الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكَرْتُها؟ قال: بَلَى. قُلْتُ: فكيفَ أَصَبْتُ؟ قالَ: كُلُّ ذلك (26) جائزٌ.
فصل:
وقولُ الخِرَقِىِّ: "ومن ذكَرَ صلاةً وَهُوَ في أخْرَى" يَدُلُّ على أنَّه متى صَلَّى ناسِيًا للْفَائِتَةِ [ولم يذْكُرْها حتى فَرَغَ، فصلاته صحيحةٌ، ليس عليه إعادَتُها](27). وقد نَصَّ أحمدُ على هذا في رِوَايَةِ الجماعةِ، قال: متى ذَكَرَ الفائِتَةَ وقد سَلَّمَ، أجْزأتْه، ويقْضِى الفائتَةَ. وقال مالِكٌ: يَجِبُ التَّرْتِيبُ مع النِّسْيَانِ. [وحديثُ أبي جُمُعةَ يدُلُّ عليه، وكذلك القياسُ على المَجْموعتَيْنِ، ولأنَّه ترتيبٌ يُشْتَرَطُ مع الذِّكْرِ، فلم يسْقُطْ بالنِّسْيانِ، كترتيبِ الطهارة، كالرُّكوعِ والسُّجودِ](28). ولَنا، عُمُومُ قولِهِ صلى الله عليه وسلم:"عُفِىَ لِأُمَّتِى عَنِ الخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ (29) ". ولأنَّ المَنْسِيَّةَ ليس عليها أمارَةٌ، فجَازَ أنْ يُؤَثِّرَ فيها النِّسْيانُ، كالصِّيامِ. وأمَّا حديثُ أبى جمعة، فإنَّهُ مِن رِوَايَةِ ابنِ لَهِيعةَ، وفيه ضَعْفٌ ويَحْتَمِلُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذكَرَهَا وهو في الصَّلاةِ. وأما المَجْمُوعَتَانِ [فلا يُعْذَرُ بالنِّسْيانِ فيهما؛ فإنَّ النِّسْيانَ لا يتحقَّقُ، لأنَّه لا بُدَّ مِن نِيَّةِ الجَمْعِ بينهما، فلا يُمْكِنُ ذلك مع نِسْيانِ أحدِهما، ولأنَّ اجْتماعَ الجماعةِ يمْنَعُ النِّسْيانَ، إذْ لا يكادُ الجماعةُ كلُّهم ينْسُونَ الأُولَى](30)، ولا فَرْقَ بين أَنْ يكونَ قد سَبَقَ منهُ ذِكْرُ الفَائِتَةِ أو لَمْ يَسْبِقْ منه لها ذكرٌ، نَصَّ عليهِ أحمدُ؛ لِعُمُومِ ما ذكرنَاهُ منَ الدَّليِل، واللهُ أَعلَمُ.
201 -
مسألة؛ قال: ([فَإِنْ خشِىَ فَوَاتَ] (1) الوَقْتِ اعْتَقَدَ وَهُوَ فِيهَا أنْ لَا يُعِيدَهَا، وقَدْ أجْزَأَتْهُ، [ويَقْضِي الَّتِى عَلَيْهِ](2))
يَعْنِى إذا خَشِىَ فواتَ الوقتِ، قبلَ قَضَاءِ الفائِتَةِ، وإعادَةِ التي هو فيها، سَقَطَ
(26) سقط من: م.
(27)
في م: "أن صلاته صحيحة".
(28)
في م: "بحديث أبي جمعة وبالقياس على المجموعتين".
(29)
تقدم في صفحة 146 من الجزء الأول.
(30)
في م: "قائما لم يعذر بالنسيان؛ لأن عليهما إمارة، وهو اجتماع الجماعة، بخلاف مسألتنا".
(1)
في م: "ومن خشى خروج".
(2)
سقط من: م.
