الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورَوَى مُسْلِمٌ (9)، بإسْنَادِهِ عن أبي المُهَلَّبِ، عنْ عِمْرَانَ بن الحُصَيْنِ، قال: سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ثَلَاثِ رَكَعاتٍ من العَصْرِ، ثم قَامَ فَدَخَلَ الحُجْرَةَ، فقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ اليَدَيْنِ، فقال: أقُصِرَتِ الصّلَاة يا رَسُولَ اللهِ؟ فخَرَجَ مُغْضَبًا،
فَصَلَّ
ى الرَّكْعَةَ التي كان تَرَكَ، ثم سَلَّمَ، ثم سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ، ثم سَلَّمَ. ورَوَى ابنُ عُمَرَ، وابنُ عَبَّاسٍ، وذو اليَدَيْنِ مِثْلَ حديثِ أبي هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عنهم.
فصل: فإنْ طَالَ الفَصْلُ، أو انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ، اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ. وكذلك قال الشَّافِعِىُّ: إن ذَكَرَ قَرِيبًا، مِثْلَ فِعْلِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذِى اليَدَيْنِ، ونَحْوَهُ قال مالِكٌ. وقال يَحْيَى الأَنْصَارِىُّ، واللَّيْثُ، والأَوْزَاعِىُّ: يَبْنِى، ما لم يَنْقُضْ وُضُوءَه. ولَنا، أنَّها صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ، فلم يَجُزْ بِنَاءُ بعضِها على بَعْضٍ مع طُولِ الفَصْلِ، كما لو انْتَقَضَ وُضُوؤُه. ويُرْجَعُ في طولِ الفَصْلِ وقِصَرِه (10) إلى العادةِ، من غيرِ تَقْدِيرٍ بمُدَّةٍ، [ولأصْحابِ الشافِعِيِّ في ذلك خلافٌ فيما إذا ترك رُكْنًا. على ما مضَى بَيانُه](11). والصَّحِيحُ أنَّه (12) لا حَدَّ له؛ لأنَّه لم يَرِد الشَّرْعُ بِتَحْدِيدِه، فَيُرْجَعُ فيه إلى العَادَةِ والمُقَارَبَةِ لِمِثْلِ حالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حَدِيثِ ذِى اليَدَيْنِ.
فصل: فإنْ يَذْكُرْ حتى شَرَعَ في صَلَاةٍ أُخْرَى، [وطال الفَصْلُ، بطَلتِ الأُولَى، وإن](13) لم يَطُل الفَصْلُ، عادَ إلى الأُولَى فأَتَمَّهَا. [وبهذا قال الشَّافِعِىُّ](14).
(9) في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 405. كما أخرجه أبو داود، في: باب السهو بين السجدتين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 234. وابن ماجه، في: باب في من سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 384. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 431، 441.
(10)
سقط من: م.
(11)
في م: "وهو مذهب الشافعي في أحد الوجوه. وعنه يعتبر قدر ركعة. وقال بعضهم: يعتبر بقدر مضى الصلاة التي نسى فيها".
(12)
سقط من: م.
(13)
في م: "نظرت فإن كان ما عمل في الثانية قليلا، و".
(14)
في م: "وإن طال بطلت الأولى. وهذا مذهب الشافعي".
