الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدِّرْعِ والخِمَارِ. ولأنَّهَا سَتَرَتْ ما يَجِبُ عليها سَتْرُه، فأجْزَأتْها صلاتُها، كالرَّجُلِ.
فصل:
فإنِ انْكشفَ مِنَ المرأةِ شيءٌ يَسِيرٌ [عُفِىَ عنه](23). وقولُ (24) الْخِرَقِىِّ: إذا انْكَشَفَ مِن المرأةِ الحُرَّةِ (25) شَىْءٌ سِوَى وجهِهَا وكفّيْهَا أَعَادَت الصَّلاةَ (25). [مَحْمولٌ على ما يكثُرُ ويفْحُشُ، ولا حَدَّ للكثيرِ واليَسِيرِ، إنما المَرْجِعُ في ذلك إلى العُرْفِ؛ لأنَّ التَّقْديرَ طريقُه التَّوْقيفُ، ولا توقيفَ في هذا](26). ولأنهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنَ اليَسِيرِ، فَعُفِىَ عنه قِيَاسًا على يَسِيرِ عورةِ الرَّجُلِ.
فصل: وَيُكْرَهُ أنْ تَنْتَقِبَ المرأَةُ وهى تُصَلِّى [أو تَتَبَرْقَعَ](27). قالَ ابْنُ عبدِ البَرِّ: وقد أجمعوا علي أنَّ علي المرأةِ أنْ تَكْشِفَ وجْهَها في الصلاةِ والإِحْرَامِ، ولأنَّ ذلك يُخِلُّ بمُباشَرةِ المُصَلَّى بجَبْهَتِها وأنْفِها، ويُغَطِّى فَاها، وقد نَهَى النّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عنه (28).
198 -
مسألة (1)؛ قال: (وَصَلَاةُ الْأَمَةِ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ جَائِزَةٌ)
[هذا قولُ عامَّةِ أهلِ العِلْمِ](2). لا نعلَمُ أحدًا خَالَفَ في هذا إلَّا الحسنَ، فإنَّهُ [منْ بينِ أهل العِلْمِ](3) أوْجبَ عليها الخِمارَ إذا تَزَوَّجَتْ، أو اتّخَذَها الرَّجُلُ لِنفسِهِ،
(23) في م: "من غير الوجه والكفين فلا أعلم فيه قولا صحيحا صريحا".
(24)
فى م: "وظاهر قول".
(25)
سقط من: م.
(26)
في م: "يقتضى بطلان الصلاة بانكشاف اليسير؛ لأنه شيء يمكن حمل ذلك على الكثير، لما قررنا في عورة الرجل أنه يعفى فيها عن اليسير. فكذا ههنا".
(27)
في م جاء مكان هذا قوله: "ولأن ذلك يخل. . ." إلخ الآتي.
(28)
تقدم في صفحة 299
(1)
في م: "فصل".
(2)
سقط من: م.
(3)
سقط من: الأصل.