عنهُ التَّرْتِيبُ حينَئِذٍ، ويُتِمَّ صلاتَه، ويَقْضِى الفائِتَةَ حَسْبُ. وقولُهُ:"اعْتَقَدَ أن لا يُعِيدَهَا". يعنِى لا يُغَيِّر نِيَّتَهُ عن الفَرْضِيَّةِ، ولا يَعْتَقِدُ أنه يُعِيدُهَا، هذا هو الصحيحُ في المذهبِ، وكذلك لو لم يَكُنْ دَخَلَ فيها، لكنْ لَمْ يَبْقَ مِن وقْتِها قدرُ مَا (3) يُصَلِّيهما جميعًا فيه، فإِنَّه يُسْقِطُ التَّرْتِيبَ، ويُقَدِّم الحاضِرَةَ، [ولا يحْتاجُ إلى إعادتِها](4) وهو قوْلُ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، والحسنِ، والأوْزَاعِىِّ، والثَّوْرِىِّ، وإسحاقَ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وعن أحمدَ رِوَايَةٌ أُخرَى، أنَّ الترْتِيبَ واجِبٌ مع سَعَةِ الوقتِ وضِيقِه. اخْتَارَهَا الخَلَّالُ. وهو مَذْهَبُ عَطاءٍ، والزُهْرِىِّ، وَاللَّيْثِ، ومالكٍ. ولا فَرْقَ بين أنْ تكونَ الحَاضِرَةُ جُمُعةً أوْ غيرَها. قال أبو حَفْصٍ: هذه الرِّوَايَةُ تُخَالِفُ ما نَقَلَهُ الجماعةُ، فإمَّا أنْ يكونَ غَلَطًا في النَّقْلِ، وإمَّا أنْ يكونَ قولًا قديمًا لأبِى عبدِ اللهِ. وقال القاضي: وعندِى أنَّ المسأَلَةَ روَايَةٌ واحِدَةٌ، أنَّ التَّرْتِيبَ يَسْقُطُ، لأنَّه قال، في روَايَةِ مُهَنَّا، في رَجُلٍ نَسِىَ صلَاةً وهو في المسجِدِ يومَ الجُمُعَةِ عند حُضُورِ الجُمُعَةِ: يَبْدَأُ بِالجُمُعَةِ، هذه يُخَافُ فَوْتُهَا. فَقِيل له: كُنْتُ أحْفَظُ عَنْكَ [أنَّك تقولُ](5) إذَا صَلَّى وهو ذَاكِرٌ لصلاةٍ فَائِتَةٍ أنَّه يُعِيدُ هذهِ وهذِه. فقال: كُنْتُ أقولُ هذا. فَظَاهِرُ هذا أَنَّهُ رَجَعَ [عن قَوْلِهِ الأوَّل](6). وفيه (7) رِوايَةٌ ثَالِثَةٌ، إنْ كانَ وقتُ الحاضِرَةِ يَتَّسِعُ لِقَضَاءِ الفَوَائِتِ كلِّها (8) وجب التَّرْتِيبُ، وإنْ كانَ لا يَتَّسِعُ لذلك (8) سَقَطَ التَّرْتِيبُ في أول وقتِهَا. نَقَلَ ابنُ مَنْصُورٍ في مَن يَقْضِى صلواتٍ فَوَائِتَ، فَتَحْضُرُ صلاةٌ، أَيُؤَخِّرُهَا إلى آخِرِ (8) الوَقْتِ، فإذا
(3) سقط من: م.
(4)
سقط من: م.
(5)
في م: "أنه".
(6)
في الأصل: "فيه".
(7)
في م: "وفى".
(8)
سقط من: م.
صلَّاهَا يُعِيدُهَا؟ فقال: لا، بَلْ يُصَلِّيهَا في الجماعةِ إذا حضرَتْ، إذا كان لا يطْمَعُ أنْ يَقْضِىَ الفَوَائِتَ كُلَّهَا إلى آخِرِ وقتِ هذهِ الصلاةِ التي حَضَرَتْ، فإنْ طَمِعَ في ذلكَ قَضَى الفَوَائِتَ، ما لم يَخْشَ فوتَ وَقْتِ (8) هذهِ الصلاةِ، ولا قَضَاءَ عليهِ إذا صَلَّى مَرَّةً. [وهذهِ الرِّوَايَةُ](9) اخْتِيَارُ أبي حَفْصٍ [العُكْبَرِىِّ. وَعَلَّلَ القاضِى هذِهِ الرِّوَايَةَ بأنَّ](10) الوقتَ لا يَتَّسِعُ لقَضَاءِ [ما في](11) الذِّمَّةِ، وفعْلِ الحَاضِرَةِ، فسَقَطَ التَّرْتِيبُ، [لو فاتَتْه صلاةٌ وقد بَقِىَ من وقتِ الأُخْرَى قَدْرُ خمسِ ركعاتٍ، ولأنَّه لا بُدَّ مِن فِعْلِ الحاضِرَةِ قبلَ قضاءِ بعض الفوائِتِ، فجاز فِعْلُها في أوَّلِ وَقْتِها، ولأنَّ تأْخِيرَها إلى آخرِ وَقْتِها يُخِلُّ بفضيلةِ أوَّل الوقْتِ والجماعةِ، وفيه مَشَقَّةٌ، فإنَّه يتعذَّر مَعْرفةُ آخرِ الوقتِ في حقِّ أكْثرِ النَّاسِ](12). [وقال ابن عَقِيل](13): في تَقْدِيمِ الجماعةِ على الترتِيبِ روايتان (14)، ولعلَّهُ أشَارَ إلى هذِهِ الرِّوَايَةِ. [واحْتَّجَّ مَن ذهب إلى وُجوبِ التَّرْتيبِ مع ضِيقِ الوقتِ بعُمومِ قولهِ صلى الله عليه وسلم: ] (15)"مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَها فَلْيُصَلِّها إذَا (16) ذَكَرَهَا"(17)
(8) سقط من: م.
