَا الجُدْرَانُ، فَيُظَنُّ أنَّها قَدْ غَابَتْ، فإذا غَابَ البَيَاضُ فَقَدْ تُيُقِّنَ، وَوَجَبَتْ عِشَاءُ الآخِرَةِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌118 - مسألة؛ قال: (والصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ أَفْضَلُ، إلَّا عِشَاءَ الآخِرَةِ، وَفِى شِدَّةِ الحَرِّ الظُّهْرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌120 - مسألة؛ قال: (والمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِى جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ الَّتِى كَانَتْ فِي حَالِ إغْمَائِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب الأذان

- ‌121 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويَذْهَبُ أبُو عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، إلَى أذَانِ بِلَالٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ: اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ

- ‌122 - مسألة؛ قال: (والإِقَامَةُ: اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، لَا إلهَ إلَّا اللهُ)

- ‌123 - مسألة؛ قال: (ويَتَرَسَّلُ في الأَذَانِ ويَحْدُرُ الإِقَامَةَ)

- ‌فصل:

- ‌124 - مسألة؛ قال: (ويَقُولُ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. مَرَّتَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌126 - مسألة؛ قال: (ولَا يَسْتَحِبُّ أبُو عَبْدِ اللهِ أنْ يُؤَذِّنَ إلَّا طَاهِرًا، فَإِنْ أذَّنَ جُنُبًا أعَادَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌127 - مسألة؛ قال: (ومَنْ صَلَّى بِلَا أذَانٍ ولَا إقَامَةٍ، كَرِهْنَا لَهُ ذَلِكَ، ولَا يُعِيدُ)

- ‌ فصلَّ

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌128 - مسألة؛ قال: (ويَجْعَلُ أَصْابِعَهُ مَضْمُومَةً عَلَى أُذُنَيْهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌129 - مسألة؛ قال: (ويُدِيرُ وَجْهَهُ عَلَى يَمينِهِ إذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وعَلَى يَسَارِهِ إذَا قالَ: حَىَّ عَلَى الفَلَاحِ. ولَا يُزِيلُ قَدَمَيْهِ)

- ‌130 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ المُؤَذِّنَ أَنْ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ

- ‌131 - مسألة؛ قال أبو القاسِم: (وإذَا اشْتَدَّ الخَوْفُ وَهُوَ مَطْلُوبٌ، ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ إلَى القِبْلَةِ، وصَلَّى إلَى غَيْرِهَا رَاجِلًا وَرَاكِبًا، يُومِىءُ إيمَاءًا عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ، ويَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ)

- ‌133 - مسألة؛ قال: (ولَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ في السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ صَلَاةِ الخوْفِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌134 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُصَلِّى فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الحَالَتَيْنِ فَرْضًا وَلَا نَافِلَةً إلَّا مُتَوَجِّهًا إلَى الكَعْبَةِ؛ فإنْ كَانَ يُعَايِنُهَا فَبِالصَّوَابِ، وإنْ كانَ غَائِبًا عَنْهَا فَبِالاجْتِهَادِ بِالصَّوَابِ إلَى جِهَتِها)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَّ

- ‌135 - مسألة؛ قال: (وإذَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ، لَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ)

- ‌ فَصَلَّ

- ‌136 - مسألة؛ قال: (وَيَتْبَعُ الأَعْمَى أَوْثَقَهُمَا فِي نَفْسِهِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌137 - مسألة؛ قال: (وإذَا صَلَّى بالاجْتِهَادِ إلَى جِهَةٍ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ القِبْلَةَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌138 - مسألة؛ قال: (وإذَا صَلَّى البَصِيرُ في حَضَرٍ، فَأَخْطَأَ، أَو الأَعْمَى بِلَا دَلِيلٍ، أَعَادَا)

- ‌139 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَّبِعُ دَلَالَةَ مُشْرِكٍ بِحَالٍ؛ وذَلِكَ لِأَنَّ الكَافِرَ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ، ولَا رِوَايَتُهُ، ولَا شَهَادَتُهُ، لأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعِ أَمَانَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌باب صِفَةِ الصلاةِ

- ‌140 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌141 - مسألة؛ قال: (وَيَنْوِى بِهَا المَكْتُوبَةَ، يَعْنِى بِالتَّكْبِيرَةِ. وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الأُمَّةِ في وُجُوبِ النِّيَّةِ لِلصَّلَاةِ، وأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌142 - مسألة؛ قال: (وإنْ تَقَدَّمَتِ النِّيَّةُ قَبْلَ التَّكْبِيرِ وبَعْدَ دُخولِ الوَقْتِ مَا لَمْ يَفْسَخُهَا، أَجْزَأَهُ)

