الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(122): ويُسْتَحَبُّ لِلمأْمُومِينَ أنْ لا يقُومُوا (123) قَبْلَ الإِمامِ، لِئَلَّا يذكُرَ سَهْوًا فيَسْجُدَ، وقد قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"إنِّى إمَامُكُمْ، فَلَا تُبَادِرُونِى بالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بالقِيَامِ وَلَا بِالانْصِرَافِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، [والنَّسَائِىُّ، ولَفْظُ مُسْلِمٍ: "فَلَا تَسْبِقُونِى](124) ". فإنْ خالَفَ الإِمامُ السُّنَّة في إطَالَةِ الجُلُوسِ [مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ](124) أو انْحَرَفَ، فلا بأسَ أنْ يَقُومَ المأمومُ ويَتْرُكَهُ (125).
فصل: ويَنْصَرِفُ حيثُ شاءَ عن يمِينٍ وشِمَالٍ؛ لقول ابْن مسعودٍ: لا يَجْعَلُ أحَدُكُمْ للشَّيْطَانِ حظًّا مِنْ صلاتِهِ، يَرَى أنَّ (126) حَقًّا عليهِ أَلَّا يَنْصَرِفَ إلا عن يَمِينِهِ، لقد رأَيْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أكْثَرَ (127) ما يَنْصَرِفُ عن شِمَالِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (128). وعن [قَبِيصَةَ بنِ هُلْبٍ عن أبيهِ](129)، أنه صَلَّى مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فكَانَ يَنْصَرِفُ عن شِقَّيْهِ. رَوَاهُمَا أبو داوُد وابْنُ ماجه (130).
فصل: [ويُكْرَهُ أنْ](131) يَتَطَوَّعُ الإِمامُ في [مَوْضِع صلاتِهِ](132) المكتوبَةِ
(122) سقط من: م.
(123)
في م: "يثبوا".
(124)
سقط من: الأصل.
وتقدم في صفحة 209.
(125)
في م: "ويدعه".
(126)
سقط من: م.
(127)
في م: "كثيرا".
(128)
في: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 492. كما أخرجه البخاري، في: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 216. وأبو داود، في: باب كيف الانصراف من الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود 1/ 239. وابن ماجه، في: باب الانصراف من الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 300. والدارمى، في: باب على أي شقيه ينصرف من الصلاة. سنن الدارمي 1/ 311.
(129)
في الأصل: "هلب".
(130)
الأول سبق تخريجه، والثانى أخرجه أبو داود وابن ماجه، في الموضع السابق. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 226، 227.
(131)
في م: "قال أحمد: لا".
(132)
في م: "مكانه الذي صلى فيه".