الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَدَميْه عن القِبْلَةِ في الْتِفَاتِه؛ لِمَا رَوَى أبو جُحَيفةَ، قال: رَأَيْتُ بلالًا يُؤَذِّنُ، وأتَتَبَّعُ (2) فاهُ ههُنَا وههُنَا (3). مُتَّفَقٌ عليهِ. وفى لفظٍ قال: أَتَيْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو في قُبَّةٍ حَمْرَاءَ منْ أَدَمٍ، فخَرَجَ بلالٌ فأذَّنَ، فلَمَّا بلغ حَىَّ على الصَّلَاةِ حَىَّ على الفَلَاحِ، الْتَفَتَ يمِينًا وشِمَالًا (4)، ولم يَسْتَدِرْ. رواهُ أبو داود (5). وظَاهِرُ كلامِ الْخِرَقِىِّ، أنَّه لا يَسْتَدِيرُ، سواءٌ كان على الأرْضِ أوْ فوقَ المَنَارَةِ، وهو قَوْلُ الشَّافِعِىِّ، وذَكَرَ أصحابُنا، عن أحمدَ، فِيمَنْ أَذَّنَ في المنارَةِ روايَتَيْن: إحْدَاهما، لا يدورُ؛ لِلْخَبَرِ، ولأنَّه يَسْتَدْبِرُ القِبْلَةَ، فَكُرِهَ، كما لو كان على وَجْهِ الأَرْضِ. والثَّانِيَة، يدُورُ في مَجَالِها، لأنَّه لا يَحْصُلُ الإِعْلَامُ بِدُونِهِ، وتَحْصِيلُ المَقْصُودِ بالإِخْلَالِ بأدَبٍ أَوْلَى من العَكْسِ، ولو أخَلَّ بِاسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ أو مَشَى في أذَانِه، لم يَبْطُلْ، فإن الخُطْبَةَ آكَدُ من الأذانِ، ولا تَبْطُلُ بهذا. وسُئِلَ أحمدُ عن الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وهو يَمْشِى؟ فقال: نعم، أَمْرُ الأذانِ عندى سَهْلٌ. وسُئِلَ عن المُؤَذِّنِ يمشِى وهو يُقِيمُ. قال: يُعْجِبُنِى أنْ يَفْرُغَ ثُمَّ يمشِى. وقال في رِوَايةِ حَرْبٍ: في المُسَافِرِ أحَبُّ إلىَّ أَنْ يُؤَذِّن ووَجْهُهُ إلى القِبْلَةِ، وأَرْجُو أنْ يُجْزِىءَ.
130 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ المُؤَذِّنَ أَنْ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ)
لا أَعْلَمُ خِلَافًا بين أَهْل العِلْمِ في اسْتِحْبَابِ ذلك، والأصلُ فيهِ ما رَوَى أبو سعِيدٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"فإذَا سَمِعْتُم النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ". مُتَّفَقٌ عليه (1). ورواهُ جَمَاعَةٌ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ منهم: أبو
(2) في الأصل: "وتتبع". وفى صحيح البخاري: "وجعلت أتتبع".
(3)
في م زيادة: "وأصبعاه في أذنيه"، وتقدم في تخريج الحديث صفحة 81 أنها من لفظ الترمذي.
(4)
عند أبي داود: "لوَّى عنقه يمينا وشمالا".
(5)
في: باب في المؤذن يستدير في أذانه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 124.
(1)
أخرجه البخاري، في: باب ما يقول إذا سمع المنادى، من كتاب الأذان. صحيح البخاري 1/ 159. ومسلم في: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 288. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، من كتاب الصلاة 1/ 124. والترمذي، في: باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 10. والنسائي، في: باب القول مثل ما يقول المؤذن، من كتاب الصلاة. المجتبى 1/ 124. وابن ماجه، في: باب ما يقال إذا أذن =
هُرَيْرَة (2)، [وعمرو بنُ العاصِ وابْنُه](3)، وأُمُّ حَبِيبَةَ (4). وقال غيرُ الْخِرَقِىِّ من أصحابِنا: يُسْتَحَبُّ أنْ يقولَ عند الحَيْعَلَةِ: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ. نَصَّ عليهِ أحمدُ؛ لما رَوَى الأَثْرَمُ، بإسْنَادِه عن أبي رَافِعٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ كان إذا سَمِعَ الأذَانَ، قالَ مِثْلَ ما يقولُ المُؤَذِّنُ، فإذا بَلَغَ حَيَّ على الصلاةِ، قال:"لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ (5) ". ورَوَى حَفْصُ بنُ عاصمِ بن (6) عمر بن الخَطَّابِ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا قَالَ المُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فقَالَ أحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قالَ: أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ. قالَ: أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ. ثُمَّ قالَ: أشْهَدُ أنَّ مُحَمَدًا رَسُولُ اللهِ. قالَ: أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. ثُمَّ قالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قالَ: لَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ، ثُمَّ قالَ: حَىَّ عَلَى الفَلَاحِ. قالَ: لَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ. ثم قالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. قالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. ثم قالَ: لَا إلهَ
= المؤذن، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه 1/ 238. والدارمى، في: باب ما يقال في الأذان، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 272. والإمام مالك، في: باب ما جاء في النداء للصلاة، من كتاب النداء. الموطأ 1/ 67. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 6، 53، 90. وأخرجه أيضًا البيهقي، في: باب القول مثل ما يقول المؤذن، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 1/ 408.
(2)
أخرجه النسائي، في: باب ثواب القول مثل ما يقول المؤذن، من كتاب الأذان. المجتبى 2/ 20. وابن ماجه، في الباب السابق، والموضع السابق.
(3)
كذا ورد، والمروى عنه في الباب عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وحديث عمر مرفوعًا، أخرجه مسلم، في الباب السابق. صحيح مسلم 1/ 289. وأبو داود، في الباب السابق. سنن أبي داود 1/ 125. والبيهقي في الباب السابق. السنن الكبرى 1/ 409. وحديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أخرجه مسلم، في الباب السابق. صحيح مسلم 1/ 289. وأبو داود، في الباب السابق. سنن أبي داود 1/ 124، 125. والترمذي، في: باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذى 13/ 101، 102، والبيهقي، في: باب ما يقول إذا فرغ من القول مثل ما يقول الإمام من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 1/ 409، 410. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 168.
(4)
أخرجه ابن ماجه، في: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه 1/ 238. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 326.
(5)
أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 6/ 9.
(6)
في النسخ: "عن".