- ‌143 - مسألة؛ قال: (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ، أوْ إلَى حَذُوِ مَنْكِبَيْهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصلِ

- ‌فصلِ

- ‌144 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى كُوعِهِ اليُسْرَى

- ‌145 - مسألة؛ قال: (ويَجْعَلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ)

- ‌146 - مسألة؛ قال: (ويَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وتَبَارَكَ اسْمُكَ، وتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إلهَ غَيْرُكَ)

- ‌فصل:

- ‌147 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَسْتَعِيذُ)

- ‌148 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقْرَأُ: الحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ العَالَمِينَ)

- ‌150 - مسألة؛ قالَ: (وَلَا يَجْهَرُ بِهَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌151 - مسألة؛ قال: (فإذَا قَالَ: وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ: آمِينَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌152 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً في ابْتِدائِهَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌153 - مسألة؛ (فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ)

- ‌فصل:

- ‌154 - مسألة؛ قال: (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ كَرَفْعِهِ الأَوَّلِ)

- ‌155 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ويُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ، ويَمُدُّ ظَهْرَهُ، ولَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ولَا يَخْفِضُهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌156 - مسألة؛ قال: (ويَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّىَ العَظِيمُ ثَلَاثًا. وَهُوَ أَدْنَى الكَمَالِ، وَإنْ قَالَ مَرَّةً أَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌157 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ويَرْفَعُ يَدَيْهِ، كَرَفْعِهِ الأَوَّلِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌158 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّموَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَملْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بعْدُ)

- ‌فصل:

- ‌ فَصْلٍ

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصْلِ

- ‌فَصْلِ

- ‌160 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ، ولَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ)

- ‌161 - مسألة؛ قال: (وَيَكُونُ أَوَّلُ مَا يَقَعُ مِنْهُ عَلَى الأَرْضِ رُكْبَتَاهُ، ثُمَّ يَداهُ، ثُمَّ جَبْهَتُهُ وأنْفُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌163 - مسألة؛ قال: (وَيُجَافِى عَضَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، وفَخِذَيْهِ عَنْ سَاقَيْهِ، ويَكُونُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌164 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى ثَلَاثًا، وإنْ قَالَ مَرَّةً، أَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌165 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا)

- ‌فصل:

- ‌167 - مسألة؛ قالَ: (ويَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِى رَبِّ اغْفِرْ لِى)

- ‌168 - مسألة؛ قَالَ: (ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَخِرُّ سَاجِدًا)

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلُّ

- ‌فصْلِ

- ‌فصل:

- ‌169 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا، ويَقُومُ عَلىَ صُدُورِ قَدمَيْهِ، مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ)

- ‌170 - مسألة؛ قال: (إلَّا أَنْ يَشُقَّ ذَلِك عَلَيْهِ، فَيَعْتَمِدَ بالأَرْضِ)

- ‌فصل:

- ‌171 - مسألة؛ قال: (ويَفْعَلُ في الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى)

- ‌فصل:

- ‌173 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَبْسُطُ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، ويَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، ويُحَلِّقُ الإبْهَامَ مَعَ الوُسْطَى؛ ويُشِيرُ بالسَّبَّاحةِ

- ‌174 - مسألة؛ قال: (ويَتَشَهَّدُ، فَيَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْك أيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَهُوَ التَّشَهُّدُ الَّذِى عَلَّمَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌175 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَنْهَضُ مُكَبِّرًا كَنُهُوضِهِ مِنَ السُّجُودِ)

- ‌176 - مسألة؛ قال: (فَإذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ تَوَرَّكَ، فَنَصَبَ رِجْلَهُ اليُمْنَى، وجَعَلَ بَاطِنَ رِجْلِهِ اليُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ اليُمْنَى، ويَجْعَلُ أَلْيَتَيْهِ عَلَى الأَرْضِ)

- ‌فصل:

- ‌177 - مسألة؛ قَالَ: (وَلَا يُتَوَرَّكُ إلَّا في صَلَاةٍ فِيهَا تَشَهُّدَانِ في الأَخِيرِ مِنْهُمَا)

- ‌فصل:

- ‌178 - مسألة؛ قال: (ويَتَشَهَّدُ بِالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، ويُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمِّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌179 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ أنْ يَتَعَوَّذَ مِنْ أرْبَعٍ. فَيَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، أعُوذُ باللهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، أَعُوذُ باللهِ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، أعُوذُ باللهِ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا والمَمَاتِ

