الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
244 - مسألة؛ قال: (والِوَتْرُ رَكْعَةٌ)
نَصَّ على هذا أحمدُ رحمه الله. فقال: إنَّا نَذْهَبُ في الوِتْرِ إلى رَكْعَةٍ، وممَّن رُوِىَ عنه ذلك: عثمانُ بنُ عفانَ، وسعدُ بن أبي وَقَّاصٍ، وزيدُ بن ثابِتٍ، وابنُ عَبَّاسٍ، وابنُ عمرَ، وابنُ الزُّبَيْرِ، وأبو موسى، ومُعاويةُ، وعائشةُ، رَضِىَ اللَّه عنهم، وفَعَلَ ذلك مُعَاذٌ القارِئُ (1)، ومعه رِجَالٌ من أصْحَابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لا يُنْكِرُ ذلك منهم أحَدٌ، وقال ابنُ عمرَ: الوِتْرُ رَكْعَةٌ، كان ذلك وِتْرَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبى بكرٍ، وعمرَ. وبهذا قال سعيدُ بن المُسَيَّبِ، وعَطَاءٌ، ومالِكٌ، والأوْزَاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وإسْحاقُ، وأبو ثَوْرٍ. وقال هَؤُلَاءِ: يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثم يُسَلِّمُ، ثم يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ. وقد رُوِىَ عن ابْنِ عمرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"الوِتْرُ رَكْعَةٌ من آخِرِ اللَّيْلِ"(2). وقالتْ عائشةُ: كانتْ صَلَاةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، ويُوتِرُ بِسَجْدَةٍ. وفى لَفْظٍ: كان يُصَلِّى باللَّيْلِ إحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ منها بَواحِدَةٍ. وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فأوْتِرْ بوَاحِدَةٍ". أَخْرَجَهُنَّ مُسْلِمٌ (3).
فصل:
قوله: "الوِتْرُ رَكْعَةٌ" يَحْتَمِلُ أنه أرَادَ: جَمِيعُ الوِتْرِ رَكْعَةٌ، وما يُصَلَّى قَبْلَه
(1) أبو الحارث معاذ بن الحارث الأنصاري المدنى، المعروف بالقارى، توفى بالحرة سنة ثلاث وستين، عن تسع وستين سنة. غاية النهاية 2/ 301، 302.
(2)
أخرجه مسلم، في: باب صلاة الليل مثنى مثنى، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 518. وأبو داود، في: باب كم الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 328. والنسائي، في: باب كم الوتر، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 191. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 33، 43، 45، 49، 51، 54، 81، 83، 100، 154.
(3)
الأول أخرجه مسلم، في: باب صلاة الليل. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 510. كما أخرجه أبو داود، في: باب في صلاة الليل، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 307. والإِمام أحمد، في: المسند 6/ 165.
والثانى أخرجه مسلم، في: باب صلاة الليل. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 2/ 508. كما أخرجه أبو داود، في الموضع السابق. والثالث تقدم في صفحة 443.
ليس مِن الوِتْرِ، (4) قال الإِمامُ أحمدُ: إنَّما (5) نَذْهَبُ في الوِتْرِ إلى رَكْعَةٍ، ولكن يكونُ قَبْلَها صلاةُ عَشْرِ (6) رَكَعاتٍ، ثم يُوتِرُ ويُسَلِّمُ. ويَحْتَمِلُ أنَّه أرَادَ أقلُّ الوِتْرِ رَكْعَةٌ. فإنَّ أحمدَ قال: إنَّا نَذْهَبُ في الوِتْرِ إلى رَكَعَةٍ، وإنْ أوْتَرَ بثَلَاثٍ أو أكْثَرَ فلا بَأْسَ، وممَّن رُوِىَ عنه أنَّه أوْتَرَ بثَلَاث؛ عمرُ، وعلىٌّ، وأُبَىٌّ، وابنُ مسعودٍ، وابنُ عَبَّاسٍ، وأبو أُمَامَةَ، وعمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ. وبه قال أصْحَابُ الرَّأْىِ. قال أبو الخَطَّابِ: أَقَلُّ الوِتْرِ رَكْعَةٌ، وأكْثَرُه إحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً، وأدْنَى الكَمَالِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ. وقال الثَّوْرِىُّ، وإسْحَاقُ: الوِتْرُ ثَلَاثٌ، وخَمْسٌ، وسَبْعٌ، وتِسْعٌ، وإحْدَى عَشرَةَ. وقال أبو موسى: ثَلَاثٌ أحَبُّ إلىَّ من وَاحِدَةٍ، وخَمْسٌ أحَبُّ إلىَّ مِن ثَلَاثٍ، وسَبْعٌ أحَبُّ إلىَّ من خَمْسٍ، وتِسْعٌ أحَبُّ إلىَّ من سَبْعٍ. وقال ابنُ عَبَّاسٍ. إنَّما هي وَاحِدَةٌ، أو خَمْسٌ، أو سَبْعٌ، أو أكْثَرُ من ذلك، يُوتِرُ بما شَاءَ. وقد رَوَى أبو أيُّوب قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أحَبَّ أنْ يُوتِرَ بخَمْسٍ فَلْيَفْعَل، ومن أحَبَّ أن يُوتِرَ بثَلَاثٍ فَلْيَفْعَل، ومن أحَبَّ أن يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَل". أخْرَجَه أبو دَاوُدَ (7). ورَوَتْ عائشةُ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان يُوتِرُ بِتِسْعٍ، ورَوَتْ، أنَّه كان يُوتِرُ بِسَبْعٍ، ورَوَتْ، أنَّه كان يُوتِرُ بخَمْسٍ. رَوَاهُنَّ مُسْلِمٌ (8). وعن عبدِ اللهِ بن قَيْسٍ، قال: قلتُ لِعائشةَ: بِكَمْ
(4) في أ، م زيادة:"كما".
(5)
في أ، م:"إنا".
(6)
في الأصل: "اثنتا عشرة".
(7)
في: باب كم الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 328. كما أخرجه النسائي، في: باب ذكر الاختلاف على الزهري، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 197. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 376.
(8)
أخرج مسلم حديث عائشة أنه كان يوتر بتسع وبخمس، في: باب صلاة الليل. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 508، 510. ولم نجد حديثها في أنه كان يوتر بسبع في مسلم.
وأخرج أبو داود حديث عائشة في أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع وبسبع وبخمس، في: باب في صلاة الليل، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 307، 311. وكذلك أخرجه النسائي، في: باب كيف =