وقال الشيخُ أبو الفَرَجِ (15)، في "المُبْهِجِ": يَجْعَلُ ما شَرَعَ فيه مِن الصلاةِ الثَّانِيةِ تَمَامًا للأُولَى، فَيَبْنِى إحْدَاهما على الأُخْرَى، ويكونُ وجودُ السَّلَامِ كعَدَمِه؛ لأنَّه سَهْوٌ مَعْذُورٌ فيه، وسَوَاءٌ كان ما شَرَعَ فيه نَفْلًا أو فَرْضًا. وقال الحَسَنُ، وحَمَّادُ بنُ أبي سليمانَ:[إنْ يَشْرَع في تَطَوُّعٍ بطَلتِ المَكْتُوبَةُ. وقال مالك: أحَبُّ إلىَّ أن يَبْتَدِئَها. ورُوِىَ عن أحمدَ، رحمه الله، مِثْلُ قَوْلِ الحسنِ: فإنَّه قال](16)، في رِوايةِ أبى الحارِثِ، إذا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ من المَغْرِبِ وسَلَّمَ ثم دَخَلَ في التَّطَوُّعِ: إنَّه بِمَنْزِلَةِ الكَلَامِ، يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ. ولَنا، أنَّه عَمِلَ عَمَلًا من جِنْسِ الصَّلَاةِ سَهْوًا، فلم تَبْطُلْ، كما لو زَادَ خَامِسَةً. وأما [إتْمامُ الأُولَى بالثانِيةِ](17) فلا يَصِحُّ؛ لأنَّه قد خَرَجَ [من الأُولَى بالسَّلامِ، ونِيَّةِ الخُروج منها ولم يَنْوِهَا](18)، ونِيَّةُ غَيْرِها لا تُجْزِىءُ عن نِيَّتِهَا، كحَالَةِ الابتِدَاءِ.
215 -
مسألة؛ قال: (ومَنْ كانَ إمَامًا فَشَكَّ، فلم يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ تَحَرَّى، فَبَنَى عَلَى أكْثَرِ وَهْمِهِ، ثم سَجَدَ بعد السَّلامِ، كما روى (1) عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)
قولُه "على أكثر وَهْمِهِ" أي ما يَغْلِبُ على ظَنِّه أنَّه صَلَّاهُ. وهذا في الإِمامِ خاصَّةً، ورُوِىَ عن أحمدَ، رحمه الله رِوايَةٌ أُخْرَى: أنه يَبْنِى على [غالِبِ ظَنِّه؛ إمامًا كان، أو مُنْفَرِدًا. قال، في روايةِ الأَثْرَمِ](2): بين التَّحَرِّى واليَقِينِ فَرْقٌ. أما
(15) هو عبد الواحد بن محمد الشيرازي المقدسي، من تلاميذ أبي يعلى، توفى سنة ست وثمانين وأربعمائة. انظر: مفاتيح الفقه الحنبلى 2/ 71، 72.
(16)
في م: "فيمن سلم قبل إتمام المكتوبة وشرع في تطوع: يبطل المكتوبة. قال مالك: أحب إلى أن يبتدئها. ونص عليه أحمد، فقال".
(17)
في م: "بناء الثانية على الأولى".
(18)
في م: "من الأولى ولم ينوها بعد ذلك".
(1)
في م زيادة: "عن".
(2)
سقط من: م. وجاء فيها: "اليقين ويسجد قبل السلام. . ." إلى قوله: "عدم الإِتيان بما شك فيه". وسيأتي موضعه من الأصل.
حَدِيثُ عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ، فيقولُ: إذا لم يَدْرِ أثَلَاثًا صَلَّى (3) أو اثْنَتَيْنِ، جَعَلَها اثْنَتَيْنِ. قال: فهذا عَمِلَ على اليَقِينِ، فَبَنَى عليه، والذي يَتَحَرَّى يكونُ قد صلَّى ثَلَاثًا، فيدْخُلُ قَلْبَه شَكٌّ أنَّه إنَّما صَلَّى اثْنَتَيْنِ، إلا أن يكونَ (4) أكثرُ ما فِي نفسِه أنَّه قد صلَّى ثَلَاثًا، وقد دخل قَلْبَه شيءٌ، فهذا يَتَحَرَّى أصْوَبَ ذلك، ويسجدُ بعد السَّلامِ. قال: فبينهما فَرْقٌ. فظَاهِرُ هذا، أنَّه إنَّما يَبْنِى على اليَقِين [إذا اسْتَوَى عندَه الأمْرانِ ولم يكنْ له غالبُ ظَنٍّ، وسواءٌ كان إمامًا أو مُنْفرِدًا](5). رُوِىَ ذلك عن عَلِىِّ بن أبِى طَالِبٍ، وابْنِ مَسْعُودٍ، وبِنَحْوِهِ قال النَّخَعِىُّ، وقالَه أصْحابُ الرَّأْىِ، إن تَكَرَّرَ ذلك عليه. وإنْ كان أوَّلَ ما أصابهُ، أعادَ الصَّلَاةَ لِقَوْلِه صلى الله عليه وسلم:"لا غِرَارَ في [صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ (6) ". والرِّوايَةُ الثالثةُ عن أحمدَ أنَّه يبْنِى على] (7) اليَقينِ، ويسجدُ قبلَ السَّلامِ، كالمُنْفَرِدِ سَوَاءً، اخْتارَها أبو بكرٍ. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ عمرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وعَبْدِ اللهِ بنِ عمر، وشُرَيْحٍ، والشَّعْبِىِّ، وعَطَاءٍ، وسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وسَالِمِ بنِ عبدِ اللهِ، وهو قولُ رَبِيعَة، ومالِكٍ، وعَبْدِ العَزِيزِ بنِ أبِى سَلمَةَ، والثَّوْرِىِّ، والشَّافِعِيِّ، وإسْحَاقَ، والأوْزَاعِيِّ؛ لما رَوَى أبو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إذا شَكَّ أَحَدُكُم في صَلَاتِه، فلم يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أثَلَاثًا أم أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثم يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أن يُسَلِّمَ، فإن كان صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإنْ كَانَ صَلَّى تَمَامَ الأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا للشَّيْطَانِ". أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، [وأبو داودَ وابنُ مَاجَه](8). وعن عبدِ الرحمنِ بنِ
(3) سقط من: م.
(4)
سقط من: الأصل.
(5)
في م: "إذا لم يكن له ظن، ومتى كان له غالب ظن عمل عليه، لا فرق بين الإمام والمنفرد".
(6)
أخرجه أبو داود، في: باب رد السلام في الصلاة. من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 212، 213. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 461.
(7)
في م: "الصلاة"، وما بعد هذا:"على اليقين. . ." إلخ هو الذي سبق الكلام على وروده في م في أوائل المسألة.
(8)
سقط من: الأصل.
عَوْفٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شَكَّ أحَدُكُم فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أزَاد أو نَقَصَ، فَإنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ والِاثْنَتَيْنِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً، حتى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيَادَةِ، ثم لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ قبل أنْ يُسَلِّمَ، ثم يُسَلِّمْ". رَوَاهُ الأَثْرَمُ، وابْنُ مَاجَه، والتِّرمِذِىُّ [وقال: هذا حديثٌ صَحِيحٌ] (9) ولأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ ما (10) شَكَّ فيه، [فيَبْنِى على عَدَمِه، كما لو شَكَّ في ركوعٍ أو سجودٍ. والرواية الأُولَى هي اخْتيارُ الْخِرَقِىِّ، وهى المشهورةُ عن أحمدَ؛ لما](11) رَوَى عبدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِه فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ ليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ". مُتَّفَقٌ عليه (12) ولِلْبُخَارِيِّ: "بعد التَّسْلِيمِ". وفى لَفْظٍ: "فَلْيَنْظُر أحْرَى ذَلِكَ للصَّوَابِ". وفى لَفْظٍ:
= والحديث أخرجه مسلم، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد 1/ 400. وأبو داود، في: باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يُلقى الشك. سنن أبي داود 1/ 235. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من شك في صلاته فرجع إلى اليقين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 382. كما أخرجه النسائي، في: باب إتمام المصلى على ما ذكر إذا شك، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 22، 23. والدارمى، في: باب الرجل لا يدرى أثلاثًا صلى أم أربعًا، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 351. والإمام مالك، في: باب إتمام المصلى ما ذكر إذا شك في صلاته، من كتاب النداء. الموطأ 1/ 95. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 72، 83، 84، 87.
(9)
سقط من: م.
وأخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في من شك في صلاته، فرجع إلى اليقين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 381، 382. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يصلى فيشك في الزيادة والنقصان، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 187. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 190، 193.
(10)
في م: "الإتيان بما".
(11)
في م: "فلزمه الإتيان به، كما لو شك هل صلى أو لا. وذكر ابن أبي موسى، في الإرشاد، عن أحمد رواية أخرى في المنفرد، أنه يبنى على غالب ظنه كالإمام، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله، في رواية من قال".