- ‌180 - مسألة؛ قال: (وإنْ دَعَا في تَشَهُّدِهِ بمَا ذُكِرَ في الأَخْبَارِ فَلَا بَأْسَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌181 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمينِهِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ. وعَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل: [

- ‌فصل: [

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌182 - مسألة؛ قال: (وَالرَّجُلُ وَالمَرْأةُ في ذَلِكَ سَوَاءٌ، إلَّا أنَّ المَرْأَةَ تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً، أَوْ تَسْدِلُ رِجْلَيْهَا فَتْجْعَلُهُمَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌184 - مسألة؛ قال: (الاسْتِحْبَابُ، أَنْ يَقْرَأَ في سَكَتَاتِ الإِمَامِ، وَفِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌185 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل: [

- ‌187 - مسألة؛ قال: (ويَقْرَأُ في الصُّبْحِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ، وَفِى الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى: بِنَحْوِ الثَّلَاثِينَ آيةً، وَفِى الثَّانِيَةِ بِأيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَفِى العَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِى المَغْرِب، بِسُوَرِ آخِرِ المُفَصَّلِ، وَفِى العِشَاءِ الآخِرَةِ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ومَا أَشْبَهَهَا)

- ‌188 - مسألة؛ قال: (ومَهْمَا قَرَأَ بِهِ بَعْدَ أُمِّ الكِتَابِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌189 - مسألة؛ قال: (وَلَا يزيد عَلَى قِرَاءَةِ أُمِّ الكِتَابِ في الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وعِشَاءِ الآخِرَةِ والرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ المَغْرِبِ)

- ‌190 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ مِنَ الرِّجَالِ وَعَلَيْهِ مَا يَسْترُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ ورُكْبَتِهِ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌191 - مسألة؛ قال: (إذَا كَانَ عَلَى عَاتِقِهِ شَىْءٌ مِنَ اللِّبَاسِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌192 - مسألة؛ قال: (ومَنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ بَعْضُهُ عَلَى عَاتِقِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌193 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى سَتْرِ العَوْرَةِ صَلَّى جَالِسًا [يُومِىءُ إيماءً]

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌[فصل:

- ‌195 - مسألة؛ قال: (وقَدْ رُوِىَ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، رِوَايةٌ أُخْرَى، أنَّهُمْ يَسْجُدُونَ بِالأَرْضِ)

- ‌ فصلَّ

- ‌196 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ في مَاءٍ وَطِينٍ أَوْمَأَ إِيمَاءً)

- ‌فصل

- ‌197 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا انْكَشَف مِنَ الْمَرْأَةِ الحُرَّةِ شَىْءٌ سِوَى وَجْهِهَا، أَعَادَتِ الصَّلَاةَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل: [

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌199 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ لِأُمِّ الوَلَدِ أَنْ تُغَطِّىَ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ)

- ‌200 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ ذَكَرَ أنَّ عَلَيْهِ صَلَاةً وَهُوَ فِي أُخْرَى، أَتَمَّهَا، وقَضَى المَذْكُورَةَ، وَأَعَادَ الَّتِى كَانَ فِيهَا إذَا كَانَ الوَقْتُ مُبْقًى)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فصلَّ

- ‌ فصلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌202 - مسألة؛ قال: (وَيُؤَدَّبُ الغُلَامُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ إذَا تَمَّتْ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ

- ‌فصل

- ‌203 - مسألة؛ قال: (وَسُجُودُ القُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً)

- ‌204 - مسألة؛ قال: (في الحَجِّ اثْنَتَانِ

- ‌فصل:

- ‌205 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَسْجُدُ إلَّا وَهُوَ طَاهِر)

- ‌فصل:

- ‌206 - مسألة؛ قال: (وَيُكَبِّرُ إذَا سَجَدَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌207 - مسألة؛ قال: (وَيُسَلِّمُ إذَا رَفَعَ)

- ‌208 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَسْجُدُ في الأَوْقَاتِ الَّتِى لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّىَ فِيهَا تَطَوُّعًا

- ‌209 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ سَجَد فَحَسَنٌ، وَمَنْ تَرَك فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌210 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالعَشَاءُ بَدَأَ بِالعَشَاءِ)

- ‌211 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الخَلَاءِ، بَدَأَ بِالخَلَاءِ)

- ‌فصل:

- ‌باب ما يُبْطِلُ الصَّلاةَ إذا تَرَكهُ عامِدًا أو سَاهِيًا

- ‌212 - مسألة؛ قال: (ومَنْ تَرَك تَكْبِيرةَ الإِحْرَامِ، أو قِرَاءَةَ الفاتِحَةِ، وهو إِمَامٌ أو مُنْفَرِدٌ، أو الرُّكُوعَ، أو الاعْتِدَالَ بعد الرُّكُوعِ، أو السُّجُودَ، أو الاعْتِدَالَ بعد السُّجُودِ، أو التَّشَهُّدَ الأَخِيرَ، أو السَّلَامَ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، عامِدًا أو سَاهِيًا)

- ‌فصلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل: [

- ‌فصل:

- ‌بابُ سَجْدَتَىِ السَّهْو

- ‌214 - مسألة؛ قال أبو القَاسِم: (ومَنْ سَلَّمَ، وقد بَقِىَ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْ صَلَاتِه، أَتَى بِمَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاِتهِ، وسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَد سَجْدَتَىِ السَّهْوِ، ثم تَشَهَّدَ وسَلَّمَ. كما رَوَى أبُو هُرَيْرَةَ، وعِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه فَعَلَ ذَلِكَ)

- ‌‌‌ فَصَلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌‌‌ فَصَلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ الفصل الأوَّل:

- ‌الفصل الثَّانى:

- ‌الفصل الثَّالث:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌219 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ علَى الْمَأْمُومِ سُجُودُ سَهْوٍ، إلَّا أنْ يَسْهُوَ إمَامُهُ، فَيَسْجُدَ مَعَهُ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌220 - مسألة؛ قال: (ومن تَكَلَّمَ عَامِدًا أو سَاهِيًا بَطَلَتْ صَلَاتُه)

- ‌فصل:

- ‌221 - مسألة؛ قال: (إلَّا الإِمَامَ خَاصَّةً؛ فَإنَّهُ إذَا تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ لم تَبْطُلْ صَلَاتُه

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ الصَّلاةِ بالنَّجاسةِ، وغيرِ ذلك

- ‌222 - مسألة؛ قال: (وإذا لم تَكُنْ ثِيَابُه طاهِرَةً، ومَوْضِعُ صَلَاتهِ طَاهِرًا، أَعَادَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌223 - مسألة؛ قال: (وَكَذَلِك إنْ صَلَّى في المَقْبَرَةِ أوْ الحُشِّ أو الحَمَّامِ أو فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، أَعَادَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فصَلَّ

- ‌ فصَلَّ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌224 - مسألة؛ قال: (وإن صَلَّى وفى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ، وإن قَلَّتْ، أَعَادَ)

- ‌225 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَكُونَ ذلِكَ دَمًا أو قَيْحًا يَسِيرًا مِمَّا لَا يَفْحُشُ فِي القَلْبِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌226 - مسألة؛ قال: (وإذا خَفِىَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ من الثَّوْبِ اسْتَظْهَرَ، حتى يَتَيَقَّنَ أن الغَسْلَ قد أَتَى [عَلَى النَّجَاسَةِ]

- ‌فصل:

- ‌227 - مسألة؛ قال: (وما خرَجَ مِنَ الإِنْسَانِ، أو الْبَهِيمَةِ الَّتِى لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا مِنْ بَوْلٍ أوْ غَيْرِهِ، فَهُوَ نَجِسٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌228 - مسألة؛ قال: (إلَّا بوْلُ الغُلامِ الذي لم يَأْكُل الطَّعَامَ، فإنَّه لَه يُرَشُّ الماءُ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌229 - مسألة؛ قال: (والمَنِىُّ طَاهِرٌ. وعن أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه كالدَّمِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصِلِ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصِلُ

- ‌231 - مسألة؛ قال: (وإذا نَسِىَ فَصَلَّى بهم جُنُبًا، أعَادَ وَحْدَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ السَّاعاتِ التي نُهِىَ عن الصَّلاةِ فيها

- ‌232 - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ: (ويَقْضِى الفَوَائِتَ من الصَّلَوَاتِ الفَرْضِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌233 - مسألة؛ قال: (ويَرْكَعُ لِلطَّوَافِ)

- ‌234 - مسألة؛ قال: (ويُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ)

- ‌235 - مسألة؛ قال: (ويُصَلِّى إذا كان في المَسْجِدِ وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وقَدْ كَانَ صَلَّى

- ‌‌‌ فَصَلِّ

- ‌ فَصَلِّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌236 - مسألة؛ قال: (في كُلِّ وَقْتٍ نُهِىَ عن الصَّلَاةِ فِيهِ، وَهُوَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)

- ‌فصل:

- ‌237 - مسألة؛ قال: (ولا يَبْتَدِئُ في هذه الأوْقَاتِ صَلَاةً يَتَطَوَّعُ بِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌238 - مسألة؛ قال: (وَصَلَاةُ التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌239 - مسألة؛ قال: (وإن تَطَوَّعَ بأَرْبَعٍ في النَّهَارِ فلا بَأْسَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل: في صَلَاةِ الاسْتِخَارَةِ:

- ‌فصل: في صَلَاةِ الحَاجَةِ:

- ‌فصل: في صَلاةِ التَّوْبةِ:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فَصَلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌240 - مسألة؛ قال: (ويُبَاحُ أنْ يَتَطَوَّعَ جَالِسًا)

- ‌241 - مسألة؛ قال: (ويَكْونُ فِي حَالِ الْقِيَامِ مُتَرَبِّعًا، ويَثْنِى رِجْلَيْهِ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ)

- ‌فصل:

- ‌242 - مسألة؛ قال: (والمَرِيضُ إذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيدُ في مَرَضِهِ صَلَّى قَاعِدًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل: [

- ‌فصل: [

- ‌243 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لم يُطِقْ جَالِسًا فَنَائِمًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌244 - مسألة؛ قال: (والِوَتْرُ رَكْعَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌245 - مسألة؛ قال: (يَقْنُتُ فِيهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌246 - مسألة؛ قال: (مَفْصُولَةً مِمَّا قَبْلَها)

- ‌فْصِلْ

- ‌فْصِلُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فصَلَّ

- ‌ فصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌247 - مسألة؛ قال: (وقِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ عِشْرُونَ رَكْعَةً. يَعْنِى صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَّ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: ورَوَى مُسْلِمٌ (9)، بإسْنَادِهِ عن أبي المُهَلَّبِ، عنْ عِمْرَانَ بن

ورَوَى مُسْلِمٌ (9)، بإسْنَادِهِ عن أبي المُهَلَّبِ، عنْ عِمْرَانَ بن الحُصَيْنِ، قال: سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ثَلَاثِ رَكَعاتٍ من العَصْرِ، ثم قَامَ فَدَخَلَ الحُجْرَةَ، فقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ اليَدَيْنِ، فقال: أقُصِرَتِ الصّلَاة يا رَسُولَ اللهِ؟ فخَرَجَ مُغْضَبًا،‌

‌‌

‌ فَصَلَّ

ى الرَّكْعَةَ التي كان تَرَكَ، ثم سَلَّمَ، ثم سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ، ثم سَلَّمَ. ورَوَى ابنُ عُمَرَ، وابنُ عَبَّاسٍ، وذو اليَدَيْنِ مِثْلَ حديثِ أبي هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عنهم.

فصل: فإنْ طَالَ الفَصْلُ، أو انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ، اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ. وكذلك قال الشَّافِعِىُّ: إن ذَكَرَ قَرِيبًا، مِثْلَ فِعْلِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذِى اليَدَيْنِ، ونَحْوَهُ قال مالِكٌ. وقال يَحْيَى الأَنْصَارِىُّ، واللَّيْثُ، والأَوْزَاعِىُّ: يَبْنِى، ما لم يَنْقُضْ وُضُوءَه. ولَنا، أنَّها صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ، فلم يَجُزْ بِنَاءُ بعضِها على بَعْضٍ مع طُولِ الفَصْلِ، كما لو انْتَقَضَ وُضُوؤُه. ويُرْجَعُ في طولِ الفَصْلِ وقِصَرِه (10) إلى العادةِ، من غيرِ تَقْدِيرٍ بمُدَّةٍ، [ولأصْحابِ الشافِعِيِّ في ذلك خلافٌ فيما إذا ترك رُكْنًا. على ما مضَى بَيانُه](11). والصَّحِيحُ أنَّه (12) لا حَدَّ له؛ لأنَّه لم يَرِد الشَّرْعُ بِتَحْدِيدِه، فَيُرْجَعُ فيه إلى العَادَةِ والمُقَارَبَةِ لِمِثْلِ حالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حَدِيثِ ذِى اليَدَيْنِ.

فصل: فإنْ يَذْكُرْ حتى شَرَعَ في صَلَاةٍ أُخْرَى، [وطال الفَصْلُ، بطَلتِ الأُولَى، وإن](13) لم يَطُل الفَصْلُ، عادَ إلى الأُولَى فأَتَمَّهَا. [وبهذا قال الشَّافِعِىُّ](14).

(9) في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 405. كما أخرجه أبو داود، في: باب السهو بين السجدتين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 234. وابن ماجه، في: باب في من سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 384. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 431، 441.