(9)
في الأصل: "وهذا".
(10)
في الأصل: "لأن".
(11)
سقط من: م.
(12)
في م: "وإن كان يمكنه القضاء والشروع في أداء الحاضرة، كذا ههنا. ويمكن أن تحمل هذه الرواية عل أنه قدم الجماعة على الترتيب مشروطا لضيق الوقت عن قضاء الفوائت جميعها".
(13)
في م: "وقد ذكر بعض أصحابنا أن".
(14)
في م: "روايتين".
(15)
في م: "فأما من ذهب إلى تقديم الترتيب بكل حال، فحجته قول النبي-صلى الله عليه وسلم".
(16)
في م: "متى".
(17)
أخرجه البخاري، في: باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها، من كتاب المواقيت. صحيح البخاري 1/ 154، 155. ومسلم، في: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 471، 477. وأبو داود، في: باب من نام عن صلاة أو نسيها، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 103. والترمذي، في: باب ما جاء في النوم عن الصلاة، وباب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 1/ 288 - 290. والنسائي، في: باب في من نسي صلاة، وباب في =
و [هذا عامٌّ في حالِ ضِيقِ الوقتِ وسَعَتِهِ](18)، ولأَنَّهُ تَرْتِيبٌ مُسْتَحَقٌّ [فلم يسْقُطْ بضِيقِ الوَقْتِ](19)، كتَرْتِيبِ الركوعِ والسجودِ والطَّهَارَةِ (20). ولَنا، [أنَّ الحاضِرةَ](21) صلاةٌ ضَاقَ وقتُها عن أكثَرَ منها، فلم يَجُزْ لَهُ (22) تَأْخِيرُهَا، كما لو لم يكنْ عليهِ فائِتَةٌ. [ولأنَّ الصلاةَ رُكْنٌ من أرْكان الإِسلام، فلم يُجزْ تقْديمُ فائتةٍ على حاضرةٍ عند خَوْفِ فَوْتِه، كالصِّيامِ، يُحقِّقُه أنَّه لو أخَّرَ الحاضرَ صار فائِتًا، وربَّما كثُرت الفَوائِتُ فَيُفْضِى إلى أن لا يُصَلِّىَ صلاةً في وَقْتِها، ولا تلْزمُه عُقوبةُ تَرْكِها، ولا يُصلِّى جماعةً أصْلًا، وهذا لا يَرِدُ الشَّرْعُ به، وتعلُّقُهم بالأمْرِ بالقضاءِ مُعارَضٌ بالأمرِ بفِعْلِ الحاضرةِ، فلا بُدَّ من تقْديمِ إحداهما، والحاضرةُ آكدُ، بدليلِ أنَّه يُقْتَلُ بتَرْكِها، ويحرُم عليه تأخيرُها، والفائِتَةُ بخلافِه؛ فإنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لمَّا نام عن صلاةِ الفجرِ أخَّرَها شيئًا، وأمَرَهم فاقْتادُوا رَواحِلَهم حتى خرجوا من الوادى](23)، [وقولُهُ عليه السلام:"مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَها فَلْيُصَلِّهَا مَتَى ذَكَرَهَا] (24) ". مخصُوصٌ
= من نام عن صلاة، وباب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 236 - 239. وابن ماجه، في: باب من نام عن الصلاة أو نسيها، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 227، 228. والدارمي، في: باب من نام عن صلاة أو نسيها، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 280. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 267، 269، 282.
(18)
سقط من: م.
(19)
في م: "مع سعة الوقت فيستحق مع ضيقه".