(12)
أخرجه البخاري، في: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، من كتاب الصلاة، وفى: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، من كتاب الأيمان. صحيح البخاري 1/ 111، 8/ 170. ومسلم، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 400. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا صلى خمسا، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 234. والنسائي، في: باب التحرى، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 23. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من شك في صلاته فتحرى الصواب. من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 383. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 379، 438.
["فَلْيَتَحَرَّ أقْرَبَ ذَلِكَ لِلصَّوَابِ](13)". وفى لَفْظٍ: "فَلْيَتَحَرَّ الَّذِى يَرَى أنَّهُ الصَّوَابُ". رَوَاها كُلَّها مُسْلِمٌ. (14) وفى لَفْظٍ رَوَاهُ أبو داودَ، (15) قال: "إذا كُنْتَ في صَلَاةٍ، فَشَكَكْتَ في ثَلَاثٍ أو أَرْبَعٍ، وأَكْثَرُ ظَنِّكَ على أَرْبَعٍ، تَشَهَّدْتَ، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وأَنْتَ جَالِسٌ". [وإنما حمَلْنا هذا على الإِمامِ دونَ] (16) المُنْفَرِدِ، لأنَّ الإِمامَ له مَنْ يُنَبِّهُه ويُذَكِّرُهُ إذا أخْطَأ الصَّوابَ، فيعملُ (17) بالأظْهَرِ عندَه، فإن أصابَ أَقَرَّهُ المَأمُومُون، فيَتَأَكَّدُ عِنْدَه صوابُ نَفْسِه، وإن أَخْطَأَ سَبَّحُوا به، فَرَجَع إليهم، فيحصُلُ (18) له الصَّوَابُ على كِلْتَا الحالَتَيْن، وليس كذلك المُنْفَرِدُ، إذْ ليس له من يُذَكِّرُه، فَيَبْنِى على اليَقِينِ، لِيَحْصُلَ له إتْمامُ صَلَاتِه، ولا يكونُ مَغْرُورًا بها، وهو مَعْنَى قولِه صلى الله عليه وسلم: "لا غِرَارَ في صَلَاةٍ (19) ". وعلى هذا يُحْمَلُ حَدِيثُ أبي سعيدٍ وعبد الرحمنِ بنِ عَوْفٍ على المُنْفَرِدِ، وحديثُ ابنِ مسعودٍ على الإِمامِ، جَمْعًا بين الأخْبارِ، وَتَوْفِيقًا بينها. فإن اسْتَوَى الأَمْرَانِ عندَ الإِمامِ، بَنَى على اليَقِينِ أيضًا. وعلى الرِّوَايةِ الثَّانِيَةِ يُحْمَلُ حَدِيثُ أبي سعيدٍ وعبدِ الرحمنِ علَى مَن لا ظَنَّ له، وحَدِيثُ ابْنِ مسعودٍ على مَن له ظَنٌّ. فأمَّا قَوْلُ أصْحَابِ الرَّأْىِ فيُخالِفُ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وقد رَوَى أبو هُرَيْرَةَ أنَّ
(13) في الأصل: "فليتم أقرب ذلك إلى الصواب".
(14)
انظر الباب السابق في صحيح مسلم 1/ 400، 401.
(15)
في: باب من قال يتم على أكبر ظنه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 236. كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند 1/ 429.
(16)
مكان هذا في م: "فعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد على من استوى عنده الأمران، فلم يكن له ظن. وحديث ابن مسعود على من له رأى وظن يعمل بظنه، جمعا بين الحديثين وعملا بهما، فيكون أولى، ولأن الظن دليل في الشرع، فوجب اتباعه، كما لو اشتبهت عليه القبلة. واختار الخرقى التفريق بين الإمام والمنفرد، فجعل الإمام يبنى على الظن، والمنفرد يبنى على اليقين، وهو الظاهر في المذهب، نقله عن أحمد الأثرم وغيره. والمشهور عن أحمد البناء على اليقين في حق".
(17)
في م: "فليعمل".
(18)
في م: "فيجعل".
(19)
في م: "الصلاة".