(10)

سقط من: م.

(11)

في م: "وهو مذهب الشافعي في أحد الوجوه. وعنه يعتبر قدر ركعة. وقال بعضهم: يعتبر بقدر مضى الصلاة التي نسى فيها".

(12)

سقط من: م.

(13)

في م: "نظرت فإن كان ما عمل في الثانية قليلا، و".

(14)

في م: "وإن طال بطلت الأولى. وهذا مذهب الشافعي".

ص: 405

وقال الشيخُ أبو الفَرَجِ (15)، في "المُبْهِجِ": يَجْعَلُ ما شَرَعَ فيه مِن الصلاةِ الثَّانِيةِ تَمَامًا للأُولَى، فَيَبْنِى إحْدَاهما على الأُخْرَى، ويكونُ وجودُ السَّلَامِ كعَدَمِه؛ لأنَّه سَهْوٌ مَعْذُورٌ فيه، وسَوَاءٌ كان ما شَرَعَ فيه نَفْلًا أو فَرْضًا. وقال الحَسَنُ، وحَمَّادُ بنُ أبي سليمانَ:[إنْ يَشْرَع في تَطَوُّعٍ بطَلتِ المَكْتُوبَةُ. وقال مالك: أحَبُّ إلىَّ أن يَبْتَدِئَها. ورُوِىَ عن أحمدَ، رحمه الله، مِثْلُ قَوْلِ الحسنِ: فإنَّه قال](16)، في رِوايةِ أبى الحارِثِ، إذا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ من المَغْرِبِ وسَلَّمَ ثم دَخَلَ في التَّطَوُّعِ: إنَّه بِمَنْزِلَةِ الكَلَامِ، يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ. ولَنا، أنَّه عَمِلَ عَمَلًا من جِنْسِ الصَّلَاةِ سَهْوًا، فلم تَبْطُلْ، كما لو زَادَ خَامِسَةً. وأما [إتْمامُ الأُولَى بالثانِيةِ](17) فلا يَصِحُّ؛ لأنَّه قد خَرَجَ [من الأُولَى بالسَّلامِ، ونِيَّةِ الخُروج منها ولم يَنْوِهَا](18)، ونِيَّةُ غَيْرِها لا تُجْزِىءُ عن نِيَّتِهَا، كحَالَةِ الابتِدَاءِ.

215 -

مسألة؛ قال: (ومَنْ كانَ إمَامًا فَشَكَّ، فلم يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ تَحَرَّى، فَبَنَى عَلَى أكْثَرِ وَهْمِهِ، ثم سَجَدَ بعد السَّلامِ، كما روى (1) عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)

قولُه "على أكثر وَهْمِهِ" أي ما يَغْلِبُ على ظَنِّه أنَّه صَلَّاهُ. وهذا في الإِمامِ خاصَّةً، ورُوِىَ عن أحمدَ، رحمه الله رِوايَةٌ أُخْرَى: أنه يَبْنِى على [غالِبِ ظَنِّه؛ إمامًا كان، أو مُنْفَرِدًا. قال، في روايةِ الأَثْرَمِ](2): بين التَّحَرِّى واليَقِينِ فَرْقٌ. أما

(15) هو عبد الواحد بن محمد الشيرازي المقدسي، من تلاميذ أبي يعلى، توفى سنة ست وثمانين وأربعمائة. انظر: مفاتيح الفقه الحنبلى 2/ 71، 72.

(16)

في م: "فيمن سلم قبل إتمام المكتوبة وشرع في تطوع: يبطل المكتوبة. قال مالك: أحب إلى أن يبتدئها. ونص عليه أحمد، فقال".

(17)

في م: "بناء الثانية على الأولى".

(18)

في م: "من الأولى ولم ينوها بعد ذلك".

(1)

في م زيادة: "عن".

(2)

سقط من: م. وجاء فيها: "اليقين ويسجد قبل السلام. . ." إلى قوله: "عدم الإِتيان بما شك فيه". وسيأتي موضعه من الأصل.