(20)
سقط من: الأصل.
(21)
في م: "أنها".
(22)
سقط من: الأصل.
(23)
بين أجزاء هذه الفقرة تقديم وتأخير في: م، جاء هكذا:"ولأن الحاضرة آكد من الفائتة، بدليل أنه يقتل بتركها، ويكفر على رواية، ولا يحل له تأخيرها عن وقا، والفائتة بخلاف ذلك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر أخرها شيئا، وأمرهم فاقتادوا رواحلهم، ولأنه ركن من أركان الإسلام مؤقت، فلم يجز تقديم فائتة على حاضرة يخاف فواتها كالصيام".
أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم أخرها شيئا. . إلخ فانظر له ما تقدم في تخريج الحديث السابق.
(24)
في الأصل: "ثم الحديث".
بما إذا [ذكرَ فَوائِتَ، فإنَّ ما سوى الأُولَى لا يفْعَلُها حتى يفْعَلَ الأُولَى، فنَقِيسَ عليه](25). فإنْ قِيلَ: فقد قالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ". قُلْنَا: هذَا الحديثُ لا أصْلَ له. قالَ إبراهيمُ الحَرْبِىُّ: قِيلَ لِأحمدَ: حديثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ". فقال: لا أَعْرِفُ هذا اللَّفْظَ. قالَ إبراهِيمُ: وَلا سمعتُ بهذا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فعلى هذه الرِّوَايَةِ، يَبْدَأُ فَيَقْضِى الفَوَائِتَ على التَّرْتِيبِ، حتى إذا خَافَ فَوْتَ الحَاضِرَةِ صلَّاهَا، ثم عادَ إلى قَضَاءِ الفوائِتِ. نَصَّ أحمدُ على هذا. فإنْ حَضَرَتْ جماعةٌ في صلاةِ الحاضِرَةِ، فقالَ أحمدُ، في رِوَايَةِ أبي داوُدَ، في مَن عليهِ صَلَواتٌ فائتَةٌ فأدْرَكَتْهُ الظهرُ، ولم يَفْرُغْ مِن الصَّلَواتِ: يُصَلِّى مع الإِمَامِ الظهرَ وَيَحْسُبُها مِن الفوائِتِ، ويُصَلِّى الظهرَ في آخِرِ الوقتِ، [ولا يُصَلِّى مكْتوبةً إلَّا في آخِرِ وَقْتِها حتى يقْضِىَ الذي عليه من الصَّلواتِ، فإنْ حضرتِ الجماعةُ في صلاةِ الظُّهْرِ وعليه عَصْرٌ، فهل يجوزُ أنْ يُصَلِّىَ العصرَ الفائتةَ مع الجماعة الذين يصلُّون الظُّهْرَ؟ على روايتَيْن. وذكر ابنُ عَقِيلٍ](26) في مَن عليه فائِتَةٌ، وخَشِىَ فَواتَ الجماعةِ، رِوَايَتَيْنِ؛ إحْدَاهما، يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ لأنَّه اجْتَمَعَ وَاجِبَانِ، [التَّرْتِيبُ وَالجَمَاعَةُ](27)، ولا بُدَّ مِنْ تَفْوِيتِ أحَدِهما، فكان مُخَيَّرًا فيهما. [فأمَّا على الرِّوايةِ التي ذكرْناها، في جَوازِ تقْديمِ الحاضرةِ على الفَوائتِ، إذا كثُرتْ، في أوَّل وَقْتِها، فإنَّه يُصلِّى الحاضرةَ مع الجماعةِ متى حضرتْ، ولا يحتاجُ إلى إعادتِها. وهذا أحْسَنُ وأصحُّ، إنْ شاء اللَّه تعالى](28). (29) والثَّانِيَةُ، لا يَسْقُطُ الترْتِيبُ؛ لأنَّهُ آكَدُ مِن الجَمَاعةِ بدَليلِ اشْتِرَاطِه
(25) في م: "ذكرت فوائت فإنه لا يلزمه في الحال إلا الأولى، فنقيس عليه ما إذا اجتمعت حاضرة بحذف فوتها وفائتة، لتأكد الحاضرة بما بيناه".
(26)
في م: "فإن كان عليه عصر وأقيمت صلاة الظهر، فقد ذكر بعض أصحابنا".
(27)
سقط من الأصل.
(28)
سقط من: م.
(29)
من هنا إلى قوله: "يقضى التي عليه من الصلوات". سقط من: الأصل.