الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان إذا أذَّنَ المُؤَذِّنُ وطَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عليه (10). ولِمُسْلِمٍ: وبَعدَ الجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ. ولم يَذْكُرْ رَكْعَتَيْنِ قبل الصُّبْحِ. ورَوَى التِّرْمِذِىُّ عن عائِشةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلك (11). وقال: هو حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وقوله: رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قبل العَصْرِ أرْبَعًا. تَرْغِيبٌ فيها، ولم يَجْعَلْها من السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ، بِدَلِيلِ أن ابنَ عمرَ رَاوِيه ولم يَحْفَظْها عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وحَدِيثُ عائشةَ قد اخْتُلِفَ فيه، فرُوِىَ عنها مِثْلُ رِوَايَةِ ابْنِ عمرَ.
فصل:
وآكَدُ هذه الرَّكَعَاتِ رَكْعَتَا الفَجْرِ، قالت عائشةُ، رَضِىَ اللهُ عنها: إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يكُنْ على شيءٍ من النَّوَافِلِ أشَدَّ مُعَاهَدَةً منه علَى [رَكْعَتَيْنِ قبلَ الصُّبْحِ](12). مُتَّفَقٌ عليه (13). وفى لَفْظٍ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في شَىْءٍ من النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنهُ إلى الرَّكْعَتَيْنِ قبل الفَجْرِ. أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وقال: "رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ من الدُّنْيَا وما فِيهَا". وفى لَفْظٍ: "أحَبُّ إلَىَّ من الدُّنْيَا وما فِيها". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وعن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوهُمَا ولَوْ طَرَدَتْكُمُ
(10) أخرجه البخاري، في: باب الركعات قبل الظهر، من كتاب التهجد. صحيح البخاري 2/ 74. ومسلم، في: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 504. كما أخرجه أبو داود، في: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، من كتاب التطوع. سنن أبى داود 1/ 288. والنسائي، في: باب الصلاة بعد الظهر، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 92. والترمذى، في: باب ما جاء أنه يصليهما بالبيت، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 224. والإمام مالك، في: باب العمل في جامع الصلاة، من كتاب السفر. الموطأ 1/ 166. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 6، 51، 63، 73، 74، 99، 100، 117، 141.
(11)
في: باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 226.
(12)
في م: "ركعتى الفجر". وهى رواية البخاري. وما في الأصل، رواية مسلم.
(13)
أخرجه البخاري، في: باب تعاهد ركعتى الفجر ومن سماهما تطوعا، من كتاب التهجد. صحيح البخاري 2/ 71، 72. ومسلم، في: باب استحباب ركعتى سنة الفجر. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 501، 502. كما أخرجه أبو داود، في: باب ركعتى الفجر، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 289. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 43، 54، 170.
الخَيْلُ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (14). ويُسْتَحَبُّ تَخْفِيفُهما، فإنَّ عائشةَ قالتْ: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى رَكْعَتَى الفَجْرِ فَيُخَفِّفُ، حتى إنِّي لأَقُولُ: هل قَرَأ فِيهِما بأُمِّ الكِتَابِ؟ . مُتَّفَقٌ عليه (15). ويُسْتَحَبُّ أن يقْرَأَ فيهما {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} لما رَوَى أبو هُرَيْرَة، أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأ في رَكْعَتَىِ الفَجْرِ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (16). وقال ابنُ عمرَ: رَمَقْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا، فكان يَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ قبل الفَجْرِ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (17). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وعن ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في رَكْعَتَىِ
(14) في: باب في تخفيفهما، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 289. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 405.
(15)
أخرجه البخاري، في: باب ما يقرأ في ركعتى الفجر، من كتاب التهجد. صحيح البخاري 2/ 72. ومسلم، في: باب استحباب ركعتى سنة الفجر. . . إلخ من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 500، 501. كما أخرجه أبو داود، في: باب في تخفيفهما، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 289. والنسائي، في: باب تخفيف ركعتى الفجر، من كتاب افتتاح الصلاة، وفى: باب الاضطجاع بعد ركعتى الفجر على الشق الأيمن، وباب وقت ركعتى الفجر وذكر الاختلاف على نافع، من كتاب قيام الليل. المجتبى 2/ 120، 3/ 210، 214. والإمام مالك، في: باب ما جاء في ركعتى الفجر، من كتاب صلاة الليل. الموطأ 1/ 127. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 165، 183، 186، 204، 235، 285.
(16)
في: باب استحباب ركعتى سنة الفجر. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 502. كما أخرجه البخاري، في: باب ما يقرأ في ركعتى الفجر، من كتاب التهجد. صحيح البخاري 2/ 72. وأبو داود، في: باب في تخفيفهما، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 289. والنسائي، في: باب القراءة في ركعتى الفجر، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 120. وابن ماجه، في: باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر، من كتاب اقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 363.
(17)
أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في تخفيف ركعتى الفجر، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 210، والنسائي، في: باب القراءة في الركعتين بعد المغرب، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 132. وابن ماجه، في: باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 363. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 94، 95، 99.