الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَصْحَابِنَا: يَنْوِى بالأُوَلى الخُرُوجَ مِنَ الصلاةِ. ويَنْوِى بالثانِيَةِ السلامَ على الحَفَظَةِ وَالمأْمومِينَ، إنْ كانَ إمامًا، والرَّدَّ على الإِمامِ والحَفَظَةِ، إنْ كانَ مأمُومًا. وقالَ ابنُ حامدٍ: إنْ نَوَى (76) في السلامِ [الرَّدَّ على الملائكة أو غيرِهم من الناسِ](77) مع نيَّةِ الخُرُوجِ مِن الصلاةِ، فهل تَبْطُلُ صلاتُهُ؟ على وجهيْنِ. [أحدُهما تَبْطُل؛ لأنَّه نَوَى السَّلامَ على آدَمِىٍّ، أشْبَهَ ما لو سلَّم على مَن لا يُصَلِّى معه](77) والصحيحُ ما ذَكَرْنَاه؛ فإنَّ أحمدَ، رحمه الله، قال في روايَةِ يعقُوبَ: يُسَلِّمُ للصلاةِ، ويَنْوِى في سلامِهِ الرَّدَّ على الإِمامِ. روَاهَا أبو بكرٍ الخَلَالُّ في "كتابِه". وقال في روَايَةِ إسحاقَ ابن هانِئ (78): إذا نَوَى بتَسْلِيمِهِ الرَّدَّ على الحَفَظَةِ أجْزأهُ (79). وقال أيضًا: يَنْوِى بسَلَامِهِ (80) الخُرُوجَ مِن الصلاةِ. [قِيلَ لَه](81): فإنْ نَوَى الملكَيْنِ، ومَنْ خلفَهُ؟ قالَ: لا بأسَ، والخُرُوجَ مِن الصلاةِ نَخْتَارُ. [وقد ذَكَرْنَا مِن الحديثِ ما يَدُلُّ على مَشْرُوعِيَّةِ ذلكَ، واللهُ أعْلَمُ]. (81)
فصل:
ويُسْتَحَبُّ ذِكْرُ اللهِ تعالى، وَالدُّعَاءُ عَقِيبَ صَلاتهِ (82)، ويُسْتَحَبُّ مِنْ ذلكَ ما وَرَدَ بهِ الأثرُ، مثلَ ما رَوَى المُغِيرَةُ، قال: كانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ في دُبُر كلِّ صلاةٍ مكتُوبَةٍ: "لَا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ (83) مِنْكَ الْجَدُّ". مُتَّفَقٌ عليهِ (84). وقال ثوْبانُ: كانَ رسولُ اللهِ
(76) في م زيادة: "ذلك".
(77)
سقط من: م.
(78)
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابورى، خدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين، وكان أخا دين وورع، ونقل عن أحمد مسائل كثيرة، ستة أجزاء، وتوفى ببغداد سنة خمس وسبعين ومائتين. طبقات الحنابلة 1/ 108، 109.
(79)
سقط من: م.
(80)
في م: "بالسلام".
(81)
سقط من: الأصل.
(82)
في م: "سلامه".
(83)
الجد: الغنى والحظ.
