الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
ومَن أدرَكَ الإِمامَ في الركوعِ فقد أدرَكَ الرَّكْعةَ (15)؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ". رَوَاهُ أبو داوُد (16). ولأنَّهُ لم يَفُتْهُ مِن الأركَانِ إلَّا القيامُ، وهو يأْتِى به مع تكْبِيرَةِ الإِحرامِ، ثم يُدْرِكُ مع الإِمامِ بَقِيَّةَ الرَّكْعَةِ، وهذا إذا أدرَكَ الإِمامَ في طُمَأْنِينَةِ الرُّكُوعِ، أو انْتَهَى إلى قَدْرِ الإِجْزَاءِ من الرُّكُوعِ قبلَ أنْ يَزُولَ الإِمَامُ عن قَدْرِ الإِجْزَاءِ. فهذا يُعْتَدُّ له بالرَّكْعَةِ، ويكونُ مُدْرِكًا لها. فأمَّا إنْ كانَ المأمُومُ يَرْكَعُ والإِمامُ يَرْفَعُ لم يُجْزِه؛ وعليه أنْ يأْتِىَ بِالتَّكْبِيرةِ مُنْتَصِبًا، فإنْ أتى بها بعدَ أن انْتَهَى في الانْحِنَاءِ إلى قَدْرِ الرُّكُوعِ أو ببعضِها، لم يُجْزِهِ؛ لأنَّه أتى بها في غيرِ مَحَلِّها، إلَّا في النَّافِلَةِ؛ لأَنَّه يَفُوتُه القيامُ، وهو مِنْ أرْكانِ الصَّلاةِ، ثم يَأْتِى بِتَكْبِيرَةٍ أخرى لِلرُّكُوعِ في حالِ انْحِطَاطِهِ إليهِ، فالأُولَى رُكْنٌ لا تَسْقُطُ بحَالٍ، والثَّانِيَةُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ، والمَنْصُوصُ عن أحمدَ أنَّها تَسْقُطُ ههُنا، ويُجْزِئُه تَكْبِيرَةٌ واحدةٌ. نَقَلَها أبو داوُد، وصالحٌ. وَرُوِىَ ذلك (17) عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ، وابْنِ عمرَ، وسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعطاءٍ، والحسنِ، وميمونِ بنِ مِهْرَان (18)، والنَّخَعِىِّ، والحَكَمِ، والثَّوْرِىِّ، والشَّافعىِّ، ومالكٍ، وأصحابِ الرَّأْىِ. وعن عمرَ بنِ عبد العزيزِ: عليه تَكْبِيرَتانِ. وهو قَوْلُ حَمَّادِ بن أبِى سليمانَ، والظَّاهِرُ أنَّهما أرَادَا أنَّ الأَوْلَى له أنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ، فلا يكونُ قولهما مُخَالِفًا لقَوْلِ الجماعةِ، فَإنَّ عمرَ بن عبد العزيز
= مسلم، في: باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 348، 349. والنسائي، في: باب تعظيم الرب في الركوع والسجود، وباب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 148، 172. والدارمى، في: باب النهى عن القراءة في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 304. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 219، وأخرجه عن على رضى اللَّه عنه، في المسند 1/ 115.
(15)
في م: "الركوع".
(16)
في: باب في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 206. ويأتى بتمامه في الفصل الذي يعقب التالى.
(17)
سقط من: م.
(18)
أبو أيوب ميمون بن مهران الرقى الفقيه، في الطبقة الأولى من التابعين بالشام والجزيرة. توفى سنة سبع عشرة ومائة. طبقات الفقهاء للشيرازي 77، تهذيب التهذيب 10/ 390 - 392.