ص: 406

حَدِيثُ عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ، فيقولُ: إذا لم يَدْرِ أثَلَاثًا صَلَّى (3) أو اثْنَتَيْنِ، جَعَلَها اثْنَتَيْنِ. قال: فهذا عَمِلَ على اليَقِينِ، فَبَنَى عليه، والذي يَتَحَرَّى يكونُ قد صلَّى ثَلَاثًا، فيدْخُلُ قَلْبَه شَكٌّ أنَّه إنَّما صَلَّى اثْنَتَيْنِ، إلا أن يكونَ (4) أكثرُ ما فِي نفسِه أنَّه قد صلَّى ثَلَاثًا، وقد دخل قَلْبَه شيءٌ، فهذا يَتَحَرَّى أصْوَبَ ذلك، ويسجدُ بعد السَّلامِ. قال: فبينهما فَرْقٌ. فظَاهِرُ هذا، أنَّه إنَّما يَبْنِى على اليَقِين [إذا اسْتَوَى عندَه الأمْرانِ ولم يكنْ له غالبُ ظَنٍّ، وسواءٌ كان إمامًا أو مُنْفرِدًا](5). رُوِىَ ذلك عن عَلِىِّ بن أبِى طَالِبٍ، وابْنِ مَسْعُودٍ، وبِنَحْوِهِ قال النَّخَعِىُّ، وقالَه أصْحابُ الرَّأْىِ، إن تَكَرَّرَ ذلك عليه. وإنْ كان أوَّلَ ما أصابهُ، أعادَ الصَّلَاةَ لِقَوْلِه صلى الله عليه وسلم:"لا غِرَارَ في [صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ (6) ". والرِّوايَةُ الثالثةُ عن أحمدَ أنَّه يبْنِى على] (7) اليَقينِ، ويسجدُ قبلَ السَّلامِ، كالمُنْفَرِدِ سَوَاءً، اخْتارَها أبو بكرٍ. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ عمرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وعَبْدِ اللهِ بنِ عمر، وشُرَيْحٍ، والشَّعْبِىِّ، وعَطَاءٍ، وسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وسَالِمِ بنِ عبدِ اللهِ، وهو قولُ رَبِيعَة، ومالِكٍ، وعَبْدِ العَزِيزِ بنِ أبِى سَلمَةَ، والثَّوْرِىِّ، والشَّافِعِيِّ، وإسْحَاقَ، والأوْزَاعِيِّ؛ لما رَوَى أبو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إذا شَكَّ أَحَدُكُم في صَلَاتِه، فلم يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أثَلَاثًا أم أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثم يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أن يُسَلِّمَ، فإن كان صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإنْ كَانَ صَلَّى تَمَامَ الأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا للشَّيْطَانِ". أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، [وأبو داودَ وابنُ مَاجَه](8). وعن عبدِ الرحمنِ بنِ

(3) سقط من: م.

(4)

سقط من: الأصل.

(5)

في م: "إذا لم يكن له ظن، ومتى كان له غالب ظن عمل عليه، لا فرق بين الإمام والمنفرد".

(6)

أخرجه أبو داود، في: باب رد السلام في الصلاة. من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 212، 213. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 461.

(7)

في م: "الصلاة"، وما بعد هذا:"على اليقين. . ." إلخ هو الذي سبق الكلام على وروده في م في أوائل المسألة.

(8)

سقط من: الأصل.

ص: 407

عَوْفٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شَكَّ أحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أزَاد أو نَقَصَ، فَإنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ والِاثْنَتَيْنِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً، حتى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيَادَةِ، ثم لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ قبل أنْ يُسَلِّمَ، ثم يُسَلِّمْ". رَوَاهُ الأَثْرَمُ، وابْنُ مَاجَه، والتِّرمِذِىُّ [وقال: هذا حديثٌ صَحِيحٌ] (9) ولأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ ما (10) شَكَّ فيه، [فيَبْنِى على عَدَمِه، كما لو شَكَّ في ركوعٍ أو سجودٍ. والرواية الأُولَى هي اخْتيارُ الْخِرَقِىِّ، وهى المشهورةُ عن أحمدَ؛ لما](11) رَوَى عبدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِه فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ ليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ". مُتَّفَقٌ عليه (12) ولِلْبُخَارِيِّ: "بعد التَّسْلِيمِ". وفى لَفْظٍ: "فَلْيَنْظُر أحْرَى ذَلِكَ للصَّوَابِ". وفى لَفْظٍ:

= والحديث أخرجه مسلم، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد 1/ 400. وأبو داود، في: باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يُلقى الشك. سنن أبي داود 1/ 235. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من شك في صلاته فرجع إلى اليقين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 382. كما أخرجه النسائي، في: باب إتمام المصلى على ما ذكر إذا شك، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 22، 23. والدارمى، في: باب الرجل لا يدرى أثلاثًا صلى أم أربعًا، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 351. والإمام مالك، في: باب إتمام المصلى ما ذكر إذا شك في صلاته، من كتاب النداء. الموطأ 1/ 95. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 72، 83، 84، 87.

(9)

سقط من: م.

وأخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في من شك في صلاته، فرجع إلى اليقين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 381، 382. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يصلى فيشك في الزيادة والنقصان، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 187. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 190، 193.

(10)

في م: "الإتيان بما".

(11)

في م: "فلزمه الإتيان به، كما لو شك هل صلى أو لا. وذكر ابن أبي موسى، في الإرشاد، عن أحمد رواية أخرى في المنفرد، أنه يبنى على غالب ظنه كالإمام، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله، في رواية من قال".

(12)

أخرجه البخاري، في: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، من كتاب الصلاة، وفى: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، من كتاب الأيمان. صحيح البخاري 1/ 111، 8/ 170. ومسلم، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 400. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا صلى خمسا، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 234. والنسائي، في: باب التحرى، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 23. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من شك في صلاته فتحرى الصواب. من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 383. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 379، 438.

ص: 408

["فَلْيَتَحَرَّ أقْرَبَ ذَلِكَ لِلصَّوَابِ](13)". وفى لَفْظٍ: "فَلْيَتَحَرَّ الَّذِى يَرَى أنَّهُ الصَّوَابُ". رَوَاها كُلَّها مُسْلِمٌ. (14) وفى لَفْظٍ رَوَاهُ أبو داودَ، (15) قال: "إذا كُنْتَ في صَلَاةٍ، فَشَكَكْتَ في ثَلَاثٍ أو أَرْبَعٍ، وأَكْثَرُ ظَنِّكَ على أَرْبَعٍ، تَشَهَّدْتَ، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وأَنْتَ جَالِسٌ". [وإنما حمَلْنا هذا على الإِمامِ دونَ] (16) المُنْفَرِدِ، لأنَّ الإِمامَ له مَنْ يُنَبِّهُه ويُذَكِّرُهُ إذا أخْطَأ الصَّوابَ، فيعملُ (17) بالأظْهَرِ عندَه، فإن أصابَ أَقَرَّهُ المَأمُومُون، فيَتَأَكَّدُ عِنْدَه صوابُ نَفْسِه، وإن أَخْطَأَ سَبَّحُوا به، فَرَجَع إليهم، فيحصُلُ (18) له الصَّوَابُ على كِلْتَا الحالَتَيْن، وليس كذلك المُنْفَرِدُ، إذْ ليس له من يُذَكِّرُه، فَيَبْنِى على اليَقِينِ، لِيَحْصُلَ له إتْمامُ صَلَاتِه، ولا يكونُ مَغْرُورًا بها، وهو مَعْنَى قولِه صلى الله عليه وسلم: "لا غِرَارَ في صَلَاةٍ (19) ". وعلى هذا يُحْمَلُ حَدِيثُ أبي سعيدٍ وعبد الرحمنِ بنِ عَوْفٍ على المُنْفَرِدِ، وحديثُ ابنِ مسعودٍ على الإِمامِ، جَمْعًا بين الأخْبارِ، وَتَوْفِيقًا بينها. فإن اسْتَوَى الأَمْرَانِ عندَ الإِمامِ، بَنَى على اليَقِينِ أيضًا. وعلى الرِّوَايةِ الثَّانِيَةِ يُحْمَلُ حَدِيثُ أبي سعيدٍ وعبدِ الرحمنِ علَى مَن لا ظَنَّ له، وحَدِيثُ ابْنِ مسعودٍ على مَن له ظَنٌّ. فأمَّا قَوْلُ أصْحَابِ الرَّأْىِ فيُخالِفُ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وقد رَوَى أبو هُرَيْرَةَ أنَّ

(13) في الأصل: "فليتم أقرب ذلك إلى الصواب".

(14)

انظر الباب السابق في صحيح مسلم 1/ 400، 401.

(15)

في: باب من قال يتم على أكبر ظنه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 236. كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند 1/ 429.

(16)

مكان هذا في م: "فعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد على من استوى عنده الأمران، فلم يكن له ظن. وحديث ابن مسعود على من له رأى وظن يعمل بظنه، جمعا بين الحديثين وعملا بهما، فيكون أولى، ولأن الظن دليل في الشرع، فوجب اتباعه، كما لو اشتبهت عليه القبلة. واختار الخرقى التفريق بين الإمام والمنفرد، فجعل الإمام يبنى على الظن، والمنفرد يبنى على اليقين، وهو الظاهر في المذهب، نقله عن أحمد الأثرم وغيره. والمشهور عن أحمد البناء على اليقين في حق".

(17)

في م: "فليعمل".

(18)

في م: "فيجعل".

(19)

في م: "الصلاة".

ص: 409