(84)
أخرجه البخاري، في: باب الذكر بعد الصلاة، من كتاب الأذان، وفي: باب الدعاء بعد الصلاة، =
-صلى الله عليه وسلم إذا انْصَرَفَ مِنْ صلاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثلاثًا، وقالَ:"اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ" قَالَ الأوزاعِىُّ: يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (85). وقال أبو هُرَيْرَة: جاءَ الفُقَرَاءُ إِلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالُوا: ذَهَبَ أهلُ الدُّثُورِ مِنَ الأمْوَالِ بالدَّرَجَاتِ العُلَى والنَّعِيمِ المُقِيمِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، ويصُومُونَ كما نَصُومُ، ولهم فَضْلُ أَمْوالٍ (86)، يَحجُّونَ بها ويَعْتَمِرُونَ، ويَتَصَدَّقُونَ؟ فقالَ:"أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ إنْ أَخَذْتُمْ بهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ ولَمْ يُدْرِكْكُمْ أحَدٌ بَعْدَكُمْ، وكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ؟ تُسَبِّحُونَ وتُحَمِّدُونَ وتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ". فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا. فَقَالَ بَعْضُنَا: نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ، ونُحَمِّدُ ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ، ونُكَبِّرُ أرْبَعًا وثَلَاثِينَ. فَرَجَعْتُ إليه، فقال:"يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمدُ لِلَّهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلّهنَّ ثَلَاثٌ وثَلَاثُونَ" قال أحمدُ، (87) فِي رِوَايَةِ أبي داوُد: يَقُولُ هَكَذَا ولَا يَقْطَعُهُ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمدُ لِلَّهِ وَلَا إلهَ إلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. فإنْ عَدَل إلى غَيْرِهِ جَازَ؛ لأَنَّهُ قد رُوِىَ عن
= من كتاب الدعوات، وفى: باب لا مانع لما أعطى اللَّه، من كتاب القدر، وفى: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه، من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري 1/ 214، 8/ 90، 157، 9/ 117، 118. ومسلم، في: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 415. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يقول الرجل إذا سلم، من كتاب الوتر. وفى: باب التكبير على كل شرف في المسير، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود 1/ 346، 2/ 79، 80. والنسائي، في: باب نوع آخر من القول عد انقضاء الصلاة، وباب كم مرة يقول ذلك، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 59، 60. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 245، 247، 250، 251، 254، 255.
(85)
في: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 414. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يقول الرجل إذا سلم، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 347. والنسائي، في: باب الاستغفار بعد التسليم، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 58. وابن ماجه، في: باب ما يقال بعد التسليم، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 299. والدارمى، في: باب القول بعد السلام، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 311. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 275، 279، 280.
(86)
في م: "أموالهم".
(87)
سقط من: م.
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غيرُه. [رَوَاهُ البخارِيُّ (88). وَرَوَى مُسْلِمٌ والنَّسَائِىُّ](89) عن عبدِ اللَّه (90) بنِ الزبيرِ، أنَّهُ حَدَّثَ علَى المِنْبَرِ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لَا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِىِّ العَظِيمِ، لَا إلهَ إلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَالفَضْلُ وَالثَّنَاءُ الحَسَنُ (91)، لَا إلهَ إلَّا اللهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ". وَكانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهَلِّلُ بهِنَّ في دُبُرِ الصلاةِ (92). وعن سعدٍ، أنَّهُ كانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هؤلاءِ الكَلِماتِ، ويقولُ: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ (93) دُبُرَ كُلِّ صلاةٍ: "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ [أنْ أُرَدَّ إلى] (94) أَرْذَلِ العُمْرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ القَبْرِ". مِنَ الصِّحاحِ، قالَ ابنُ عباسٍ: إنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حين يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِن المَكْتُوبَةِ كان على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فقال ابنُ عباسٍ: كنتُ أَعْلَمُ إذا
(88) في: باب الذكر بعد الصلاة، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 213. كما أخرجه مسلم، في: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 416، 417، وأبو داود، في: باب التسبيح بالحصى، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 345. والدارمى، في: باب التسبيح في دبر الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 312.
(89)
سقط من الأصل.
(90)
في الأصل: "وعن عبد اللَّه".
(91)
في م زيادة: "الجميل".
(92)
في م زيادة: "رواه مسلم". وتقدم في صدر رواية الحديث.
وأخرجه مسلم، في: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 415، 416. والنسائي، في: باب التهليل بعد التسليم، وباب عدد التهليل والذكر بعد التسليم، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 59. وأبو داود، في: باب ما يقول الرجل إذا سلم، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 346. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 4، 5.
(93)
في م: "بها".
(94)
سقط من: الأصل.